الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون التموين – القانون رقم 95 لسنة 1945

قانون رقم 95 لسنة 1945
بشأن شئون التموين

المادة 1
يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها:
(أ‌) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
(ب‌) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
(ج‌) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة.
(د‌) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أية مادة أو سلعة.
(‌هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات*.
(‌و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.

*معدلة بموجب القانون رقم 318 لسنة 1956
*قضت المحكمة الدستورية العليا رقم 108 لسنة 1997 بجلسة 1/ 9/ 1997 في القضية رقم 108 لسنة 18ق. دستورية بعدم دستورية ما تضمنه البند (هـ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، من جواز الاستيلاء على أي عقار أو تكليف أي فرد بأي عمل لمدة غير محددة


المادة 2
تلغى بحكم القانون الغقود التى تمون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها فى المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة فى تلك المادة .
ولا تجوز المطالبة بأى تعويض نتيجة لهذا الإلغاء .


المادة 3
على كل من تصرف إليه حصص من المواد والسلع المشار إليها فى المادج (1) أن يتبع فى توزيعها القواعد التى يضعها وزير التموين والتجارة الداخلية فى هذا الشأن .

(1) مستبدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 31/5/1980.


المادة 3 مكرر ( أ )
يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين.
ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تصيبه من الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله وزير التموين.
ويفصل الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض مسبباً.
فإذا لم يصدِر الوزير قراراً مسبباً بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصاً .

(1) مادة 3 مكررا (أ) أضيفت بالقانون رقم 139 لسنة 1951 ثم عدلت بالقانون رقم 250 لسنة 1952 .


المادة 3 مكرر ( ب )
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من :
1- اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة مالياً من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها ، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير .
2- أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند (1) والمعدة للبيع عن التداول ، أو لم يطرحها للبيع ، أو امتنع عن بيعها ، أو علق بيعها على شرط ، أو اشترط بيع كمية معينة منها ، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى .
3- خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها فى البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها .
4- عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند (1) فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص .
5- فرع حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن .
6- قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع اعلام أو قطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكأن عالماً بتقليدها .
7- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها ، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص ، أو من كان مختصاً بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق .
8- نشر أخباراً أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه .
9- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة و أسعار تداولها .
10- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها .
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 15 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من:
1– اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها, وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة في البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
3- عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في البند (1) في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
4- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
5- قلد عبوات المواد المشار إليها في البند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناءً على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناءً على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.
6- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص, وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها, أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص, أو من كان مختصًا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
7- نشر أخبارًا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
8- أدلى ببيانات كاذبة, أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.
9- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.
(1) مادة 3 (ب) مضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 .
*معدلة بموجب القانون رقم 92 لسنة 2012 نص المادة قبل التعديل : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوباتين كل من :
(1) أشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين الموزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها .
(2) خلط المواد التموينية المسعرة جبريا أو المحدد ربحها بغيرها من المواد أيا كانت أو غير مواصفاتها أو باع هذه المواد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها .
(3) من عهد إليه بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينة أو علي أشخاص معينين وخالف ذلك بالتصرف فيها خارج هذه المنطقة أو إلي غير هؤلاء الأشخاص .
(4) من قلد عبوات المواد التموينية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وفروع اي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء علي المواصفات التي تحددها إحدي تلك الجهات أو بناءا علي أمر منها أو استعمل او تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها .
(5) من توصل بدون وجه حق إلي تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص , وذلك بناء علي تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلي الحصول علي هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها.
ومن استعمل الحصة أو تصرف فيها علي غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص .
ومن كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها ماتقرر الحق في الحصة أو أقر صرفها وكان عالما بعدم أحقية المقررة له أو المنصرفة له .
(6) من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو أدلي ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلع تموينية أو بتوزيعها أو بسعرها بقصد رفع السعر .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة .


المادة 3 مكرر (ج)
يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة ، وتقضى المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة .
وفى حالة العود ، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى ، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الأولى ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 15 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
يعاقب على تهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة, وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
*مضافة بموجب قانون رقم 92 لسنة 2012


المادة 3 مكرر (2)
لوزير التموين أن يوقف صرف أذون الدقيق المقررة للمخبز مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر عند وقوع مخالفة لأحكام القرارات المنظمة لصناعة الخبز – وفي حالة العود تضاعف مدة الوقف.
وكل ذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة في هذه القرارات.

*مضافه بموجب قانون 220 لسنة 1956


المادة 4
يحظر – بغير ترخيص من وزارة التموين – على أصحاب المطاحن والمخابز والمحال العامة أو المسئولين عن إدارتها وعلي تجار الدقيق أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت دقيقا غير الدقيق المطابق للمواصفات والشروط التي يحددها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا . ويبين ذلك القرار الطريقة التي يجري بها تصرف كميات الدقيق الغير مطابقة للمواصفات الجديدة في تاريخ صدور ذلك القرار .
ويجب علي أصحاب المطاحن أو المسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب التي يستخرج منها الدقيق قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة باتخاذ جميع الوسائل الممكنة علي الأخص النسف والغربلة .


المادة 5
يحظر علي أصحاب المخابز والمحال العمومية أو المسئولين عن إدارتها بغير ترخيص من وزارة التموين .
أولا – أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحرزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من الدقيق المشار إليه في المادة السابقة .
ثانيا- إدخال دقيق أية مادة أخرى على الدقيق سالف الذكر أثناء عملية الخبز، ويحدد وزير التموين بقرار منه الطريقة التي يجب على أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها اتباعها في صناعة الرغيف من بدايتها إلى نهايتها.

  • البند ثانيا من المادة 5 معدل بموجب القانون رقم 380 لسنة 1956 , نص البند قبل التعديل : ثانيا – ادخال دقيق أية مادة أخرى على الدقيق سالف الذكر أثناء عملية الخبز ويحدد وزير التموين بقرارمنه الطريقة التى يجب على أصحاب المخايز أو المسئولين عن إدارتها اتباعها فى رغيف العجين (تقريصه ).

المادة 6
يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسئولين أن يبيعوا أو يسلموا على أى وجه كان أية كمية من مقادير القمح أو المشعر أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة أو التى توجد فى حيازتهم بغير ترخيص من وزارة التموين على أن يجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضي أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فرعها .

(1) المادة 6 أوقف العمل بها بالقرار رقم 88 لسنة 1957


المادة 7
يحظر علي أصحاب المخابز ومديريها المسئولين والمستخدمين والعمال بها أن يعرضوا للبيع أو يبيعوا أو يسلموا علي أي وجه كان الدقيق المنصرف إليهم من السلطات المختصة لصنع الخبز .

(1) المادة 7 أوقف العمل بها بالقرار رقم 88 لسنة 1957.


المادة 8
يصدر وزير التموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف .


المادة 9

  • يجوز لوزير التموين – بموافقة لجنة التموين العليا أن يصدر قرارات بالاستيلاء علي القمح والمشعر والشعير والأرز والذرة بالمقادير اللازمة لتموين البلاد .
    ويعين وزير الزراعة بقرار يصدره في أول كل موسم مقدار الكمية الواجب تسليمها إلي الحكومة عن كل فدان بالنسبة لكل منطقة من المناطق المزروعة من هذه الحبوب .
    ولاتحول أية مطالبة ناشئة عن أي تعاقد أو حق دون تسليم الحكومة مقادير الحبوب المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويجب أجراء التسليم بصرف النظر عن كل حجز أو معارضة . أما حقوق أصحاب الشأن علي الحبوب المسلمة فتنتقل إلي الثمن الذي تدفعه الحكومة .

المادة 10
يجب علي أصحاب الحبوب المستولي عليها لحساب الحكومة أن يسلموا هذه المقادير إليها وأن يتبعوا في ذلك الأوضاع التي تقررها وزارة المالية .
وفضلا عن الجزاءات المنصوص عليها في المادة 56 من هذا المرسوم بقانون يكون للسلطات التي يعينها وزير التموين لهذا الغرض الحق في الاستيلاء من تلقاء نفسها علي تلك المقادير .


المادة 11
يجوز لوزير التموين أن يصدر قرارات بفرض بعض القيود علي نقل وتداول كميات الحبوب المشار إليها في المادة 9 التي تفيض عن نصيب الحكومة المستولي عليه.


المادة 12
في الأحوال التي يتفق فيها علي أن تكون أجرة الأرض عينية يجوز للمستأجر أن يدفع الإيجار نقدا إذا كان تنفيذ الاتفاق يمنعه من تسليم نصيب الحكومة من الحبوب بالمقادير المشار إليها في المادة 9 ويكون الدفع علي أساس السعر المحدد وقت الوفاء .


المادة 13
علي كل مالك للحبوب وقت الحصاد أو حائز بأية صفة كانت للأرض التي أنتجتها أن يدلي فيما يتعلق بالأرض المزروعة من هذه الحبوب أو المقادير المحصودة بجميع البيانات التي يطلبها منه المندبون المعينون لهذا الغرض قبل الحصاد أو بعده .


المادة 14
يحظر حفظ لحوم الحيوانات غير المستوردة من الخارج من محال التبريد (الثلاجات العامة) أو استخدامها في صناعة المحفوظات أو اللحوم المجففة إلا بإذن خاص من وزارة التموين .


المادة 15
لايجوز بعد ظهر الأحد وفي يومي الاثنين والثلاثاء وفي صباح الأربعاء أن يذبح في السلخانات العمومية أو في الأماكن التي تقوم مقامها الحيوانات المعدة لحومها للأكل .
ولايجوز ذبح الحيوانات في الأيام الأخري من الأسبوع إلا بمقدار كمية من اللحم تساوي إلا بمقدار كمية من اللحم تساوي المتوسط اليومي لذبائح السلخانة أو المكان الذي يقوم مقامها في الأسبوع المقابل له من سنة 1940 ناقصا 10% .
فإذا تجاوزت الطلبات في يوم معين الحد المرخص به وجب خفضها وتراعي في الخفض كميات اللحوم التي يبيعها القصابون عادة .
ولايسري تحديد عدد الذبائح المبين في الفقرة الثانية من هذه المادة علي ذبائح الخنازير والجمال طوال أيام السنة.
ويجوز لوزير التموين أن يأمر برفع القيد الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة في جهة أو أكثر وذلك بالقدر اللازم للوفاء بالحاجات الطارئة للجيش أو السكان المدنين .


المادة 16
لايجوز في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بيع اللحم الطازج أو المبرد أوعرضه للبيع .
ولايسري الحظر السابق علي الأرانب والطيور علي اختلاف أنواعها والأسقاط واللحوم المملحة أو المحفوظة ولا علي مستحضرات اللحم التي يجوز ألاتستهلك فورا .


المادة 17
لايجوز في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء تقديم أصناف من اللحوم – بما في ذلك الأسقاط ولحوم الأرانب والطيور – أو بيع شطائرها (سندوتش) في المحال التي يرتادها الجمهور وبصفة خاصة في الفنادق والنزل والمطاعم والقهاوي والحانات والبوفيهات ومحال البقالة .


المادة 18
يجوز لوزير التموين أن يحدد بقرار منه الشروط التي يرخص بها علي سبيل الاستثناء من نصوص هذا المرسوم بقانون في بيع اللحوم في أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء إلي المرضي والمستشفيات والسفن حال رسوها في المياة المصرية .
كذلك له أن يحدد بقرار منه أيام الأعياد والمواسم والمصايف التي يرفع فيها الحظر المنصوص عليه في المواد من 15 إلي 17 .


المادة 19
يحظر فتح محال الجزارة في محافظتي القاهرة والإسكندرية من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد إلي الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء من كل أسبوع .
ويجوز لوزير التموين أن يصدر قرارات بتطبيق أحكام الفقرة السابقة في مدن أو جهات أخري .


المادة 20
استثناء من أحكام المادة 37 من لائحة 23 نوفمبر سنة 1893 الخاصة بالسلخانات ومحال الجزارة يعاقب كل من يخالف المادة الأولي من اللائحة المذكورة فيما هو خاص بالذبح خارج السلخانات العامة أو الأماكن التي تقوم مقامها بالحبس مدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلي خمسين جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين .
واستثناء من أحكام القانون رقم 6 لسنة 1912 الخاص بمنع ذبخ عجول البقر وإناثها يعاقب بالعقوبات المبينة بالفقرة السابقة كل من ذبح عجول البقر من الذكور قبل بلوغها سن السنتين وإناث الحيوانات المولودة في القطر المستعملة لحومها في الأكل قبل قفل أسنانها إلا إذا اصيبت بحادث يقتضي ذبحها .
وفضلا عن ذلك يحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة .


المادة 21
لوزير التموين أن يصدر عند الاقتضاء قرارات بتخصيص وتوزيع الأجزاء التي يري لزومها من مخازن التبريد والثلاجات الموجودة في جميع بلاد القطر لخزن تقاوي البطاطس .
وله أن يصدر غير ذلك من القرارات اللازمة لتنظيم هذا الإجراء بما في ذلك تحديد أقصي الأسعار التي تؤجر بها الأجزاء المخصصة لخزن التقاوي المذكورة .


المادة 22
يراعي في توفير الحيز المفروض علي كل مخزن عدم المساس علي قدر الإمكان بالعقود المبرمة عند صدور القرار الخاص بذلك .
فإذا كان الجزء الذي لم تبرم بشأنه عقود لايكفي لهذا الغرض أو كانت جميع أجزاء المخزن قد أبرمت بشأنها عقود تأجير ألغي بحكم القانون من هذه العقود مايفي بإيجاد الحيز المطلوب .
ولايجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء وفي حالة دفع عربون أو مقدم إيجار فإنه يجب رده وتجري المحاسبة عن المدة التي يكون قد نفذ فيها عقد التأجير .
ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن المهلة التي تعطي لتدابير الأجزاء المفروضة.


المادة 23
يجوز لوزير التموين أن يأمر بإلغاء أي عقد من العقود الحالية المبرمة بين شركة السكر وتاجر الجملة الذي يكون قد حكم عليه قبل صدور هذا المرسوم بقانون أو بعد صدوره لمخالفة أي حكم من الأحكام المتعلقة بشئون التموين أو التسعير الجبري , وكذلك كل تاجر جملة يكون قد أشهر أفلاسه الا إذا رد إليه اعتباره أو كان قد حكم عليه في جناية أو في جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تفالس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار في المخدرات أو شروع في الجرائم المذكورة .


المادة 24
لوزير التموين مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أن يوقف تاجر السكر بالجملة الذي ثبت تلاعبه أو إخلاله بأوامر وزارة التموين فيما يتعلق بتوزيع كميات السكر ويختار في هذه الحالة من بين تجار الجملة المتعاقد معهم تاجر تحول إليه كميه السكر المخصصة للتاجر الموقوف إلي أن يفصل في أمره .


المادة 25
تشكل بوزارة التموين لجنة للغزل والمنسوجات القطنية تمثل فيها وزارات التموين والمالية والتجارة والصناعة ومصانع الغزل والنسيج وتجار الأقمشة ويصدر بتعيين أعضائها قرر من وزير التموين .
ويؤخذ رأي اللجنة في تحديد الأسعار والمواصفات المشار إليها في المادتين 26 ,33 كما تبدي رأيها في الموضوعات التي يطلب وزير التموين إليها إبداء الرأي فيها .
وللجنة أن تقدم اقتراحاتها وتوصياتها فيما يكفل تموين البلاد بالغزل والمنسوجات القطنية


المادة 26
يستولي من إنتاج مصانع الغزل المحلية ومن الغزل المستورد علي كميات غزل القطن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين .
ويحدد القرار الكميات التي يستولي عليها من كل نوع ونمره .
كما يحدد مايخصص منها للتوزيع علي مصانع نسج الأقمشة العادية وصناعة صيد الأسماك والأسعار التى تباع بها وما يخصص منها لغير ذلك من الأغراض والأسعار التى تباع بها .


المادة 27
يوزع الغزل المستولى عليه على أصحاب الصناعات بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين .
ويكون التوزيع بالأوضاع والكيفية التي تقررها وزارة التموين .


المادة 28
لايجوز بيع الغزل الذي يصرف بموجب البطاقات أو التراخيص أو التنازل عنه أو التصرف فيه بالمقايضة أو بأي نوع أخر من أنواع التصرفات .
كما لايجوز استخدامه إلا في الأغراض المنصرف من أجلها وعلي الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة التي صدرت عنها البطاقة أو الترخيص أو علي الأنوال أو ماكينات أو أجهزة أخري مماثلة لها تكون تحت يد حامل البطاقات أو التراخيص وموجودة بنفس المكان الذي سبق تبليغ الوزارة عنه .
ويجوز استخدام كل الغزل المنصرف علي جزء من الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة مادام ذلك ممكنا فنيا .
وعلي أصحاب البطاقات والتراخيص أن يخطروا وزارة التموين في خلال أسبوع بخطاب موصي عليه بعلم الوصول عن كل توقف أو نقص في عدد الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة يكون من شأنه عدم إمكان استخدام كل الغزل المنصرف بموجب البطاقات أو التراخيص .


المادة 29
يجب علي كل من حصل بترخيص خاص علي الغزل للوفاء بتعهدات معينة أن يرد إلي الجهة التي استلمه منها كميات الغزل التي لم تستخدم أو لايتوقع استخدامها في الأغراض التي صرف من أجلها وذلك في خلال اسبوع من تاريخ تنفيذ التعهد أو من تاريخ إخطاره من الجهة المتعهد لها بالأغاء التعهد كله أو بعضه .


المادة 30
ملغاة

ألغيت بموجب القانون رقم 412 لسنة 1953. النص قبل الالغاء : يحصل رسم قدره عشرة مليمات عن كل 4,53592 كيلو جراما أي عشرة أرطال إنجليزية من غزل القطن الصوف أو المخلوط المنتج محليا أو المستورد من الخارج .
ويحدد وزير التموين بقرار منه طريقة تحصيل هذا الرسم .


المادة 31
يستولي من إنتاج مصانع نسيج الأقمشة العادية المحلية وأصحاب الأنوال اليدوية ومن المنسوجات المستوردة علي كميات المنسوجات القطنية العادية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين .
ويحدد القرار الكميات التي يستولي عليها من كل نوع والأسعار التي تباع بها .


المادة 32
توزع المنسوجات المستولي عليها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين ويجب علي الهيئات والأشخاص الذين تصرف إليهم المنسوجات توزيعها أو تشغيلها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير التموين لهذا الغرض .


المادة 33
يحدد وزير التموين بقرار يصدره المواصفات الخاصة بالغزل والمنسوجات المستولي عليها .


المادة 34
البطاقات والتراخيص الخاصة بصرف الغزل والمنسوجات شخصية ولايجوز التنازل عنها . في حالة نقل المصنع أو المتجر إلي أخري أو انتقال ملكية المصنع أو المتجر او انتهاء وضع عليهما أو الوفاة تصبح البطاقات أو التراخيص لاغية ويحذر استخدامها ويجب ردها إلي وزارة التموين .
ويجوز إعادة إصدار البطاقات أو التراخيص إلي اصحابها أو المشتريات وواضعي اليد الجدد أو الورثة حسب الأحوال .
والبطاقات أو التراخيص المعاد إصدارها أو التي تصدر بدل فاقد أو تالف يحصل عنها رسم قدره جنيه مصري واحد .
ولوزير التموين إلغاء البطاقات والترخيص في أي وقت أو تعديل الكميات المكررة بموجبها او إيقاف الصرف بها بالمدة التي يحددها.


المادة 35
لاتترتب أي مسئولية مدنية علي الحكومة بسبب عدم منح بطاقات أو ترخيصات الغزل والمنسوجات أو إلغائها أو تعديلها أو عدم صرف الكميات المبينة بها تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو للأحكام التي كان معمولا بها قبل صدوره .


المادة 36
يجوز لوزير التموين بقرار يصدره تنظيم وسائل الرقابة علي مصانع الغزل والمنسوجات وغيرها لتعرف مقادير إنتاجها وكيفية التصرف فيها .


المادة 37
استثناء من أحكام القانون رقم 20 لسنة 1921 يجب علي أصحاب المحالج أو المسئولين عن إدارتها وعلي مديري البنوك أن يتتموا حلج مقادير القطن الزهر التي تكون مودعة في شون المحالج أو البنوك في المواعيد التي يحددها وزير التموين بقرار يصدره في كل موسم بالاتفاق مع وزير الزراعة .
وتخصم عند اللزوم من ثمن البذرة المستولي عليها الأجرة المستحقة لصاحب المحلج أو البنك أو الشونة مقابل حلج الأقطان الناتجة منها هذه البذرة .


المادة 38
يقوم مستوردو ورق الجرائد باستيراد الكميات التي تخصص لكل منهم لحساب اتحاد أصحاب الصحف وعليهم أن يقوموا بتوزيع مايرد إليهم من الورق علي أصحاب الصحف وفقا للمقررات التي تحددها وزارة التموين .


المادة 39
يحظر بغير ترخيص سابق من وزارة التموين التعامل في ورق الجرائد سواء كان علي شكل لفات أو رزم أو أفرخ أو دشت أبيض .
كما يحظر علي أصحاب الصحف والمسئولين عن إدارتها أن يستخدموا مايسلم إليهم من كميات الورق لطبع صحفهم في غير هذا الغرض مالم يحصلوا علي ترخيص بذلك من وزارة التموين .

أوقف العمل بهما بالقرار الوزاري رقم 212/47


المادة 40
يحظر علي أصحاب المطابع والمسئولين عن إدارتها أن يطبعوا كميات ورق الجرائد التي تسلم إليهم إلا بعد أن يقدم لهم الطالب بيانا كتابيا برقم وتاريخ إذن الصرف الصادر من وزارة التموين والجهة المسحوب عليها .

أوقف العمل بهما بالقرار الوزاري رقم 212/47


المادة 41
لوزير التموين بقرار يصدره أن يفرض علي أصحاب الصحف وأصحاب المطابع ومتعهدي بيع الصحف والمشتغلين بتجارة الصحف المرتجعة مسك السجلات وتقديم البيانات اللازمة لمراقبة تنفيذ أحكام المواد 40,39,38 من هذا المرسوم بقانون


المادة 42
يحظر الاستيلاء علي المواد والمنتجات وغير ذلك من السلع التي توزعها الحكومة أو الهيئات أو الجمعيات الخيرية أو الأفراد لإغاثة الفقراء والمصابين من أهالي المديريات والجهات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين سواء أكان الاستيلاء عن طريق الشراء أم المقايضة أم بأية وسيلة أخري .


المادة 43
يجب علي كل من يسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء المشار إليه في المادة الأولي بند (5) من هذا المرسوم بقانون أن يستعملها في الأغراض التي اتخذ تدابير الاستيلاء من أجلها .
ويبين وزير التموين بقرار منه الإجراءات التي يجب اتباعها لرد هذه المواد والأدوات في حالة عدم استعمالها كلها أو بعضها في تلك الأغراض .


المادة 44
ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة الأولي بند (5) من هذا المرسوم بقانون بالاتفاق الودي فإن تعذر الاتفاق طلب أداؤه بطريق الجبر .
ولمن وقع عليهم طلب الأداء جبرا الحق في تعويض أو جزاء يحدد علي الوجه الأتي :
أما المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل فيكون الثمن المستحق هو ثمن المثل في تاريخ الأداء في صرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الأشياء المطلوبة وحدث أرتفاع في الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر يتصل بالحالة .
وأما العقارات والمحال الصناعية والتجارية التي تشغلها الحكومة فلا يجوز ان يزيد التعويض علي فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري بالسوق مضافا إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض علي صافي أرباح العام السابق وفقا لأخر ميزانية بعد مراجعتها أو وفقا للتصريح المقدم في شأن عريضة الربح .
وأما الفروض الشخصية فيكون متوسط الجزاء جزاء المثل عن عمل شبيه به في تاريخ الأداء فإذا فرض العمل علي عمال أو مستخدمي المحال الصناعية أو التجارية او العمليات الخاصة بموضوع الالتزام بمرفق عام كان الجزاء هو عين مايحصل عليه العامل أو المستخدم وقت الطلب .


المادة 45
تقوم وزارة التموين قبل الاستيلاء علي المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جردا وصفيا في حضور صاحب الشأن فيه أو بعد دعوته للحضور بخطاب مسجل وفي نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء نفس الاجراء لمعاينة الاستهلاك الاستثنائي أو تقوض المباني أو هلاك المواد .


المادة 46
يجوز بعد اتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إبقاء الأشياء موضوع الاستيلاء في المكان المحفوظة فيه بحراسة الحائزين لها وتحت مسئوليتهم حتي يتم استيلاء هذه الأشياء أو توزيعها بالطريقة التي تقررها وزارة التموين .


المادة 47
تحدد الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها في المادة (44) بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد أختصاصها قرار من وزير التموين .
وفيما يتعلق بالفروض التي يجوز أن تكون لها تعريفة أسعار يحدد وزير التموين تلك التعريفة بناء علي عرض لجان التقدير .


المادة 48
تقدم المعارضة في قرارات لجان التقدير إلي المحكمة الأبتدائية المختصة بناء علي طلب ذوي الأن خلال أسبوع من تاريخ أخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات . ويجب علي قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة في خلال 24 ساعة من استلامها إلي رئيس الدائرة المختصة ويحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة ويخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعود الجلسة بخمسة أيام علي الأقل.
وتحكم المحكمة علي وجه الاستعجال ولا يجوز الطعن في حكمها بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية .


المادة 49
يتولي إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مامورو الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية.
ويكون لهم في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن النخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له كما يكون لهم الحق في طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ تلك الأحكام .
ويجوز لهم تفتيش أي مكان أخر يشتبه في التخزين فيه علي أنه اذا كان المكان مسكونا وجب الحصول علي أذن النيابة العمومية كتابة قبل دخوله .
وكذلك يكون لهؤلاء الموظفين معاينة المصانع التي تنتج المشار إليها في هذا المرسوم بقانون وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل النقل .


المادة 50
يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات المشار إليها في المادة (21) بالحبس مدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 1000 جنيه أ بحدي هاتين العقوبتين ويقضي الحكم بالأزالة .


المادة 51
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهمل في أخطار وزارة التموين عن التوقف أو النقص المشار أليه في المادة (38) .


المادة 52
يعاقب كل من يخالف أحكام القرارت التي يصدرها وزير التموين لتنفيذ المادتين (30) و (36) بغرامة لاتزيد عن خمسين جنيها .


المادة 53
كل مخالفة لأحكام المادة (37) يعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلي خمسين جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين . وتقضي المحكمة دائما بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل قنطار من القطن الزهر لم يتم حلجه في الموعد المحدد .


المادة 54
كل مخالفة لأحكام المواد 38 , 39 , 40 يعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسين جنيها إلي خمسمائة جنيه أ بإحدي هاتين العقوبتين .
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجوز الحكم بحرمان الصحيفة من حصتها من الورق في المدة التي تحددها المحكمة .
ويعاقب بالحبس مدة لازيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز عن خمسين جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالأستناد إلي المادة 41 من المرسوم بقانون .


المادة 55
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تقديم الدفاتر والفواتير والمستندات المشار إليها في المادة (49) وكذلك كل من يدلي ببيانات غير صحيحة .


المادة 56
يعاقب علي كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه , ويعاقب علي كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي فإذا كان قد سبق الحكم علي العائد مرتين بالحبس والغرامة معا فتكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات وغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز ألفي جنيه وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخافة لأحكام المادة 9 وتحديد الأرباح وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بأغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي يكون تقرر فيها أغلاق المحل أداريا .
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرر من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة علي مخالفة أحكام قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة تنفيذا لهذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات علي عقوبات أقل .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .

*مادة 56 مستبدلة بالقانون رقم 109 لسنة 80 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 31/5/1980.
*حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 120 لسنة 2006 – بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.


المادة 56 مكرر
يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يصدر قرارا مسببا بأغلاق المحل أداريا لمدة لاتجاوز ستة اشهر أو بحرمان التاجر المخالف لأحكام هذا القانون من حصته في السلعة موضوع الجريمة أو غيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص لحين صدور الحكم في التهمة المنسوبة إلي المخالف وعلي الهيئات العامة والوحدات الأقتصادية بناء علي طلب وزير التموين والتجارة الداخلية ان تفسخ اي عقد من العقود المبرمة مع التاجر أذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .

(1) مادة 56 مكرر مضافة بالقانون رقم 109/80 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 31/5/1980.


المادة 56 مكرر (أ)
(2) إذا ترتب علي اغلاق المنشأة لسبب من الأسباب المبينة لهذا القانون تأثير علي صالح التموين جاز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يعين مندوبا لأدارة المنشأة مدة الأغلاق وتجري في شأن هذه الأدارة الأحكام المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من هذا القانون .

(2) مادة 56 مكرر (أ) مضافة بالقانون رقم 109/80 المذكور .


المادة 57
تشهر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالأدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون بحروف كبيرةعلي واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ويعاقب علي نزع هذه الملخصات او أخفائها بأي طريقة أو اتلافها بالحبس مدة لاتزيد علي ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 جنيها . وأن كان الفاعل بذلك هو أحد المسئولين عن ادارة المحل أو أحد عماله فيعاقب بحبس مدة لا تتجاوز سنة .


المادة 58
يكون صاحب العمل مسئولا مع مديره أو القائم علي أدارته عن كل مايقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة أقتصرت العقوبة علي الغرامة المبينة في المواد من (50) إلي (56) من هذا المرسوم بقانون .
وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف .

*حكمت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 96 لسنة 26 ق : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، فيما تضمنه من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام ذلك المرسوم بقانون، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، فى مجال سريان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التى تدعمها الدولة فى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقراره رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


المادة 59
كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون من أشير إليهم في المادة (49) ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لم تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات وألا كان مستحق من العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة .


المادة 60
مع عدم الإخلال بما قرره قانون العقوبات من عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن يشير إليهم في المادة (49) إذا وقعت المخافة لتلك الأحكام نتيجة لاتفاقه بإي شكل كان مع المخاف وكذلك إذا تعمد أهمال المراقبة أو أغفال التبليغ عن أي مخالفة لهذا المرسوم بقانون .


المادة 61
يفصل علي وجه الاستعجال في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتخطر النيابة العامة المدعي العام الاشتراكي بالأحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة أو بالسجن والغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لأجراء شئونه وفقا للقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب .

(1)مادة 61 مستبدلة بالقانون رقم 109/80 المشار إليه.


المادة 62
تصرف بالطرق الإدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة أو من غيرهم يكون قد ضبط الأصناف موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو سهل ضبطها وتكون هذه المكافأة بنسبة 50% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها.
كما يجوز لوزير التموين أن يمنح كل موظف أو غير موظف – يكون قد ضبط أو سهل ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في الأحوال التي لا تجب فيها المصادرة – جزءاً من الغرامة المحكوم بها لا يجاوز 50% من قيمتها.
وفي حالة تعدد الأشخاص والموظفين المشار إليهم توزع المكافأة بينهم كل بنسبة مجهوده.

*معدلة بموجب قانون رقم 138 لسنة 1951


المادة 63
يبطل العمل بالمراسيم بقوانين رقم 107 و 108 و 128 لسنة 1939 .


المادة 64
علي وزائنا تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ولوزير التموين أن يصدر بموافقة مجلس الوزراءؤ قرارات بإيقاف العمل بأحكامة بالنسبة لي مدة تتوافر بالكميات اللازمة للوفاء بحاجة كامل أستهلاك البلاد منها .

( صدر في 28 شوال سنة 1364 (4 أكتوبر سنة 1945 ).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات