الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون التامين الاجتماعي على اصحاب الاعمال ومن في حكمهم – القانون رقم 108 لسنة 1976

قانون رقم 108 لسنة 1976
بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .


المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(أ) بالهيئة : الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية .
(ب) بالمؤمن عليه : كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون .
(ج) بالسن : سن الخامسة والستين .
(د) بدخل الاشتراك : الدخل الشهرى الأفتراضى الذى يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الأشتراك الذى يؤديه للهيئة شهريا .
(هـ) بمتوسط دخول الأشتراك : حاصل ضرب كل مدة أشتراك فى دخل الأشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الأشتراك , وذلك فى حالة أشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل أشتراك واحد .
(و) بالعجز الكامل : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته أية مهنة أو نشاط يكتسب منه .


المادة 2
يصدر وزير الشئون والتأمينات الأجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الأجتماعية على أصحاب الأعمال إلى حين صدور اللائحة المذكورة .


المادة 2
يشمل نظام التأمين الأجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .
ويجوز أن تسـرى علـى المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فـى قانون التأمين الأجتماعـى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وذلك بالشـروط والأوضاع التى يصدر بها قرار مـن رئيـس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الأجتماعية , وفـى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون .


المادة 3
يحل هذا القانون محل القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الأجتماعية على أصحاب الأعمال .


المادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1 – الأفـراد الذيـن يزاولـون لحساب أنفسهـم نشاطـا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2 – الشركاء المتضامنون فى شركات الاشخاص .
3 – المشتغلون بالمهـن الحـرة , ويحدد تاريـخ بـدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية .
4 – الأعـضاء المنتجـون فـى الجـمعيات التعاونية الانتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5 – مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر .
6 – حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكا ً أو مستأجرين بالأجرة أو بالزراعة أو هما معا ً .
7 – ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8 – أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9 – المأذونون الشرعيون , والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10 – الأدباء والفنانون .
11 – العمد والمشايخ .
12 – المرشدون والأدلاء السياحيون .
13 – الوكلاء التجاريون .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية – بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية – إضافة بعض الفئات الأخرى للأنتفاع بأحكام هذا القانون .

البندين (5 – 6) مستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
نص البندين قبل التعديل :-
5 – مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6 – حـائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر , سـواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .


المادة 4
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1396 ( 4 سبتمبر سنة 1976).


المادة 4
يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية :
(أ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .
(ب) أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى الذين لايستخدمون عمالا .
(ج) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم .
ويصدر بقواعد تحديد هذه الفئات قرار من وزير الشئون والتأمينات الأجتماعية.


المادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن جاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الأشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .


المادة 6
إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا استمر خضوعة لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو توقف نشاطه.


المادة 7
لاتسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الأجتماعى , كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار اليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه , ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطى معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطى معاشه أن يجمع بين المعاش المشار اليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .


المادة 8
يخصص فى صندوق الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية المنشأ بالقانـون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فـى هـذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية :
1- الأشتراكات الشهرية التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 15%من دخل الأشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرافق .
2- الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعـض أحـكام قانون التأمينات الأجتماعية على أصحاب الأعمال .
3 – المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الأشتراك عن المدد السابقة.
4 – إحتياطيات المعاشات التـى تحول لحساب الخاضعين لأحـكام هـذا القانون عن مدد إشتراكهم فى نظم معاشات أخرى
5 – المبالغ الأضافية وريع الاستثمار المستحق وفقا لأحكام هذا القانون .
6 – ريع إستثمار أموال هذا التأمين .
7 – أية مبالغ تساهم بها الدولة .
8 – الأعـانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقـرر مجلس ادارة الهيئة قبولها .


المادة 9
يفحص المركز المالى لحساب هذا التأمين طبقا للقواعد الواردة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الأجتماعى .


المادة 10
يؤدي المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق, ويراعى في تحديده ما يأتي:
1- ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
3- ألا يقل دخل اشتراكه الشهري عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المتخذ أساسا لربط الضريبة عن السنة السابقة.
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره, الشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون .

معدلة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2001
النص قبل التعديل ( يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديد الأشتراك ألا يقل عن متوسط الأجور الشهرية التى تسدد على أساسها اشتراكات العاملين لدى المؤمن عليه إذا كان عمالا خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 أما بالنسبة لمن سبق التأمين عليه وفقا للقانون المشار إليه فيجب ألا يقل دخل اشتراكه عن 60% من أجره الذي كان يؤدى على أساسه الاشتراك .
ويحدد وزيرالشئون التأمينات و الاجتماعية بقرار يصدره ، الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون .


المادة 11
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه الى الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكة بالدخل الأقل مدة لاتقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه الى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام الى أى دخل أعلى , ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافى بنسبة 6 % سنويا من إجمالى هذه الفروق وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .

(1) استبدلت بالقانون رقم 48 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (ز) فى 31/3/1984 .


المادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1 – بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2 – ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3 – ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سـنة مـن تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4 – بلوغ المؤمن عليه السن بعد انتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكـثر مـن سنة من تاريخ انتهاء نشاطه أو وفاته بعد اكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شـهرا علـى الأقـل ولـم يكن قـد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5 – انتهاء نشـاط المؤمـن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2( من هذه المادة متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الاقل .
ويشترط فـى الحالتين المنصوص عـليهما فـى البندين (2 , 3 ) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشـتراك فـى التأمين لاتقل عـن ثلاثة أشـهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .
وإذا بلغ المؤمن عليه السـن دون أن تبلغ مـدة اشتراكه فى التأمين 120 شـهرا وكان نشاطـه مازال قائما استمر خـضوعه لأحـكام هـذا القانون لحـين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .

  • معدلة بموجب القانون رقم 48 لسنة 1984 .

المادة 13
يجـوز للمؤمـن عليه فـى حـالة بلوغ السـن أو تجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حـساب مـدة وفقا للمادة (28) لاستكمال المدة المشار إليها . وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعـة واحـدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ .

  • معدلة بموجب القانون رقم 48 لسنة 1984 .

| الأحكام الدستورية |
المادة 14
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك أو
متوسـط دخـول الاشـتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى
التأمين , ويربط المعاش بحد اقصى مقداره 80 % من الدخـل الذى تمت التسوية على أساسـه .
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12( بحد أدنى مقداره 50 % من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين240 شهرا على الاقل.

  • معدلة بموجب القانون رقم 48 لسنة 1984 .

المادة 15
يخفـض المعاش المستحق عند توافر الحالة رقم (5) من المادة (12) بنسبة تقدر تبعا لسـن المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء نشاطه ووفقا للجدول رقم (2( المرفق.
وللمؤمـن عليه طلب الانتفاع بنسبة تخفيض أقل على أن يـصرف المعاش فى هـذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذى بلغ فيه المؤمـن عليه السـن الـذى تحسب على أساسه نسبة التخفيض.

  • معدلة بموجب القانون رقم 48 لسنة 1984 .

المادة 16
يقدر معاش الوفاة أو العجز بمقدار 65 % مـن دخل الاشتراك أو من متوسط
دخول الاشتراك أو بواقع مايستحق من معاش الشيخوخـة محسوبا على أسـاس مـدة الاشـتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبـــر ، ولايجـوز أن تـزيد المـدة المضافة علـى المـدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن
وفـى حـالة استحقاق المعاش للعجـز أو للوفـاة نتيجـة إصابة عـمل يربط المعاش بواقع 80 % من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الاحـوال .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها لاعتبار العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .

  • معدلة بموجب القانون رقم 48 لسنة 1984 .

المادة 17
يربط المعاش بحد أدنى مقدارة عشرون جنيها شهريا فى حالة استحقاقة لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1 , 2 , 3 , 4( من المادة (12).

  • معدلة بموجب القانون رقم 48 لسنة 1984 .

المادة 18
إذا زادت مـدة الاشتراك فـى التأمين على ست وثلاثين سنة استحق المؤمن
عليه أو المستحقون بحسـب الأحـوال تعويضا مـن دفعة واحده بواقع 108 % مـن
دخل الاشتراك أو متوسط دخول الأشتراك عن كل سنة من السنوات الزائدة وذلك فيما عدا المدد الآتية :
1 – المدة المضافة وفقا لنص المادة (16(
2 – المدة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك وفقا للمادة (28).
ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قـبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص عليها فى البند (8) من المادة (19).

  • معدلة بموجب القانون رقم 48 لسنة 1984 .

المادة 19
إذا انتهى نشاط المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه إحـدى حالات استحقاق المعاش استحق تعويضا من دفعة واحدة يصرف متى توافــرت الحــالات الآتية :
1 – هجرة المؤمن عليه .
2 – مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشـتغاله فـى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته .
3 – إذا كانت المؤمـن عليها متزوجـة أو مطلقة أو أرمـلة أو كانت تبلغ سـن السادسة والخمسين فأكـثر فـى تاريخ طـلب الصرف , ولايستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها فى التأمين .
4 -انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة .
5 – التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قوانين التأمين وذلك إذا كان النظام المشار إليه يجيز استخدام التعويض فى أداء تكاليف ضم المدد السابقة لمدة الاشتراك فيه .
6 – الحكم نهائيا على المؤمن عليه نهائيا بالسجن مـدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغة السن أيهما أقل .
7 – عجز المؤمن عليه .
8 – وفاة المؤمن عليه , وفى هذه الحالة تصرف المبالغ بأكملها إلى مـستحقى المعاش عنه حكما موزعة بنسبة الأنصبة فى المعاش ، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش صرفت له هذه المبالغ بالكامل وإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت هذه المبالغ للورثه الشرعيين.
9 – بلوغ المؤمن عليه السن .
ويسوى التعويض بواقع 144 % من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسـب الاحـوال وذلك عـن كل سـنة مـن سـنوات مدة الاشتراك فى التأمين وفى الحالات المنصوص عليها بالبنود ( 7 , 8 , 9 ) يـصرف مـبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ إضافى مقداره 6 % مـن مـبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء النشاط حتى تاريخ استحقاق الصرف .

  • معدلة بموجب القانون رقم 48 لسنة 1984 .

المادة 20
يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها فـى البندين (1 , 2) مـن المادة (19) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى صرف المعاش .
كما يجوز لصاحب المعاش فى هذه الحالات التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على ان يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.

  • معدلة بموجب القانون رقم 48 لسنة 1984 .

المادة 21
يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا اضافيا فى الحالات الآتية:
1 – عجز المؤمن عليه عجزا كاملا .
2 – وفاة المؤمن عليه .
3 – وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ وفاته .
ويؤدى (1 ) مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين .
(1) ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى ان يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لاتقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون أنتهاء النشاط للعجز الكامل أو الوفاة .

(1) استبدلت الفقرة (الثانية والثالثة ) بالقانون رقم 48 لسنة 1984 المشار إليه .


المادة 22
يقدر مبلغ التعويض الإضافى على أساس نسبة من متوسط دخل الاشتراك الذى
يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا فى 12 تبعا لسن المؤمن عليه وطبقا للجدول رقم (3) المرافق .
وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50 % من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة ناتجا عن إصابة عمل .
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه وفقا للبند (2) من المادة (21) إذا لم يوجد مستحقون للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه.


المادة 23
عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل قيمة معاش شهر الوفاة والشهرين
التاليين .
وتـؤدى المنحة لمـن يحدده صاحـب المعاش , فاذا لـم يحدد أحـد فتستحق للأرمل وفى حالة عدم وجوده تستحق للأولاد القصر ، وللعاجزين عـن الكسـب ، والبنات غيرالمتزوجات .
ويراعى فى حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أرمل وأولاد من غير الأرامل تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقسم المنحة بحسب عدد الأزواج .
وإذا لم يوجد أحـد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان يعوله من إخوته القصر , والعاجزين عن الكسب , والأخوات غير المتزوجات , وتثبت الإعانة بإقرار من المستحق أو متولى شئونه مؤيدة بشهادة إدارية .
وفـى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غـير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية .


المادة 24
عند وفاة صاحب المعاش يصرف للأرمل نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائة جنية .
فإذا لم يوجد أرمل صرفت لأرشد اولاده أو الى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

  • الفقرة الاولي معدلة بموجب القانون رقم 48 لسنة 1984

المادة 25
تدخل ضمن مـدة الاشتراك فـى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن عـليه اشـتراكا وفقا للقانـون رقـم 79 لسنة 1975 بإصدار قانـون التأمـين الاجتماعـى أو وفـقا للقانـون رقـم 90 لسـنة 1975 بإصدار قانـون التقاعـد والتأمـين والمعاشـات للقـوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج .
وتحدد قواعد ضم المدد المشار اليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .

  • معدلة بموجب القانون رقم 48 لسنة 1984 .

المادة 26
ملغاة

ملغاة بالقانون رقم 48 لسنة 1984 المشار إليه .


المادة 27
ملغاة

ملغاة بالقانون رقم 48 لسنة 1984 المشار إليه .


المادة 28
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عـدد مـن السنوات الكاملة من المدد
غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين.
وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس السن ودخل الاشتراك فى تاريخ تقديم الطلب .


المادة 29
إذا عاد المهاجر للاقامة بالبلاد نهائيا وزاول نشاطا يخضع لاحكام هذا القانون التزم برد ما صرف إليه مـن تعويـض الدفعة الواحـدة طـبقا لأحكام المادتين (15, 17) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ مزاولته للنشاط او بالتقسيط وفقا لأحكام هذا القانون .
وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين بذات دخل اشتراكه السابق .


المادة 30
ملغاة

ملغاة بالقانون رقم 48 لسنة 1984 المشار إليه .


المادة 31
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى.
ولايعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدد السابقة التى يطلب حسابها فى المعاش إلا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب بشرط أن يرسل للهيئة بموجب خطاب مسجل بعلم وصول ويستحق القسط الاول اعتبارا من التاريخ المذكور .
ولايجوز العدول عن طلب حساب المدة السابقة , بعد التاريخ المشار إليه بالفقرة السابقة.


المادة 32
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش , كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 .
ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى


المادة 33
تعفى قيمة الاشـتراكات المستحقة وفقا لأحكام هـذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها .
كما تعفـى الاسـتمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة .


المادة 34
تعفى المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافى والمنح ونفقات الجنازة وغيرها من المبالغ التى تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
كما يسرى هذا الاعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة.


المادة 35
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون , ويكون نظرها على وجه الاستعجال , وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلاكفالة.


المادة 36
تعتبر أموال الحساب المنصوص عليه بالمادة (8) من أموال الهيئة وتسرى عليها جميع أحكامها , بما لايتعارض مع احكام هذا القانون .


المادة 37
يحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار مـنه بناء على اقـتراح مـجلس إدارة الهيئة الشـروط والأوضـاع والمستندات اللازمـة لتسـوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مـع عـدم التقيد بأحـكام لائحة ترتـيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال .


المادة 38
علـى الهيئة أن تتخذ من الوسائل مايكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع مـن تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة .
ويحدد وزير الشئون والتأمينات الأجتماعية بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المستندات المطلوبة مـن كل من المؤمن عليه والمستحقين فى كل حالة .
فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة له التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن , بدفعها مضافا إليها (1%) مـن قيمتها عـن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لايجاوز قـيمة أصـل المستحقات وذلك من تاريـخ استيفاء المؤمـن عليه أو المستحقـين المستندات المطلوبة منهم .
وترجـع الهيئة علـى المتسبب فـى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التى التزمت بها .
ولاتستحق المبالغ الإضافية المشار إليها فـى حالات المنازعات إلا مـن تاريخ رفع الدعوى القضائية .


المادة 39
لايجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق , وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى , وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب بالزيادة أو النقصان عند تسوية أو توزيع أو تعديل المستحقات.


المادة 40
لايترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها ، ويجوز الجمع بين المزايا التى تقررها والمزايا المقررة فى هذا القانون .


المادة 41
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية.
وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى .
ويجوز لها تقسيط المبالغ التى يتأخر المؤمن عليه فى سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية .


المادة 42
على الهيئة إعطاء المؤمن عليه الشهادة الدالة على سداد اشتراكه فى الهيئة وذلك مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمى منها وعليه أن يقدم هذه الشهادة إلى مفتش الهيئة عند طلبها .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تتضمنها هذه الشهادة.
وعلى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التى تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة للمؤمن عليهم أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تلك الشهادات وتجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج رسمى منها .


المادة 43
تضمن المنشأة أو الأراضى أو العقارات أو المنقولات التى تكون محلا لنشاط المؤمن عليه فى أى يد كانت كافة مستحقات الهيئة.
ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقه عليهم .
على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات , فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه .


المادة 44
على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون.


المادة 45
على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تقديم طلب إلى الهيئة بعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها بالمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لايجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة .


المادة 46
تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بموجب شهادة من الهيئة
العامة للتأمين الصحى يصدر بتحديد نموذجها والرسم المقرر لها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة , على ألا تجاوز قيمة الرسم جنيها واحدا.


المادة 47
للمؤمن عليه أو المستحق طلب التحكيم الطبى بالنسبة للعجز , وذلك وفقا لإحكام المادتين (61 , 63) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى , مقابل رسم يحدد قيمته وطريقة توزيعة قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية , على ألا تجاوز قيمة الرسم ثلاثة جنيهات.


المادة 48
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لاحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى الهيئة .
وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1( المرافق .
ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثتة بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافيه دون إخلال بحقها فى استيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائزالحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .


المادة 49
تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لايتعارض مع أحكامه .


المادة 50
تنقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة (8) .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد تحديد الأموال التى تنقل إلى الحساب المشار إليه وطرق نقلها .


المادة 51
يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أوالمستحقين عنهم بحسب الأحوال الانتفاع بالأحكام الآتية :
1 – الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (13).
2 – الحد الادنى المنصوص عليه فى المادة (14) والفقرة الثانية من المادة (18).
3 – الأحكام الخاصة بتوزيع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام القانون رقم79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .
4 – الجدول رقم (2) المرافق .
ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وتصرف الفروق المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ , فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب .


المادة 52
استثناء من أحكام المادة (3) تسرى أحكام هذا القانون على أصحاب الأعمال الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال .


المادة 53
يرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن سبق له الاشتراك فى التأمين طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض احكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال إلى أقرب دخل بالجدول المذكور يعلو دخل اشتراكه السابق , إذا كان قد اختار أحد دخول الاشتراك التى لم ترد بالجدول رقم (1) المرافق.

ويجوز له طلب تعديل دخل اشتراكه السابق من بدء الاشتراك إلى دخل أعلى ، على أن يؤدى فى هذه الحالة الفروق المستحقة إما دفعة واحدة او على أقساط وفقا لأحكام هذا القانون , إذا قدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .


المادة 54
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أى قانون آخر , يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التاليـة عن الجرائم المشار إليها فيها.


المادة 55
يعاقب بالحبس مـدة لاتجاوز ثلاثة شـهور وبغرامـة لاتزيد علـى خمسمائة جـنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مـن أعـطى بسوء قصد بيانات غـير صحيحة أو امتنع بسوء قـصد عـن إعطاء البيانات المنصوص عليها فـى هذا القانون أو القرارات او اللوائـح المنفذة له إذا ترتب علـى ذلك الحصول على امـوال من الهيئة بغير حق .
ويعاقـب بـذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات .


المادة 56
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتجاوز عشرين جنيها لكل من لم يشترك فى التأمين من الملزمين بالاشتراك فيه طبقا لأحكام هذا القانون .


المادة 57
يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل مؤمن عليه لايقدم الشهادة المنصوص عليها فى المادة (42) إلى مفتش الهيئة عند طلبها .

ملحوظة – أضيفت المادتات التاليتان بالقانون رقم 48 لسنة 1984 وهما :
(1) يرفع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بقيمة دخل تقل عن أربعين جنيها إلى هذه القيمة ( مادة خامسة ) .
(2) يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن اصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش بما لا يجاوز مائتى وتسعة جنيهات شهريا ( مادة سابعة ) .


المادة 58
تؤول إلى الحساب المشار إليه بالمادة (8) جميع المبالغ المحكوم بها على من يخالف أحكام هذا القانون , ويكون الصرف منها فى الأوجه التى يحددها قرار من وزير الشئون والتأمينات الأجتماعية .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات