قانون تنظيم تاجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – القانون رقم 100 لسنة 1964
قانون رقم 100 لسنة 1964
بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
| الفتاوى |
المادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما يأتى :
( 1 ) العقارات المستولى عليها تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ، والعقارات التى تسلم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقا للقوانين السارية .
( 2 ) العقارات التى تشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق وفقا لحكم المادة ( 3 ) من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 15 مارس سنة 1958 المشار إليه والعقارات المبنية والأراضي المخصصة للبناء التى تسلم إلى هذه الوزارة وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه .
( 3 ) المبانى الاستغلالية والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية التى تقع داخل نطاق المدن والتى تتولى المجالس المحلية إداراتها واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل الخاصة بها وفقا لحكم القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه .
( 4 ) العقارات التى تديرها أو تشرف عليها الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة أو تدخل فى ملكية أى منها – وذلك فيما عدا المؤسسات والهيئات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضي (1 ) .
( 5 ) الأراضى الفضاء المملوكة للدولة الواقعة فى نطاق ( كردون ) المدن والقرى عدا ما يكون لازما منها لتنفيذ مشروعات الاستصلاح والتعمير والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق بعد أخذ رأى مجلس المحافظة المختص ( 2) .
( 1 ) البند الرابع من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1967 الجريدة الرسمية العدد 77 فى 31/8/1967 .
( 2 ) البند رقم ( 5 ) من المادة الأولى مضاف بالقانون رقم 36 لسنة 1967 المشار إليه .
| الفتاوى |
المادة 2
تنقسم الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة – إلى ما يأتى :
( أ ) الأراضي الزراعية – وهى الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضي طرح النهر وهى الأراضي الواقعة بين جسرى نهر النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه .
( ب ) الأراضي البور – وهى الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين .
( ج ) الأراضي الصحراوية – وهى الأراضي الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليها فى البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة .
المادة 3
ملغاة
(1) المادة 3 ألغيت بالقانون رقم 17 لسنة 1969 الجريدة الرسمية العدد 4 فى 23/1/1969 .
المادة 4
تؤجر الأراضي الزراعية وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
- معدلة بموجب القانون رقم 17 لسنة 1969 .
المادة 5
تؤجر الأراضى الزراعية فى حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية المقدرة لها فإذا لم تكن الأراضي قد قدرت لها ضريبة أو قدرت لها ضريبة منخفضة ثم استحصلت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع غلتها الحقيقية . فتقدر القيمة الإيجارية بصفة مؤقتة على أساس أجرة المثل بمعرفة لجان تبين اللائحة التنفيذية تشكيلها ويجوز التظلم من قراراتها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ هذه القرارات إلى ذوى الشأن .
وتكون هذه القرارات نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس الإدارة ، وتسرى الفئة الإيجارية المعدلة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التى أعيد فيها التقدير .
وتخطر مصلحة الأموال المقررة لاتخاذ إجراءات إعادة تقدير الضريبة التى تتخذ أساسا نهائيا لتحديد القيمة الإيجارية ولتسوية الحساب النهائي للمستأجر .
المادة 6
يجوز أن تؤجر الأراضى الزراعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا استلزمت ذلك إجراءات التوزيع .
المادة 7
الأراضي التى تزرع خفية تحصر سنويا على زراعيها ثم تؤجر وفقا لأحكام المواد السابقة .
(1) المادة السابعة مستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1969 المشار إليه .
| الفتاوى |
المادة 8
يتم التصرف بالبيع فى الأراضي الزراعية وملحقاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالممارسة أو بالمزاد العلنى …. واستثناء من أحكام القانون رقم 39 لسنة 1958 المشار إليه تتضمن اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى المتصرف إليهم والمساحة التى يجوز التصرف فيها إلى كل منهم وقواعد تقدير الثمن ومدة سداده وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى ومدى الإعفاءات التى تمنح للمتصرف إليهم من الثمن أو من متأخر الإيجار أو غير ذلك .
(2) المادة الثامنة مستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1969 المشار إليه .
المادة 9
يتم التصرف فى الأراضي البور التى تعهد الدولة باستصلاحها للأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة – أما بتسليمها إلى المؤسسات والهيئات العامة التي يعهد إليها بزراعتها واستغلالها وإدارتها أو توزيعها أو تسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له أو يتم التصرف فيها بالبيع طبقا للقواعد والشروط الت تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بناء على قرار من وزير الإصلاح واستصلاح الأراضي طبقا لما تقرره الدولة من خطط وبرامج .
المادة التاسعة مستبدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1967 الجريدة الرسمية العدد 77 فى 31/8/1967 .
المادة 10
ملغاة
(1) المادة 10 ملغاة بالقانون رقم 17 لسنة 1969 المشار إليه .
المادة 11
يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة ، وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حصر مقدار طرح النهر وأكله فى كل سنة وذلك بعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوزارة الخزانة والمحافظات ويصدر قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنويا ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصر والمساحة .
ويتبع فى تقدير القيمة الإيجارية وطريقة الطعن فى ذلك أحكام المادة (5)
المادة 12
يشمل زمام القرية أو المدينة بالنسبة إلى ما يستجد من طرح النهر وأكله فى تطبيق أحكام هذا القانون ، المساحة المحصورة بين شاطىء النهر ومحوره بحسب طبيعته وبين خطين عموديين يبدآن من شاطيء النهر عند التقائه بحدى الزمام المرسومين على خرائط المساحة وينتهيان عند ذلك المحور .
المادة 13
لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي أن يصدر قرارا بتخصيص طرح النهر المتصل بمراسي المعادى المقررة أو بمواقع الموارد أو اللازم لمشروع عام لمنفعة تلك المراسى أو الموارد أو هذا المشروع العام بناء على طلب الوزارة المختصة .
وإذا أبطل المرسى أو المورد أو المشروع العام جاز التصرف فى هذا الطرح طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 14
تلتزم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى نيابة عن الحكومة تعويض أكل النهر الذي يتم حصره بما يعادل خمسين مثل الضريبة العقارية المفروضة على الحياض الواقع بها أكل النهر وقت حدوثه فإذا لم تكن هذه الحياض قد ربطت عليها ضريبة وقت الأكل أو إذا تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الأكل فيكون تقدير التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة وقت الأكل على حياض أراضي الجزائر الملاصقة للنيل فى البلدة الواقع فى زمامها الأكل .
ولا يجوز التصرف فى حق التعويض عن أكل النهر ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا الحكم .
ومع الإخلال بالقرارات النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون من اللجان المشكلة وفقا لحكم المادة (7) من القانون رقم 192 لسنة 1958 المشار إليه إذا كان حق تعويض أكل النهر قد سبق شراؤه بعقد مسجل بعد العمل بالقانون 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر واكله فيكون التعويض الذي تؤديه الحكومة معادلا للثمن المحدد فى العقد المسجل مضافا إليه رسوم الشهر وعشرة فى المائة من جملة هذا الثمن بشرط ألا يجاوز مجموع ذلك خمسين مثل الضريبة العقارية وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا أقتصر على خمسين مثلا .
المادة 15
يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن فى دائرتها الأكل على الأنموذج المعد لذلك أو بطلب مستوفى للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة الننفيذية وذلك خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو خلال سنتين من تاريخ حدوث الأكل – أى المدتين أطول .
(1) المادة 15 مستبدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1967 المشار إليه .
المادة 16
تؤدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – نيابة عن الحكومة تعويض الأكل المبين فى الطلبات المقدمة وفقا لحكم المادة السابقة خلال السنة التالية لتقديمها وذلك خلال حدود الاعتماد المالى المخصص فى الميزانية ووفقا لمراتب الأولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية .
فإذا لم يف الاعتماد فيصرف التعويض من اعتمادات السنوات التالية ويكون للطلب ذات الأسبقية المقررة له فى الصرف وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 17
كل صاحب أكل نهر يضمن الطلب المنصوص عليه فى المادة (15) بيانات غير صحيحة يترتب عليها إعطاؤه حقا على غير مقتضي هذا القانون يحرم من الانتفاع بأحكامه لمدة خمس سنوات وإذا كان شراء حقه فى التعويض قد تم أعتبر عقد الشراء باطلا وكذلك التوزيع الذي يكون قد تم إليه حتى ولو كان قد تم شهره ، ويلزم الطالب برد التعويض وجميع المبالغ التى يكون قد اقتضاها دون وجه حق مضافا إليها المصاريف فضلا عن تعويض يعادل خمسة أمثال الضريبة العقارية التى حوسب على أساسها وقت صرف تلك المبالغ إليه .
ويصدر وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي قرارا بذلك ، وتحصل تلك المبالغ بطريق الحجز الإدارى
المادة 18
تعفى من رسوم الدمغة الطلبات المنصوص عليها فى المادة (15) والأوراق والمستندات المتعلقة باستحقاق التعويض عن أكل النهر كما تعفى من الرسوم عمليات الإطلاع واستخراج الصور والشهادات التى تتطلبها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من السجلات الحكومية للبت فى طلبات التعويض عن أكل النهر .
ومع ذلك يستحق رسم دمغة شامل مقداره خمسون قرشا إذا زاد التعويض على العشرة جنيهات .
المادة 19
يكون لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي حق نزع ملكية العقارات المقامة عليها آلات رافعة مملوكة لأفراد والتى تستخدم فى رى أراضي النهر المملوكة للدولة وكذلك نزع ملكية هذه الآلات متى رأى فى ذلك تحقيقا لمصلحة المنتفعين بالأراضي المذكورة على أن تؤول ملكية هذه العقارات والآلات إلى الجمعيات التعاونية الزراعية المختصة ويقتضى الثمن والفوائد والمصروفات المستحقة عن هذه العقارات والآلات من الجمعيات المذكورة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 20
ترفع الضرائب العقارية عن الأراضي التى يأكلها النهر ابتداء من أول شهر يناير التالي لتاريخ حدوث الأكل وتربط على أراضي طرح النهر الذي يوزع أو يباع وفقا لأحكام هذا القانون الضريبة العامة للحوض الذي يقع فيه ابتداء من أول يناير التالى لتاريخ تسليمه إلى المتصرف إليه فيه ، فإذا لم يكن الطرح واقعا فى حوض فتربط عليه ضريبة أقرب الحياض إليه ، وإذا تعذر تحديد هذا الحوض أو تعددت الحياض القريبة فتربط الضريبة على أساس متوسط الضريبة المفروضة على حياض أراضي الجزائر الملاصقة للنيل فى البلدة الواقع فى زمامها الطرح .
المادة 21
تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله وتكون القرارات الصادرة من اللجنة نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وتنفذ بالطريق الإدارى .
المادة 22
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
تحدد بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي – بعد أخذ رأي وزير الأشغال، المناطق التي يجوز أن تباع فيها الأراضي البور والأراضي الصحراوية غير المزروعة – لاستصلاحها وذلك بعد التحقق من إمكان انتفاعها بالري من المياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه.
المادة 23
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
يجوز لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي أن يرخص في التصرف في مساحات من الأراضي البور والأراضي الصحراوية غير المزروعة ببيعها بطريق الممارسة إلى الأفراد الراغبين في شرائها لاستصلاحها، في حدود عشرين فداناً من الأراضي البور أو خمسين فداناً من الأراضي الصحراوية بالنسبة إلى كل مشتر. وذلك بالشروط الآتية:
(1) أن يكون المشتري متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغاً سن الرشد من ذوي السمعة الحسنة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
(2) أن يتعهد المشتري باستصلاح الأراضي المبيعة وزراعتها خلال سبع سنوات بالنسبة إلى الأراضي البور وخلال عشر سنوات بالنسبة إلى الأراضي الصحراوية وذلك من تاريخ تسليم الأرض إليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد البيع بالممارسة وتقدير الثمن وشروط أدائه ومدته وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى.
المادة 24
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
إذا لم يقم المشتري باستصلاح وزراعة الأرض البور أو الأرض الصحراوية غير المزروعة المبيعة إليه وفقاً لحكم المادة السابقة, اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائي. ويلزم المشتري الذي انفسخ عقده بأداء الأجرة المناسبة عن تلك الأرض عن المدة السابقة اعتباراً من تاريخ تسليمها إليه ويستنزل من قيمة هذه الأجرة ما أداه المشتري قبل الفسخ من ثمن وفوائد. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تقدير الفئة الإيجارية.
كما يلزم المشتري الذي انفسخ عقده بتسليم الأرض بما عليها من منشآت ثابتة إلى الحكومة دون أن يكون له الحق في المطالبة بأية تعويضات عنها.
المادة 25
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
لا يجوز التصرف في الأراضي البور والأراضي الصحراوية المبيعة وفقاً لحكم المادة (23), إلا بعد استصلاحها وزراعتها خلال المواعيد المقررة لذلك.
ويكون التصرف في هذه الحالة إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:
(1) أن يكونوا متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغين سن الرشد من ذوي السمعة الحسنة لم يسبق الحكم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُد إليهم اعتبارهم.
(2) أن تكون حرفتهم الزراعة أو الرعي أو الصيد باعتبارها مورد رزقهم الرئيسي.
(3) ألا يزيد مجموع الأرض المتصرف فيها لكل واحد من صغار الزراع المشار إليهم وما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر على عشرة أفدنة من الأراضي الزراعية والبور والأراضي الصحراوية المستصلحة.
المادة 26
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
يجوز لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي أن يرخص في بيع مساحات تجاوز العشرين فداناً من الأراضي البور أو خمسين فداناً من الأراضي الصحراوية غير المزروعة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بشرط أن تتم استصلاح وزراعة ما تشتريه من الأراضي خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليها وإلا سرت بالنسبة إليها أحكام المادة 24.
وتلتزم الأشخاص الاعتبارية المشار إليها بإتباع القواعد والأحكام المنصوص عليها في المادة 25.
المادة 27
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
يجوز أن تؤجر الأراضي الصحراوية إلى صغار الزراع في حدود عشرة أفدنة لكل منهم ويشترط في المستأجر:
(1) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغاً سن الرشد لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
(2) أن تكون حرفته الزراعة أو الرعي أو الصيد باعتبارها مورد رزقه الرئيسي.
(3) أن يقل ما يملكه كل منهم هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين من الأراضي الزراعية أو عشر أفدنة من الأراضي البور والأراضي الصحراوية.
وتكون الأولوية في التأجير لمن كان يضع اليد على الأرض المؤجرة ويزرعها فعلاً ثم لمن هو أكثر عائلة وأقل مالاً من أهل المنطقة الأقرب إلى موقع الأرض المؤجرة ثم لغير هؤلاء وفقاً لمراتب الأولوية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يُحصَّل أي تأمين نقدي أو عيني من المستأجر.
المادة 28
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تتبع في تقدير القيمة الإيجارية للأراضي الصحراوية ومدة الإيجار وسائر شروطه.
المادة 29
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
لا يجوز أن تؤجر الأراضي الصحراوية لمدة تزيد على تسع سنوات ويجوز لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي بعد أخذ رأي وزير الحربية أن يحدد مناطق صحراوية معينة لا يسري عليها قيد المدة المشار إليها. وكذا مناطق صحراوية معينة يحظر فيها التأجير على إطلاقه.
المادة 30
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
توزع الأراضي الصحراوية التي يتم استصلاحها وتعميرها وزراعتها بواسطة الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي يعهد إليها بذلك على صغار الزراع وخريجي المعاهد الزراعية بحيث يختص كل منهم بملكية جديدة لا تقل عن أربعة أفدنة ونصف ولا تزيد على سبعة أفدنة ونصف تبعاً لجودة الأرض والحالة الاجتماعية للمنتفع.
ويشترط فيمن توزع عليه الأرض الصحراوية المستصلحة ما يأتي:
(1) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغاً سن الرشد من ذوي السمعة الحسنة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس في جريمة مخلة بالشرف. ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
(2) أن تكون حرفته الزراعة أو الرعي أو الصيد باعتبارها مورد رزقه الرئيسي.
(3) أن يقل ما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين من الأراضي الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضي البور والأراضي الصحراوية.
وتحدد اللائحة التنفيذية سائر الشروط الواجب توافرها في خريجي المعاهد الزراعية الذين توزع عليهم تلك الأراضي ومراتب الأولوية بينهم.
المادة 31
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
تكون الأولوية في توزيع الأراضي الصحراوية المستصلحة وفقاً لحكم المادة السابقة على الترتيب الآتي:
أولاً – لمن أضير في مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح المقيمين في منطقتها.
ثانياً – ما يتبقى من الأرض المستصلحة بعد ذلك يخصص نصفه للتوزيع على أهل المناطق المزدحمة بالسكان التي يصدر بتحديدها قرار وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي – وذلك وفقاً للترتيب الآتي:
(أ) خريجي المعاهد الزراعية وعمال التراحيل الذين عملوا بصفه دائمة في استصلاح الأرض محل التوزيع و تعميرها واستزراعها.
(ب) جنود القوات المسلحة الذين تم تسريحهم حتى تاريخ التوزيع.
(ج) من يقبل الهجرة إلى منطقة الاستصلاح – من أهالي المناطق المزدحمة المشار إليها.
ثالثاً – النصف الثاني من باقي الأرض المستصلحة – يوزع على الترتيب الآتي:
(أ) خريجي المعاهد الزراعية والعمال الزراعيين الذين عملوا في استصلاح الأراضي الموزعة واستزراعها بصفة دائمة من أهل المنطقة محل التوزيع أو من أهل المناطق الأخرى غير المزدحمة.
(ب) جنود القوات المسلحة الذين تم تسريحهم حتى تاريخ التوزيع من أهل المناطق غير المزدحمة.
(ج) أهل المنطقة الواقعة بها الأرض محل التوزيع والمناطق المجاورة لها.
ويفضل من بين أصحاب كل مرتبة من مراتب الأولوية المشار إليها من يكون أكثر عائلة وأقل مالاً.
المادة 32
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تقدير ثمن الأراضي المستصلحة التي يتم التصرف فيها بطريق التوزيع وفقاً لأحكام المادتين السابقتين وشروط أداء هذا الثمن ومدته وفوائده وسائر أحكام التوزيع الأخرى.
المادة 33
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي – نزع ملكية الآبار وعيون المياه التي تستخدم في الزراعة في المناطق الصحراوية وذلك بعد اختبارها والتحقق من صلاحيتها للاستغلال الاقتصادي.
المادة 34
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
يُصدِر وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي بعد أخذ رأى وزير الأشغال – اللوائح الخاصة بالري والصرف في المناطق الصحراوية.
المادة 35
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
لوزير الحربية بعد أخذ رأي وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي أن يحدد بقرار منه المناطق التي يحظر فيها التملك لأغراض عسكرية.
المادة 36
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
لوزير الحربية اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضي الصحراوية أو الاستيلاء عليها استيلاءً مؤقتاً إذا اقتضت ذلك دواعي المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومي الخارجي أو الداخلي وذلك دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في نزع ملكية العقارات الصحراوية والاستيلاء المؤقت عليها في الأحوال المشار إليها.
المادة 37
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
يكون للحائزين الفعليين الذين ألغيت حيازتهم بالتطبيق لأحكام المادة السابقة الحق في اقتضاء تعويض عيني وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية أو تعويض نقدي وفقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة 38
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
يجوز عند الضرورة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي تجنيب أصحاب الملكيات التي تتخلل مناطق الاستصلاح في مكان واحد وتعويضهم عنها عيناً بأراض أخرى مما يتم استصلاحه أو تعويضهم نقداً وفقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه إذا استلزمت ذلك أعمال الاستصلاح.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التجنيب وإجراءاته وقواعد التعويض العيني.
المادة 39
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
تُشكَّل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي لجان قضائية تُكوَّن كلٌ منها برياسة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل وعضوية قاض يختارهما وزير العدل ونائب من مجلس الدولة يختاره المجلس.
المادة 40
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
تختص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة بالفصل في المسائل الآتية:
(1) المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها ببيعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) الاعتراضات التي ترفع إليها في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض.
(3) المنازعات المتعلقة بالملكية وبالحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه.
المادة 41
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية المشار إليها في المادتين السابقتين وتتبع فيما لم يرد في شأنه نص خاص في تلك اللائحة – أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة 42
ملغاة
*ألغيت الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالمادة 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المواد من 22 إلى 42 الخاصة بالباب الثالث , نص المادة قبل الإلغاء :
تكون القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها في المواد السابقة نهائية وغير قابلة لأي طعن بعد التصديق عليها من اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (87). وتنفذ بالطريق الإداري.
المادة 43
تؤجر الأراضي الفضاء المشغولة حاليا بمنشآت غير ثابتة إلى شاغليها لمدة لا تزيد على عشر سنوات بشرط ألا يقيموا عليها أية منشآت ثابتة ويجوز تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي .
كما يجوز بقرار من الوزير التأجير لمدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تجاوز ثلاثين سنة إذا كان الغرض من التأجير هو إقامة منشآت ثابتة على الأرض المؤجرة بشرط أن يقبل المستأجر وصاحب المنشآت أيلولة الأرض بما عليها من منشآت ثابتة إلى الدولة فى نهاية مدة التعاقد دون مقابل .
المادة 44
يكون تأجير العقارات المبنية بالأجرة المقررة طبقا لأحكام القوانين السارية ، ويؤدى المستأجر تأمينا نقديا يوازى أجرة شهر مقدما .
ويجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي الإعفاء من أداء هذا التأمين النقدى كله أو بعضه .
المادة 45
يجوز التصرف فى الأراضي المبنية أو المشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة إلى شاغليها وذلك بطريق الممارسة وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 46
يكون تأجير الأراضي الفضاء والتصرف فيها بطريق الممارسة أو المزاد العلنى وفقا للقواعد والإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 47
لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد بأية صفة كانت على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا وفقا لهذه الأحكام .
ومع مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدنى يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذى شأن طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
المادة 48
يجوز أن يحصل ما يستحق للدولة من أجرة أو ثمن وملحقاتهما عن العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون – بطريق الحجز الإدارى ، ويكون لهذه المبالغ امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة 1139 من القانون المدنى وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.
| الفتاوى |
المادة 49
يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي أن يعهد إلى المحافظات كلها أو بعضها بتحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة ، والكائنة بدائرة كل منها إلى المستأجرين الذين تحددهم الجهة الإدارية المختصة بوزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي بعد التحقق من توافر الشروط المقررة قانونا فيهم .
كما يجوز للوزير أن يعهد إلى المحافظات أو أية جهة حكومية أخرى أو إلى الجمعيات التعاونية الزراعية بتحصيل أجرة الأراضي المشار إليها وأقساط الثمن وفوائده وملحقاته على أن يؤول إليها 10 % من قيمة المبالغ المحصلة ، مع تخصيص جزء من هذه النسبة للمكافآت التشجيعية التى تمنح للصيارف والمحصلين والموظفين المشرفين عليهم وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 50
تعفى من رسوم الدمغة عقود إيجار الاراضي الزراعية والأراضي الصحراوية التى تتم وفقا لأحكام هذا القانون وذلك إذا لم تجاوز الأجرة السنوية خمسين جنيها .
| الفتاوى |
المادة 51
يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي أن يرخص فى تأجير بعض العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون أو فى التصرف فيها دون التقيد بأحكامه وذلك إذا كان التأجير أو البيع إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد بالنسبة إلى ما يحتاجونه من تلك العقارات لتنفيذ مشروعات تفيد فى تنمية الاقتصاد القومى ، أو لدعم مشروعات قائمة منها ، أو لإقامة منشآت ذات نفع عام عليها ، وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة .
ويكون التأجير او البيع فى هذه الحالات بالأجرة أو الثمن وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 52
استثناء من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 والمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليها – يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي إلغاء عقود إيجار العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ، إذا استلزمت ذلك إجراءات التوزيع أو إذا أخل المستأجر أو واضع اليد بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد أو إذا أقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذي نفع عام مع استحقاق المستأجر الذي ألغى عقده للتعويض عن الغراس والمنشآت .
وينفذ قرار الوزير بإلغاء عقود الإيجار بالطريق الإدارى .
المادة 53
تحرر عقود إيجار العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون والعقود المتضمنة التصرف فيها بالتوزيع أو البيع وشهادات الملكية التى تصدرها المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وفقا لأحكام الباب الأخير من هذا القانون – على النماذج التى تعد لذلك ويصدر بها قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي .
وتودع المحررات المشار إليها الواجبة الشهر فى مكتب الشهر العقاري المختص ويترتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عليها.
المادة 54
تقدر رسوم الشهر المستحقة على المحررات المتضمنة التصرف فى العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة – على أساس الثمن المحدد فيها ويسرى هذا الحكم على التصرفات التى تمت قبل العمل بهذا القانون ولم يتم شهرها بعد .
المادة 55
تعفى من رسوم الشهر والتوثيق ومن رسوم الدمغة المحررات المتضمنة التوزيع على صغار الزراع وفقا لأحكام هذا القانون .
كما تعفى من هذه الرسوم عقود البيع إذا كان مجموع الملكية العقارية لكل مشترى والأراضي المبيعة إليه يقل عن خمسة أفدنة من الأراضي الزراعية أو عشر أفدنة من الأراضي البور والصحراوية .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على التصرفات التى أبرمت قبل العمل بهذا القانون ولم يتم شهرها بعد .
المادة 56
يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي فرز للعقارات الخاضعة لهذا القانون وتجنيبها قبل التصرف فيها إذا كانت شائعة مع عقارات أخرى مملوكة للغير .
ويتم الفرز والتجنيب بالاتفاق مع ذوى الشأن فإذا تعذر ذلك اتبعت الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 57
يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي عند الضرورة القصوى أن يقرر تجميع الأراضي الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة قبل التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون مع تعويض الغير من أصحاب الأراضي التى تتخللها أو تتداخل فيها على وجه يقلل من إنتاجها أو من تمام الانتفاع بها إما عينا أو نقدا حسب اختيار صاحب الشأن ، فإذا لم يبد صاحب الشأن خياره كان التعويض عينا . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التجنيب وقواعد التعويض العينى والنقدى وشروطه .
المادة 58
تؤول ملكية العقارات التى يتم التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون إلى المتصرف إليهم محملة بما عليها من حقوق الارتفاق ، دون أن يترتب على ذلك أى حق فى المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أخذ العقارات المشار إليها بالشفعة .
المادة 59
إذا استحق العقار المتصرف فيه وفقا لأحكام هذا القانون كله أو بعضه للغير بناء على حكم قضائي نهائي ، قبل شهر عقد البيع ، فلا تلزم الحكومة إلا برد ما أداه المتصرف إليه من الثمن والفوائد القانونية عن الجزء الذي قضى باستحقاقه للغير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدنى .
المادة 60
ملغاة
(1) المادة 60 ألغيت بالقانون رقم 17 لسنة 1969 المشار إليه .
المادة 61
ملغاة
( 2) المادة 61 ألغيت بالقانون رقم 17 لسنة 1969 المشار إليه .
المادة 62
إذا تخلف المتصرف إليه عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى هذا القانون أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية الزراعية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة (64) أو إذا أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضي به العقد أو القانون ولم تكن قد مضت خمس سنوات من تاريخ التصرف حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل برياسة مستشار مساعد بمجلس الدولة وعضوية نائب بمجلس الدولة واحد مديرى الإدارات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال .
وللجنة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء التوزيع أو فسخ البيع .
ويبلغ قرار للجنة إلى صاحب الشأن بالطريق الإدارى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره . ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه إليه .
ولا يكون قرار اللجنة نهائيا إلا بعد تصديق الوزير عليه بعهد انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه.
وينفذ القرار بالطريق الإدارى .
المادة 63
يترتب على إلغاء التوزيع أو الفسخ وفقا لحكم المادة السابقة اعتبار المتصرف إليه مستأجرا للعقار من تاريخ تسليمه من تاريخ تسليمه إليه وتستحق عليه أجرته حتى تاريخ تسلمه منه ويستنزل من قيمة هذه الأجرة ما أداه المتصرف إليه قبل إلغاء التوزيع أو الفسخ من ثمن وفوائد وكذلك ما يستحق له من تعويض عن الغراس والمنشآت التى يكون قد أقامها فى العقار على نفقته .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استرداد العقار
المادة 64
يكون مستأجرو الأراضي الزراعية والصحراوية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ومن تؤول إليهم ملكيتها أعضاء بحكم القانون فى الجمعية التعاونية الزراعية التى تنشئها أو التى تحددها وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي (1) أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لها التى يعهد إليها بذلك بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضي .
وتنظم الوزارة الدورات الزراعية المناسبة التى يكون من شأنها زيادة الإنتاج فى الأراضي المشار إليها وتحسينها .
(1)أضيفت بالقانون رقم 36 لسنة 1967 المشار إليه .
المادة 65
تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية التى تنشئها وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي (2) أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لها التى يعهد إليها بذلك بقرار من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضي بالأعمال الآتية :
( أ ) الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضي المملوكة لأعضاء الجمعية .
( ب ) مد الأعضاء بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها
( ج ) تنظم وزارة الأراضي واستغلالها على خير وجه بما فى ذلك انتفاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الأفات وشق الترع والمصارف وتطهيرها وصيانتها والإشراف على تنفيذ الدورات الزراعية المنتظمة المناسبة فى أراضي أعضائها .
( د ) بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات مستحقات الحكومة الناشئة عن تطبيق هذا القانون والضرائب العقارية والسلف الزراعية وديون الجمعية المستحقة قبل الأعضاء .
( هـ ) القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التى تتطلبها حاجات الأعضاء.
(2)أضيفت بالقانون رقم 36 لسنة 1967 المشار إليه .
المادة 66
تؤدى الجمعيات التعاونية الزراعية أعمالها تحت إشراف موظفين فنيين تحتارهم وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي (1 ) أو المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لها التى تعهد إليها بذلك بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي .
(1)أضيفت بالقانون رقم 36 لسنة 1967 المشار إليه .
المادة 67
تشترك الجمعيات التعاونية فى تأسيس جمعيات مشتركة وعامة واتحادات تعاونية وفقا لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 المشار إليه .
المادة 68
يصدر وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية الزراعية التى تنشئها الوزارة .
المادة 69
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدلى ببيانات غير صحيحة يترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره دون وجه حق بأحكام هذا القانون أو سواء كان ذلك باقتضاء تعويض لا يستحقه أو باستئجار أو تملك العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون وذلك فضلا عن رد ما قبضه بغير حق . وبطلان التصرف ومصادرة المبالغ التى يكون المخالف قد أداها إلى الحكومة .
ويعفى من العقاب كل من بادر من تلقاء نفسه بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأمر البيانات غير الصحيحة التى يكون قد أدلى بها أو اشترك فى الادلاء بها على النحو المشار إليه فى الفقرة السابقة .
المادة 70
تلغى عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون السارية فى تاريخ العمل به فيما يخالف أحكامه .
المادة 71
جميع التصرفات التى تمت قبل العمل بهذا القانون الواردة على عقارات كانت داخلة فى ملكية الدولة الخاصة تبقى نافذة بذات الشروط والأحكام السارية وقت إقرارها .
ويجوز للمجلس التنفيذي تعديل هذه الشروط والأحكام أو إلغائها أو إضافة أحكام جديدة إليها إذا كان ذلك بقصد التيسير على المتصرف إليهم من صغار الفلاحين أو من خريجى المعاهد الزراعية .
المادة 72
طرح النهر الذي تم توزيعه ابتدائيا وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 ولم يتم اعتماده بقرار من الوزير المختص يكون واجب الاعتماد بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي وذلك فى الحالات الاتية :
( أ ) إذا كان الطرح قد وزع على مستحقيه الأصليين مقابل أكل نهر كانوا يمتلكونه قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 وحدث الأكل فى ملكيتهم بعد العمل بالقانون المشار إليه ولم يتصرفوا فيه إلى الغير .
( ب ) إذا كانت ملكية الأكل قد آلت إلى الموزع عليه طرح النهر قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953.
( ج ) إذا كانت ملكية الأكل قد آلت إلى الموزع عليه طرح النهر بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 بغير طريق التعاقد .
فإذا كان التوزيع قد تم إلى أصحاب وكالة حصلوا عليها بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليها فلا تعتمد منه إلا الحالات التى تكون الوكالة فيها صادرة إلى أقارب لغاية الدرجة الرابعة .
وإذا ( 1) كان الأكل قد حدث فى تكليف ورثة متعددين وتم توزيع الطرح المستحق عن هذا التكليف ابتدائيا إلى أحد الورثة أو بعضهم ولم يلغ هذا التوزيع بعد العمل بالقانونين رقمى 181 لسنة 1957 ، 192 لسنة 1958 فى شأن طرح النهر وأكله فيعتمد هذا التوزيع بالنسبة إلى أنصبة سائر الورثة متى أقر هؤلاء بموافقتهم عليه بإقرارات مصدق على توقيعاتهم عليها طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 وإلا ألغى التوزيع بالنسبة إلى أنصبة من لا يوافق عليه من الورثة ويعفى ذوو الشأن من تقديم هذه الإقرارات ومن تقديم الاعلامات الشرعية المثبتة ولورثتهم إذا لم يجاوز ما تم توزيعه على كل منهم من الطرح نصف فدان ، لقاء الأكل الذي حدث فى تكليفهم المشترك وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذه الحالة لاعتماد التوزيع النهائي .
فإذا كان التوزيع قد تم إلى وكيل على الورثة فلا يعتمد منه إلا ما يكون قد تم بالنسبة إلى الورثة الذين لا تتعدى قرابتهم للوكيل حدود الدرجة الرابعة ويشرط ألا يكون هذا التوزيع قد ألغى بعد تاريخ العمل بالقانونين رقم 181 لسنة 1957 ، 192 لسنة 1958 المشار إليهما
(1) الفقرة الثالثة من المادة 72 استبدلت بالقانون رقم 36 لسنة 1967 المشار إليه .
المادة 73
تلغى جميع التوزيعات التى لا تطابق الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة ولو كانت قد اعتمدت وتم شهرها كما يلغى ما ترتب عليها من تصرفات إلى الغير ولو كان قد تم شهرها .
وفى جميع الحالات التى يلغى فيها التوزيع تتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالطريق الإدارى . أراضي الطرح الملغى توزيعه ويحاسب صاحبه باعتباره مستأجرا له وذلك عن المدة من أول السنة الزراعية 1958 – 1959 إلى تاريخ تسليم الطرح إلى الهيئة وتستنزل من قيمة الأجرة المستحقة عليه فى هذه الحالة ما يكون قد أداه عن تلك الأراضي من الضرائب وملحقاتها وذلك سواء أكان التوزيع قد أعتمد وتم شهره أو لم يكن قد سبق أعتماده وشهره.
وتوزع أراضي طرح النهر الذي يلغى توزيعه طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ويطبق على أصحاب التوزيعات الملغاة بالنسبة إلى حقهم فى التعويض عن أكل النهر أحكام المواد من (14) إلى (18) .
وتسرى هذه الأحكام على حالات التوزيع التى ألغيت بالقانون رقم 192 لسنة 1958 المشار إليه وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية المختصة أو القرارات النهائية الصادرة من لجان تقدير حق التعويض عن أكل النهر المشكلة طبقا للقانون رقم 192 لسنة 1958 المشار إليه
المادة 74
يمنح كل من اشترى أرضا بورا أو أرضا صحراوية من الحكومة بقصد استصلاحها قبل العمل بهذا القانون – مهلة يتم خلالها استصلاح الأراضي المبيعة إليه وزراعتها – مدتها عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليه أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول .
فإذا لم يقم المشترى باستصلاح الأرض المبيعة وزراعتها خلال المهلة المشار إليها أعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائي .
المادة 75
يعتمد فى تطبيق أحكام هذا القانون بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنة ، فى إحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام فى تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه والمستندة إلى عقود تم شهرها أو أحكام نهائية سابقة على هذا التاريخ أو إلى العقود صدرت من الحكومة وتم تنفيذ الشروط بها ولم تشهر بعد .
كما يعتد أيضا بالقرارات النهائية الصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه والتى تضمنت تقرير التملك لبعض الأشخاص بالنسبة إلى ما كانوا يحوزونه من عقارات.
ويعد مالكا بحكم القانون :
(1) كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضي فى تاريخ العمل بهذا القانون وبما لا يجاوز الحد الأقصى للملكية العقارية المقررة قانونا .
ولا يسرى هذا الحكم على الأراضي التى تزرع جزءا من السنة على مياه الأمطار فقط .
فإذا كانت تلك الأراضي تروى من آبار طمست دون تعمد أو تقصير بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه فيجوز أن يعوض ملاك تلك الأراضي عنها بمساحات مماثلة لها فى مناطق الآبار الجديدة التى تنشئها الدولة .
(2) كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه إقامه بناء مستقر بحيز ثابت فيه ولا يمكن نقله منه – وذلك بالنسبة إلى الأرض المقام عليها البناء والمساحة المناسبة التى تلحق به وتعد مرفقا له بحيث لا تزيد على المساحة المقام عليها البناء ذاته على الأكثر وذلك بشروط بقاء البناء قائما حتى تاريخ العمل بهذا القانون
المادة 76
يجب على كل ذي شأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها فى المادة السابقة أن يقدم خلال موعد أقصاه ، آخر ديسمبر سنة 1969 – إخطارا إلى المحافظة التى يقع فى دائرتها العقار الوارد عليه حقه وإلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى .
ويتضمن الإخطار المشار إليه بيان الحق الذي يدعيه مقدمه والمحررات المثبتة له كما يتضمن تحديدا وافيا للعقار الوارد عليه الحق .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى بحث الإخطارات التى تقدم وفقا لحكم هذه المادة ةفى تحقيق الحقوق العينية المثبتة فيها .
(1) المادة 76 مستبدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1967 المشار إليه .
المادة 77
تعتمد نتائج بحث الإخطارات المشار إليها فى المادة السابقة وتحقيق الحقوق العينية المثبتة فيها بقرارات من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وتبلغ هذه القرارات إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى .
المادة 78
إذا قرر مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى عدم الاعتداد بحق من الحقوق العينية المثبتة فى الإخطارات المشار إليها فى المادة (76) أو إذا تنازع على حق واحد منها اشخاص متعددون – فترفع المنازعات المتعلقة بالحقوق المشار إليها إلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة (39) – لتفصل فيها .
المادة 79
تصدر المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى شهادات ملكية تتضمن الاعتداد بالحقوق العينية الواردة على عقارات كائنة بالمناطق الصحراوية المعتبرة خارج الزمام فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (75) وذلك بناء على القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة المتضمنة الاعتداد بتلك الحقوق أو بناء على القرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة (39) بعد التصديق عليها .
ويتبع فى تحرير الشهادات المشار إليها وفى شهرها الأحكام المنصوص عليها فى المادة (53).
ويترتب على إيداع الشهادات فى مكتب الشهر العقارى المختص الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صورها إلى ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عليها .
المادة 80
يجوز لشاغلى الأراضي الصحراوية بالبناء أو الغراس الذين لا يعتبرون ملاكا فى حكم هذا القانون أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها لمدة لا تزيد على تسع سنوات . فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم فيكون للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى الحق فى إزالة المبانى والغراس القائم فى الأراضي المشار إليها او استبقائها واعتبارها مملوكة للدولة .
(1) المادة (80) مسستبدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1967 المشار إليه .
المادة 81
يكون لشاغلى الأراضي الصحراوية بالبناء أو الغراس المنصوص عليهم فى المادة السابقة فى حالة الترخيص لهم فى الشراء أو الاستئجار الأولوية على غيرهم فى ذلك ويجوز لهم طلب تقسيط الثمن فى حالة البيع – وفقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية .
المادة 82
العقارات التى تم التصرف فيها قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكانت داخلة فى ملكية الدولة الخاصة ولم يتم الوفاء بكامل ثمنها وملحقاته حتى ذلك التاريخ وتغير وضع اليد الفعلى عليها نتيجة تصرفات تالية – يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي ان يرخص فى اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها إلى الحائزين الحاليين ، وتجزئة الديون المستحقة للحكومة من باقى الثمن وملحقاته بالنسبة إلى كل منهم بحسب مساحة العقار الذي يضع يده عليه .
ويجوز التظلم من القرارات الإدارية الصادرة فى شأن تحقيق الملكية . ووضع اليد وتجزئة ديون الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذه القرارات . وتختص بالفصل فى التظلم اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة (13 مكررا ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا .
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى تحقيق الملكية ووضع اليد وفى تجزئة ديون للحكومة وفى النشر عن القرارات الإدارية الصادرة فى هذا الشأن وتحديد الأنموذج الذي يتم بموجبه نقل الملكية وتجزئة ديون الحكومة بالنسبة إلى كل من الحائزين المذكورين .
ويتبع فى تحرير النماذج المشار إليها وفى شهرها – الأحكام المنصوص عليها فى المادة 53 ويترتب على إيداع تلك النماذج فى مكتب الشهر العقارى المختص الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك النماذج إلى ذوى الشأن بعد أدائهم للرسوم المقررة عنها.
المادة 83
يعفى من فوائد التأجير المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون مستأجروا الأراضي الزراعية والأراضي البور والصحراوية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ممن تقل ملكية مكل منهم الخاصة والمساحة المؤجرة إليه عن خمسة أفدنة من الأراضي الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضي البور والأراضي الصحراوية .
كما يعفى هؤلاء المستأجرون من الأجرة المتأخرة المستحقة عليهم عن مدة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بأكثر من خمس سنوات زراعية وتقسط الأجرة المستحقة للحكومة على المستأجرين المذكورين عن السنوات الزراعية الخمس السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على خمسة أقساط سنوية متتالية دون فوائد يستحق أو لها فى نهاية السنة الزراعية – 1963 – 1964 .
ويجوز لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي إعفاء مستأجرى الأراضي البور والصحراوية المزروعة خفية – من قيمة الأجرة المتأخرة المستحقة عليهم عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون كلها .
المادة 84
يعفى من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون مشترو الأراضي الزراعية والأراضي البور والصحراوية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون – ممن لا تجاوز المساحة المتصرف فيها لكل منهم عشرة أفدنة – من الأراضي الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضي البور والصحراوية .
ويؤدى هؤلاء المشترون باقى الثمن وملحقاته على أقساط سنوية متساوية مقدارها مثلا الضريبة العقارية الأصلية المربوطة أو المقدرة على الأراضي المبيعة للفدان الواحد أو القسط الحالى – أى المبلغين أقل – بحيث لا يجاوز اجل التقسيط ثلاثين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
وإذا كانت المساحة المتصرف فيها تزيد على عشرة أفدنة من الأرض الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضي البور والصحراوية ولا تجاوز الخمسة والعشرين فدانا من الأراضى الزراعية والبور والصحراوية بالنسبة لكل فئة – فيؤدى المشترون باقى الثمن وملحقاته على أقساط سنوية متساوية مقدارها أربعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المربوطة أو المقدرة على الأرض المبيعة للفدان الواحد أو القسط الحالى – أى المبلغين أقل – بحيث لا يجاوز أجل التقسيط عشرين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
وفى كلتا الحالتين المنصوص عليهما فى هذه المادة تخفض الفوائد السنوية المستحقة على أقساط الثمن إلى 1.5 % سنويا . وتحسب الفائدة باعتبارها فائدة بسيطة . وبما لا يتعارض مع الأحكام السابقة .
( 1 ) المادة 84 مستبدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1967 المشار إليه .
المادة 85
إذا تأخر المستأجر أو المشترى فى الوفاء بأقساط الأجرة أو الثمن المشار إليها فى المادتين السابقتين سنتين متتاليتين بعد العمل بهذا القانون – سقطت الإعفاءات وأصبحت المبالغ واجبة الأداء فورا ويلتزم المدين بها – بأداء فوائد تأخير عنها بواقع 3 % سنويا تستحق من تاريخ حلول القسط الواجب الأداء فى السنة الثانية .
المادة 86
تلغى الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى كما يلغى المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 والقانونان رقم 306 لسنة 1955 ورقم 8 لسنة 1960 والقانون رقم 124 لسنة 1958 والقانون رقم 192 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1385 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2015 لسنة 1960 المشار إليها ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون .
ولا تسرى القواعد المنظمة لتأجير أملاك الميرى الحرة ولائحة قيود وشروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى 21 من أغسطس سنة 1902 – على العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
المادة 87
تشكل لجنة عليا برياسة وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي وعضوية كل من رئيس مجلس الدولة ورؤساء مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي والمؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضي والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة ووكيلى وزارتى الخزانة والحربية .
ويكون لهذه اللجنة تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما . وتنشر فى الجريدة الرسمية .
المادة 88
يصدر وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة 89
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر على نشره.