الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون بشان احكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية – القانون رقم 25 لسنة 1920

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون بشان احكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية
رقم القانون :25
سنة الإصدار :1920
اللائحة التنفيذية :
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 25 لسنة 1920
بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية

المادة 1
تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضي به الشرع .
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو إمتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو إضطرت إلي بسبب ليس من قبل الزوج ، أو خرجت دون إذن زوجها .
ولا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها في الأحوال التي تباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة ، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب ( 3) بإساءة إستعمال الحق أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإ نفاق مع وجوبة ، ولا تقسط إلا بالأداء أو الإبراء .
ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي .
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية .
ويكون له من نفقة الزوجة امتياز علي جمع أموال الزوج ، ويتقدم في مرتبته علي ديون النفقة الاخري .

(2) مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – الجريدة الرسيمية – العدد 27 (تابع ) فى 4 يولية سنة 1985 .


المادة 2
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.


المادة 3
( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ) .


المادة 3 مكرر
لا يجوز تنفيذ أحكام بنفقة عدة عن مدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق بالنسبة لغير المرضع وعلى سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع بالنسبة للمرضع.

*مضافة بموجب قانون رقم 33 لسنة 1926


المادة 4
إذا امتنع الزوج عن الانفاق علي زوجته فإذا كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل له معسر أنه معسر أو موسر ولكن أصر علي عدم الإنفاق طلق علية القاضي في الحال ، وإن إدعي العجز فإن لم يثبته طلق علية حالا ، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد علي شهر ، فإن لم يتفق طلق علية بعد ذلك .


المادة 5
إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم علية بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إلية القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا ، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته علي نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل .
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أن لا مال له تنفق منه الزوجة ، طلق علية القاضي.
وتسري أحكام هذه المادة علي المسجون الذي يعسر بالنفقة .


المادة 6
تطليق القاضي لعدم الانفاق يقع رجيعا ، وللزوج أن يراجع زوجتة إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة ، فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة .


المادة 7
( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ) .


المادة 8
إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول . فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياتة كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول .


المادة 9
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به ، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها ، فلا يجوز التفريق .


المادة 10
الفرقة بالعيب طلاق بائن .


المادة 11
يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها .


المادة 12
( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ) .


المادة 13
علي وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ، ويسري العمل به من تاريخ نشره في الوقائع المصرية .
صدر بسراى رأس التين فى 25 شوال سنة 1338 ( 12 يولية سنة 1920 ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات