الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون ضريبة الدمغة – القانون رقم 111 لسنة 1980

قانون رقم 111 لسنة 1980
بشأن إصدار قانون ضريبة الدمغة

المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن ضريبة الدمغة .


المادة 1
تفرض ضريبة دمغة علي المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة 2
يلغى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له .


المادة 2
ضريبة الدمغة نوعان:
( أ ) ضريبة دمغة نوعية.
( ب ) ضريبة دمغة نسبية.


المادة 3
يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات ( 1) اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

(1) الجريدة الرسمية – العدد 22 مكرر (أ) فى 16 رجب سنة 1400 ( 31 مايو سنة 1980 )
وتم تعديله بالقوانين الآتية :

  • القانون رقم 115 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 26 فى 26/6/1980 .
  • القانون رقم 95 لسنة 1986- الجريدة الرسمية العدد 27تابع فى 3/7/1986 .
  • القانون رقم 104 لسنة 1987- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر ( أ ) فى 13/7/1986 .
  • القانون رقم224 لسنة 1989- الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر فى 11/7/1989 .
  • القانون رقم 2 لسنة 1993- الجريدة الرسمية العدد 2 تابع فى 14/1/1993 .
  • القانون رقم 11 لسنة 1995- الجريدة الرسمية العدد 12تابع ( ج ) فى 23/3/1995 .
  • القانون رقم 11 لسنة 1996- الجريدة الرسمية العدد (10) مكرر فى 12/3/1996 .
  • القانون رقم 92 لسنة 1996- الجريدة الرسمية العدد ( 25 ) مكرر فى 30/6/1996 .
  • القانون رقم 2 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد ( 2 ) تابع فى 8/1/1998 .
  • القانون رقم 169 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد ( 29 ) تابع فى 18/7/1998 .
  • القانون رقم 10 لسنة 2000- الجريدة الرسمية العدد ( 14 ) مكرر فى 12/4/2000 .
  • القانون رقم 156لسنة 2004- الجريدة الرسمية العدد ( 28 ) مكرر ( أ ) فى 14/7/2004.
  • القانون رقم 143 لسنة 2006- الجريدة الرسمية العدد 26 ( مكرر ) فى 1/6/2006 .
    (1) نصت كل من المادة الثالثة والرابعة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 – الجريدة الرسمية – العدد 26 ( مكرر ) فى 1/6/2006 ونصهما كالآتى :
    ( المادة الثالثة )
    تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، بين مصلحة الضرائب والممولين التى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير ضريبة الدمغة ، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضريبة تتعلق بتلك الدعاوى .
    وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق الممول فى استرداد ما سبق أن سدده لحساب الضريبة المتنازع عليها .
    وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدمه إلى المحكمة المنظورة أمامها ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
    ( المادة الرابعة )
    فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون للمولين فى المناوعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب حول ضريبة الدمغة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من ذلك التاريخ مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها وفقا للشرائح التالية :
  • (30%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها حتى مائة ألف جنيه .
  • ( 60%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة المتنازع عليها فيما يجاوز مائة ألف جنيه .
    ويترتب على وفاء الممول بتلك النسب براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول للمحكمة ما يفيد ذلك الوفاء .

المادة 3
تستحق الضريبة علي المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلي صحتها علي أنه بالنسبة إلي الحالتين الآتيتين يكون استحقاق الضريبة علي المحررات عند استعمالها بعد العمل بأحكام هذا القانون:
( أ ‌) إذا كانت محررة قبل 15/5/1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة.
( ب‌ ) إذا كانت محررة في الخارج واستعملت في الجمهورية.
ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شأنه أن يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية.
ويتحمل المستعمل الضريبة.
ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر.


المادة 4
تستحق الضريبة علي غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها ، وعلي الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها.


المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1400 (26 مايو سنة 1980 ) .


المادة 5
لا يجوز الاتفاق علي ما يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة إلي من يتحمل بعبء الضريبة.


المادة 6
علي أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة ، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد علي عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.

*ألغيت مادة 6 عدا الفقرة الأولي بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل التعديل:
علي أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة ، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد علي عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.
وعلي المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول، فاذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبه الأداء ( 2) وفقا لتقدير المصلحة.
وللممول في حالة عدم موافقته علي هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول إلي المأمورية المختصة لإحالته إلي لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة1939 ( 1) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطاربالتقدير.
وعلي الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر في هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.
وللممول أن يطعن في قرار اللجنة بدعوي أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار.
ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة.
ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها في هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.

  • 2 – كلمة الأداء معدلة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 36 بتاريخ 4/9/1980 وكانت (للأداء )
    (1) حل محله القانون رقم 157 لسنة 1981 (المادة 157) الخاص بالضرائب على الدخل والمعدلة بالقانون 187 لسنة 1993 والذى ألغى بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
    (1) تعليمات تفسيرية عامة رقم (1) لسنة 1988
    صدر القانون رقم 111 لسنة 1980 خاليا من النص على جواز إعادة النظر فى الربط النهائي ، وذلك أسوة بما تم فى قانون الضرائب على الدخل مادة 156 للقانون رقم 157 لسنة 1981 والتى وحدت قواعد تصحيح الربط النهائي .
    لذلك فقد ثار الخلاف حول مدى إلغاء الربط النهائي إذا شابه خطأ مادى أو خطأ فى تطبيق القانون .
    ويعرض الخلاف على مجلس الدولة إدارة الفتوى لوزارات المالية والاقتصاد والتموين والتأمينات ملف رقم 4/1/750 بخصوص الشركة المصرية للخرسانة سابقة التجهيز انتهى رأى المجلس بتاريخ 27/7/1987 إلى تقرير الآتى :
    = 1 – يتعين على مصلح شرائب الدمغة أن تسحب قرارها بربط الضريبة على الشركة المصرية للخرسانة سابقة التجهيز .
    2 – إن قرار ربط الضريبة لا يكتسب أية حصانة إذا تبين أنه وقع على غير محل ويكون فى هذه الحالة منعدما ولا يتحصن بفوات مواعيد الطعن ويجوز لمصلحة الضرائب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشان أن تقرر بطلانه ويجوز سحب القرار المنعدم فى اى وقت .
    3 – قرار الربط الذي يصدر بالمخالفة للقانون فلا يكون منعدما وإنما باطلا وليس ثمة ما يمنع مصلحة الضرائب من أن تسحب لصالح الممول مثل هذا القرار حتى لو استغلق عليه باب الطعن لفوات ميعاده .
    وانتهت الفتوى إلى أنه يتعين على مصلحة الضرائب أن تضع من الضمانات ما يكفل عدم إساءة استعمال حق إبطال القرارات النتقدمة أو سحب القرارات المخالفة للقانون بعد فوات مواعيد الطعن فيها .
    ونظرا لوجود حالات ظاهرة من الأخطاء المادية والقانونية قد تشوب الربط النهائي وتقتضى العدالة لتصحيحها رفعا للغبن .
    وإذا كانت الفتوى انتهت إلى تقرير مباديء لا يقتصر تطبيقها على الحالات موضوع الفتوى بل من الممكن تعميمها على الحالات الماثلة لذلك انتهى رأى المصلحة إلى الموافقة على تعميم هذه المباديء الواردة بالفتوى على الحالات المماثلة التى تعترض تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987 ، وذلك فى حالات الخطأ فى تطبيق القانون لا الخطأ فى تفسيره أو تأويله ومؤدى هذا انحصا ر سحب قرار ربط الضريبة على حالات إغفال حكم قانون قائم أو تطبيق قانون إلغى أو عدل وحالات الخطأ المادى على ان يجرى التصحيح خلال مدة التقادم المسقط لحق الممول .
    = لذلك يتعين على الممولين الراغبين فى الأنتفاع الراغبين بأحكام هذه التعليمات أن يتقدموا بطلباتهم من أصل وصورة إلى المأمورية المختصة وأن تشمل هذه الطلبات كافة الإيضاحات وعلى الأخص اسم المأمورية المختصة ونوع الضريبة والقرار المطلوب سحبه والتاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا وأسباب ومبررات سحب القرار وعلى المأموريات أن تقوم لدى تلقيها الطلبات بدراسة الطلبات فى ضوء هذه التعليمات وأن تعيدها إلى المنطقة التابع لها لاعتماده من السيد الأستاذ رئيس المصلحة ، وذلك فى خلال شهر على الأكثر من تاريخ استلامها للطلبات مشفوعة برأيها فيها .
    حالة واقعية (1)
    1 – قامت مأمورية ضرائب ………….. بمحاسبة شركة …………. عن ضريبة الدمغة عن السنوات 1972إلى 1979 بتاريخ 9/6/1985 واعترضت الشركة على مطالبة المامورية بتاريخ 25/6/1985واعترضت الشركة على مطالبة المأمورية بتاريخ 25/6/1985 .
    وحيث إن قانون ضريبة الدمغة الحالى رقم 111 لسنة 1980 يعمل بع اعتبارا من 1/1/1980 بعد أن حل محل قانون ضريبة الدمغة الملغى رقم 224 لسنة 1951 أم القانون رقم 111 لسنة 1980 ، حيث إن المادة 9/224/1951 فقد ثار خلاف حول سريان الأحكام الإجرائية الواردة فى القانون رقم 224 لسنة 1951 تنص على …….. وللممول أن يعارض فى التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إعلان القدير إليه ، وترفع المعارضة إلى المحكمة الجزئية التي يقيم فى دائرتها الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يتظلم الممول فى التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الداء وفقا لتقدير المصلحة وللممول فى حالة عدم موافقته أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه …………….. .
    2 – هناك رأى بأنه طالما أن المطالبة بضريبة الدمغة عن السنوات 1972 – 1979 قد تمت فى ظل القانون الحالى 111/1980 ، فإنها تخضع للأحكام الإجرائية الواردة به وهناك رأى آخر يرى أن المسلم به بالنسبة لتنازع القواعد القانونية الإجرائية من حيث الزمان ، هو سريان الأحكام القانونية الإجرائية الجديدة على ما لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها ، كما ان الإجراء الذى تم صحيحا فى ظل القانون السابق يبقى صحيحا فى ظل القانون الجديد ما لم ينص القانون الجديد على غير ذلك ، وقد نص المشرع على ذلك فى المادتين الأولى والثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
    (1) النشرة الدورية الصادرة من جمعية الضرائب المصرية العدد 36 نوفمبر 1999.
    3 – تم عرض الخلاف على مجلس الدولة الذي أفاد الآتى :
    ** إن فكرة تنازع القوانين من حيث الزمان ، تقوم على قاعدة الآثر الفورى أو المباشر للقانون الجديد ، وعدم رجعية هذا القانون بما يمس الحقوق والمراكز التى نشأت واكتملت فى ظل القانون السابقة وعدم امتداد القانون القديم ليحكم الوقائع التى تقع فى ظل القانون الجديد ، ومؤدى هذه القواعد أنه إذا كانت التصرفات أو الوقائع القانونية أو المراكز القانونية الفردية قد اكتملت ونشأت فى ظل أحكام قانون معين – فإن هذا القانون هو الذي يحكمها ، فلا يجوز إذا ما صدر قانون جديد أن يمتد أثره إلى الماضي ليحك تلك الوقائع أو المراكز التى أنتجت أثارها فى ظل العمل بالقانون القديم ووفقا لأحكامه – بمعنى أنه لا يجوز أن يكون للقانون القديم ليحكم وقائع ومراكز وحقوق نشأت واكتملت فى ظل العمل بالقانون الجديد .
    ** أن المشرع يختار الواقعة المنشئة لكل ضريبة مراعيا فى ذلك ما يجب توافره فيها من شروط ، وتحديد هذه الواقعة يمثل تحديدا للحظة نشوء دين الضريبة فى ذمة الممول ، ولهذا التحديد أهميته الكبرى ، وذلك أنها هى التى تحدد لنا نظام الضريبة القانونى الواجب النطبيق فى حالة كل ممول سواء من حيث سعر الضريبة أو الأموال الخاضعة لها أو التقادم الخاص بها .
    ** من المتفق عليه أن قانون ضريبة الدمغة رقم 224/1951 هو النظام القانونى الذي يحكم ضريبة الدمغة المستحقة على شركة …………… عن السنوات 1972- 1979 وهو ما يؤكد أنه لا خلاف على سريان الحكام الموضوعية التى يتضمنها القانون المذكور على الحالة المعروضة – أما من حيث القواعد الإجرائية التى تحكم الحالة المعروضة ، بالنظر إلى أن واقعة إخطار شركة …………. من مأمورية ضرائب ……… برسم الدمغة المستحقة هى السنوات 1972 – 1979 قد تم بعد العمل بأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111/1980 – فإن هذا القانون هو الذي يحكم الحقوق والمراكز التى تنشأ وتكتمل فى ظله إعمالا لقاعدة الأثر الفورى والمباشر للقانون ، ومن ثم فإن القواعد الإجرائية التى تضمنها القانون رقم 111 /1980 فى المادة السادسة هى التى تحكم مواعيد التظلم والجهة المختصة به وما يللى ذلك من القواعد الإجرائية التى تضمنها الحالة المعروضة ويكون اعتراض شركة …………. على مطالبة مأمورية ضرائب ………… بتاريخ 25/6/1985 يكون قد جاء خلال المواعيد التى حددتها المادة السادسة من قانون ضريبة الدمغة رقم 111/1980 وهى ثلاثون يوما من تاريخ الإخطار بتقدير رسم الدمغة والتى أخطرت به الشركة بتاريخ 9/6/1985 .

المادة 7
تتعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد ما لم يرد نص علي خلاف ذلك في هذا القانون.
ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.


المادة 8
إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت علي كل نسخة أو صورة الضريبة التي تستحق علي الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة علي الأصل، وذلك مالم ينص القانون علي خلاف ذلك.
وتعتبر الصورة الفوتوغرافية في حكم النسخة او الصورة الممضاة في حالة استعمالها علي الوجه المشار اليه فى المادة (3) من هذا القانون .


المادة 9
ألغيت

(1) المادة رقم (9) ألغيت بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية – العدد 26 ( مكر ر ) فى 1/6/2006 وكان نصها قبل الإلغاء : لا تستحق الضريبة على صور الأوراق التجارية ولا نسخها إذا قدمت مرفقة بالأصل المدفوع عنه الضريبة .


المادة 10
تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة.
وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الادلة والقرائن ، وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للإطلاع ، أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون.

*ألغيت الفقرتين الثالثة والرابعة بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل التعديل:
تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة.
وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الادلة والقرائن ، وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للإطلاع ، أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون.
ويعلن الممول بالضريبة او فروقها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول مبينا به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التي استحقت عليها الضريبة أو فروقها.
وتسري في هذه الحالة إجراءات تقدير قيمة المعاملات والطعن فيه المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.


المادة 11
يراعي في تحديد وتحصيل الضريبة المستحقة جبر كسور القرش الي قرش.

يراعى ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 104 لسنة 1987 والقانون رقم 2 لسنة 1993 وهو (فى جميع الأحوال إذا كانت قيمة ضريبة الدمغة النوعية أو النسبية والواجبة الآداء تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها جبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة قروش).


المادة 12
لا تسري الضريبة علي المعاملات التي تجري بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفي من الضريبة.
وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفي من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة علي التعامل.
علي أنه في حالة تعدد النسخ أو الصور التي تحتفظ بها الجهة الحكومية لدواعي العمل بها فلا يتحمل المتعامل معها سوي الضريبة المستحقة علي نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور.
وتعفي من الضريبة أوراق حركة النقود المملوكة للحكومة.

حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 131 لسنة 21 قضائبة دستورية بجلسة 1/7/2007 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادةة (12) من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنته من تحميل الشخص غير المعفى من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية ( الجريدة الرسمية – العدد 27 (مكرر ) فى 9/7/2007 ) .


المادة 13
في حالة بيع وشراء الأوراق المالية لا يتحمل المتعامل مع الجهة الحكومية سوي الضريبة التي يقع عبؤها عليه.


المادة 14
يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون:
( أ ) وزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.
( ب) وحدات الحكم المحلي.
( ج ) الهيئات العامة (1 ).
( د) المجالس العليا لقطاعات شركات القطاع العام.

(1) (أ) إعفاء الهيئات والشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من أداء ضرائب الدمغة بشرط أن تكون لأغراض التسليح ( فقرة 2 من ق 2 لسنة 1984 ) .
(ب) تعفى هيئات رعاية الشباب والرياضة من الدمغة أى كان نوعها طبقا للمواد 10 ، 16 من القانون رقم 77 لسنة 1975 .
(ج) بنك ناصر الاجتماعى – هيئة عامة – ق 66 لسنة 1971 والمعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 وقد تم إعفاؤه من جميع أنواع الضرائب ورسوم الدمغة .


المادة 15
تؤدي ضريبة الدمغة بإحدي الطرق الآتية:
( أ ) استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائب للمحررات التي يعينها ويحدد بياناتها وثمنها قرار من رئيس المصلحة المذكورة على ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد المحرر.
(ب) استعمال النماذج التي تعدها الجهات صاحبة الشأن للمحررات الخاصة بها وتقدمها الى مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها.
(ج) لصق طوابع الدمغة.
ويجب إلغاء طوابع الدمغة فور لصقها وبمعرفة من يلصقها وذلك علي الوجه المبين في اللائحة التنفيذية.
( د) ختم المحررات بأختام الدمغة التي تعدها مصلحة الضرائب لهذا الغرض.
(ه ) أيه طريقة أخري تبين في اللائحة التنفيذية.


المادة 16
ألغيت

(1)المادة (16) ألغيت بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية – العدد 26 (مكرر ) فى 1/6/2006 وكان نصها قبل الإلغاء :تؤدى الضريبة على إيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة على العقرات المبنية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومى نقدا مع تلك الضرائب وبذات إجراءات ومواعيد تحصيلها .
ويفترض تحرير إيصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهريا ما لم يثبت عكس ذلك .
ويتحملها مالك العقار وقيمتها ثلاثون قرشا مضافا إليها عشرة قروش رسم تنمية موارد الدولة قانون 147 لسنة 1984 وتحصل عن طريق الضرائب العقارية مع مراعاة أن ضريبة الدفاع والأمن القومى ألغيت بموجب المادة الثالثة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والذى ألغى بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .


المادة 17
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
تحصل الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في حالة الأمتناع عن سدادها طبقا لأحكام قانون الحجز الإدراي.
ويكون لمصلحة الضرائب حق امتياز علي جميع أموال المدينين بالمبالغ المذكورة والملزمين بتوريدها للخزانة طبقا لأحكام هذا القانون.


المادة 18
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يعتبر موظفو مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل( 1) بالأتفاق مع وزير المالية من مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيد أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
*(1)قرار وزير العدل رقم 4883 لسنة 1980 – الوقائع المصرية – العدد 35 فى 11 فبراير 1981 (يخول لموظفو مصلحة الضرائب الفنيون من درجة مساعد مأمور فأعلى كل دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى ) .


المادة 19
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم حق الاطلاع لدي الجهات الحكومية وغيرها من أشخاص القانون العام والخاص والممولين بصفة عامة علي كافة المحررات والمستندات والوثائق والدفاتر والسجلات وغيرها مما يتطلب الإطلاع أو المعاينة ، ولا يجوز منعهم من الإطلاع ولو بسبب المحافظة علي سر المهنة.
ويجري الاطلاع في مقر نشاط الممول أثناء ساعات العمل ، وعلي مأمور الضبط القضائي إثبات ما يتم ، ويتكشف له من مخالفات في محضر محرر وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .


المادة 20
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
كل شخص له بحكم وظيفته او اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم
بمراعاة سر المهنة ، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات (2 ).

  • (2) المادة (310) من القانون 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات – الوقائع المصرية –العدد 71 فى 5/8/ 1937 .

المادة 21
يحظر التعامل في وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة ما لم تكن الضريبة المستحقة علي ذلك الوعاء مسددة بالكامل .


المادة 22
لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين إصدار أحكام أو قرارات أو وضع إشارات أو التصديق علي إمضاءات أو القيام بأي عمل مما يدخل في اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضي هذا القانون قد أديت فعلا.
ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت ايديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة ، وعليهم طلب استيفائها ، فإذا رفض ذو الشأن أداء الضريبة تعين إبلاغ مصلحة الضرائب ولا يسلم المحرر أو الشئ المضبوط لصاحبه إلا إذا أديت الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها واقعا علي غيره.
ولا تسري أحكام هذه المادة علي الإيصالات المشار اليها في المادة 16 .


المادة 23
كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك كل حكم يصدر أو عمل رسمي يتم خلافا لأحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه أو التمسك به أن تؤدي عنه الضريبة المستحقة . وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في اقتضاء الغرامات والتعويضات المقررة قانونا.


المادة 24
لا تسري أحكام المادتين السابقتين في المواد الجنائية ولا في مسائل الجرد والحصر التي تباشرها سلطات رسمية.
وكذلك يجوز للقضاة في الأحوال المستعجلة أن يأ مروا باتخاذ إجراءات وقتية مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة وتحصيلها.


المادة 25
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق .
علي أنه إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء وضبط الوعاء.
وينقطع التقادم بإجراءات المطالبة بأداء الضريبة .


المادة 26
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:

  • يسقط حق الممول فى المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضى خمس سنوات من يوم أدائها ( 1) .
    ولاتقبل لأى سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدما التى شرع فى الكتابة عليها كما لايجوز إستعمال تلك النماذج لمحرر آخر .
  • (1) كتاب دورى رقم 38 لسنة 1993 من وزارة المالية بتعديل المادة 662 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات لتكون مطابقة لنص المادة 26 (مقابلة للمادة 581 فى اللائحة المعدلة عام 2001 ) .

المادة 27
لا تخضع للضريبة الجهات الاتية:
( أ ) هيئات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
(ب ) الهيئات الدولية.


المادة 28
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الخاصة (1 ) التي تقرر الإعفاء من الضريبة أو تحديد سعرها أو من يقع عليه عبؤها أو غير ذلك من الأحكام علي خلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون .

(1)(أ)تعفى أذون الخزانة وعوائدها وقيمة استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الأيلولة اعتبارا من 1/1/ 1991 (ق 17 لسنة 1991 ) .
(ب) إعفاء المصرف العربى الدولى من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات على أمواله وأرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه النشاط وعملياته المختلفة (قرار رئيس الجمهورية 547 لسنة 1974 ) .
(ج) تعفى الجمعيات التعاونية من رسوم الدمغة التى تفرض حاليا و مستقبلا على جميع العقود والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها وكذلك الرسوم النسبية وغيرها مما يستحق على العقود المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها (قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 128 لسنة 1957 )
كما تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية من ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها عليها بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها (القانون 110 لسنة 75 ، المادة 40 (4) .
كما تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة من رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها (المادة 13 الفقرة ب من القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ) .
كما تعفى الجمعيات التعاونية الزراعية المنشأة طبقا للقانون 122 لسنة 1980 من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات وغيرها التى يقع عبء أدائها عليها وذلك فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها أو لحسابها (المادة 57 فقرة 6 ) ………
كما تعفى وحدات التعاون الاسكانى من ضريبة الدمغة التى يقع أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها (بند 4 مادة 66 ق 14 لسنة 1981 ) .
(د) تعفى صناديق التأمين الخاصة من جميع رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات (م10/ ب من القانون 54 لسنة 1975 ) .
(ه) تعفى النقابات العمالية من ضريبة الدمغة على كل ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والملصقات والسجلات والإعلانات وغيرها (م 55/ج ق 35/1976 ) .
(و) تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى ولو كان سابقا على العمل بالقانون (مادة 20 ق 8 لسنة 1997 قانون ضمانات وحوافز الإستثمار والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2002 .
(ز) تعفى من ضرائب الدمغة الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات الخاصة بالقانون 79 لسنة 1975 التأمين الإجتماعى المادة 134 وكذلك القانون رقم 99 لسنة 1992 الخاص بنظام التأمين الصحى على الطلاب .
(ح) تعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات التى تستلزمها إجراءات الاستعارة الداخلية والخارجية والإهداء من المكتبات العامة وكذا عمليات شراء وبيع الكتب والمطبوعات التى تقوم بها هذه المكتبات (قانون رقم 60 لسنة 1967 ) .
(ط) تعفى نقابة التجاريين والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة أخرى (المادة 81 من القانون رقم 40 لسنة 1972 والمستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1980 ) .
(ى) تعفى نقابة المهن الفنية التطبيقية والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها ، وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية وأموال صندوق المعاشات والإعانات الثابتة منها أوالمنقولة وجميع الإيرادات الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها (المادة 58 من القانون رقم 67 لسنة 1974 ) .
(ك) تعفى النقابة الرئيسية لمصممى الفنون التطبيقية والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها ، وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية ، من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها ( المادة 50 من القانون رقم 84 لسنة 1976 ) .
(ل) تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها (المادة 51 من القانون رفم 66 لسنة 1974 ) .
(م) تعفى أموال النقابة العامة للمهن التعليمية والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة .
(المادة 64 من القانون رقم 79 لسنة 1969 ) .
(ن) تعفى نقابة الصحفيين والنقالبات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد وغير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها . وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة ، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة .
(المادة 30 من القانون رقم 76 لسنة 1970 ) .
الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها (المادة 47 من القانون رقم 115 لسنة 1976 ) .
(س) تعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية وأموال صندوق المعاشات والإعانات الثابتة منها أو المنقولة وجميع الإيرادات الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أوأية سلطة عامة أخرى معما كان نوعها أو تسميتها ( المادة 47 من القانون رقم 115 لسنة 1976 ) .
(ع) تتمتع نقابة المهن الرياضية بما تتمتع به النقابات المهنية والعمالية من إعفاءات ومزايا جمركية وفقا للقوانين المعمول بها (الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون رقم 3 لسنة 1987 ) .
(ف) تعفى نقابة المهن الزراعية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد وغير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها .
وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو اية سلطة عامة ( الفقرتان الأخيرتان من المادة 91 من القانون رقم 31 لسنة 1966 والتى تم إضافتهما بالقانون رقم 104 لسنة 1976 ) .
(ص) تعفى الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من رسوم الدمغة المقررة على كافة المستندات المطلوبة لشهر نظامها وكذلك المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها المواد 10 ، 16 (أ) من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 .
(ز) تعفى المبالغ التى تصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة او وحدات الحكم المحلى أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة بلوغهم سن التقاعد أو إنهاء خدمتهم أو تصرف للمستحقين فى حالة وفاتهم من جميع الضرائب والرسوم ( ق 232 لسنة 1996 ) .
(ر) تعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله من جميع الضرائب والرسوم بأنواعها ( المادة 86 ق 12 لسنة 1996 قانون الطفل ) .


المادة 29
يعاقب علي الامتناع عن تقديم المحررات وغيرها أو إتلافها قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 25 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه ، وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويعتبر امتناعا عدم تقديم المحررات بعد مضي ثلاثين يوما علي إخطار الممول بوجوب تقديمها بمقتضي خطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول.


المادة 30
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا
تجاوزمائة وخمسين جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين:
( أ ) كل من صنع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابة بهيئتها الظاهرة علامات وأختام وطوابع مصلحة الضرائب بدلا من المطبوعات والنماذج الصحيحة.
كما يعاقب بذات العقوبات كل من وزع أو عرض للبيع تلك المطبوعات والنماذج مع علمه بذلك.
( ب ) كل من تعمد من موظفي الحكومة وغيرهم إساءة استعمال أختام دمغة الضرائب بطريقة من شأنها ضياع حق علي خزانة الدولة.


المادة 31
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين:
( أ ) كل من باع أو شرع في بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك.
( ب ) كل من استعمل طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك.
وفي جميع الأحوال يكلف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع المعاد استعمالها.


المادة 32
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات كل من باع أو عرض للبيع طوابع الدمغة أو الاستمارات أو النماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد علي السعر المقرر لها.


المادة 33
يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز خمسةجنيهات كل من إرتكب أحد الأفعال الأتية:
( أ ) توقيع أو قبول استعمال عقد أو محرر أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة.
( ب ) التوسط في التعامل أو في تحصيل قيمة سندات أو أوراق تجارية أو أي محرر لم تؤد عنه الضريبة المستحقة.
ويحكم بالغرامة في الأحوال المنصوص عليها في البندين (أ ، ب) عن كل عقد أو محرر أو إعلان أو غيره وجد علي خلاف أحكام هذا القانون.
( ج ) أية مخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.


المادة 34
يعاقب علي مخالفة أحكام المادة 61 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيها ( 1) .

(1) رقم المادة بالسطر الأول من المادة 34 كانت فى الجريدة الرسمية خطأ (63) وتم تصويبها إلى (61) وذلك بالاستدراك المشار إليه بالهامش السابق .


المادة 35
علاوة علي العقوبات الاخري المنصوص عليها في هذا القانون يحكم القاضي علي كل من اشتركوا في الجريمة بأداء المبالغ الأتية بالتضامن فيما بينهم:
( أ ) قيمة الضرائب المستحقة والتي لم تسدد.
( ب) تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد علي عشرة أمثالها.


المادة 36
يعفي من المسئولية الجنائية والتضامن في أداء الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة من أبلغ مصلحة الضرائب ممن لا يقع عليهم عبء الضريبة عن وقوع المخالفة في مدي ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.


المادة 37
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
ـ لا تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة إلا بقرار من وزير المالية أو من ينيبه ( 1) ، ولا ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي طلبه.
ويجوز لوزير المالية ( 2) حتي تاريخ الدعوي الجنائية الصلح مع الممول علي أساس أداء الضريبة المستحقة علاوة على دفع مبلغ يعادل مثلي الضريبة النسبية وثلاثة أمثال الضريبة النوعية التي لم تؤد في مقابل التنازل عن رفع الدعوي الجنائية.
كما يكون لوزير المالية (3) الصلح بعد رفع الدعوي وقبل صدور حكم نهائي علي أساس دفع قيمة الضريبة المستحقة علاوة علي مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الضريبة النسبية وخمسة أمثال الضريبة النوعية التي لم تؤد.
وتنقضي الدعوي الجنائية بالصلح. ( 4)

  • (1) رقم المادة بالسطر الأول من المادة 34 كانت فى الجريدة الرسمية خطأ (63) وتم تصويبها إلى (61) وذلك بالاستدراك المشار إليه بالهامش السابق .
    (1 ، 2 ، 3 ) نم تفويض السيد / رئيس مصلحة الضرائب باختصاصات وزير المالية بالقرار رقم 15 لسنة 1988 .
    (4) صدر قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 438 لسنة 1997 بشأن إنشاء لجان التصالح الضريبى كما صدر قرار وزير المالية بالقرار رقم 1 لسنة 1988بشأن الإجراءات التى تتبع فى شأن التصالح طبقا للقانون رقم 109 لسنة 1997.

المادة 38
تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلي مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره (1%) من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتي تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلي شهر أو جنيه كامل.
ويسري ذلك من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد في هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل المشار إليه إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعة أيام.
كما يستحق مقابل تاخير( 2) بواقع (1%) من قيمة الضرائب الواجبة الاداء علي الممول عن كل شهر تأخير حتي تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلي شهر أو جنيه كامل.
ويسري مقابل تأخير اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء مدة شهر علي وجوب أداء الضريبة.

المادة (38) مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2000 الجريدة الرسمسة العدد 14 مكرر فى 12/4/2000 كما تم إعداد جدول فى نهاية الكتاب يوضح الجهات المكلفة بتحصيل ضرائب الدمغة ومواعيد توريدها .
القانون رقم 11 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية العدد (10) مكرر فى 12/3/1996 بالتجاوز عن مقابل التأخير فى موعد غايته 31/12/1996 .


المادة 39
تستحق ضريبة نوعية علي الشهادات الدراسية المبينة فيما يلي وما يعادلها بالفئات الموضحة قرين كل منها:
الشهادات الإبتدائية……………………………………. مائة وعشرون قرشا
الشهادة الإعدادية بأنواعها…………………………… ..مائتان وعشرة قروش
شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي……………… ستة جنيهات
الشهادة الثانوية بأنواعها………………………………… تسعة جنيهات
شهادة الليسانس أو البكالوريوس………………………….. خمسة عشرة جنيهات
دبلوم الدراسات العليا……………………………………. ثلاثون جنيها
الماجستير……………………………………………… ثلاثون جنيها
الدكتوراه………………………………………………. ستون جنيها
ولا يسري هذا النص علي الشهادات والإقرارات المؤقتة بالحصول علي المؤهل الدراسي.

(3) المادة رقم (39) معدلة بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 .


المادة 40
ألغيت

(1) المادة رقم (40) ألغيت بالقانون 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية – العد 26 (مكرر )فى 1/6/2006 وكان سبق تعديلها بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 وكان نصها قبل الإلغاء : تخضع الشهادات الآتية لضريبة نوعية مقدارها تسعون قرضا عن كل ورقة من أوراقها :
أولا – جميع أنواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية (2) ، عدا الشهادات المشار إليها فى المادة السابقة .
ثانيا – الشهادات الصادرة من (3) :
1 – الغرف التجارية أو الزراعية أو السياحية.
2- النقابات والاتحادات المهنية.
3- الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية.
4- مخازن الايداع.
5- وحدات التعاون الاستهلاكي والإنتاج.
6- أية منشأة تجارية أو صناعية.
ثالثا: الشهادات المصدق علي التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام ، وكذلك الإقرارات المقدمة من أصحاب الشأن إلي أيه جهة.
وفي جميع الأحوال يتحمل الضريبة مستلم الشهادة ، أو مقدمة الإقرار، وتعفي من الضريبة شهادة قيد العاطلين.
(2) يعفى العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء من رسوم الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم طبقا للفقرة 2 من المادة (6) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر فى 7/4/2003 كما أن المادة 463 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات تنص على ( لا تعفى الهيئات العامة الإقتصادية والوحدات الإقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الإقتصادى وغيرها من الوحدات الخارجية عن الموازنة العامة للدولة من مقابل ورسوم استخراج الشهادات والصور والمستخرجات ).
(3) تعفى الشهادات التى تمنح من كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب الضرائب للممولين بناء على طلبهم من جميع الرسوم ق 157 لسنة 1981 مادة 169 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 ( الضريبة الموحدة ) والذي ألغى بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .


المادة 41
ملغاة

(1 ، 2 ، 3 ) المواد ( 41 ، 42 ، 43 ) ملغاة بالقانون رقم 2 لسنة 1998- الجريدة الرسمية – العدد (2) تابع فى 8/1/1998 .
تعليمات تفسيرية رقم (2) لسنة 1998
بمناسبة صدور القانون رقم 2 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته
صدر القانون رقم 2 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته ونص على الآتى :
المادة الأولى منه :
تلغى المواد 41 ، 42 ، 43 ، 72 ، 73 ، 102 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 .
المادة الثانية منه :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وحيث نشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية العدد 2 ( تابع ) فى 8 يناير 1998 – لذلك يعمل بذلك القانون اعتبارا من 9 يناير 1998 .
وبموجب هذا القانون اقتصر إلغاء ضريبة الدمغة على الأوعية الآتية :
مع عدم الإخلال بنص المادة 8 من قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته .
1 – كل مستخرج أو صورة من العقود والوثائق والسجلات والدفاتر أو من اى محرر آخر لدى الجهات الحكومية والمنشآت التى تقوم بعمل تجارى أو صناعى أو زراعى وكذا ألغيت الضريبة على الصور الفوتوغرافية الصادرة من تلك الجهات والمعتمدة منها .
وبناء على ذلك فقد ألغيت الضريبة على الصورة أو المستخرج الذي يسلم لأصحاب الشأن فى أحوال الميلاد والتطعيم والوفاة سواء لأول مرة أو فى أى وقت .
أى أن الضريبة على الصور والمستخرجات الملغاة فقط إلى الضريبة المستحقة على المستخرجات أو الصور أو الصور الفوتوغرافية المستخرجة من الدفاتر والسجلات بالجهات المنصوص عليها بالمادة 41 والصادرة والمعتمدة منها .
2 – ألغيت ضريبة الدمغة المقررة طبقا للمادتين 42 ، 43 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته وهى الضريبة المقررة على الطلبات والشكاوى المقدمة للجهات الحكومية ومن أمثلة ذلك طلبات الإجازة العارضة والإعتيادية وطلبات التوظيف وطلبات الإستئذان فى الإنصراف من المواعيد المقررة … إلخ .
3 – ألغيت ضريبة الدمغة النوعية المقررة بالمواد 71 ، 72 ،73 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته المقررة على خدمات البريد الآتية :

  • ضريبة الدمغة النوعية عن كل طرد بريد داخلى وخارجى ومحول عليه ومؤمن عليه .
  • ضريبة الدمغة النوعية عن كل حوالة وكل ورقة تحصيل بواسطة هيئة البريد .
  • ضريبة الدمغة النوعية عن كل صندوق يرسل بواسطة هيئة البريد .
  • ضريبة الدمغة النوعية عن كل طرد خطاب مؤمن عليه وكل خطاب يسلم فى شباك البريد بالمدن .
  • ضريبة الدمغة النوعية عن كل تأجير صندوق بريد خارجى.
  • ضريبة الدمغة النوعية عن الحساب الجارى بالبريد .
  • ضريبة الدمغة النسبية عن كل مبلغ يحصل بواسطة هيئة البريد .
    4 – ألغيت ضريبة الدمغة المقررة على إقرارات الذمة والثروة المالية المقررة بالمادة رقم 102 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة 7 من ذات القانون والتى تنص على تعدد الضريبة بتعدد الأحكام فى المحرر الواحد ….
    = وتؤكد المصلاحة أن من الأوعية التى لا زالت خاضعة للضريبة ولو يشملها الإعفاء مايلى :
    ( أ ) طبقا للمادة 8 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته فإذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت الضريبة على كل نسخة أو صورة الضريبة التى استحقت على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة عل الأصل وتعتبر الصورة الفوتوغرافية فةى حكم النسخة أو الصورة الممضاة فى حالة استعمالها على الوجه المشار إليه فى المادة (3) من هذا القانون أى فى حالة استنخدام المحرر ذاته مباشرة فى حالة أى عمل من شأنه أو يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية .
    ( ب ) جميع أنواع الشهاداتن الصادرة من الجهات الحكومية والشهادات المصدق على التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام وكذلك الإقرارات المقدمة من أصحاب الشأن إلى أية جهة وذلك طبقا للمادة 40 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته .
    ( ج ) كل ورقة من أوراق العقد أو الإشهاد وذلك بالنسبة إلى جميع العقود أو بغير عوض مدنية كانت أو تجارية ولو تمت بالمراسلة وكذلك الإشهادات الخاصة بالوقف وذلك طبقا للمادة 44 من ذات القانون .
    ( د ) جميع الأوعية الخرى من المحررات والوقائع والأشياء الخاضعة لضريبلة الدمغة النوعية فيما عدا المواد التى تم إلغاؤها والتى سبق ذكرها .
  • بالنسبة لرسم تنمية المواد المقرر بالبند رقم 9 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته وقدره عشرة قروش عن كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر ……… وبإلغاء أوعية ضريبة الدمغة المقررة بالمواد 41 ، 42 ، 43 ، 71 ، 72 ، 73 102 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته يلغى رسم تنمية الموارد المقرر على تلك الأوعية .
    يطبق القانون رقم (2) لسنة 1998 سالف الذكر اعتبارا من 9 يناير 1998 .
    تحريرا فى 23/2/1998
    رئيس مصلحة الضرائب
    ( فخرى سعد الدين عوض )

المادة 42
ملغاة

(1 ، 2 ، 3 ) المواد ( 41 ، 42 ، 43 ) ملغاة بالقانون رقم 2 لسنة 1998- الجريدة الرسمية – العدد (2) تابع فى 8/1/1998 .
تعليمات تفسيرية رقم (2) لسنة 1998
بمناسبة صدور القانون رقم 2 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته
صدر القانون رقم 2 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته ونص على الآتى :
المادة الأولى منه :
تلغى المواد 41 ، 42 ، 43 ، 72 ، 73 ، 102 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 .
المادة الثانية منه :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وحيث نشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية العدد 2 ( تابع ) فى 8 يناير 1998 – لذلك يعمل بذلك القانون اعتبارا من 9 يناير 1998 .
وبموجب هذا القانون اقتصر إلغاء ضريبة الدمغة على الأوعية الآتية :
مع عدم الإخلال بنص المادة 8 من قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته .
1 – كل مستخرج أو صورة من العقود والوثائق والسجلات والدفاتر أو من اى محرر آخر لدى الجهات الحكومية والمنشآت التى تقوم بعمل تجارى أو صناعى أو زراعى وكذا ألغيت الضريبة على الصور الفوتوغرافية الصادرة من تلك الجهات والمعتمدة منها .
وبناء على ذلك فقد ألغيت الضريبة على الصورة أو المستخرج الذي يسلم لأصحاب الشأن فى أحوال الميلاد والتطعيم والوفاة سواء لأول مرة أو فى أى وقت .
أى أن الضريبة على الصور والمستخرجات الملغاة فقط إلى الضريبة المستحقة على المستخرجات أو الصور أو الصور الفوتوغرافية المستخرجة من الدفاتر والسجلات بالجهات المنصوص عليها بالمادة 41 والصادرة والمعتمدة منها .
2 – ألغيت ضريبة الدمغة المقررة طبقا للمادتين 42 ، 43 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته وهى الضريبة المقررة على الطلبات والشكاوى المقدمة للجهات الحكومية ومن أمثلة ذلك طلبات الإجازة العارضة والإعتيادية وطلبات التوظيف وطلبات الإستئذان فى الإنصراف من المواعيد المقررة … إلخ .
3 – ألغيت ضريبة الدمغة النوعية المقررة بالمواد 71 ، 72 ،73 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته المقررة على خدمات البريد الآتية :

  • ضريبة الدمغة النوعية عن كل طرد بريد داخلى وخارجى ومحول عليه ومؤمن عليه .
  • ضريبة الدمغة النوعية عن كل حوالة وكل ورقة تحصيل بواسطة هيئة البريد .
  • ضريبة الدمغة النوعية عن كل صندوق يرسل بواسطة هيئة البريد .
  • ضريبة الدمغة النوعية عن كل طرد خطاب مؤمن عليه وكل خطاب يسلم فى شباك البريد بالمدن .
  • ضريبة الدمغة النوعية عن كل تأجير صندوق بريد خارجى.
  • ضريبة الدمغة النوعية عن الحساب الجارى بالبريد .
  • ضريبة الدمغة النسبية عن كل مبلغ يحصل بواسطة هيئة البريد .
    4 – ألغيت ضريبة الدمغة المقررة على إقرارات الذمة والثروة المالية المقررة بالمادة رقم 102 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة 7 من ذات القانون والتى تنص على تعدد الضريبة بتعدد الأحكام فى المحرر الواحد ….
    = وتؤكد المصلاحة أن من الأوعية التى لا زالت خاضعة للضريبة ولو يشملها الإعفاء مايلى :
    ( أ ) طبقا للمادة 8 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته فإذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت الضريبة على كل نسخة أو صورة الضريبة التى استحقت على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة عل الأصل وتعتبر الصورة الفوتوغرافية فةى حكم النسخة أو الصورة الممضاة فى حالة استعمالها على الوجه المشار إليه فى المادة (3) من هذا القانون أى فى حالة استنخدام المحرر ذاته مباشرة فى حالة أى عمل من شأنه أو يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية .
    ( ب ) جميع أنواع الشهاداتن الصادرة من الجهات الحكومية والشهادات المصدق على التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام وكذلك الإقرارات المقدمة من أصحاب الشأن إلى أية جهة وذلك طبقا للمادة 40 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته .
    ( ج ) كل ورقة من أوراق العقد أو الإشهاد وذلك بالنسبة إلى جميع العقود أو بغير عوض مدنية كانت أو تجارية ولو تمت بالمراسلة وكذلك الإشهادات الخاصة بالوقف وذلك طبقا للمادة 44 من ذات القانون .
    ( د ) جميع الأوعية الخرى من المحررات والوقائع والأشياء الخاضعة لضريبلة الدمغة النوعية فيما عدا المواد التى تم إلغاؤها والتى سبق ذكرها .
  • بالنسبة لرسم تنمية المواد المقرر بالبند رقم 9 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته وقدره عشرة قروش عن كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر ……… وبإلغاء أوعية ضريبة الدمغة المقررة بالمواد 41 ، 42 ، 43 ، 71 ، 72 ، 73 102 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته يلغى رسم تنمية الموارد المقرر على تلك الأوعية .
    يطبق القانون رقم (2) لسنة 1998 سالف الذكر اعتبارا من 9 يناير 1998 .
    تحريرا فى 23/2/1998
    رئيس مصلحة الضرائب
    ( فخرى سعد الدين عوض )

المادة 43
ملغاة

(1 ، 2 ، 3 ) المواد ( 41 ، 42 ، 43 ) ملغاة بالقانون رقم 2 لسنة 1998- الجريدة الرسمية – العدد (2) تابع فى 8/1/1998 .
تعليمات تفسيرية رقم (2) لسنة 1998
بمناسبة صدور القانون رقم 2 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته
صدر القانون رقم 2 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته ونص على الآتى :
المادة الأولى منه :
تلغى المواد 41 ، 42 ، 43 ، 72 ، 73 ، 102 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 .
المادة الثانية منه :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وحيث نشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية العدد 2 ( تابع ) فى 8 يناير 1998 – لذلك يعمل بذلك القانون اعتبارا من 9 يناير 1998 .
وبموجب هذا القانون اقتصر إلغاء ضريبة الدمغة على الأوعية الآتية :
مع عدم الإخلال بنص المادة 8 من قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته .
1 – كل مستخرج أو صورة من العقود والوثائق والسجلات والدفاتر أو من اى محرر آخر لدى الجهات الحكومية والمنشآت التى تقوم بعمل تجارى أو صناعى أو زراعى وكذا ألغيت الضريبة على الصور الفوتوغرافية الصادرة من تلك الجهات والمعتمدة منها .
وبناء على ذلك فقد ألغيت الضريبة على الصورة أو المستخرج الذي يسلم لأصحاب الشأن فى أحوال الميلاد والتطعيم والوفاة سواء لأول مرة أو فى أى وقت .
أى أن الضريبة على الصور والمستخرجات الملغاة فقط إلى الضريبة المستحقة على المستخرجات أو الصور أو الصور الفوتوغرافية المستخرجة من الدفاتر والسجلات بالجهات المنصوص عليها بالمادة 41 والصادرة والمعتمدة منها .
2 – ألغيت ضريبة الدمغة المقررة طبقا للمادتين 42 ، 43 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته وهى الضريبة المقررة على الطلبات والشكاوى المقدمة للجهات الحكومية ومن أمثلة ذلك طلبات الإجازة العارضة والإعتيادية وطلبات التوظيف وطلبات الإستئذان فى الإنصراف من المواعيد المقررة … إلخ .
3 – ألغيت ضريبة الدمغة النوعية المقررة بالمواد 71 ، 72 ،73 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته المقررة على خدمات البريد الآتية :

  • ضريبة الدمغة النوعية عن كل طرد بريد داخلى وخارجى ومحول عليه ومؤمن عليه .
  • ضريبة الدمغة النوعية عن كل حوالة وكل ورقة تحصيل بواسطة هيئة البريد .
  • ضريبة الدمغة النوعية عن كل صندوق يرسل بواسطة هيئة البريد .
  • ضريبة الدمغة النوعية عن كل طرد خطاب مؤمن عليه وكل خطاب يسلم فى شباك البريد بالمدن .
  • ضريبة الدمغة النوعية عن كل تأجير صندوق بريد خارجى.
  • ضريبة الدمغة النوعية عن الحساب الجارى بالبريد .
  • ضريبة الدمغة النسبية عن كل مبلغ يحصل بواسطة هيئة البريد .
    4 – ألغيت ضريبة الدمغة المقررة على إقرارات الذمة والثروة المالية المقررة بالمادة رقم 102 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة 7 من ذات القانون والتى تنص على تعدد الضريبة بتعدد الأحكام فى المحرر الواحد ….
    = وتؤكد المصلاحة أن من الأوعية التى لا زالت خاضعة للضريبة ولو يشملها الإعفاء مايلى :
    ( أ ) طبقا للمادة 8 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته فإذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت الضريبة على كل نسخة أو صورة الضريبة التى استحقت على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة عل الأصل وتعتبر الصورة الفوتوغرافية فةى حكم النسخة أو الصورة الممضاة فى حالة استعمالها على الوجه المشار إليه فى المادة (3) من هذا القانون أى فى حالة استنخدام المحرر ذاته مباشرة فى حالة أى عمل من شأنه أو يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية .
    ( ب ) جميع أنواع الشهاداتن الصادرة من الجهات الحكومية والشهادات المصدق على التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام وكذلك الإقرارات المقدمة من أصحاب الشأن إلى أية جهة وذلك طبقا للمادة 40 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته .
    ( ج ) كل ورقة من أوراق العقد أو الإشهاد وذلك بالنسبة إلى جميع العقود أو بغير عوض مدنية كانت أو تجارية ولو تمت بالمراسلة وكذلك الإشهادات الخاصة بالوقف وذلك طبقا للمادة 44 من ذات القانون .
    ( د ) جميع الأوعية الخرى من المحررات والوقائع والأشياء الخاضعة لضريبلة الدمغة النوعية فيما عدا المواد التى تم إلغاؤها والتى سبق ذكرها .
  • بالنسبة لرسم تنمية المواد المقرر بالبند رقم 9 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته وقدره عشرة قروش عن كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر ……… وبإلغاء أوعية ضريبة الدمغة المقررة بالمواد 41 ، 42 ، 43 ، 71 ، 72 ، 73 102 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته يلغى رسم تنمية الموارد المقرر على تلك الأوعية .
    يطبق القانون رقم (2) لسنة 1998 سالف الذكر اعتبارا من 9 يناير 1998 .
    تحريرا فى 23/2/1998
    رئيس مصلحة الضرائب
    ( فخرى سعد الدين عوض )

المادة 44
تستحق ضريبة نوعية مقدارها تسعون قرشا عن كل ورقة من أوراق العقد أو الإشهاد وذلك بالنسبة إلي جميع العقود بعوض أو بغير عوض ، مدنية كانت أو تجارية ولو تمت بالمراسلة ، وكذلك الإشهادات الخاصة بالوقف.
علي أنه بالنسبة إلي العقود التي تخضع طبقا لأحكام هذا القانون لضريبة معينة فلا يحصل عنها إلا هذه الضريبة وحدها.
وتستحق الضريبة علي العقد الشفوي عند التمسك به أمام القضاء وثبوت وجوده.

(2) المادة (44) معدلة بالقانون رقم 104 لسنة 1987 ثم بالقانون رقم 224 لسنة 1989 ، وبالقانون رقم 2 لسنة 1993 ( هامش سابق ) .


المادة 45
يتحمل كل متعاقد الضريبة المستحقة علي النسخة أوالنسخ أو الصورة أو الصور الخاصة به.
فإذا كان العقد من نسخة واحدة تحمل المتعاقدون الضريبة بالتساوي بينهم ما لم يكن أحدهم معفي قانونا فيتحمل الباقون بالتساوي الضريبة المستحقة بالكامل.
علي أنه بالنسبة لعقد الوكالة يتحمل الضريبة الموكل.
وإذا كان عقد الوكالة محررا علي ظهر إذن الصرف الحكومي أو الورقة التجارية فيعفي العقد في هذه الحالة من الضريبة.


المادة 46
تستحق الضريبة بالنسبة إلي عقود الزواج والطلاق علي النحو التالي:
1- عقد الزواج………………………………. 15 جنيها
2- وثيقة طلاق………………………………. 30 جنيها
ويتحمل الزوج عبء الضريبة علي عقود الزواج.
ويتحمل المطلق الضريبة علي وثائق الطلاق.

المادة (46) معدلة بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987، 224 لسنة 1989، 2 لسنة 1993، هامش سابق كما صدرت التعليمات التفسيرية رقم 1 فى 1/5/1985 بأن الضريبة تكون على العقد فقط دون النظر إلى تعدد نسخ العقد أو الوثيقة ( المادة 46) .
تعليمات تفسيرية رقم (1) الصادرة فى أول مايو 1985
بأن ضريبة الدمغة على عقود الزواج ووثائق الطلاق
تقضي المادة (46) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة بما يأتى :
تستحق الضريبة بالنسبة إلى عقود الزواج والطلاق على النحو التالى :
1 – جنيه ونصف على كل عقد زواج .
2 – جنيه واحد على كل وثيقة طلاق .
ويتحمل الزوج عبء الضريبة على عقود الزواج ويتحمل المطلق الضريبة على وثائق الطلاق وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لمشروع القانون رقم 111 لسنة 1980 سالف الذكر ومنها تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب تبين أن مشروع القانون يهدف إلى رفع قيمة الضريبة المستحقة على كل من عقد الزواج = ووثيقة الطلاق طبقا لأحكام قانون الضريبة السابقة رقم 224لسنة 1951 إلى 1.500 جنيه لعقد الزواج وإلى جنيه واحد لوثيقة الطلاق .
وحيث إن قيمة الضريبة طبقا للقانون السابق كانت تمثل مجموع الضريبة على كافة عقد الزواج وكافة نسخ وثائق الطلاق وليس على نسخة واحدة .
لذلك استقر رأى المصلحة على أن الضريبة المستحقة ( * ) على عقد الزواج هى جنيه ونصف وعلى وثيقة الطلاق هى جنيه واحد دون نظر إلى تعدد العقد أو الوثيقة .
(*) ملحوظة :
عدلت فئات الضريبة بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 وأصبحت 15 جنيها لعقد الزواج ، ثلاثون جنيها لوثيقة الطلاق .


المادة 47
ملغاه

(1) المادة رقم (47) ألغيت بالقانون 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية – العدد 26 ( مكرر ) فى 1/6/2006وكان سبق تعديلها بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987، 224 لسنة 1989، 2 لسنة 1993 هامش سابق .
وكان نصها قل الإلغاء :
تستحق ضريبة نوعية مقدارها تسعون قرشا عن كل ورقة من أوراق وثائق الملاحة التجارية كمحاضر المعاينة والشهادات المتعلقة بالبضائع المشحونة أو المفرغة وإقرارات التلف وغيرها من الوثائق .
ويتحمل الضريبة مستلم الوثيقة .


المادة 48
ملغاه

(1) المادة رقم (48) ألغيت بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية الرسمية – العدد 26 ( مكرر ) فى 1/6/2006وكان سبق تعديلها بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987، 224 لسنة 1989، 2 لسنة 1993 السابق الإشارة إليها وكان نصها قبل الإلغاء :
تستحق ضريبة نوعية مقدارها تسعون قرشا عن كل ورقة من أوراق محاضر انعقاد مجالس الإدارة ومجالس المراقبة ، والجمعيات العمومية العادية وغير العادية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ، والمسئولية المحدودة .
وتتحمل الشركة الضريبة .


المادة 49
تستحق ضريبة نوعية مقدارها تسعون قرشا عن كل ورقة من أوراق المحررات القضائية الاتية:
1- الأوامر بتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر.
2- الأوامر علي العرائض التي يصدرها القضاة في حدود سلطاتهم الولائية.
3- كل نشرة قضائية عدا ما كان منها خاصا بالبيوع الجبرية.
ويتحمل الضريبة مستلم الأمر أو من عملت النشرة لصالحة.

(2) المادة رقم (49 ) معدلة بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987، 224 لسنة 1989، 2 لسنة 1993 السابق الإشارة إليها .


المادة 50
تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين ، بالفئات الآتية :
1- واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة ، وإثنان فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين الإجبارى أيا كان نوعه .
2- أحد عشر فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى ، بحد أدنى جنيه واحد .
3- أحد عشر فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وعلى مقابل هذه التأمينات ، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب ، وبحد أدنى جنيه واحد .
4- ثمانية فى الألف سنويا على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين.

*البنود أرقام (1 ، 2 ، 3) معدلة بموجب قانون رقم 31 لسنة 2023، نص البنود قبل التعديل:
1- واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين الإجبارى أيا كان نوعه .
2- عشرة فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى ، بحد أدنى جنيه واحد .
3- عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وعلى مقابل هذه التأمينات ، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب ، وبحد أدنى جنيه واحد .
*(1) ، (2) المادتان ( 50 ، 51 ) مستبدلتان بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية – العدد 26 ( مكرر ) فى 1/6/2006وكان سبق تعديل المادة (50) بالقوانين السابق الإشارة إليها وكان نصها قبل الاستبدال :
مادة 50 – تستحق ضريبة نسبية على أقساط ومقابل التأمين على النحو التالى :
1 – ثلاثة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض ، أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين الإجبارى أيا كان نوعه .
2 – خمسة عشرة فى المائة بحد أدنى عشرة قروش على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى .
3 – عشرون فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وكذلك على مقابل هذه التأمينات بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب .
4 – أربعة فى المائة على رأس المال المبين فى عقود ترتيب إيراد لمدى الحياة أو لمدة محدودة .
5 – ثمانية فى الآلف سنويا على إجمالى مقابل وأقساط التأمين الت تحصلها شركات التأمين .


المادة 51
يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة .
وتتحمل شركة التأمين الضريبة على إجمالى أقساط ومقابل التأمين .
وفى جميع الأحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل إعادة التأمين .

(1) ، (2) المادتان ( 50 ، 51 ) مستبدلتان بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية – العدد 26 ( مكرر ) فى 1/6/2006وكان سبق تعديل المادة (50) بالقوانين السابق الإشارة إليها وكان نصها قبل الاستبدال :
مادة 51 – يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن له مناصفة .
وبالنسبة لعقود ترتيب الإيراد يتحمل الضريبة المنتفع إلا إذا كان ترتيب الإيراد بمقابل فيتحمل المتعاقدان الضريبة مناصفة.
وتتحمل شركة التأمين عبء الضريبة على إجمالى أقساط ومقابل التأمين .
وفى جميع الأحوال لا تسرى الضريبة على اقساط ومقابل إعادة التأمين .


المادة 52
ملغاه

(1) ألغيت المادة (52 ) بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية – العدد 26 ( مكرر ) فى 1/6/2006 وكان سبق تعديلها بالقوانين المشار إليها هامش سابق ثم استبدلت بالقانون رقم 156 لسنة 2004 – الجريدة الرسمية – العدد 28 مكرر ( أ ) فى 14/7/2004 على ان يعمل بهاراعتبارا من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 158لسنة 2003وكان نصها قبل الإلغاء :
مادة 52 – تيتحق ضريبة نوعية مقدارها ثلاثة جنيهات على كل من الكمبيالات والسندات لأمر أو لحاملها أيا كانت قيمتها .
ويتحمل الضريبة على الكمبيالة ساحب الكمبيالة وعلى السند لأمر مصدر السند .


المادة 53
ملغاه

(2) المادة رقم (53) ألغيت بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – سالف الذكر وكان نصها قبل الإلغاء :
مادة 53 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ثلاثون قرشا على الشيكات بكافة أنواعها وأيا كانت قيمتها .
ويتحمل الضريبة الساحب .
المادة (53) تم مضاعفاتها قبل الإلغاء بالقانون رقم 104 لسنة 1998ثم بالقانون رقم 224 لسنة 1989ثم 50 % بالقانون رقم 2 لسنة 1993 .

  • طبقا للكتاب الدورى رقم 111 لسنة 1996 من وزارة المالية – يقع عبء الضريبة على الساحب وفى حالة ما إذا كان الساحب جهة حكومية يتم نقل عبئها عل الجهات المتعاملة معها وفقا لنظرية نقل العبء ووفقا للفقرة التاسعة من المادة 12 .

المادة 54
ملغاه

(1) المادة رقم (54) ألغيت بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – سالف الذكر وكان تم مضاعفاتها قبل الإلغاء بالقانون رقم 104 لسنة 1998 ثم القانون رقم 224 لسنة 1989ثم 50 % بالقانون رقم 2 لسنة 1993وكان نصها قبل الإلغاء .
مادة 54 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ثلاثون قرشا عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش .


المادة 55
ملغاه

(2) المادة رقم (55) ألغيت بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – سالف الذكر وكان نصها قبل الإلغاء :
مادة 55 – يتحمل الضريبة :
1 – من يسلم الإيصال أو المخالصة .
2 – بالنسبة لإيصالات المرتبات والأجور والإعانات : رب العمل أو الملتزم بأداء المرتب أو الأجر أو الإعانة .
3 – مستلم الفاتورة .
= وبالنسبة لمرتبات العاملين بالجهات الحكومية يتحمل العامل الضريبة تطبيقا لحكم انتقال العبء الضريبى مادة 12 من هذا القانون .


المادة 56
ألغيت

(1) المادة رقم (56) ألغيت بالقانون رقم143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية – العدد 26 ( مكرر ) فى 1/6/2006 وكان نصها قبل الإلغاء :
مادة 56 – يعفى من الضريبة :
1 – الإيصالات الخاصة بالمبالغ التى تودع بصناديق التوفير أو تسحب منها .
2 – الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفى المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلى .
3 – الإيصالات الصادرة من جهة حكومية باستلام شيك أو حوالة بريدية (1) .
4 – الفواتير المتبادلة بين السماسرة فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية.
5 – الإيصالات التى تعطى عن المبالغ التى تودع بالبنوك لحساب من قام بالإيداع أو لحساب شخص آخر(2).
6 – الإيصالات التى تعطى من البنوك عن الأوراق المالية ( أسهم وسندات ) . والأوراق التجارية ( شيكات وكمبيالات وسندات تحت الإذن ) التى تلم للبنك على ذمة التحصيل أو القبول أو الرهن .
(1) تعليمات تفسيرية عامة رقم (1) لسنة 1988
نصت المادة54 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 على ان تستحق ضريبة دمغة نوعية مقدارها خمسة قروش ( عدلت إلى عشرة قروش تطبيقا للقانون رقم 104 لسنة 1987 ) عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش ، ونصت المادة 56 من القانون المشار إليه على الإعفاءات من هذه الضريبة ومن بينها ما جاء بالبند الثالث من هذه المادة والإيصالات الصادرة من جهة حكوميو باستلام شيك او حوالة بريدية .
لذلك نوجه النظر إلى عدم تحصيل ضريبة دمغة على الإيصالات التى تعطى من الجهات الحكومية باستلام شيك أو حوالة بريدية والتى تحرر على الاستمارة رقم 44 ع.ح.0
تحريرار فى 13/2/1988
(*) صدر الكتاب الدورى رقم 30 لسنة 1985 فى 26 نوفمبر 1985 وقد ورد فيه :
بأن الإيصالات التى تحصل عليها هذه الجهات سواء أكانت اشخاص اعتبارية أو طبيعية نتيجة إيداعهم هذه المبالغ بالبنك الأهلى المصرى تعفى من ضريبة الدمغة النوعية وقدرها خمسون مليما تطبيقا لنص البند 5 من المادة 56 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة كما تعفى من رسم تنمية الموارد المالية .


المادة 57
تستحق ضريبة نسبية سنوية على مايتم إستخدامه من التسهيلات الإنتمائية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة .
على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب .
ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة .

مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2013
النص القديم تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الإئتمانية والقروض والسلف التى تقدمها البنوك فى أثناء السنة المالية بواقع اثنين فى الألف ، على أن يلتزم البنك بسداد نصف فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة .
ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة .
(1) المادة (57) مستبدلة بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكان سبق تعديلها بالقانون رقم 224 لسنة 1989السابق الإشارة إليه وكان نصها قبل الإلغاء :
مادة 57 – تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الاتى :
1 – فتح الاعتماد : (2)
عشرة فى الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقدا بالكامل ، فإذا غطى بعضه نقدا فرضت الضريبة على ما لم يغط .
وإذا زادت مدة العقد أو العملية أو مدة التجديد على سنة وجب أداء الضريبة ذاتها عن كل سنة إضافية أو كسورها .
وبالنسبة للاعتماد غير محدد القيمة تحسب الضريبة على أكبر رصيد مدين يصله الاعتماد خلال مدة نفاذه .
2 – عقود تحويل الأموال أو النزول عنها .:
ستة فى الألف بحد أدنى خمسة عشر قرشا .
ولا تخضع لهذه الضريبة أوامر النقل فى المصارف والأوراق التى تصدر تنفيذا لها .
3 – السلف والقروض والإقرار بالدين :
اثنان فى الألف عن كل مبلغ يزيد على مائة جنيه ولا يجاوز مائتى جنيه .
ستة فى الألف عن كل مبلغ يزيد على مائة جنيه ولا يجاوز عشرة ألاف جنيه .
ثمانية فى الألف عن كل مبلغ يزيد على عشرة آلاف جنيه .
وتعفى من الضريبة الودائع الآجلة بكافة أنواعها فى المصارف وهيئة البريد .
(2) انتهت لجنة إنهاء المنازعات الضريبية بمصلحة الضرائب العامة نشرة مايو 1998 فى التساؤل الآتى إلى:
س : ما مدى خضوع الاعتمادات التى يتم منحها بضمان الوراق المالية أسهم أو شهادات إدخار
وكذلك القروض لضريبة الدمغة المقررة بالمادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته ؟
ج : ينبغى تفسير الغطاء النقدى الوارد فى المادة 57 من قانون ضريبلة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 بالمدلول الخاص لكلمة نقد ، والتى تختلف عن مدلول القيمة فالنقد او النقود هى الأموال التى لها قيمة فى ذاتها يعتد بها ، دون أن تتغيرلا بعوامل غير ذاتية ، بخلاف القيمة غير النقدية التى يمكن تغطيتها عن طريق أسهم أو بضاعة ، والتى قد تتغير بعوامل خارجية ومن ثم فإنه لا يصلح غطاء نقديا فى تطبيق المادة 57 المشار إليها الضمانات التى يقدمها العميل إلى البنك ذون أن تتخذ صورة نقدية ، ومن أمثلتها الأسهم – أذون الخزانة –شهادات الإدخار – خطابات الضمان – الأوراق وغيرها من الأوراق .
وفى هذا المقام يعتبر غطاء نقديا لا تستحق معه ضريبة الدمغة النسبية المفروضة على فتح الاعتماد تخصيص أحد الأشخاص بمبلغ معين من حسابه الجارى لدى البنك أو أحد فروعه يساوى قيمة الاعتماد المفتوح أو قيمة الجزء الغير مغطى أو تخصيص وديعة لتغطية قيمة ذلك الاعتماد وبشرط :
1 – أن تكون قيمتها تغطى قيمة الاعتماد وإلا فرضت الضريبة على ما لم يغط .
2 – أن يتنازل العميل للبنك عن هذه الوديعة .
3 – أن تجمد خلال فترة سريان الاعتماد .
4 – أن تكون مودعة قبل أو عند فتح الاعتماد .

  • أما بالنسبة للقروض سواء قصيرة أو طويلة الأجل لا يشترط لخضوعه للضريبة وجود أى غطاء سواء نقدى أو ضمانات أخرى كالأسهم وغيرها وتستحق الضريبة فى الحالتين بمجرد تحرير العقد أو إثبات العملية العملية بدفاتر البنك طبقا لنص المادة (3) من قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته .
    تعليمات تفسيرية رقم (1) لسنة 2003 () بشأن ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح الاعتماد بضمان ودائع ودفاتر توفير وشهادات إيداع تقضى المادة 57بند 1 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته على : تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : بند (1) فتح الاعتماد: عشرة فى الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى (نقدا ) بالكامل فإذا غطى بعضه نقدا فرضت الضريبة على ما لم ( يغط ) . وإذا زادت مدة العقد أو العملية أو مدة التجديد على سنة وجب أداء الضريبة ذاتها عن كل سنة إضافية أو كسورها ، وبالنسبة للاعتماد غير محدد القيمة تحسب الضريبة على أكبر رصيد مدين يصله الاعتماد خلال مدة نفاذه . ويتحمل بالضريبة على فت الاعتماد المقررة بالمادة 57 بند 1 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته طرفى التعاقد ( البنك والعميل ) بالتساوى طبقا للمادة رقم 59 بند 1 من ذات القانون . () جمعية الضرائب المصرية – العدد السنوى الممتاز – العد 53 فبراير 2004.
    ونظرا لما أثير من خلاف بين البنوك والمصلحة حول تحديد المقصود بالغطاء النقدى الوارد بالمادة رقم 57 بند 1 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وحيث صدر حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 1045لسنة 64 قضائية ( الصادر فى 29 مارس 2001 برقم 109 / 2001 ) بان المقصود بالغطاء النقدى حسبما يدل لفظه ومعناه هو النقود ولا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تامينا وضمانا لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية وبالتالى فإن شهادات الإيداع أو الإدخار أو دفاتر التوفير أو الودائع لأجل وتحت الطلب لاتندرج ضمن الغطاء النقدى ( ما لم يتم تجنب هذه المبالغ أو جزء منها وإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها فى حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر نه الاعتماد المفتوح ) .
    انتهى قضاء المحكمة إلى أن عقود وعمليات فتح الاعتماد الذي تمنحه البنوك إلى العملاء بضمان شهادات إيداع أو شهادات إدخار أو حسابات توفير أو ودائع لأجل أو تحت الطلب أو أى ضمانات شخصية أو عينية تخضع لضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 بند 1 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته ، ما لم يتم تجنيب هذه المبالغ أو جزء منها وإخراجها من الحساب المودعة به ويقوم البنك باتخاذ كافة الإجراءات التى بموجبها تنفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها فى حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد الممنوح .
    وتوجه المصلحة نظر كافة مأموريات الضرائب إلى تطبيق ما انتهى إليه ذلك الحكم لاتفاقه وأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته وما جرى عليه العمل بالمصلحة فى هذا الشأن بخصوص كافة الحالات المماثلة للحالة التى صدر الحكم بشأنها .
    تحريرا فى 27/2/2003
    رئيس
    مصلحة الضرائب

المادة 58
ألغيت

(1) المادة رقم (58) ألغيت بالقانون 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكان نصها قبل الإلغاء :
مادة 58 – تستحق الضريبة النوعية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى :
1 – الحساب المصرفى (1) :
15 جنيها سنويا على كل حساب يفتح فى المصارف .
وتخفض الضريبة بالنسبة لحساب التوفير إلى ثلاثين قرشا سنويا .
2 – أذون التسوية :
ثلاثون قرشا عن كل إذن تسوية فى المصارف .
3 – أوامر النقل المصرفى :
ستون قرشا عن كل أمر نقل مصرفى الذي بمقتضاه يصدر الأمر إلى المصرف بتحويل مبلغ لحساب الغير الذي ليس له حساب بالمصرف خصما على حساب مصدر الأمر .
4 – كشوف ومستخرجات الحساب :
ثلاثون قرشا على كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف إلى عملائها الذين لهم حساب فى المصرف .
(1) تحصل مرة واحدة عند فتح الحساب وليس سنويا طبقا للتعليمات التفسيرية رقم 1 فى 31/12/1988 علما بأنه تم مضاعفتها بالقانون رقم 224 لسنة 1989 وزيادتها 50 % بالقانون رقم 2 لسنة 1993 ( هامش سابق ) .
= وتعفى من الضريبة إشعارات الإضافة والخصم التى ترسلها المصارف إلى عملائها .
5 – حوافظ التحصيل :
عشرون قرشا على حافظة تحصيل حصص أرباح الأسهم وفوائد السندات وذلك بغير إخلال بالضريبة المفروضة على الإيصالات إذا استلمت الحافظة على إيصال .
6 – خطابات الضمان (1) وعقود الكفالة :
ثلاثون جنيها عن كل خطاب ضمان .
ثلاثة جنيهات عن عقد الكفالة ، وضمان الأوراق التجارية أيا كان نوعه إذا أعطى فى محرر مستقل .


المادة 59
ملغاه

(1) المادة رقم (59) ألغيت بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكان نصها قبل الإلغاء :
مادة 59 – يتحمل الضريبة المفروضة طبقا للمادتين السابقتين الأشخاص الآتى ذكرهم (2) :
1 – فتح الاعتماد : يتحمل الطرفان بالتساوى الضريبة .
2 – السلف والإقرار بالدين : يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ، ويتحمل الضريبة المفترض أو المدين إذا كان القرض بدون فائدة .
3 – فتح الحساب ، وكشف ومستخرج الحساب ، وحافظة التحصيل :
يتحمل العميل الضريبة (3) .
4 – إذن التسوية ، وأمر النقل المصرفى : يتحمل مصدر الأمر الضريبة .
5 – خطاب الضمان ، وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية : يتحمل المكفول أو من تسلم العقد الضريبة .
(1) خطابات الضمان تخضع كل صورة للضريبة طالما أنها موقعة ( المادة 8 من الأحكام العامة لهذا القانون).
(2) مادة 59 السطر الأول عبارة طبقا للمادتين السابقتين كانت خطأ طبقا للمادة السابقة .
(3) مادة 59 بند 3 وكشف ومستخرج كانت خطأ وكشف ومستخرج


المادة 60
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل الإلغاء:
تستحق ضريبة نسبية بواقع ( 20 % ) من أجر الإعلان وكذلك من تكلفته بحسب الأحوال , وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها .
ويعتبر إعلانا كل أعلام أو إخطار او تبليغ يتم بأية وسيلة , ويشمل ذلك :
1 – الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التليفزيونية الارضية أو الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة .
2 – الإعلانات التى تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة .
3 – الإعلانات التى تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة .
4 – الإعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على إختلاف أنواعها .
*مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2013
النص القديم يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة . وتستحق ضريبة نسبية بواقع 15% من أجر الإعلان أو من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها ، وذلك بحسب الأحوال ، بالنسبة إلى :
1- الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون .
2- الإعلانات التى تذاع بالراديو .
3- الإعلانات التى تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهة العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة .
4- الإعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها .
(1) المادة رقم (60) مستبدلة بالقانون 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 ( مكرر ) فى 1/6/2006 – وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 104 لسنة 1987 ثم بالقانون رقم 224لسنة 1989فيما عدا الفقرات ( ز . ح . ى ) تظل بفئاتها بدون مضاعفة ثم تزاد بنسبة 50 % بالقانون رقم 2 لسنة 1993 وكان نصها قبل الإستبدال :
مادة 60 – يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة ، وتستحق عليه الضريبة على الوجه الآتى :
( أ ) أربعون قرشا عن كل نسخة من الإعلانات على الورق العادى المعلقة أو الملصقة فى الطرقات العامة.
خمسة وسبعون قرشا إذا علق أو ألصق الإعلان المشار إليه فى غير الطرقات العامة .
( ب ) مائة وخمسة وأربعون قرشا عن كل نسخة من الإعلانات على الورق المعد بحيث يطول بقاؤه بأية وسيلة .
فإذا كان الإعلان على تقويم سنوى تكون ضريبته ثمانية عشر قرشا عن كل نسخة .
(ج) ثلاثمائة وستون قرشا سنويا عن كل نسخة من الإعلانات على غير الورق .
فإذا كان الإعلان يوزع كهدايا تكون ضريبته ثلاثون قرشا عن كل نسخة .
وتعفى من الضريبة العينات الطبية .
( د ) ثلاثة جنيهات قرشا أسبوعيا عن الإعلانات التى تنشر فى برامج المحلات الخاضعة لضريبة الملاهى أو التى توزع معها .
وتؤدى الضريبة مقدما ، ولا ترد إذا لم يستمر الإعلان أسبوعا كاملا .
( ه ) أربعة عشر جنيها وأربعون قرشا سنويا عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الإعلان المضيء إضاءة ثابتة .
( و ) مائة وأربعون جنيها سنويا عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الإعلان المضيء إضاءة غير ثابتة أو إضاءة متقطعة .
ويعتبر الإعلان مضيئا إذا أضيئت حروفه أو رسوماته أو علاماته أو إطاره كلها أو بعضها ، ويستوى أن يكون الإعلان مضيئا بذاته أو بانعكاس الضوء عليه أو بأية وسيلة أخرى .
ويتم حصاب المساحة التى تحصل عليها الضريبة المقررة فى البندين ( ه ، و ) على النحو التالى :
1 – إذا وجد إطار مضيء للإعلان حسبت المساحة وفقا لأبعاد الإطار بصرف النظر عن الكتابة داخله .
2 – إذا لم يكن الإعلان المضيء داخل إطار أو كان إطاره غير مضيء حسبت المساحة على أساس المستطيل أو المربع الذي تمر أضلاعه بالنقط القصوى لحروف الكتابة أو الرسوم المعلن عنها .
3 – إذا تعددت الإعلانات فى قت واحد داخل إطار مضيء حسبت الضريبة على كل منها وفقا لأبعاده الخاصة على حدة كإعلان مستقل فى غير إطار ما لم تكن الإعلانات المتعددة كل منها داخل إطار خاص فتحسب الضريبة على أساس أبعاد إطار كل منها .
وتؤدى الضريبة مقدما ، ولا ترد إذا لم يستمر الإعلان سنة كاملة .
( ز ) () 36 % من أجر العرض بالنسبة للإعلانات على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون وما شابهها ، وأشرطة الفيديو ( كاسيت ) بما فى ذلك مقدمات الأفلام التى ستعرض مستقبلا فى دار السينما ولو كانت ملكا لهذه الدار . ( ح ) () 24 % من أجر الإذاعة بالنسبة للإعلانات التى تذاع بالراديو .
( ط ) ( * ) أربعة عشر جنيها وأربعون قرشا عن الإعلانات على الورق أو على أغلفة الكبريت أو ما يماثلها توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع على الإشارات البرقية .
( ى ) () 36 % من أجر النشر بالنسبة للإعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر من الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها . () البنود ( ز ، ح ، ط ، ى ) مضافة بالقانون رقم 224 لسنة 1989 ( هامش سابق ) .
(1) مضافة ضمن الجدول المرافق للقانون رقم 224 لسنة 1989 ( هامش سابق ) .
(2) معدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1993 ( هامش سابق ) .
(3) تعفى الإعلانات الخاصة بالمشروعات المقامة فى المتاطق الحرة من ضريبة دمغة النشر والمقررة طبقا لهذه الفقرة بشرط أن تتعلق هذه الإعلانات بنشاط المشروعات المخصص بها المقامة فى المناطق الحرة وأن تظل هذه المشروعات تعمل داخل نطاق المنطقة الحرة وذلك تطبيقا لنص المواد 31 ، 32 ، 35 من القانون 8 لسنة 1997.


المادة 61
على كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحاً الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التي يتضمنها الإخطار.
ويلتزم صاحب الإعلان من الأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة إلى مأموريه الضرائب المختصة، كما تلتزم الجهة التي تقوم بالإعلان للأشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة، كما تلتزم وكالات الإعلان والقنوات الفضائية بتحصيل الضريبة من الأفراد الطبيعيين وغير المقيمين وتوريدها للمصلحة، وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الإعلان.
وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات التي تقوم بالإعلان بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الإعلان لصالحهم.
وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

**معدلة بموجب قانون رقم 104 لسنة 2012 , نص المادة قبل التعديل : على كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها ، موضحا الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التى يتضمنها الإخطار .
ويلتزم صاحب الإعلان من الأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة ، كما تلتزم الجهة التى تقوم بالإعلان للأشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الإعلان .
وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات التى تقوم بالإعلان بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الإعلان لصالحهم .
وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

  • المادة رقم (61) مستبدلة بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكان نصها قبل الاستبدال :
    مادة 61 – على أصحاب دور الطبع والنشر ومديرى البيوت المشتغلة بالإعلانات وشركات النيون ومن يعمل الإعلان لمصلحته أن يخطروا مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى يتم طبعها أو صنعها .
    ويكون الإخطار من نسختين ، ويوضح به نص الإعلان وشكله ومستاحته بالمتر المربع ، وعدد النسخ أو الوحدات الموزعة ، والمكان الذي توضع به كل نسخة أو وحدة ، ومدة الإعلان .
    ويقدم الإخطار إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل تعليق أو لصق أو عرض أو نشر الإعلان .

المادة 62
ملغاه

(1) ، (2) المادتان ( 62 ، 63 ) ألغيتا بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكان نصها قبل الإلغاء :
مادة 62 – تتعدد الضريبة بعدد الإعلانات داخل اللوحة أو اللافتة أو الورقة أو النشرة الواحدة .
وفى حالة حساب الضريبة على أساس أجر الإعلان تحسب الضريبة على أساس أجر المثل إذ كان الإعلان مجانا .


المادة 63
ملغاه

(1) ، (2) المادتان ( 62 ، 63 ) ألغيتا بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكان نصها قبل الإلغاء :
مادة 63 – يتحمل الضريبة المستحقة على الإعلانات من يعمل الإعلان لمصلحته ، ويكون الطابعون والناشرون وكل من توسط فى نشر الإعلان مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة وذلك فى حالة إخلالهم بواجب الإخطار المنصوص عليه فى المادة 61 .


المادة 64
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل الإلغاء:
تعفى من الضريبة , الإعلانات الأتية :
1 – الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة , أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح , او للتوعية بصفه عامة , بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والإستعلامات الحكومية .
2 – الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية .
3 – إعلانات البيوع الجبرية .
4 – الإعلانات الخاصة بالإنتخابات .
5 – إعلان طالب الحصول على عمل .
6 – الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشأت .
7 – الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات .

*مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2013
النص القديم ـ تعفى من الضريبة ، الإعلانات الآتية :
1- الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
2- إعلانات التحذير .
3- إعلانات البيوع الجبرية .
4- الإعلانات الخاصة بالانتخابات .
5- إعلان طالب الحصول على عمل .
6- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
7- الإعلان عن الوفاة .
8- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات .
(3) المادة (64) مستبدلة بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكان نصها قبل الاستبدال :
يعفى من الضريبة الإعلانات الآتية :
( أ ) الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح أو التوعية بصفة عامة ، بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
( ب ) إعلانات التحذير .
( ج ) الإعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية .
( د ) الإعلانات الخاصة بالإنتخابات .
( ه ) إعلان طالب الحصول على عمل .
( و ) إعلانات الوفاة .
( ز ) الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
( ح ) الإعلانات غير المضيئة التى تبين اسم المحل أو نوع نشاطه سواء كانت داخل المنشآة أو خارجها ، وكذلك الإعلانات المضيئة داخل المنشأة لتلك الأغراض .


المادة 65
ملغاه

(1) ، (2) المادتان رقمى ( 65 ، 66 ) ألغيتا بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكان نصها قبل الإلغاء :
مادة 65 – تلتزم الجهات التالية بتوريد الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية ولو لم يكن أجر الإعلان قد تم تحصيله .
( أ ) المنشأة المشتغلة بالإعلانات بالنسبة إلى ما تتولى نشره منها .
( ب ) دور الصحف بالنسبة إلى ما ينشر فيها من إعلانات .
( ج ) دور السينما بالنسبة إلى ما يعرض فيها من إعلانات .
( د ) هيئة الإذاعة والتليفزيون بالنسبة إلى الإعلانات التى تذاع عن طريقها .


المادة 66
ملغاه

(1) ، (2) المادتان رقمى ( 65 ، 66 ) ألغيتا بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكان نصها قبل الإلغاء :
مادة 66 – يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة السابقة إجراء الإعلان أو النشر إلا بعد أداء الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة .
ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولا على أداء الضرائب التى لم يتم توريدها إلى مصلحة الضرائب .


المادة 67
تستحق الضريبة بالنسبة إلي خدمات النقل علي الوجه الاتي :
أولا: نقل الاشخاص:
1- خمسة جنيهات واربعون قرشا علي كل اشتراك بالدرجة الأولي صادر من هيئة السكة الحديد أو من أيه هيئة أو منشأة أخري تقوم بأعمال النقل بين المدن.
2- جنيهان وسبعون قرشا علي الأشتراك المشار إليه في البند السابق إذا كان بالدرجة الثانية.
وتخفض الضريبة المنصوص عليها في البندين السابقين إلي النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة شهور.
3- خمسة وخمسون قرشا علي كل اشتراك للإنتقال بوسائل النقل العامة داخل المدن ، أو بين المدينة الواحدة وضواحيها.
وتخفض الضريبة إلي النصف إذا كانت مة الأشتراك لا تجاوز ثلاثة شهور.
4- خمسة جنيهات وأربعون قرشا سنويا علي كل اشتراك أو تصريح سفر مجانا.
5- مائة وعشرون قرشا سنويا علي كل اشتراك أو تصريح سفر منخفض.
وتعفي من الضريبة:
( أ ) التراخيص والإشتراكات التي تعطي لموظفي الهيئة القائمة بالنقل بسبب أداء وظائفهم ولدواعي عملهم ، ودون أن تتضمن امتيازا شخصيا لصاحبها.
( ب ) التراخيص والإشتراكات التي تعطي بغير اسم إلي الجهات الحكومية لاستعمالها في أغراض مصلحية.
( ج ) التراخيص والإشتراكات التي تصرف لتسهيلات القوات المسلحة لأعمال مصلحية.
( د ) التراخيص والإشتراكات التي تصرف مجاملة من هيئة السكة الحديد وفقا لما جري عليه العرف وتحدده لائحتها.
( ه ) التراخيص والإشتراكات التي تصرف مخفضة الأجرة للملاجئ ، والفرق الرياضية والطلبة ، والمكفوفين والمعوقين.
6- جنيهان وسبعون قرشا علي كل تذكرة في عربات النوم بقطارات السكة الحديد.
7- مائة وعشرة قروش علي كل تذكرة في الدرجة الأولي الممتازة.
8- خمسة وسبعون قرشا علي كل تذكرة في الدرجة الثانية الممتازة.
9- عشرة جنيهات وثمانون قرشا علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الأولي.
10- ثمانية جنيهات وعشرة قروش علي كل تذكرة سفر كل السفن بالدرجة الثانية.
11- جينهان وسبعون قرشا علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الثالثة.
وتخفض الضريبة بالنسبة لتذاكر السفر علي السفن لأداء الحج أو العمرة بالدرجتين الأولي والثانية إلي مائة وعشرين قرشا وتسعين قرشا علي التوالي ( 1).
وتعفي من الضريبة تذاكر السفر علي السفن في الاحوال الاتية:
( أ ) تذاكر السفر للحج أو للعمرة بالدرجة الثالثة.
( ب ) تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية.
( ج ) تذاكر السفر داخل الجمهورية.
( د ) تذاكر السفرعلي ظهر الباخرة.
12- عشرة جنيهات وثمانون قرشا علي كل تذكرة سفر علي الطائرات للخارج(2).
13- جنيهان وسبعون قرشا علي كل تذكرة سفر علي الطائرات داخل الجمهورية( 1).
وتخفض الضريب إلي النصف علي تذاكر السفر علي الطائرات لأداء الحج أو العمرة.
وتعفي من الضريبة علي تذاكر السفر علي الطائرات:
( أ ) تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية.
( ب) التذاكر التي صرفت في الخارج لمسافرين مارين بالجمهورية واستعملت فيها.
ثانيا: نقل البضائع:
1- نوعية: واحد جنيه واثنا وستون قرشا علي كل ورقة ( 2) من أوراق وثيقة (بوليصة) الشحن البحري (3).
2- نسبية: ثمانية عشر في المائة بحد أقصي ستون قرشا من أجر النقل علي وثائق (بوالص) النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات أيا كان نوعها سواء كان النقل بريا او جويا أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية.
3- تسري الضريبة المنصوص عليها في البند السابق علي تذاكر الأمتعة والمنقولات الخاصة بالبضائع التي تنقل بوسائل النقل المشار إليها في البند المذكور.
وتعفي من الضريبة الوثائق والتذاكر المشار إليها إذا لم يجاوز أجر النقل جنيها.

( 3 ) المادة رقم (67 ) معدلة طبقا للهوامش السابقة .
(1 ، 2 ) معدلتان بالقوانين المشار إليهما هامش سابق .
(1 ، 3 ) معدلتان بالقوانين المشار إليهما هامش سابق .
(2) يراعى قاعدة الجبر عند المجموع .


المادة 68
تتعدد الضريبة بتعدد الأشخاص في كل تذكرة أو ترخيص أو اشتراك.


المادة 69
يتحمل الضريبة علي خدمات النقل صاحب التذكرة او الأشتراك أو الترخيص أو مرسل البضاعة.


المادة 70
يلتزم متعهدو النقل ـ من غير الجهات الحكومية ـ بسداد الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب خلال العشرة أيام الأولي من كل شهر مصحوبا بإخطار تبين به عدد الوثائق أو الإستمارات أو التذاكر التي صرفت خلال الشهر السابق ، مع عدم الإخلال بحقهم في الرجوع علي من تم النقل لصالحه بقيمة تلك الضريبة.


المادة 71
ملغاه

(1 ، 2 ، 3 ) المواد ( 71 ، 72 ، 73 ) ملغاة بالقانون رقم 2 لسنة 1998 هامش سابق وقد صدر بشأن المواد ( 71 ، 72 ، 73 ) التعليمات التفسيرية رقم 2 لسنة 1998 يرجع إليها مع هامش المواد ( 41 ، 42 ، 43 ) .


المادة 72
ملغاه

(1 ، 2 ، 3 ) المواد ( 71 ، 72 ، 73 ) ملغاة بالقانون رقم 2 لسنة 1998 هامش سابق وقد صدر بشأن المواد ( 71 ، 72 ، 73 ) التعليمات التفسيرية رقم 2 لسنة 1998 يرجع إليها مع هامش المواد ( 41 ، 42 ، 43 ) .


المادة 73
ملغاه

(1 ، 2 ، 3 ) المواد ( 71 ، 72 ، 73 ) ملغاة بالقانون رقم 2 لسنة 1998 هامش سابق وقد صدر بشأن المواد ( 71 ، 72 ، 73 ) التعليمات التفسيرية رقم 2 لسنة 1998 يرجع إليها مع هامش المواد ( 41 ، 42 ، 43 ) .


المادة 74
تستحق ضريبة نسبية على :
1- المبالغ المعدة للأداء للمراهنين فى مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب بجميع أنواعها ، وذلك بواقع 60% من هذه المبالغ ، ويتحمل الرابح الضريبة .
2- المبالغ أو الجوائز المعدة للأداء نقدا أو عينا للرابحين فى المسابقات وذلك بواقع 20% من المبلغ أو من قيمة الجائزة .
ويتحمل الرابح الضريبة .
وتخفض الضريبة إلى النصف إذا وقع المبلغ أو الجائزة فى نصيب الجهة المنظمة للمسابقة أو المصدرة لليانصيب .
3- الأنصبة والمزايا التى يربحها أصحاب السندات أو المؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب أو الاختيار بالقرعة التى تجريه أية جهة من الجهات العامة أو الخاصة ، وذلك بواقع (15%) من قيمة ما يتم الحصول عليه .
ويتحمل الرابح الضريبة .

(1) المادة رقم (74) مستبدلة بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكان نصها قبل الاستبدال :
تستحق ضريبة نسبية مقدارها ستون فى المائة على المبالغ المعدة للأداء لجميع المراهنين فى مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات .


المادة 75
ملغاه

(1، 2 ، 3 ، 4 ) المواد ( 75 ، 76 ، 77 ، 78 ) ألغيت بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكان نصهم قبل الإلغاء :
مادة 75 – تستحق ضريبة نسبية على اليانصيب على النحو التالى :
( أ ) ستون فى المائة من المبالغ المخصصة للرابحين () نقدا أو عينا ، وتخفض الضريبة إلى النصف إذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب . ( ب ) ثلاثون فى المائة من الأنصبة والمزايا التى يحصل عليها حاملو السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذي تجريه الجهات العامة والخاصة التى أصدرت السندات أو الأوراق . وتعفى تلك الأنصبة والمزايا من ضريبة الدمغة إذا خضعت للضريبة على إيراد القيم المنقولة وسددت عنها تلك الضريبة . () تعفى الجهات مصدرة اليانصيب بمناسبة اشتراكهم فى مهرجان السياحة والتسوق ( قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 29 ( مكرر ) فى 18/7/1998 ) .
استفسار (*) تقدمت إحدى الشركات بالإعلان عن منتجاتها عن طريق منح جوائز لعملائها وعن مدى خضوع الجوائز التى يحصل عليها القانون فى المسابقات المعلن عنها للضرائب وما نوعها .
الرأى
أولا : النصوص القانونية التى تحكم الموضوع :
1 – تنص المادة (75) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن الدمغة على ما يلى :
**تستحق ضريبة نسبية على اليانصيب على النحو التالى :
( أ ) ستون فى المائة من المبالغ المخصصة للرابحين نقدا أو عينا ، وتخفض الضريبة إلى النصف إذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب .
2 – طبقا لأحكام القانون المدنى – الباب الرابع ( عقود الغرد ) الفصل الأول ( المقامرة والرهان ) فغن كل عمل من أعمال اليانصيب يقع باطلا لأنها من أعمال الغرد ، إلا فى الحالات التى وردت على سبيل الحصر فى المادة (740 ) من القانون المدنى وهى :
( أ ) المتبارون فى الألعاب الرياضية .
( ب ) ما يرخص به قانونا من أوراق اليانصيب .
ثانيا : من النصوص القانونية سالفة الذكر يمكن استخلاص النتائج الآتية :
1 – أن لفظ اليانصيب الوارد بالمادة 75/111/1980 يعنى أنه كل عمل يطرح على الكافة وتكون أرباحه متعلقة على مجر الصدفة البحتة وهذا المفهوم ينطبق تمام الانطباق على الجوائز التى يحصل عليها الفائزون فى المسابقات التى تعلن عنها بعض الشركات من حيث إن أرباح هذه الجوائز تتوقف على الصدفة البحتة وبالتالى تستحق عليها الضريبة الواردة بنص المادة 75 من قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 = 2 – طبقا لنص المادة 75/111/1980 فإن أرباح اليانصيب تخضع لضريبة الدمغة وذلك على النحو التالى :
( أ ) تخضع المبالغ المخصصة للرابحين نقدا او عينا فى أعمال اليانصيب لضريبة الدمغة بواقع 60 % وذلك من قيمة المبالغ المخصصة للرابحينت نقدا أو عينا فيما عدا :

  • إذا وقع الربح فى نضيب الجهة مصدرة اليانصيب ، خفضت الضريبة إلى النصف .
  • إذا كانت الجائزة عينية وقيمتها لا تجاوز عشرة جنيهات فلا تخضع للضريبة .
    ( ب ) يجب مراعاة الأخذ فى الاعتبار أن أعمال اليانصيب التى تخضع لضريبة الدمغة هى تلك ال‘مال التى تتوقف نتيجتها على الصدفة البحتة دون تدخل من الرابحين ودون بذل أى جهد ذهنى أو عضلى .
    فإذا ما انقضى شرط الصدفة البحتة ، كنا بصدد مسابقة ولسنا بصد عملية يانصيب ولا تخضع الجائزة بالتالى لضريبة الدمغة كما هو الحال بالنسبة للمسابقات التى تجرى فى الإذاعة والتليفزيون أو المسابقات الرياضية ، لأن هذه المسابقات تتوقف نتيجتها على قدر من الذكاء أو المجهود الذهنى ، مما يفقدها طابع الصدفة البحتة الذي تتميز به أعمال اليانصيب .
    ( ج ) عند استحقاق ضريبة الدمغة فإن عينها يقع على الرابح وتتولى الجهة التى أصدرت اليانصيب أو الجائزة خصم الضريبة المقررة من الرابح وقدرها 60 % ويقدم إخطار إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إجراء السحب على أن يتضمن الإخطار قيمة المبالغ المخصصة للرابحين وأرقام النمر الرابحة وقيمة الربح الخاص بكل نمرة وما وقع منها نصيب الجهة مصدرة اليانصيب وقيمة الضريبة المستحقة .
  • جمعية الضرائب المصرية النشرة الدورية نوفمبر 1999 صفحة 74 ، 75

المادة 76
ملغاه

(1، 2 ، 3 ، 4 ) المواد ( 75 ، 76 ، 77 ، 78 ) ألغيت بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكان نصهم قبل الإلغاء :
مادة 76 – يتحمل الضريبة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين الرابح .


المادة 77
ملغاه

(1، 2 ، 3 ، 4 ) المواد ( 75 ، 76 ، 77 ، 78 ) ألغيت بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكان نصهم قبل الإلغاء :
مادة 77 – يعفى من الضريبة الرابح العينى إذا لم تجاوز قيمته عشرة جنيهات .


المادة 78
ملغاه

(1، 2 ، 3 ، 4 ) المواد ( 75 ، 76 ، 77 ، 78 ) ألغيت بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكان نصهم قبل الإلغاء :
مادة 78 – يجوز تقسيط الضريبة المستحقة على الربح العينى منقولا كان أو ثابتا ، وذلك طبقا للشروط التى تحددها مصلحة الضرائب .


المادة 79
تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام
والجمعيات التعاونيـة مـن المـرتبات والآجـور والمكافـآت وما فـى حكمها والإعانات على الوجه الاتى :
الخمسون جنيها الاولى …………………………………… معفاة
أزيد من خمسين جنيها – مائتين وخمسين جنيه ………………….. ستة فى الألف
أزيد من مائتين وخمسين جنيها – خمسمائة جنيه ………………… ستة ونصف فى الألف
أزيد من خمسمائة جنيه – ألف جنيه …………………………….. سبعة فى الألف
أزيد من ألف جنيه – خمسة آلاف جنيه ………………………. سبعة ونصف فى الألف
أزيد من خمسة آلاف جنيه – عشرة آلاف جنيه ……………………. ثمانية فى الألف
وكل ما يزيد علـى عشـرة آلاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقـع ثلاثة فى
الألف من الزيادة .


المادة 80
فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت (1 ) وما فى حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها (2 ) ، سواء تم الصرف مباشرة أو بطريـق الإنـابة عـلاوة علـى الضريبة المبينة فـى المادة السابقـة ضـريبة إضافية مقدارها ستة أمثال الضريبة المشار إليها 0
ويقصد بالصرف عـن طـريق الانابة أن تعهـد الجهـة الحكومية إلى أى شخـص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها .
نشرة مصلحة الضرائب العامة (* )
العدد الثامن يناير 1998
عن كيفية حساب ضريبة الدمغة النسبية العادية والإضافية التى تصرفها الجهات
الحكومية والقطاع العام والجمعيات التعاونية
طبقا لنص المادتين 79 ، 80 من قانون الدمغة
لابد أن نفرق أولا بين المبالغ المنصرفة كأجور ورواتب والمبالغ المنصرفة فى غير الأحوال والمرتبات .
( أولا )
حساب الضريبة بالنسبة للجور والمرتبات والمكافآت
وما فى حكمها والإعانات
تنص المادة 79 من القانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 224 لسنة 1989 على :
تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها والإعانات على الوجه التالى :

  • الخمسون جنيها الأولى ………………………………………. معفاة
  • أزيد من خمسين جنيها – مائتين وخمسين جنيه ……………….. ستة فى الألف
  • أزيد من مائتين وخمسين جنيها – خمسمائة جنيه ……………… ستة ونصف فى الألف
  • أزيد من خمسمائة جنيه – ألف جنيه ………………………… سبعة فى الألف
  • أزيد من ألف جنيه – خمسة آلاف جنيه …………………….. سبعة ونصف فى الألف
  • أزيد من خمسة آلاف جنيه – عشرة آلاف جنيه ……………….. ثمانية فى الألف
    وكل ما يزيد علـى عشـرة آلاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقـع ثلاثة فى
    الألف من الزيادة .
    وقبل أن نبين طريقة حساب الضريبة ، ننوضح بعض المفاهيم المتعلقة بها :
    1 – المقصود بالجهات الحكومية :
    حددتها المادة 14 من القانون رقم 111 لسنة 1980 فى تطبيق أحكام هذا القانون :
    ( أ ) وزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها .
    ( ب) وحدات الحكم المحلى .
    ( ج ) الهيئات العامة .
    ( د ) المجالس العليا لشركات القطاع العام ( الشركات القابضة حاليا ) .
    2 – الجمعيات التعاونية :
    مضافة طبقا للقانون رقم 224 لسنة 1981 ويخضع ما يتقضاه العاملون بها لضريبة الدمغة النسبية على ما يصرف لهم من مرتبات وأجور .. إلخ اعتبارا من 12/7/1979 .
    ومن أمثلة هذه الجمعيات :
    الجمعيات التعاونية الزراعية الصادر بشأنها القانون رقم 51 لسنة 1969 والجمعيات التعاونية التى حددتها المادة 6 من القانون رقم 109 و110 لسنة 1975 وهى وحدات التعاون الإستهلاكى بأنواعها ، التعاون الإنتاجى الوارد بالمادة 3 من القانون .
    3 – الواقعة المنشئة للضريبة :
    الواقعة المنشئة للضريبة على صرفيات المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها والإعانات هى عملية الصرف القانونية وليس المادية أى عملية اتخاذ إجراءات الصرف وليس عملية استلام المبالغ المنصرفة . بمعنى خروج المبلغ من ذمة الحكومة أو شركة القطاع العام أو الجمعية التعاونية إلى ذمة شخص آخر .
    إذا كان الصرف لمبلغ 50 جنيها فأقل فيكون معفى . *
    إذا كان الصرف لمبلغ يزيد عن 50 جنيها يراعى الآتى :*
    1 – تحديد إجمالى المبلغ المنصرف لتحديد سعر الضريبة الواجب التطبيق ( بالفئة التى يقع فيها كامل المبلغ ) .
    2 – يخصم من إجمالى المبلغ المنصرف الأشتراكات والأقساط المعفاة من الضريبة قانونا وهى :
  • احتياطى المعاش والإدخار الإجبارى .
  • حصة الموظف عن الأجور المتغيرة .
  • التأمين الصحى .
  • أقساط معاشات عن المدة السابقة .
    3 – بعد خصم ما سبق يكون المبلغ المتبقى هو الذي يحسب على أساسه قيمة الضريبة طبقا للفئة التى يقع فيها إجمالى المبلغ المنصرف قبل الخصم كما يلى :
    الضريبة المستحقة = ( صافى المبلغ الخاضع – 50 جم المعفاة ) . × سعر الضريبة الواجب التطبيق.
    مثال : موظف يتقاضى المبالغ الآتية :
    جنيه
    250.00 مرتب
    10.00 بدل طبيعة عمل
    100.000 علاوات خاصة ( 10% × 5 من المرتبات فى سنة استحقاقها )
    10.00 علاوة اجتماعية .
    37.000 الإجمالى ( يقع فى الشريحة أزيد من 250 – 500 سعر الضريبة الواجبة التطبيق 0.65 % ).
    يستبعد منه :
    جنيه
    25.00 10 % معاش
    7.50 3% حصة الموظف فى نظام المكافآة .
    12.00 10% حصة الموظف عن الأجور المتغيرة ( بدل طبيعة عمل + العلاوة الخاصة + العلاوة الاجتماعية والإضافية ) .
    11.00 علاوة اجتماعية وعلاوات خاصة .
    2.25 أقساط متجمدة حوافز ( فرضى ) .
    ( 156.75 )
    213.25 الباقى ( وعاء الدمغة النسبية ) .
    50.00 قيمة الشريحة الأولى ( معفاة )
    163.25 × 65 % 1.06 تقرب إلى1.10 مليم
    ( ثانيا )
    حساب ضريبة الدمغة النسبية على صرفيات الحكومة الخرى فيما عدا المرتبات
    والجور والمكافآت وصافى حكمها والإعانات
    تنص المادة 80 من القانون رقم 111 لسنة 1980 على :
    فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها سواء تم الصرف مباشرة أو بطريقة الإنابة علاوة على الضريبة المبينة فى المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها 3 أمثال الضريبة المشار إليها ويقصد بالصرف عن طريقة الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية إلى أى شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف نيابة عنها .

  • وكما أوضحنا فى مناقشة المادة السابقة فإن الواقعة المنشئة للضريبة هى عملية الصرف القانونية وليست المادية .
  • ومن صريح نص المادة يتبين لنا أن الضريبة المستحقة على هذا الوعاء = الضريبة الأصلية ( العادية ) + الضريبة الإضافية ( 3 أمثال العادية ) . وأسعار الضريبة العادية على هذا الوعاء طبقا للجدول المبين فى المادة 79 بعد مضاعفتها اعتبارا من 12/7/1989
    1- الخمسون جنيها الأولى …………………………………….معفاة
    2- أزيد من خمسين – مائتين وخمسين جنيها …………………… اثنى عشرفى الألف
    3- أزيد من مائتين وخمسين – خمسمائة جنيه …………………. ثلاثة عشر فى الألف
    4- أزيد من خمسمائة – ألف جنيه …………………………… أربعة عشرفى الألف
    5- أزيد من ألف – خمسة آلاف جنيه ……………………….. سبعة ونصف فى الألف
    6 – أزيد من خمسة آلاف – عشرة آلاف جنيه ……………….. ستة عشر فى الألف
    7 – وكل ما يزيد علـى عشـرة آلاف جنيه…………………. ستة فى الألف من الزيادة والضريبة الإضافية ثلاثة أمثال الضريبة العادية :
    طريقة حساب الضريبة :
    إذا كان الصرف لمبلغ 50 جنيه فأقل فيكون معفى *
  • إذا كان الصرف لمبلغ يزيد عن 50 جنيه يتم تحديد سعر الضريبة الواجبة التطبيق بالفئة التى يقع فيها كامل المبلغ .
    مثال
    مبلغ منصرف بمعرفة إحدى الجهات الحكومية مقداره 15000 جنيه حيث إن هذا المبلغ يزيد عن 10000 جنيه فيتم حساب الضريبة كما يلى :
  • المبلغ حتى 10000 جنيه يقع فى الطبقة ( أزيد من 10000 – 50000 جم ) وفئة الضريبة المستحقة عليه 1.6 % .
    الضريبة العادية = ( 10000 – 50 جنيها المعفاة ) × 1.6 % = 159.20 ج
    باقى المبلغ ( 15000 – 10000 ) = 500
    الضريبة العادية على باقى المبلغ : 5000 × 0.6 % = 30.00
    إجمالى الضريبة العادية 189.20
    الضريبة الإضافية 189.20 × 3 أمثال = 567.60
    عبء الضريبة
    756.80
    فى جميع الأحوال السابقة يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التى يتم الصرف لها طبقا لنص المادة 81
    على أن يتم مراعاة الإعفاءات الواردة بالمادة 82 وهى :
    ( أ ) إذا كان الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها .
    ( ب) الصرف لهيئة دولية .
    ( ج ) الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل .
    ( د ) الصرف على أساس أسعار احتكارات دولية .
    ( ه ) ما يصرف ثمنا لشراء أوراق مالية.
    ( و ) ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبريا أو خدمات محدد مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية .
    ( ز ) ما يصرف فى الخارج .

(1) مادة 80 الفقرة ألأولى السطر ألول كلمة والمكافآت مضافة بالاستدراك المذكور .
ويراعى عند تطبيق المادة 80مضاعفة الفئات طبقا للقانون 224 لسنة 89 والبند خامسا من الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 1989 ويرجع إليه فى نهاية الكتاب .
(2) ضريبة الدمغة النسبية طبقا للمادة 80 تحتسب على أساس المبلغ بون إدخال ضريبة المبيعات طبقا للتعليمات التفسيرية رقم 12 لسنة 1994 .
كما حكمت المحكمة الدستورية ف القضية رقم 51 لسنة 22 قضائية ( دستورية ) فى 11/5/2003بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 80 فيما تضمنته من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها.
تعليمات تفسيرية رقم (12) لسنة 1994
بشأن مدى خضوع الصرفيات التى تشمل ضريبة المبيعات
لضريبة الدمغة النسبية العادية والإضافية المقررة
بالمادتين 79 ، 80 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته
صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 764 المؤرخة فى 4/4/1994 ملف رقم 27/2/467 بجلستها المنعقدة فى 23 مارس سنة 1994 بمناسبة مالاأثير حول مدى خضوع الصرفات التى تشمل ضريبة المبيعات لضريبة الدمغة النسبية العادية والإضافية المقررة بتلمادتين 79 ، 80 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته ، متضمنة أن ما تؤديه الجهات الحكومية من ال/وال ثمنا لسلع أو مقابل خدمات ، إنما يتميز عن الضريبة العامة على المبيعات التى تستحق على الجهة الشارية للسلعة أو المتلقية للخدمة بمثابة تحقق واقعة الشراء أو التلقى ، والضريبة تؤدى مع الثمن وبمناسبة أدائه وليس بوصفها جزءا منه مندمجا فيه ، فثمة مبلغان يؤديان أحدهما من المشترى لقاء ما اشترى ، والآخر من الخاضع للضريبة بسبب تحقق واقعة استحقاقها لديه ولا يسوغ أداء ضريبة الدمغة على مبلغ أدى بوصفه ضريبة على المبيعات .
وانتهت الفتوى المشار إليها إلى أن ضريبة المبيعات لا تدخل فى الوعاء الذي يحسب على أساسه ضريبة الدمعة النسبية والإضافية المقررة بقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980وتعديلاته .
ويعرض هذه الفتوى على السيد الأستاذ رئيس مصلحة الضراءب وافق سيادته عليها بتاريخ 14/6/1994 .
برجاء التكرم بالإحاطة بالعمل بمقتضى هذه التعليمات وإلغاء () ما هو مخالف لذلك . رئيس الإدارة المركزية للبحوث والقضايا الضريبية ( د . عصمت عبد الكريم خليفة ) تحريرا فى 16/7/1994 () هذه التعليمات ألغت العمل بالتعليمات التفسيرية رقم (3) بتاريخ 20/4/1992.
(*) النشرة الدورية الصادرة من جمعية الضرائب المصرية العدد 33 السنة التاسعة فبراير 1999 من صفحة 252 حتى 258 .


المادة 81
يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التى يتم الصرف لها وفى جميع الأحوال
يجب ألا يقـل صافـى المبلغ المنصرف بعد خصـم الضريبة المنصـوص عليها فـى
المادتين السابقتين عن صافى أى مبلغ يقل عنه.


المادة 82
تعفى من الضريبة المنصوص عليها فى المادتين 79 , 80 من هذا القانون
المبالغ التى تصرف فى الأحوال الاتية :
( أ ) إذا كان الصرف ردا لمبالغ سبق ( 1) صرفها
( ب ) الصرف لهيئة دولية
( ج ) الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل
( د ) الصرف على أساس أسعار احتكارات دولية
( ه ) ما يصرف ثمنا لشراء أوراق مالية
( و ) مايصرف نظير مشتريات مسعره جبريا , أو خدمات محدد مقابل أدائها
بمعرفة إحدى الجهات الحكومية .
( ز ) ما يصرف فى الخارج (2) .

(1) مادة 82 بند أ كلمة سبق مصوبة بالاستدراك المذكور … وتراعى المادة 599 مكرر (1) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات بعدم خضوع الآمانة التى تدغه مقدما للهيئة القومية للبريد لمقابلة أذون الصرف المسحوبة على مكاتب البريد لرسم الدمغة التدريجى والإضافى باعتبارها ردا لمبالغ صرفت .
(2) تعليمات تفسيرية رقم (1) لسنة 1993 من مصلحة الضرائب .
تعليمات تفسيرية رقم (1) لسنة 1993 للمادة (82) بند (ز)
من قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980فى شأن
إعفاء المبالغ التى تصرف فى الخارج من الضريبة المنصوص
عليها فى المادتين 79 و 80 من القانون المذكور
تنص الفقرة (ز) من المادة (82) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته على أن :
= وتعفى من الضريبة المنصوص عليها فى المادتين 79 ، 80 من هذا القانون ، المبالغ التى تصرف فى الأحوال الآتية :
( ز ) ما يصرف فى الخارج .
ولما كان هذا النص قد جاء من غير تحديد لمفهوم الصرف فى الخارج لذلك فقد ثار الخلاف فى الرأى حول تحديد المقصود بواقعة الصرف فى الخارج التى تعفى من ضريبة الدمغة المقررةو بالمادتين 79 ، 80 المشار إليهما .
وباستطلاع رأى إدارة الفتوى لوزارة المالية بمجلس الدولة ، انتهت بفتواها رقم 533 بتاريخ 20/5/1993 ( ملف رقم 4/1/1985 و 4/1/1988 ) ، وفتوى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المعقودة فى 8/3/1993 إلى ما يلى :

  • عدم خضوع مدفوعات الجهات الحكومية فى الخارج لموردين أجانب بموجب اعتمادات مستندية لضريبة الدمغة المقررة بحكم المادتين 79 و 80 من قانون الدمغة تأسيسا على أن واقعة الصرف لا تتم بمجرد صدور أمر الدفع للمورد الأجنبى – وإنما يوضع المبالغ مشمول تحت تصرف المورد الأجنبي بالخارج ومن ثم يسرى بشأنها الإعفاء المقرر بنص المادة 82 / ز من قانون الدمغة .
  • إن العبرة فى صدد التمتع بالإعفاء المقرر بنص المادة 82/ز من قانون الدمغة هو بالمكان الذي تجرى فيه واقعة الصرف التى تتمثل فى انتقال المبالغ محل الصرف من الذمة المالية للجهة الحكومية إلى الذمة المالية للغير دون الاكتفاء فى ذلك لمحضر إصدار أمر الدفع الذي لا يعد صرفا – وإنما هو واقعة سابقة على الصرف يلزم تماما وفق إجراءات معينة لإجرائه = وحيث وافقت المصلحة على ما انتهى إليه الرأى بالفتويين سالفتى الذكر .
    لذلك فإن المصلحة تنبه إلى مراعاة تنفيذ ما انتهى إليه الرأى بكل دقة ، وفقا للضوابط الآتية :
    1 – إن المبالغ الممنوحة للجهات الحكومية فى مصر كقروض بموجب اتفاقيات وألت تلك المبالغ إلى هذه الجهات الحكومية ودخلت فى مواردها وميزانياتها وأصبحت جزءا منها يسرى عليها ما يسرى على أموال الجهات الحكومية سواء كانت بالعملة المصرية أو الأجنبية وبالتالى يكون الصرف منها صرفا من أموال حكومية تخضع معه تلك المبالغ الضريبية النشبية الواردة بحكم المادتين 79 و 80 سالفتى الذكر .
    2 – إن المبالغ التى تصرف بالخارج نتيجة التعاقد الذي يتم عن طريق فتح اعتمادات مستندية ( موردين ) بالبنوك المحلية لا تخضع لضريبة الدمغة النشبية المقررة بالمادتين 79 و 80 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته تأسيسا على أن هذه المبالغ يتم صرفها فى الخارج .
    3 – إن مجرد صدور أمر الدفع فى مصر إلى أحد البنوك المصرية الذي يتضمن وضع المبالغ المستحقة للجهة التى يتم الصرف لها بالخارج ( المورد الأجنبى ) لا تكون معه واقعة الصرف قد تمت فى مصر ولا تخضع للضريبة النسبية على الصرفيات – حيث إن العبرة فى صدد التمتع بالإعفاء المقرر بنص المادة 82/ ز سالفة الذكر هى بالمكان الذى تجرى فيه واقعة الصرف التى تتمثل فى انتقال المبالغ محل الصرف من الذمة المالية للجهة الحكومية إلى الذمة المالية للغير بالخارج
    4 – إن مكان حدوث واقعة الصرف هو المعمول عليه قانونا للمتمتع بالإعفاء المقرر بحكم المادة 82 / ز من القانون – فإذا تم وضع المبالغ تحت تصرف الجهة التى تم الصرف لها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية الصارفة طبقا = – لإذن الصرف الصادر للمورد الأجنبي فى مصر – تكون واقعة الصرف تمت فى مصر متى قامت الجهة الأجنبية بصرفه ثم تحويله للخارج – ومن ثم لا يسرى فى شأنها الإعفاء المقرر بالفقرة ( ز ) من المادة 82 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته حيث إن الصرف بكل وقائعه القانونية والمادية قد تم فى مصر واكتملت دورته المستندية بها .
    علما بان تحديد مكان الصرف الذى تنتقل منه المبالغ محل الصرف من الذمة المالية للجهة الحكومية إلى الغير بالخارج هو من الأمور الموضوعية التى تقررها المأمورية المختصة فى ضوء الفحص الفعلى ، حيث يكون تحت نظرها المستندات والوقائع والدورة المستندية التى يتضح معها :
  • تحديد طبيعة الصرف والجهة الصارفة .
  • تحديد مكان حدوث واقعة الصرف .
  • تحديد الواقعة المنشئة للضريبة.
  • وإن تقرير الإعفاء من عدمه بالنسبة للمبالغ المنصرفة من الجهات الحكومية للغير بالخارج وفقا لنص المادة 82 فقرة (ز) من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته ، هو من المسائل الموضوعية التى تختلف من حالة إلى أخرى – وعلى المأمورية المختصة التأكد بالفحص الدقيق من أن المبالغ والمدفوعات محل الصرف قد صرفت بالعملة الاجنبية فى الخارج وفقا للضوابط المشار إليها سابقا .
    تحريرا فى 16/6/1993
    رئيس مصلحة الضرائب
    ( محمد فتحى عبد الباقى )

المادة 83
ملغاة

ألغيت بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 53 لسنة 2014 . نص المادة قبل الإلغاء : تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف يتحملها المشترى وواحد فى الالف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق مصرية كانت أو أجنبية .
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذة العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالى للعملية .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة .


المادة 83 مكرر
تفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى:
(1.25) فى الآلف يتحملها البائع غير المقيم، (1.25) فى الألف يتحملها المشتري غير المقيم.
(0.5) فى الألف يتحملها البائع المقيم، (0.5) فى الألف يتحملها المشترى المقيم.
ولا تسري الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك. وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

*معدلة بموجب قانون رقم 199 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
تفرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية ، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها ، وذلك دون خصم أى تكاليف .
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى ، على النحو الآتى :
1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع ، من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/5/2018 .
1.50 فى الألف يتحملها المشترى و 1.50 فى الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 وحتى 16/5/2020.
1.75 فى الألف يتحملها المشترى و 1.75 فى الألف يتحملها البائع ، من 1/6/2019 .
*يستبدل بنص البند الثالث بموجب قانون رقم 138 لسنة 2019، نص البند قبل التعديل :
1.50فى الألف يتحملها المشترى و 1.50 فى الألف يتحملها البائع ، من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019 .
*وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 138 لسنة 2019 على :
يتم التجاوز عن تحصيل الفرق بين الضريبة المستحقة طبقاً لحكم البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكرراً ) من قانون الضريبة على الدمغة المشار إليه قبل التعديل والضريبة المستحقة اعمالاً لاحكام هذا القانون ، وذلك خلال الفترة من 1/6/2019 حتى اليوم السابق على تاريخ العمل به .

  • مضافة بموجب قانون 76 لسنة 2017 .

المادة 83 مكرر (1)
تخضع للضريبة المنصوص عليها فى المادة (83 مكرراً ) من هذا القانون بسعر ثلاثة فى الألف بدون خصم أى تكاليف ، كل من عمليتى الاستحواذ أو التخارج التى تتم فى صفقة واحدة وفقاً للأحكام التالية وذلك فى الحالتين الآتيتين :
1- إذا وقع التعامل على (33% ) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سوا من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة .
2- إذا وقع التعامل على (33 %) أو أكثر من أصول شركة مقيمة أو التزاماتها ، معرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم فى الشركة المشترية .
3- وفى هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف ، ويتحمل المشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف .
وإذا بلغ مجموع عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها التى قام بها شخص واحد من شركة واحدة حد الاستحواذ أو التخارج المشار إليه فى هذه المادة خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون ، تخضع لهذه الضريبة عملية الاستحواذ أو التخارج ، بحسب الأحوال ، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف عند بلوغه حد التخارج ، ويتحمل المشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف عند بلوغه حد الاستحواذ ، مع خصم ماسبق أن أداء كل منهما من هذه الضريبة .
ولا يجوز اعتبار الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق قانون الضريبة على الدخل .
وتلتزم شركة مصر للمقاصة أو أى جهة أخرى تكون مسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية ، وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى يحددها وزير المالية بقرار منه ، وتكون مسئولية بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل عن اداء الضريبة ومقابل التأخير .

مضافة بموجب القانون رقم 76 لسنة 2017 .


المادة 84
ملغاه

(1) المواد ( 83 ، 84 ، 85 ، 86 ) ألغى العمل بها طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من أول يناير سنة 1996 ( الجيدة الرسمية – العدد 12 تابع ( ج ) فى 23/3/1995 ، المادتان ( 87 ، 88 ) ألغيتا بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من 24 مارس 1995.
ملحوظة : حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 9 لسنة 17 قضائية ( دستورية 9 فى 7/9/1996 بعدم دستورية نص المادة 83 وبسقوط المواد 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها ( الجريدة الرسمية – العدد 37 فى 19/9/1996 ) والمنشور فى آخر الكتاب .
فتوى رقم 214 بتاريخ 21/3/1999 ملف رقم 47/2/430 )
المشرع فرض ضريبة دمغة على واقعة تملك أسهم أو حصة أو نصيب فى رأسمال أى شركة مصرية وحمل صاحب السهم أو الحصة أو النصيب بعبء هذه الضريبة التى قضى بعدم دستورية النصوص التى أوجبتها – الثابت فى المسألة المعروضة أن الشركة قامت بأداء تلك الضريبة من الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين باعتبارهم هم الذين يتحملون عبئها ومن ثم فإن مؤدى صدور الحكم بعدم دستوريتها وما ترتب عليه من استحقاق المبالغ التى سبق أداؤها وفاء لها أن تؤول تلك المبالغ إلى المساهمين خلال الفترة التى استقطعت خلالها الضريبة على أساس أنه قد تم استقطاعها من أرباحها بنسبة ما تحمله كل منهم . تحديد هؤلاء المساهمين أمر ميسور من خلال سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة المذكورة والتى حدد نظامها الأساسى فى المادة (11) منه كيفية تداول ونقل ملكية الأسهم من خلال هذا السجل – وبناء عليه فإنه يتعين رد المبالغ التى تم تحصيلها من المساهمين كضريبة دمغة نسبية فى الفترة من عام 1988 إلى عام 1995 إلى مستحقيها مالكى تلك الأسهم الذين استقطعت تلك الضريبة من أرباحهم فى خلال هذه الفترة وذلك بعدم تحديدهم وحصرهم من سجل نقل ملكية الأسهم لدى شركة السويس للأسمنت .


المادة 85
ملغاه

(1) المواد ( 83 ، 84 ، 85 ، 86 ) ألغى العمل بها طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من أول يناير سنة 1996 ( الجيدة الرسمية – العدد 12 تابع ( ج ) فى 23/3/1995 ، المادتان ( 87 ، 88 ) ألغيتا بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من 24 مارس 1995.
ملحوظة : حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 9 لسنة 17 قضائية ( دستورية 9 فى 7/9/1996 بعدم دستورية نص المادة 83 وبسقوط المواد 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها ( الجريدة الرسمية – العدد 37 فى 19/9/1996 ) والمنشور فى آخر الكتاب .
فتوى رقم 214 بتاريخ 21/3/1999 ملف رقم 47/2/430 )
المشرع فرض ضريبة دمغة على واقعة تملك أسهم أو حصة أو نصيب فى رأسمال أى شركة مصرية وحمل صاحب السهم أو الحصة أو النصيب بعبء هذه الضريبة التى قضى بعدم دستورية النصوص التى أوجبتها – الثابت فى المسألة المعروضة أن الشركة قامت بأداء تلك الضريبة من الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين باعتبارهم هم الذين يتحملون عبئها ومن ثم فإن مؤدى صدور الحكم بعدم دستوريتها وما ترتب عليه من استحقاق المبالغ التى سبق أداؤها وفاء لها أن تؤول تلك المبالغ إلى المساهمين خلال الفترة التى استقطعت خلالها الضريبة على أساس أنه قد تم استقطاعها من أرباحها بنسبة ما تحمله كل منهم . تحديد هؤلاء المساهمين أمر ميسور من خلال سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة المذكورة والتى حدد نظامها الأساسى فى المادة (11) منه كيفية تداول ونقل ملكية الأسهم من خلال هذا السجل – وبناء عليه فإنه يتعين رد المبالغ التى تم تحصيلها من المساهمين كضريبة دمغة نسبية فى الفترة من عام 1988 إلى عام 1995 إلى مستحقيها مالكى تلك الأسهم الذين استقطعت تلك الضريبة من أرباحهم فى خلال هذه الفترة وذلك بعدم تحديدهم وحصرهم من سجل نقل ملكية الأسهم لدى شركة السويس للأسمنت .


المادة 86
ملغاه

(1) المواد ( 83 ، 84 ، 85 ، 86 ) ألغى العمل بها طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من أول يناير سنة 1996 ( الجيدة الرسمية – العدد 12 تابع ( ج ) فى 23/3/1995 ، المادتان ( 87 ، 88 ) ألغيتا بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من 24 مارس 1995.
ملحوظة : حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 9 لسنة 17 قضائية ( دستورية 9 فى 7/9/1996 بعدم دستورية نص المادة 83 وبسقوط المواد 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها ( الجريدة الرسمية – العدد 37 فى 19/9/1996 ) والمنشور فى آخر الكتاب .
فتوى رقم 214 بتاريخ 21/3/1999 ملف رقم 47/2/430 )
المشرع فرض ضريبة دمغة على واقعة تملك أسهم أو حصة أو نصيب فى رأسمال أى شركة مصرية وحمل صاحب السهم أو الحصة أو النصيب بعبء هذه الضريبة التى قضى بعدم دستورية النصوص التى أوجبتها – الثابت فى المسألة المعروضة أن الشركة قامت بأداء تلك الضريبة من الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين باعتبارهم هم الذين يتحملون عبئها ومن ثم فإن مؤدى صدور الحكم بعدم دستوريتها وما ترتب عليه من استحقاق المبالغ التى سبق أداؤها وفاء لها أن تؤول تلك المبالغ إلى المساهمين خلال الفترة التى استقطعت خلالها الضريبة على أساس أنه قد تم استقطاعها من أرباحها بنسبة ما تحمله كل منهم . تحديد هؤلاء المساهمين أمر ميسور من خلال سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة المذكورة والتى حدد نظامها الأساسى فى المادة (11) منه كيفية تداول ونقل ملكية الأسهم من خلال هذا السجل – وبناء عليه فإنه يتعين رد المبالغ التى تم تحصيلها من المساهمين كضريبة دمغة نسبية فى الفترة من عام 1988 إلى عام 1995 إلى مستحقيها مالكى تلك الأسهم الذين استقطعت تلك الضريبة من أرباحهم فى خلال هذه الفترة وذلك بعدم تحديدهم وحصرهم من سجل نقل ملكية الأسهم لدى شركة السويس للأسمنت .


المادة 87
ملغاه

(1) المواد ( 83 ، 84 ، 85 ، 86 ) ألغى العمل بها طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من أول يناير سنة 1996 ( الجيدة الرسمية – العدد 12 تابع ( ج ) فى 23/3/1995 ، المادتان ( 87 ، 88 ) ألغيتا بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من 24 مارس 1995.
ملحوظة : حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 9 لسنة 17 قضائية ( دستورية 9 فى 7/9/1996 بعدم دستورية نص المادة 83 وبسقوط المواد 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها ( الجريدة الرسمية – العدد 37 فى 19/9/1996 ) والمنشور فى آخر الكتاب .
فتوى رقم 214 بتاريخ 21/3/1999 ملف رقم 47/2/430 )
المشرع فرض ضريبة دمغة على واقعة تملك أسهم أو حصة أو نصيب فى رأسمال أى شركة مصرية وحمل صاحب السهم أو الحصة أو النصيب بعبء هذه الضريبة التى قضى بعدم دستورية النصوص التى أوجبتها – الثابت فى المسألة المعروضة أن الشركة قامت بأداء تلك الضريبة من الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين باعتبارهم هم الذين يتحملون عبئها ومن ثم فإن مؤدى صدور الحكم بعدم دستوريتها وما ترتب عليه من استحقاق المبالغ التى سبق أداؤها وفاء لها أن تؤول تلك المبالغ إلى المساهمين خلال الفترة التى استقطعت خلالها الضريبة على أساس أنه قد تم استقطاعها من أرباحها بنسبة ما تحمله كل منهم . تحديد هؤلاء المساهمين أمر ميسور من خلال سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة المذكورة والتى حدد نظامها الأساسى فى المادة (11) منه كيفية تداول ونقل ملكية الأسهم من خلال هذا السجل – وبناء عليه فإنه يتعين رد المبالغ التى تم تحصيلها من المساهمين كضريبة دمغة نسبية فى الفترة من عام 1988 إلى عام 1995 إلى مستحقيها مالكى تلك الأسهم الذين استقطعت تلك الضريبة من أرباحهم فى خلال هذه الفترة وذلك بعدم تحديدهم وحصرهم من سجل نقل ملكية الأسهم لدى شركة السويس للأسمنت .


المادة 88
ملغاه

(1) المواد ( 83 ، 84 ، 85 ، 86 ) ألغى العمل بها طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من أول يناير سنة 1996 ( الجيدة الرسمية – العدد 12 تابع ( ج ) فى 23/3/1995 ، المادتان ( 87 ، 88 ) ألغيتا بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من 24 مارس 1995.
ملحوظة : حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 9 لسنة 17 قضائية ( دستورية 9 فى 7/9/1996 بعدم دستورية نص المادة 83 وبسقوط المواد 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها ( الجريدة الرسمية – العدد 37 فى 19/9/1996 ) والمنشور فى آخر الكتاب .
فتوى رقم 214 بتاريخ 21/3/1999 ملف رقم 47/2/430 )
المشرع فرض ضريبة دمغة على واقعة تملك أسهم أو حصة أو نصيب فى رأسمال أى شركة مصرية وحمل صاحب السهم أو الحصة أو النصيب بعبء هذه الضريبة التى قضى بعدم دستورية النصوص التى أوجبتها – الثابت فى المسألة المعروضة أن الشركة قامت بأداء تلك الضريبة من الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين باعتبارهم هم الذين يتحملون عبئها ومن ثم فإن مؤدى صدور الحكم بعدم دستوريتها وما ترتب عليه من استحقاق المبالغ التى سبق أداؤها وفاء لها أن تؤول تلك المبالغ إلى المساهمين خلال الفترة التى استقطعت خلالها الضريبة على أساس أنه قد تم استقطاعها من أرباحها بنسبة ما تحمله كل منهم . تحديد هؤلاء المساهمين أمر ميسور من خلال سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة المذكورة والتى حدد نظامها الأساسى فى المادة (11) منه كيفية تداول ونقل ملكية الأسهم من خلال هذا السجل – وبناء عليه فإنه يتعين رد المبالغ التى تم تحصيلها من المساهمين كضريبة دمغة نسبية فى الفترة من عام 1988 إلى عام 1995 إلى مستحقيها مالكى تلك الأسهم الذين استقطعت تلك الضريبة من أرباحهم فى خلال هذه الفترة وذلك بعدم تحديدهم وحصرهم من سجل نقل ملكية الأسهم لدى شركة السويس للأسمنت .


المادة 89
تستحق الضريبة على النحو التالى :
أولا – التصاريح :
نوعية مقدارها تسعون قرشا على كل تصريح يصدر من أية سلطة إدارية .
ثانيا – الرخص :
نـوعية مقدارها ثلاثة جنيهات عن كل رخصة تصدر مـن أية سلطة ادارية ، وذلك عـدا
الرخص الآتى بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلى :
( أ ) ثلاثمائة جنيه سنويا على ترخيص استغلال محجر أو منجم
( ب ) ثلاثمائة جنيه سنويا على رخصة محال الملاهى ودور التسلية بما فى
ذلك دور السينما والمسارح .
( ج ) ثلاثمائة جنيه سنويا على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب .
( د ) ثلاثون جنيها على رخصة البناء .
ستون جنيها على رخصة البناء بالمدن .
(هـ) اثنا عشـر جنيها سـنويا علـى رخصـة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة
أطنان فأقل .
( و ) خمسة عشرة جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على
خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا .
( ز ) ثمانية عشـر جنيها سنويا على رخصـة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها
على خمسة عشرة طنا .
( ح ) اثنا عشر جنيها سنويا على كل رخصة محل عام .
( ط ) ثمانية عشرة جنيها سنويا على كل ترخيص محل جزارة أو محل صناعى .
( ى ) سـتة جنيهات سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فأقل .
( ك ) اثنا عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة ركـوب أكثر من أربعة سلندرات .
( ل ) ستة جنيهات عن كل رخصة لإستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها .

(1) فئات الضريبة الواردة بالمادة 89 معدلة طبقا للقوانين أرقام 104 لسنة 87 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 سالفة الذكر .ايلغى التعديل المقرر بمقتضى القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 على المادتين رقمى ( 89 ) , ( 96 ) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته , ويستمر العمل بهما العمل قبل التعديل المشار إليه .


المادة 90
تستحق الضريبة فى حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها
أو إجراء أى تعديل فيها.


المادة 91
يتحمل الضريبة على التصاريح والرخص من صدر لصالحه التصريح أو الرخصة.


المادة 92
يعفى من الضريبة ترخيص نقل القطن المحلوج .


المادة 93
ألغيت

(1) المادة رقم (93) ألغيت بالقانون 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكانت فئات الضريبة الواردة بها قبل افلغاء معدلة بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 وكان نصها قبل الإلغاء :
تستحق ضريبة نوعية على كل شركة عند تأسيسها أو تكوينها على الوجه الاتى :
( أ ) ألف وثمانمائة جنيه على الشركة المساهمة .
( ب ) تسعمائة جنيه على شركة التوصية بالأسهم ، والشركة ذات المسئولية النمحدودة .
( ج ) تسعون جنيها على شركة التوصية البسيطة أو شركة التضامن التى يزيد رأس مالها على خمة آلاف جنيه .
( * ) يرجع للإعفاء الوارد فى المادة 20 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار ( الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى 11/5/1997 ) والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2002 الجريدة الرسمية العد 11 مكر ( أ ) فى 11/5/1997 لمدة خمس سنوات .


المادة 94
ألغيت

(1) ، (2) المادتان ( 94 ، 95 ) ألغيتا بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكانت فئات الضريبة الواردة بالمادتين 94 ، 95 قبل إلغائهما معدلتان طبقا للقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 وكان نصهما قبل الإلغاء :
مادة 94 – يستحق على زيادة راس مال الشركات ضريبة نوعية كالآتى :
( أ ) مائة وعشرون جنيها بالنسبة للشركة المساهمة .
( ب ) ستون جنيها بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة وتتحمل الشركة بهذه الضريبة .


المادة 95
ألغيت

(1) ، (2) المادتان ( 94 ، 95 ) ألغيتا بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/6/2006 وكانت فئات الضريبة الواردة بالمادتين 94 ، 95 قبل إلغائهما معدلتان طبقا للقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 وكان نصهما قبل الإلغاء :
مادة 95 – تستحق ضريبة نوعية على النحو التالى :
( ا ) تسعمائة جنيه على قيد كل وكيل أو ممثل تجارى لشركة أجنبية تعمل فى الجمهورية ، وعند تجديد هذا القيد .
( ب ) خمسمائة وأربعون جنيها عن القيد فى سجل الوكلاء التجاريين ، وعند تجديد هذا القيد .
( ج ) مائة وثمانون جنيها عن تعديل بيانات القيد فى سجل الوكلاء التجاريين .
( د ) ثلاثون جنيها عن كل قيد فى السجل التجارى ، وعند تجديد هذا القيد .
( ه ) مائة وثمانون قرشا عن القيد او الأشتراك أو الإنضمام لأول مرة إلى النقابة المهنية والغرف التجارية والصناعية ، وكذلك إلى النوادى التى يجاوز الأشتراك فيها ثلاثة جنيهات .
ويحصل نصف هذه الضريبة عن كل سنة من السنوات التالية للقيد أو الأشتراك أو الإنضمام . = ( و ) ثلاثة جنيهات عن قيد كل تلميذ مستجد بالمدارس الخاصة أو المعاهد الخاصة ، وتسرى الضريبة على القيد فى كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة .
( ز ) ثلاثون قرشا عن كل ورقة من أوراق السجلات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر .
( ح ) عشرة قروش شهريا عند صرف المقررات التموينية التى توزع بالبطاقات .
ويتحمل عبء الضريبة :
1 – طالب القيد فى السجلات أو تعديله أو تجديده .
2 – صاحب بطاقة التموين ( المستهلك ) .
3 – صاحب سجل الأسلحة والذخائر .


المادة 96
تستحق ضريبة نوعية على النحو التالى :
( أ ) ثلاثـة جنيهات سـنويا على تـوريد كل مـن المياه أو الكهرباء أو الغاز ولو قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة 0
( ب ) ثلاثة قـروش على كل كيلـو وات/ ساعـة من الكهرباء المستعملة للإضاءة فى
أى مكان ، أو للأغراض السكنية أو التجارية بما فى ذلك إدارة المصاعد ( 1) .
( ج ) 0.6من القرش على كل عشـرة كيلو وات/ ساعـة مـن الكهـرباء المستعملة فـى
الأغراض الصناعية 0
( د )3.6 قرشا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز فى غير الأغراض الصناعية .
( ه ) ( 2) تسعة قروش عن كل كيلو جرام من إستهلاك البيوتين (البوتوجاز) أوما يماثله من المستحضرات فى غير الأغراض الصناعية 0
( و ) ثلاثـة جنيهـات للطـن مـن استهلاك الغـاز والبوتاجـاز فـى الأغـراض الصناعية.

يلغى التعديل المقرر بمقتضى القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 على المادتين رقمى ( 89 ) , ( 96 ) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته , ويستمر العمل بهما العمل قبل التعديل المشار إليه . (1) فئات الضريبة الواردة بالمادة 96 معدلة بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 سالفة الذكر .
(1) وعاء الضريبية عليها بالبند (ب) فيما يختص استهلاك الكهرباء فى المنازل سواء للإضاءة لغيرها من الأغراض المنزلية معفاة من ضريبة الدمغة طبقا للقانون رقم 115 لسنة 1980 (م2 ) .
(2) مادة 96 بند ( ه ) السطر الأول خمسة عشر مليما قبل تعديلها عن ك كيلو جرام مصوبة بالإستدراك المذكور فى هامش سابق .


المادة 97
يتحمل الضريبة :
( أ ) المـورد بالنسبة للتـوريد , فيما عـدا ضريبـة دمغـة تـوريد الكهـرباء فيتحملها المستهلك .
( ب ) المستهلك بالنسبة للاستهلاك .

  • حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 277 لسنة 29 : أولًا: بعدم دستورية عجز البند (أ) من المادة (97) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة. ثانيًا: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، وبسقوط الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها. ثالثًا: برفض ما عدا ذلك من طلبات. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
  • البند ( أ ) من المادة (97) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1986 ويعمل به من 4/7/1986 العدد 27 تابع الجريدة الرسمية فى 3/7/1986 .

المادة 98
يعفى من الضريبة ( 1) :
( أ ) دور العبادة .
( ب) الملاجـىء والمستشفيات والمستوصفات التـى لا تبغـى الكسـب أو التابعة لهيئات لا ترمى إلى الكسب .
( ج ) الإستهلاك الذاتـى مـن مولـدات كهـربائية خاصـة بالمستهلك ، وإذا امتد الإستهلاك إلى الغير استحقت الضريبة.
( د ) المنشآت المقامة طبقا للقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
(هـ) (2) استهلاك الكهرباء فى أغراض استصلاح واستزراع الأراضى .
( و ) (3) استهلاك الجهات الحكومية والأشخاص الإعتبارية العامـة ووحدات الحكم المحلي والإنارة العامة للشوارع من ضريبة الدمغة المقررة على إستهلاك الكهرباء أوتوريدها ، مع عدم رد ما سبق أن دفع من ضريبة .

(1) يعفى من ضريبة الدمغة استهلاك كهرباء المنازل ( م 1 ق 115 لسنة 1980 ) .
(2) البند ه مضاف بالقانون رقم 92 لسنة 1996 اعتبارا من 1/7/1996 ( الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر فى 30/6/1996 ) .
(3) البند ( و) مضاف بالقانون رقم 95 لسنة 1986 بالمادة الثانية ويعمل بها من 1/1/1979 مع عدم رد ما سبق أن دفع من ضريبة قبل 4/7/1986 تاريخ العمل بالقانون .


المادة 99
تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها سـتة جنيهات على كل اشتراك لاستعمال تليفون ، وثلاثمائة جنيه عن كل اشتراك لاستعمال تلكس .
ويتحمل عـبء الضريبة المشترك .

(4) المادة (99) معدلة بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 سالفة الذكر .


المادة 100
تتعدد الضريبة بتعدد الخطوط الأًصلية فى كل إِشتراك


المادة 101
ألغيت

(1 ، 3 ) المادتان ( 1 ، 3 ) ألغيتا بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/1/2006 وكانت معدلتاان بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 وكان نصهما قبل الألغاء :
مادة 101 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسون قرشا على شهادات وكشوف وزن البضائع التى يحررها الأشخاص المرخص لهم بالقيام بعمليات الوزن للجمهور .
ويتحمل الضريبة طالب الوزن .


المادة 102
ملغاه

(2) المادة (102 ) ملغاة بالقانون رقم 2 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد (2) تابع فى 8/1/1998 وكان نصها قبل الإلغاء ( تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسمائة مليم على كل إقرار ذمة أو ثروة مالية يقدم تنفيذا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع والقانون رقم 46 لسنة 1978 فى شأن تحقيق العدالة الضريبية ويتحمل الضريبة مقدم الإقرار ) .


المادة 103
ملغاه

(1 ، 3 ) المادتان ( 1 ، 3 ) ألغيتا بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/1/2006 وكانت معدلتاان بالقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 وكان نصهما قبل الألغاء :
مادة 103 – يستحق على قرار منح الجنسية المصرية ضريبة نوعية مقدارها ألف ومائتا جنيه .
ويعفى من هذه الضريبة من ينتمى بجنسه لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ولا تسمح حالته المالية بأداء هذه الضريبة وذلك متى قدم طلبا لإعفائه منها إلى رئيس مصلحة الضرائب .


المادة 104
ملغاه

(1) ، (2) ، (3) المواد ( 104 ، 105 ، 106 ) ألغيت بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العد 26 ( مكرر ) فى 1/1/2006 وكانت : معدلة طبقا للقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 ، وكان نصهم قبل الإلغاء كالآتى :
مادة 104 – تستحق ضريبة نوعية سنوية مقداها تسعة جنيهات على كل ميزان يتحرك بوضع قطعة عملة
فيه .
ولا يجوز تركيب ميزان إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل على أداء الضريبة.


المادة 105
ملغاه

(1) ، (2) ، (3) المواد ( 104 ، 105 ، 106 ) ألغيت بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العد 26 ( مكرر ) فى 1/1/2006 وكانت : معدلة طبقا للقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 ، وكان نصهم قبل الإلغاء كالآتى :
مادة 105 – تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ستو وثلاثون جنيها على كل جهاز يعتمد فى إدارته على المهارة أو الصدفة ويكون الغرض منه إمكان الحصول على ربح من أى نوع فى مقابل مبلغ ما .
ولا يجوز تركيب أى جهاز إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل على أداء الضريبة .


المادة 106
ملغاه

(1) ، (2) ، (3) المواد ( 104 ، 105 ، 106 ) ألغيت بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – الجريدة الرسمية العد 26 ( مكرر ) فى 1/1/2006 وكانت : معدلة طبقا للقوانين أرقام 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 ، 2 لسنة 1993 ، وكان نصهم قبل الإلغاء كالآتى :
مادة 106 – تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها خمسة عش جنيها عن كل آلة تسجيل نقد وتحصل الضريبة عن الآلات الموجودة وقت العمل بهذا القانون .
ولا يجوز استعمال أية آلة إلا بعد أن توضع عليها لوحة تدل على أداء الضريبة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات