قانون الاجراءات الجنائية – القانون رقم 150 لسنة 1950
قانون رقم 150 لسنة 1950
بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية
المادة 1 أصدار
يلغي قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية، وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلفة كما تلغي القوانين الآتية :
1- القانون رقم 4لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات.
2-المرسوم بقانون الصادر في 9فبراير سنة 1926بجعل بعض الجنايات جنحا إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة .
3-المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار.
4- القانون رقم 19 لسنة 1941الخاص بالأوامر الجنائية.
ويستعاض عن هذه القوانين جميعا بقانون الإجراءات المرافق وكذلك يلغي كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر .
ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدي محاكم المرور في عملهم ،ويجوز لوزير العدل بناء علي طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدي هذه المحاكم (*)
وتظل القواعد والإجراءات المعمول بها حني 15نوفمبر سنة 1951 سارية علي الأوامر الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل هذا التاريخ(-)
*مضافة بالقانون رقم 228 لسنة 1951 الوقائع المصرية عدد رقم 95 مقرر غير اعتيادى صادر فى 12 نوفمبر سنة 1951 () مضافة بالقانون رقم 178 لسنة 1951- الوقائع المصرية عدد رقم 95غير اعتيادي صادر في 17 أكتوبر سنة 1951
(-) مضافة بالقانون رقم 238لسنة 1951- الوقائع المصرية عدد رقم95مكرر غير اعتيادي- صادر في 12 نوفمبر سنة 1951
النص الأصلي للمادة : يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة، كما تلغى القوانين الآتية:
1 – القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات.
2 – المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحاً إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة.
3 – المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار.
4 – القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية.
ويستعاض عن هذه القوانين جميعاً بقانون الإجراءات الجنائية المرافق.
وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر.
المادة 1
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 2 أصدار
علي وزير العدل تنفيذ القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة .وأن ينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في 30 ذي القعدة سنة 1369-3 سبتمبر سنة 1950.
المادة 2
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
المادة 3
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 4
إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
المادة 5
إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
المادة 6
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه.
المادة 7
ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.
المادة 8
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
المادة 8 م
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو من المحامي العام.
مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد 31 في 31-7-1975
المادة 9
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184من قانون العقوبات إلا بناء علي طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى (*) الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفا عًاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلًفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.
معدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 – الوقائع المصرية عدد رقم 63 مكرر صادر في 5/8/1954
النص الأصلي للمادة : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية إذناً أو طلباً من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد الحصول على هذا الإذن أو الطلب.
المادة 10
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجني عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عُاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازًلا بالنسبة للباقين (*).
وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته ، إلا فى دعوى الزنا ، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
معدلة بالقانون رقم 426 لسنه 1954 الوقائع المصريه عدد رقم 63 مكرر صادر في 5 اغسطس 1954
النص الأصلي للمادة : لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.
وإذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.
المادة 11
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا ًللباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطًا لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
*معدله بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنه 1952 الوقائع المصريه عدد رقم 163 مكرر صادر في 25 ديسمبر 1952
النص الأصلي للمادة : إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص، أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى قاضي التحقيق لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق. وفي هذه الحالة تسري على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى. ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.
المادة 12
لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع إقامة الدعوى ، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
واذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة ، فلا يجوز ان يشترك فى نظرها احد القضاة الذين قرروا اقامتها .
*أستبدل عبارة «لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض» بعبارة «للدائرة الجنائية بمحكمة النقض» الواردة فى المادة 12 بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
*معدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها.
المادة 13
لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.
*أستبدل عبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها» بعبارة « محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (13، 167/ فقرة خامسة ، 524) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 14
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
المادة 15
تنقضي الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.أما فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكررا ً، 309 مكررًا ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.(*)
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
الفقرة الاخيرة معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 16 لسنة 2015
نص الفقرة قبل التعديل (ومع(-)عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
(*) أضيفت الفقرة الثانية من المادة 15 بالقانون رقم 37 لسنة1972- الجريدة الرسمية عدد رقم 39-الصادر في 28/9/1972. ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992
(-) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 63 لسنة 1975-الجريدة الرسمية عدد رقم 31-الصادر في 31/7/1975
المادة 16
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
المادة 17
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام و المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
** معدلة بالقانون رقم 340 لسنة 1952 –الوقائع المصرية – العدد رقم 16 مكرر الصادر فى 18/12/1952
النص الأصلي للمادة : تنقطع المدة بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.
المادة 18
إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة 18 م
يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر . وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر. وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى
من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
مستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007
النص الأصلي للمادة : يجوز التصالح في مواد المخالفات, وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.
وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره, ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة.
وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه, مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر, ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر, ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
المادة 18 م (أ)
للمجني علية أو وكيله الخاص و لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحمة بحسب الاحوال , و ذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 ( الفقرتان الاولى و الثانية ) و 241 ( الفقرتان الاولى و الثانية ) و 242 ( الفقرات الاولى و الثانية و الثالثة ) و 244 ( الفقرتان الاولى و الثانية ) و 265 و 321 مكررا و 323 و 323 مكررا و 323 مكررا أولا و 324 مكررا و 336 و 340 و 341 و 342 و 354 و 358 و 360 و 361 ( الفقرتان الاولى و الثانية ) و 369 و 370 و 371 و 373 و 377 ( البند 9 ) و 378 البنود ( 6 , 7 , 9 ) و 379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات و في الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون .
و يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة .
و يجوز الصلح في آية حالة كانت عليها الدعوى , و بعد صيرورة الحكم باتا.
و يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية و لو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر , و تأمر النيابة العامة بوقف تنقيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها , و لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : للمجني عليه – ولوكيله الخاص – في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولى وثانية), 242 (فقرات أولى وثانية وثالثة), 244 (فقرة أولى), 265, 321 مكرراً, 323, 323 مكرراً, 323 مكرراً أولاً, 324 مكرراً, 341, 342, 354, 358, 360, 361 (فقرتان أولى وثانية), 369 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون, أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر, ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
المادة 18 مكرر ب
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض علي مجلس الوزراء لإعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الإعتماد وبعد إعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولي مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوي ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه إنقضاء الدعوي الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها علي المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً ، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلي النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلي محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض علي إحدي الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح وإستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه .
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلي جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير إتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً .
مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 16 لسنة 2015
المادة 19
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 252 لسنة 1952 – الوقائع المصرية –عدد 42 مكرر الصادر فى 20/12/1952 .
نص المادة قبل الإلغاء : يجوز الصلح في مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء آخر غير الغرامة أو الحبس.
ويجب على محرر المحضر في الأحوال السابقة أن يعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في المحضر، وإذا لم يكن المتهم قد سئل في المحضر، وجب أن يعرض عليه الصلح بإخطار رسمي.
المادة 20
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 252 لسنة 1952 – الوقائع المصرية –عدد 42 مكرر الصادر فى 20/12/1952 .
نص المادة قبل الإلغاء : يجب على المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع في ظرف ثلاثة أيام من يوم عرضه عليه مبلغ خمسة عشر قرشا في الحالة التي لا يعاقب فيها القانون بغير الغرامة، وخمسين قرشا في الحالة التي يجيز فيها القانون الحكم بالحبس أو الغرامة بطريق الخيرة.
ويدفع المبلغ إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي شخص مرخص له بذلك من وزير العدل.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح.
المادة 21
يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق فى الدعوى.
المادة 22
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه ، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
المادة 23
[ أ ] يكون من مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
- ضباط الشرطة وأمناؤها و الكونستابلات والمساعدون.
- رؤساء نقط الشرطة.
- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
[ ب ] ويكون من مأموري الضبط القضائي فى جميع أنحاء الجمهورية: - مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضابط وأمناء الشرطة و الكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بقطاع الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
- ضباط الحماية المجتمعية.
- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5.قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. - مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
- يستبدل بمسمى (قطاع الحماية المجتمعية) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
- يستبدل بمسمى (مصلحة الأمن العام ، قطاع مصلحة الأمن العام) بعبارة (قطاع الأمن العام) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
- يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .
- معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1971- الجريدة الرسمية عدد رقم 20 صادر 20/5/1971
النص الأصلي للمادة : يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
أعضاء النيابة العامة.
وكلاء المديريات والمحافظات.
حكمدارو البوليس في المديريات والمحافظات، ووكلاؤهم، ومساعدوهم.
مفتشو الضبط، ووكلاؤهم.
مفتشو البوليس، ومساعدوهم.
مأمورو المراكز والأقسام والبنادر، ووكلاؤهم.
معاونو الإدارة.
مفتشو وضباط المباحث الجنائية.
معاونو البوليس، والملاحظون، والصولات.
الكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس.
رؤساء نقط البوليس.
العمد، ومشايخ البلاد.
مشايخ الخفراء.
مأمورو السجون، ووكلاؤهم، وضباط مصلحة السجون.
حكمدار بوليس السكك الحديدية، وضباطه.
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
قومندان أساس الهجانة، وضباطه.
وجميع الموظفين المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى قانون. ومع ذلك لجميع الموظفين المخول لهم هذا الاختصاص بمقتضى مراسيم صادرة قبل العمل بهذا القانون تبقى لهم هذه الصفة.
وللمديرين والمحافظين أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي.
المادة 24
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
المادة 24 م
على مأموري الضبط القضائي و مرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي .
** مادة 24 (مكرر) مضافة بالقانون رقم 174لسنة 1998-الجريدة الرسمية-العدد 51 مكرر الصادر في 20/12/1998
المادة 25
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
المادة 26
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
المادة 27
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة ، أو أحد مأموري الضبط القضائي.
وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلي النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره
وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
المادة 28
الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بًحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.
المادة 29
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
المادة 30
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . و تعتبر الجريمة متلبسا بها إذ اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر و قوعها , أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة او أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها , أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
المادة 31
يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا ًإلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة.
**معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353لسنة 1952
النص الأصلي للمادة : يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله.
المادة 32
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحه محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.
المادة 33
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم ، من الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
** الفقرة الأولي من المادة 33مستبدلة بالقانون 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر 22 إبريل 1982
النص الأصلي للمادة : إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقا للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.
ويحكم على المخالف بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تتجاوز مائة قرش، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
المادة 34
لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر في 1972/9/28
النص الأصلي للمادة : لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية:
(أولا) في الجنايات.
(ثانيا) في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
(ثالثا) إذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المتهم موضوعا تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشرد أو مشتبها فيه، أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر.
(رابعا) في جنح السرقة والنصب والتفالس والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة والاتجار بالنساء والأطفال وانتهاك حرمة الآداب، وفي الجنح المنصوص عليها في قانون تحريم زراعة المواد المخدرة أو الاتجار فيها أو حيازتها أو استعمالها.
المادة 35
إذا لم يكن المتهم حاضرا فًى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر.
أو فى غير الأحـوال المبينـة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمًرا بالقبض عليه وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر في 1972/9/28
النص الأصلي للمادة : إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر.
وينفذ أمر الضبط والإحضار بواسطة أحد المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.
المادة 36
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.
المادة 37
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.
المادة 38
لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.
المادة 39
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لم يكون حاضراُ من رجال السلطة العامة.
** معدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954
النص الأصلي للمادة : إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها. ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة.
المادة 40
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أًو معنوًيا.
** معدلة بالقانون رقم 37 سنة 1972- الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر 28/9/1972
النص الأصلي للمادة : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا.
المادة 41
لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمدير أي مركز إصلاح وتأهيل قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
- يستبدل عبارتا مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة (مأمور السجن) بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 42
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم .والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
**معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353لسنة 1952
النص الأصلي للمادة : لكل من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس، وأن يأخذوا صورا منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد في أن يبديها لهم. وعلى مدير وموظفي السجن أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
المادة 43
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أي وقت لمدير مركز الإصلاح والتأهيل شكوى كتابية أو شفاهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن بأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.
- يستبدل عبارتا مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة (مأمور السجن) بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
** معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353لسنة 1953
النص الأصلي للمادة : لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيا، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق. وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن ولكل من علم بوجود شخص محبوس بصفة غير قانونية، أو في محل غير مخصص للحبس، أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص. وعلى كل منهما بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية، وعليه أن يحرر محضرا بكل ذلك.
المادة 44
تسري في حق الشاكي المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية.
المادة 45
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أي محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
المادة 46
في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
المادة 47
لمأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه.
** هذه المادة صدر حكم بعدم دستوريتها في الطعن 5لسنة 4 ق في 2/6/1984من المحكمة الدستورية العليا
المادة 48
ملغاة
** ملغاه بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية العدد رقم 39الصادر في 28 /9/1972.
نص المادة قبل الإلغاء : لمأموري الضبط القضائي، ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس إذا وجدت أوجه قوية للاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة، ويكون التفتيش على الوجه المبين في المادة 51.
المادة 49
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص ، موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
المادة 50
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
المادة 51
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر.
المادة 52
إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
المادة 53
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.
** معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353لسنة 1952
النص الأصلي للمادة :لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ولهم أن يقيموا حراسا عليها.
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى قاضي التحقيق لإقراره.
المادة 54
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً.
المادة 55
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم ، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
المادة 56
توضع الأشياء والأوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى موضوع الذي حصل الضبط من أجله.
المادة 57
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين 53 ،56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.
المادة 58
كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ، وأفضي بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت ، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات.
المادة 59
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطي له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي.
المادة 60
لمأموري الضبط القضائي فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.
المادة 61
إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تأمر بحفظ الأوراق.
المادة 62
إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
المادة 63
إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا ًللمادة 64 من هذا القانون ، أو أن تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها (*)
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه _ فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيًا (-) .
** معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956- الوقائع المصرية- العدد رقم24 مكرر الصادر في 25 مارس 1956
(*) الفقرتان 4،3 من المادة 63 معدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية –العدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972
(-) الفقرة الرابعة معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر الصادر في 20/12/1998
النص الأصلي للمادة : إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وللنيابة العامة في مواد الجنح إذا رأت أن هناك محلا لإجراء تحقيق أن تحيل الدعوى إلى قاضي التحقيق، أو أن تتولى هي التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.
وإذا رأت في مواد الجنايات أن الاستدلالات التي جمعت كافية للسير في الدعوى، تحيلها إلى قاضي التحقيق.
المادة 64
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلي ظروفها الخاصة ، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوي أن تطلب من المحكمة الإبتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي ، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له .
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية ، إذا لم تكن الدعوي موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، أن يطلب من المحكمة الإبتدائية إصدار قرار بهذا الندب ، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة .
وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتي يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك .
معدلة بموجب القراربقانون رقم 138 لسنة 2014
النص قبل التعديل (إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات و الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاه المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.
ويجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد
رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب .ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد
سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .
مادة [65]
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
** استبدلت بالقانون رقم 353لسنة 52 ثم استبدلت بالقانون رقم 121 لسنة 1956وقائع ، والفقرة الأخيرة من هذه المادة ملغاة بالقانون رقم 113 لسنة 1957-الوقائع المصرية – العدد رقم 29 مكرر (د) الصادر في 19/3/1957
المادة 65
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الإستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي ، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له .
معدلة بموجب القراربقانون رقم 138 لسنة 2014
النص قبل التعديل ( لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
المادة 66
علي قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و 65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته ، إلا إذا حال دون ذلك مقتضي تستلزمه ضرورات التحقيق .
فإذا قام المقتضي وجب عليه العرض علي الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب ، بحسب الأحوال ، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
وإذا غاب المقضي أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوي وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لإستكمال التحقيق .
مضافة بموجب القراربقانون رقم 138 لسنة 2014
المادة 67
لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
المادة 68
ملغاة
** ملغاة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.
نص المادة قبل الإلغاء : لقاضي التحقيق أن يجلس للحكم في القضايا المدنية أو القضايا الجنائية التي لم يباشر تحقيقا فيها.
المادة 69
متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.
المادة 70
لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.
وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولي.
ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
** معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 سنة 1952
النص الأصلي للمادة : لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.
وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي تحقيق الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.
وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولى.
ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المادة 71
يجب على قاضي التحقيق فى جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها.
وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق ، أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متي كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة.
المادة 72
يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . ويجوز الطعن فى الأحكام التي يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
المادة 73
يستصحب قاضي التحقيق فى جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر. وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق فى قلم كتاب المحكمة.
المادة 74
علي الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإداري علي قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلي مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون .
مضافة بموجب القراربقانون رقم 138 لسنة 2014
النص قبل التعديل على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون.
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1963
المادة 75
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات.
المادة 76
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى.
ويفصل قاضي التحقيق نهائياً فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق.
المادة 77
للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق فى غيبتهم متى رأي ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق.
ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.
وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق.
المادة 78
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.
المادة 79
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذ لم يكن مقيما فيها ، وإذا لم يفعل ذلك ، يكون إعلانه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا.
المادة 80
للنيابة العامة الإطلاع فى أي وقت على الأوراق لتقف على ما جري فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
المادة 81
للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
المادة 82
يفصل قاضي التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها.
المادة 83
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها.
المادة 84
للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها ، إلا إذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.
المادة 85
إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.
وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التحقيقات وما يرد إثبات حالته.
ويجوز فى جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.
المادة 86
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
المادة 87
يحدد قاضي التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدر التقرير فى الميعاد المحدد.
المادة 88
للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى.
المادة 89
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
المادة 90
ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأي ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.
المادة 91
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .
ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.
** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية –عدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972
النص الأصلي للمادة :تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح، وبناءً على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
المادة 92
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعي صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
المادة 93
على قاضي التحقيق كلما رأي ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة.
المادة 94
لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا أتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعي فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46.
المادة 95 م
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا ًو 308 مكررًا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.
** مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955- الوقائع المصرية – العدد رقم 18 مكرر غير اعتيادي الصادر في 3/3/1955
المادة 95
لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أوفى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
** مستبدلة بالقانون رقم 107 سنة 62 عدلت بالقانون رقم 37 لسنة 1972-الجريدة الرسمية- العدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972
النص الأصلي للمادة : لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب التلغرافات كافة الرسائل التلغرافية، كما يجوز له مراقبة المحادثات التليفونية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.
المادة 96
لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدي المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية.
المادة 97
يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة ، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المراسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها.
وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف القضية أو يردها إلى من كان حائزا لها أو إلى المرسلة إليه.
المادة 98
الأشياء التي تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56.
المادة 99
لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان فى حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.
المادة 100
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسله إليه ، أو تعطي إليهما صورة منها فى أقرب وقت إلا إذا كان فى ذلك إضرارا بسير التحقيق(*) ولكل شخص يدعي حقاً فى الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه ، وله فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
(*) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
النص الأصلي للمادة : تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.
ولكل شخص يدعي حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى قاضي التحقيق تسليمها إليه. وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام غرفة الاتهام، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
المادة 101
يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة.
المادة 102
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها.
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون.
المادة 103
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
(*) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
النص الأصلي للمادة : يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
المادة 104
لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الآخر.
المادة 105
يؤمر بالرد ولو من غير طلب.
ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
المادة 106
يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
المادة 107
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
النص الأصلي للمادة : للمحكمة أو لغرفة الاتهام أن تأمر بإحالة الخصوم للقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.
المادة 108
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
المادة 109
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
المادة 110
يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم.
وله أن يسمع شهادة من يري لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
المادة 111
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم ، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر.
المادة 112
يسمع القاضي كل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
المادة 113
يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه ، وسنه ، وصناعته وسكنه ، وعلاقته بالمتهم ، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير.
ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.
المادة 113 مكرر
لا يجوز لمأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجنى عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، أو في أي من المادتين (306 مکرراً /أ ، 306 مكرراً / ب) من ذات القانون ، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، إلا لذوى الشأن .
*مضافة بموجب قانون رقم 177 لسنة 2020.
المادة 114
يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها وفى كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول.
المادة 115
عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.
ولهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها.
وللقاضي دائما أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير.
المادة 116
تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 ، 285 ، 286 ، 287 ، 288.
المادة 117
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمرا ًبتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه ، أو أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره.
** مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 –الجريدة الرسمية – العدد رقم 16 الصادر في 22 أبريل 1982
النص الأصلي للمادة : يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات. ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره.
المادة 118
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدي أعذارا مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
المادة 119
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين ، يحكم عليه القاضي فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
** مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية- العدد رقم 16 الصادر في 22/4/1982
النص الأصلي للمادة : إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ستين جنيها.
ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
المادة 120
يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق طبقا للمادتين 117 ، 119 وتراعي فى ذلك القواعد والأوضاع المقررة فى القانون.
المادة 121
إذا كان الشاهد مريضا أو لدية ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده ، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة.
** مستبدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1982 الجريدة الرسمية-العدد رقم 16 الصادر في 23/4/1982
النص الأصلي للمادة : إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات.
وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر في المواد السابقة.
المادة 122
يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
المادة 123
عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر.
ويجب (*) على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعي بالحق المدني ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه (-).
(*) معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957
(-) صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 42 لسنة 16 ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (123) الصادر بجلسة 1995/5/20 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 23 بتاريخ 1995/6/8
النص الأصلي للمادة : عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يثبت شخصيته، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.
المادة 124
لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
- يستبدل عبارتا مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة (مأمور السجن) بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
مستبدلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006
الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007
النص الأصلي للمادة :في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد.
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.
ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.
المادة 125
يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية –عدد رقم 39 مكرر صادر في 1973/9/28
النص الأصلي للمادة :يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
المادة 126
لقاضي التحقيق فى جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم ، أو بالقبض عليه وإحضاره.
المادة 127
يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مدير مركز الإصلاح والتأهيل بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
- يستبدل عبارتا مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة (مأمور السجن) بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 128
تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة ، وتسلم له صورة منها.
المادة 129
تكون الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق نافذة فى جميع الأراضي المصرية.
المادة 130
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه ، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
المادة 131
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مدير مركز الإصلاح والتأهيل تسليمه إلى النيابة العامة ، وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه . وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضي آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
- يستبدل عبارتا مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة (مأمور السجن) بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 132
إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها ، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها . وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه ، وتدون أقواله فى شأنها.
المادة 133
إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورا بما يتبع.
المادة 134
يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية
أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس
المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو
بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس
معالمها.
٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر،
وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا.
ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا، إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس.
المادة 135
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 93 لسنة 95 العدد 18 في 4/5/1995.
نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا إذا كانت الجريمة تتضمن طعنا في الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق أو إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المواد 171 و172 و179 فقرة ثانية و180 و181 و182 من قانون العقوبات.
المادة 136
يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة
ودفاع المتهم.
ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة
لها، والأسباب التي بني عليها الأمر.
ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقًا لأحكام هذا
القانون.
مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة.
المادة 137
للنيابة العامة أن تطلب فى أي وقت حبس المتهم احتياطيا.
المادة 138
يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
- يستبدل عبارتا مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة (مأمور السجن) بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 139
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.
** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر في 1972/9/28
النص الأصلي للمادة : لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.
المادة 140
لا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقا بلة وتاريخ ومضمون الإذن.
- يستبدل عبارتا مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة (مأمور السجن) بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
** معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952
النص الأصلي للمادة : لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من قاضي التحقيق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.
المادة 141
للنيابة العامة ولقاضي التحقيق فى القضايا التي يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين و بألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد .
** معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952
النص الأصلي للمادة : لقاضي التحقيق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد، وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد.
المادة 142
ينتهي الحبس الاحتياطي بمضى خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز
لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يومًا.
على أنه فى مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدًا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
الفقرة الاولى مستبلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
المادة 143
إذا لم ينته التحقيق ورأي القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا ًمتعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
(*) ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى
مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.(1)
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم إحتياطيا لمدة خمس وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية – عدد 39 الصادر في 1972/9/28
(1) الفقرة مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
(2) الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 83 لسنة 2013
النص الأصلي للمادة : إذا رأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على غرفة الاتهام لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
ولغرفة الاتهام مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.
ولها عند الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي أن تحدد للقاضي أجلاً لإتمام التحقيق. فإذا لم يتم التحقيق في هذا الأجل، وجب عرض الأوراق عليها في نهاية هذا الأجل، ولها في هذه الحالة أن تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو بإحالتها إلى المحكمة المختصة، أو باستمرار التحقيق مع حبس المتهم أو الإفراج عنه.
المادة 144
لقاضي التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر (*) بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدروه من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
(*) معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
النص الأصلي للمادة : لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً من غرفة الاتهام بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
المادة 145
فى غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا ًحتماً لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيمًا فيها.
المادة 146
يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التي يكون فيها واجبا ًحتما ، على تقديم كفالة .
ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيًا لتخلف المتهم عن الحضور فى أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه :-
[ أولا ] المصاريف التي صرفتها الحكومة.
[ ثانيا ] العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .
المادة 147
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
المادة 148
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لا وجه ، أو حكم بالبراءة.
المادة 149
لقاضى التحقيق إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التي يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
المادة 150
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٤٣ من هذا القانون.
مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
المادة 151
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا ًأو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفى حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هي المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
*أستبدل الفقرة الثانية من المادة 151 بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا ًأو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هي المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 وحذف منها لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم 170 لسنة 1981
النص الأصلي للمادة : إذا أحيل المتهم إلى غرفة الاتهام أو إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص غرفة الاتهام.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون غرفة الاتهام هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
المادة 152
لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمح منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.
المادة 153
متى انتهي التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه.
وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.
المادة 154
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ،و يصدر أمرا ًبأن لا وجه لإقامة الدعوى.
ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسًا لسبب آخر.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بني عليها .
ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
النص الأصلي للمادة : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر.
المادة 155
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.
المادة 156
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 157
على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة.
المادة 158
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
- معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981
النص الأصلي للمادة : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية، يحيلها إلى غرفة الاتهام، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا.
ومع ذلك يجوز له بدلا من تقديم الدعوى إلى غرفة الاتهام أن يصدر أمرا بإحالتها إلى المحكمة الجزئية، إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح.
على أن ذلك لا يجوز له إذا كان الفعل جناية ارتكبت بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر.
ويصدر أمر الإحالة المذكور بناء على طلب النيابة العامة، أو من تلقاء نفس القاضي، ويجب أن يشتمل على بيان الأعذار أو الظروف المخففة التي بني عليها.
وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص، إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح.
المادة 159
يفصل قاضي التحقيق فى الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو غرفة الاتهام أو محكمة جنايات أول درجة فى استمرار حبس المتهم احتياطيا ًأو الإفراج عنه أو فى القبض عليه وحبسه احتياطيًا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
- معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957،وحذف لفظ (مستشار الإحالة) بالقانون رقم 170 لسنة 1981
النص الأصلي للمادة : يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو غرفة الاتهام في استمرار حبس المتهم احتياطيا، أو الإفراج عنه، أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا، إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.
المادة 160
تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد 154 ، 155 ، 156 ، 158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
المادة 160 م
يجوز للنائب العام أو المحامي العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولي من المادة 118 مكررا ً( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقًا لأحكام المادة المذكورة.
** مضافة بالقانون 63 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد رقم 31 الصادر في 31/7/1975
المادة 161
للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة 162
للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.
** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 –الجريدة الرسمية العدد رقم 39في 1972/9/28
النص الأصلي للمادة :للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
المادة 163
لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة 164
(*) للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادتين 155 و 156.
ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطيًا، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس.
** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 –الجريدة الرسمية العدد رقم 39في 28/9/1972
(*) هذه المواد معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : لا يجوز لغير النيابة العامة استئناف الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر في أصل الدعوى، وذلك مع عدم الإخلال بما للمتهم من الحق في أن يثبت أن الواقعة التي أثبتت عليها الإحالة لا يعاقب عليها القانون.
المادة 165
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب.
هذه المواد معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
النص الأصلي للمادة :يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أو التبليغ أو الإعلان حسب الأحوال.
المادة 166
يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٦٤ من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الرفض.
مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : يكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام عشرة أيام.
المادة 167
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات المستأنفة، ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة.
وإذا كان الذي تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة (65) من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وفي جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.
*أستبدل عبارة «محكمة الجنايات المستأنفة» بعبارة «الدائرة المختصة» الواردة فى المادة 167/ فقرة أولى بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
*أستبدل عبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها» بعبارة « محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (13، 167/ فقرة خامسة ، 524) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
*مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
(*) الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 .
النص الأصلي للمادة : يرفع الاستئناف إلى غرفة الاتهام، وتفصل فيه على وجه الاستعجال.
المادة 168
ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٦٦ من هذا القانون.
وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقًا لما هو مقرر في المادة ١٤٣ من هذا القانون.
وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالأفراج فوراً
مسبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 165 ولا قبل الفصل في الاستئناف إذا رفع في الميعاد.
المادة 169
إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل .
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
النص الأصلي للمادة : إذا رفض الاستئناف المرفوع من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية، جاز لغرفة الاتهام أن تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف.
المادة 170
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : تشكل غرفة الاتهام في كل محكمة ابتدائية من ثلاثة من قضاتها.
وفي حالة ما إذا كان التحقيق قد باشره أحد مستشاري محكمة الاستئناف، تشكل غرفة الاتهام من ثلاثة من مستشاري تلك المحكمة.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 171
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : تعقد غرفة الاتهام مرة في كل أسبوع، ويجوز عقدها في غير الأيام المعينة لانعقادها كلما اقتضت الحال ذلك.
ولها أن تعقد جلساتها في غير مقر المحكمة..
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 172
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : في الأحوال التي يجب فيها عرض الأمر على غرفة الاتهام ترسل النيابة العامة الأوراق فورا إلى قلم كتاب المحكمة، وتعلن الخصوم لتقديم مذكراتهم والحضور في ظرف ثلاثة أيام.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 173
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : تعقد غرفة الاتهام جلساتها في غير علانية، وتصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها والاطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها منهم.
ويجوز أن يدعى قاضي التحقيق ليقدم كل ما يلزم من الإيضاحات..
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 174
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : لغرفة الاتهام عند النظر في مد الحبس الاحتياطي، أو في الاستئنافات التي يرفعها الخصوم، أو في الأوامر الصادرة بالإحالة إليها من قاضي التحقيق، أن تجري تحقيقا تكميليا.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 175
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : لغرفة الاتهام عند النظر في مد الحبس الاحتياطي، أو في الاستئنافات التي ترفع لها عن قرارات قاضي التحقيق، أن تتصدى للموضوع وتتولى بنفسها إتمام التحقيق، ثم تصدر أمرها طبقا للمادة 179.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 176
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : لغرفة الاتهام عند استعمالها حق التصدي طبقا للمادة السابقة، أو عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقا للمادة 158 أن تدخل في الدعوى وقائع أخرى، أو أشخاصا آخرين، وأن تجري التحقيق اللازم لذلك.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 177
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : في الأحوال المتقدمة في المواد الثلاث السابقة، يجوز لغرفة الاتهام أن تندب أحد أعضائها ليقوم بإجراء التحقيق، ويكون للقاضي المندوب كل السلطة المخولة لقاضي التحقيق.
ولها أن تندب لذلك قاضي التحقيق.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 178
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : متى انتهى التحقيق المذكور في المادة 175، يخطر الخصوم للاطلاع عليه، ثم يرسل إلى النيابة العامة طبقا لما هو مقرر في المادة 153.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 179
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقا للمادة 158 أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته، تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات.
ويجوز لها إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقا للمادة 158.
وإذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة، تأمر بإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها.
وإذا وجد شك في وصف التهمة إن كانت جنحة أو جناية، يجوز إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه.
وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق فورا إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى.
وإذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو كانت الدلائل غير كافية، تصدر غرفة الاتهام أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 180
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائيا من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية، سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضي التحقيق أم من غرفة الاتهام، يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجها للسير في الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات. ومع ذلك إذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة، جاز لها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 181
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : يعين الأمر الصادر بالإحالة الجريمة المسندة للمتهم بجميع أركانها المكونة لها، وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومادة القانون المراد تطبيقها.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 182
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها.
فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 183
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كان بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم استثنائية، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية، إلا في الحالة المنصوص عليها في المواد 66 وما بعدها من الدستور.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 184
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : تفصل غرفة الاتهام في الحبس الاحتياطي طبقا لحكم المادة 159.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 185
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : عندما تصدر غرفة الاتهام أمرا بالإحالة إلى محكمة الجنايات، تكلف كلا من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب أن تسمع شهاداتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها.
وتضع غرفة الاتهام قائمة نهائية بالشهود المذكورين، وتكلف النيابة العامة بإعلانهم ما لم تر أن شهاداتهم لا تأثير لها على الدعوى، أو أن القصد من طلب حضورهم المطل أو النكاية.
ولغرفة الاتهام أن تزيد في هذه القائمة فيما بعد، بناء على طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية شهودا آخرين. ويجب إخطار النيابة العامة بهذا الطلب قبل الفصل فيه بأربع وعشرين ساعة.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 186
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم يدرجوا في القائمة السابقة بالحضور على يد محضر على نفقته مع إيداع مصاريف انتقالهم قلم الكتاب.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 187
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : يجب على النيابة العامة وباقي الخصوم أن يعلن كل منهم الآخر قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بأسماء الشهود المعلنين من قبله ولم تدرج أسماؤهم في القائمة المذكورة، مع بيان موضوع شهادة كل منهم.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 188
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : تعين غرفة الاتهام من تلقاء نفسها مدافعا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد انتخب من يقوم بالدفاع عنه.
وإذا كان لدى المدافع المعين من قبل غرفة الاتهام أعذار أو موانع يريد التمسك بها يجب عليه إبداؤها بدون تأخير. فإذا طرأت عليه بعد إرسال ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف وقبل فتح دور الانعقاد، وجب تقديمها إلى رئيس محكمة الاستئناف. فإذا طرأت عليه بعد فتح دور الانعقاد، تقدم إلى رئيس محكمة الجنايات. وإذا قبلت الأعذار، يعين مدافع آخر.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 189
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : يرسل في الحال ملف كل قضية صدر فيها أمر إحالة من غرفة الاتهام أو المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إلى رئيس محكمة الاستئناف. وإذا طلب المدافع عن المتهم ميعادا للاطلاع على ملف القضية، تحدد له غرفة الاتهام أو المحكمة ميعادا لا يتجاوز عشرة أيام يبقى أثناءها ملف القضية في قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 190
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : يبلغ أمر الإحالة إلى النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. ويجب إعلانه إلى باقي الخصوم في ميعاد ثلاثة أيام.
وعلى النيابة العامة أن تكلف المتهم على وجه السرعة بالحضور أمام المحكمة المختصة حسبما جاء في أمر الإحالة.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 191
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه ينظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 192
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فللنيابة العامة أن ترفع الأمر إلى قاضي التحقيق لهذا الغرض، ويقدم محضر التحقيق الذي يجريه إلى المحكمة.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 193
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : للنائب العام وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 194
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : للنائب العام الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية، أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 195
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز الطعن المذكور في المادتين السابقتين إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها. ويحصل الطعن بالأوضاع وفي المواعيد المقررة للطعن في الأحكام بطريق النقض.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 196
ملغاة
ألغيت بموجب قانون رقم 170 لسنة 1981 .
نص المادة قبل الإلغاء : تحكم المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وباقي الخصوم. فإذا قبل الطعن، تعيد المحكمة القضية إلى غرفة الاتهام معينة الجريمة المكونة لها الأفعال المرتكبة.
(*) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنة 1981تعاد القضايا إلي مستشار الإحالة و التي لم يصدر قراره فيها إلي سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
أما الطعون المرفوعة إلي مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق التي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلي غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعان النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها .
ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة 197
الأمر الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحضار والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافيه أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.
ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.
** معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981
النص الأصلي للمادة :الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.
المادة 198
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 353 لسنة 1952.
نص المادة قبل الإلغاء : يجب على النيابة العامة في الجنايات المتلبس بها أن تنتقل فورا إلى محل الواقعة طبقا للمادتين 31 و32 من هذا القانون ويجب عليها أن تخطر قاضي التحقيق بانتقالها دون أن تكون ملزمة بانتظاره.
المادة 199
فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقا ًلأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقًا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية.
** معدلة بالقانون رقم 107لسنة 1962
النص الأصلي للمادة : للنيابة العامة أن تباشر التحقيق في مواد الجنح طبقا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
المادة 199 م
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.
** مضافة بالقانون رقم 353 لسنة1952 ، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962
النص الأصلي للمادة : لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ولمن رُفِضَ طلبه الطعن في قرار الرفض أمام غرفة الاتهام خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.
المادة 200
لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه.
المادة 201
يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل.
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الآتية:
١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا.
ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة
بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.
معدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة الأيام التالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.
المادة 202
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بًما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
(*) وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.
** معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952
(*) الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على قاضي التحقيق ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما.
المادة 203
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا ًبما تراه وفقًا لأحكام المادة 143.
** مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
النص الأصلي للمادة : إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة، وجب على النيابة العامة إرسال الأوراق إلى قاضي التحقيق ليتولى هو إجراء التحقيق.
ولقاضي التحقيق في هذه الحالة مد الحبس الاحتياطي ثلاثين يوما، فإذا لم ينته التحقيق بعد ذلك، وجب عرض الأوراق على غرفة الاتهام لمد الحبس الاحتياطي كالمقرر في المادة 143.
المادة 204
للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.
المادة 205
للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . وتراعي فى ذلك أحكام المواد من (146 إلى 150).
وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي أو من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة ١٦٤ والمواد من ١٦٥ إلى ١٦٨ من هذا القانون.
** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية –العدد رقم29 الصادر في 1972/9/28
الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : لقاضي التحقيق أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس. وتراعى في ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150.
المادة 206
لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا أتضح من إمارات قوية أنه حاز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ويجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فىظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث أشهر.
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما ًعلى أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددًا أخرى مماثلة .
وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أن بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.
** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر في 1972/9/28
النص الأصلي للمادة : لا يجوز للنيابة العامة في التحقيق الذي تجريه تفتيش غير المتهمين، أو منازل غير المتهمين، وضبط الخطابات والرسائل في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 91 إلا بناء على إذن من قاضي التحقيق.
المادة 206 م
يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة ١٤٣ من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يومًا.
ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة
( 143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه .
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليه فى المادة (142 ) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
الفقرة الاولى مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006.
**مادة 206 مكرراً مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 – الجريدة الرسمية – العدد 25 (تابع) في 2003/6/19
النص الأصلي للمادة : يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه.
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة 207
ملغاة
** ملغاه بالقانون رقم 353 لسنة 1952.
نص المادة قبل الإلغاء : لقاضي التحقيق كلما عرضت عليه الأوراق بناء على المواد السابقة أن يتولى بنفسه التحقيق في الدعوى.
المادة 208
تسري على الشهود فى التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضي التحقيق.
ويكون الحكم على الشاهد الذي يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة ، والذي يحضر ويمتنع عن الإجابة ، من القاضي الجزئي من الجهة التي طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة.
المادة 208 م
ملغاة
** ملغاه بالقانون رقم 107 لسنة 1962 العدد 136 – الجريدة الرسمية- في 17/6/1962.
نص المادة قبل الإلغاء : يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بجانب السلطات المخولة لها سلطات قاضي التحقيق وغرفة الاتهام ولا تتقيد في ذلك بالقيود المبينة في المواد 51 و52 و53 و54 و55 و57 و82 و84 و91 و92 و97 و142 و143.
ومع ذلك يجوز للمتهم أن يتظلم من أمر حبسه لرئيس محكمة الجنايات أو لقاضي محكمة الجنح المختصة على حسب الأحوال إذا انقضى ثلاثون يوماً من يوم القبض عليه دون تقديمه إلى المحكمة.
وفي غير دور انعقاد محكمة الجنايات يكون التظلم في مواد الجنايات لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه.
ويكون نظر التظلم والفصل فيه على الوجه المبين بالمادة 144 وما بعدها.
ويتجدد حق المتهم في التظلم متى انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ آخر قرار صدر في هذا الشأن وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى أن تصدر أمراً بالإفراج المؤقت عن المتهم.
المادة 208 م (أ)
فى الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى -من تلقاء نفسها- برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها . إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إداراتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا ًبمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وألا اعتبر الأمر كان لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابق بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليهم, وتفصل المحكمة فى مدي استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة- بناء على طلب النيابة العامة – أن تشمل فى حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبـع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965 ، 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إداراتها ، وردها مع غلتها المقبوضه طبقًا للأحكام المقررة فى القانون المدني بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
** مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الصادر بالجريدة الرسمية – العدد رقم 83 الصادر في 12/10/1967 ومستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الصادر بالجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) الصادر في 1998/12/20
النص الأصلي للمادة : يجوز للنائب العام إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهما أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أن يأمر ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية.
كما يجوز له أن يأمر بتلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر ضماناً لما عسى أن يقضى به من رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها وذلك ما لم يثبت أن هذه الأموال إنما آلت إليهم من غير مال المتهم.
ويجب على النائب العام عند الأمر بالمنع من الإدارة أن يعين لإدارة الأموال وكيلاً يصدر ببيان قواعد اختياره وتحديد واجباته قرار من وزير العدل.
المادة 208 م (ب)
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فاله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب اممحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شان ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن- أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة , أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
** مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967- الجريدة الرسمية – العدد رقم 83 الصادر في 12/10/1967 ومستبدلة بالقانون رقم 174لسنة 1998الصادر بالجريدة الرسمية –العدد 51 (مكرر) الصادر في 1998/12/20
النص الأصلي للمادة : يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى التي اتخذ الإجراء ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به فيها أو إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال كما يجوز للنائب العام في كل وقت العدول عما أمر به أو التعديل فيه.
ويجب في جميع الأحوال أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن الإجراء الصادر به الأمر المشار إليه في المادة السابقة. ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي عمل قانوني يصدر بالمخالفة للأمر المشار إليه من تاريخ قيد هذا الأمر في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العمل.
المادة 208 م (ج)
للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها فى المادة 208 مكررا ( أ ) أو بتعويض الجهة المجني فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثبت أنها آلت إليهم وأنها متحصله من الجريمة المحكوم فيها.
** مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 ومستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الصادر بالجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر في 1998/12/20
النص الأصلي للمادة :يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً (أ) – أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تأمر بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، بجواز تنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر ما لم يثبت أنها آلت إليهم من غير مال المتهم.
المادة 208 م (د)
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فًقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة الموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محامًيا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنه.
** مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975- الجريدة الرسمية عدد 31 – 7- 1975.
المادة 208 مكرر ه
لا يحول إنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 16 لسنة 2015
المادة 209
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا ًبذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.
ويجب أن يشمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 .
النص الأصلي للمادة : إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الدلائل غير كافية للاتهام، تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
المادة 210
للمدعي بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليهما فى المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر.
ويرفع الطعن إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
- الفقرة الأولي من المادة 210 معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية عدد 39 الصادر في 28/ 9/ 1972.
(*) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
النص الأصلي للمادة : للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر المذكور في المادة السابقة أمام غرفة الاتهام، ويتبع في ذلك أحكام المواد 162 وما بعدها.
المادة 211
للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدروه ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة جنايات أول درجة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
- معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962، مستبدلة بالقانون رقم 170 لستة 1981
النص الأصلي للمادة : للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، إلا أنه لا يجوز له ذلك إذا صدر قرار من غرفة الاتهام برفض الطعن المرفوع لها عن هذا الأمر.
المادة 212
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم170 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرراً الصادر في 4 نوفمبر 1981.
نص المادة قبل الإلغاء : للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللنائب العام الطعن بطريق النقض في القرار الصادر من غرفة الاتهام برفض الطعن المقدم من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية في الأحوال وبالأوضاع المقررة في المادتين 195 و196.
المادة 213
الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقا ًللمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا أظهرت أدلة جديدة طبقًا للمادة 197 .
المادة 214
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
وترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة جنايات أول درجة بتقرير إتهام تبيت فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات. ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا ًلكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدروه.
ويراعي فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفى أحوال الارتباط التي يجب فيها رفـع الدعوى في جميـع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
- مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرر الصادر في نوفمبر 1981
النص الأصلي للمادة : إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر ترفع الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها بطريق تكليف المتهم بالحضور.
وإذا رأت أن التهمة جناية، تحيلها إلى قاضي التحقيق.
المادة 214 م
-إذا صدر- بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلي النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.
** مضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981
المادة 214 م (أ)
يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا ً، وإذا طلب محامي المتهم أجلا للإطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادًا لا يجاوز عشرة أيام يبقي خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من غير أن يتقل من هذا القلم.
وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود.
** مضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981
المادة 215
تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ، عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
النص الأصلي للمادة :تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. وتحكم أيضا في الجنايات التي يحيلها إليها قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام طبقا للمادتين 158 و179 أو التي تقرر هي نظرها طبقا للمادة 306.
المادة 216
تحكم محكمة جنايات أول درجة فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
- معدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1953.
النص الأصلي للمادة : تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
المادة 217
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم ، أو الذي يقبض عليه فيه.
المادة 218
فى حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت فى كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء فى التنفيذ ، وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا ًللجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار ، وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانًا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلية فيها .
المادة 219
إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولم يضبط فيها ، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة» بعبارة «محكمة جنايات القاهرة» الواردة فى المادة 219 بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 220
يجوز رفع الدعوى المدنية ، مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة 221
تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 222
إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى ، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية.
المادة 223
إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسالة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن يتوقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من إتخاذ الإجراءات أو التحفظات الضرورية أو المستعجلة.
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
النص الأصلي للمادة : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى، وتحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه على حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة
المادة 224
إذا انقضى الأجل المشار إليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
المادة 225
تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ، طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل.
المادة 226
إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائيا ًاختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرًا فيهما ، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.
المادة 227
إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين ، أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية أو محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.
المادة 228
لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.
المادة 229
تأمر المحكمة بعد إطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ، ويقدم مذكرة بأقواله فى مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع ، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها الطلب ، ما لم تر المحكمة غير ذلك.
المادة 230
تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير فى الدعوى ، وتفصل أيضاً فى شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
المادة 231
إذا رفض الطلب ، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة ، أو من يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.
المادة 232
تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:-
[ أولا ] إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
ثانيا إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
** معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 56 ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، وحذف لفظ (مستشار الإحالة ) بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
(*) الفقرة الأخيرة ثانيا ً من المادة 232 مضافة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972 .
النص الأصلي للمادة :تحال الدعوى في الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام، أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
المادة 233
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية.
وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس ، وفى الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسا احتياطيا فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولي(*).
(*) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 المنشور في الجريدة الرسمية – العدد 51 ( مكرر ) الصادر في 1998/12/20
النص الأصلي للمادة : يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى.
المادة 234
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية أو التجارية ، وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم ، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه فى مصر ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
ويجوز فى مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.( *)
(*) الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 279 لسنة 1953
المادة 235
يكون إعلان المحبوسين إلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو من يقوم مقامة ويكون إعلان الضباط و ضابط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش.
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك ، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع ، يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات ، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.
- يستبدل عبارتا مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة (مأمور السجن) بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 236
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام محكمة.
المادة 237
يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه.
أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا ًلتقديم دفاعه ، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيًا .
معدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه.
أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا.
المادة 238
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق ، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريا.ً
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم فى موطنه مع تنبيه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريًا.
** مستبدلة بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
النص الأصلي للمادة : إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق.
ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم، يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذرا يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا، وعليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.
المادة 239
يعتبر لحكم حضوريا ًبالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولًا.
المادة 240
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلي المحكمة أن يؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا ًفإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريًا بالنسبة لهم.
** مستبدلة بالقانون رقم 172 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981.
النص الأصلي للمادة : إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون، فيجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة مقبلة وتأمر بإعادة إعلان من تخلف عن الحضور إليها مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة فيجوز اعتبار الحكم الذي يصدر حضوريا، فإذا لم يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم، فلها أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا بالنسبة إليهم، وعليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.
المادة 241
فى الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضوريا ًيجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرًا.
ولا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز.
المادة 242
إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه فى غيبته ، وجب إعادة نظر الدعوى فى حضوره.
المادة 243
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه ، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
** مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر في 22 أبريل 1982
النص الأصلي للمادة : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيها واحدا. ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة، كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
المادة 244
إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة مـن الجرائم المنصوص عليها فى المواد 3 ، 8 ، 9 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية ، بصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
** معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952
النص الأصلي للمادة : إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى قاضي التحقيق بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة 245
استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا ًمخلاً بالنظام ، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعى مؤاخذته جنائيًا ، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا.
وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التي تنظر الدعوى.
** معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952
النص الأصلي للمادة : استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى قاضي التحقيق لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى.
المادة 246
الجرائم التي تقع فى الجلسة ، ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
المادة 247
يمتنع على القاضي أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا ً، أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدى فيها شهادة . أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة.
ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
المادة 248
للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى.
المادة 249
يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة ، لتفصل فى أمر تنحيه فى غرفة المشورة ، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة ، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
المادة 250
يتبع (*) فى نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وإذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق أو قاضي المحكمة الجزئية ، فإن الفصل فى طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية.
ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.
(*) مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية –العدد 35 مكرر في 28 /8/1976 حذفت الفقرة الثانية والثالثة من المادة 250 بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – العدد 22 مكرر في 1 / 6 / 1992 .
النص الأصلي للمادة : يقدم طلب الرد للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه، ويتبع في ذلك الإجراءات والأحكام المقررة بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
وإذا كان المطلوب رده قاضي التحقيق أو قاضي المحكمة الجزئية، فإن الفصل في طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين إليه.
المادة 251
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا ًبحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستثنافية.
ويحصل الإدعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظـورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرًا ، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلبات إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وألا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله.
المادة 251 م
لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا ًأو مستقبلًا.
** مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 في 1998/12/20
المادة 252
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً ، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية ، بناء على طلب النيابة العامة ، أن تعين له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك فى أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.
المادة 253
ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا ، وعلى من يمثله إذا كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن له من يمثله ، وجب على المحكمة أن تعين من يمثله طبقا ًللمادة السابقة.
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضُا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.
وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ، ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.
ولا يجوز (*) أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان ، ولا أن يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه.
(*) مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية – العدد 35 مكرر فى 1976/8/28
النص الأصلي للمادة :ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا، وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية. فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله طبقا للمادة السابقة.
ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.
وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.
ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عن الحقوق المدنية.
المادة 254
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها.
وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله.
المادة 255
يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ، ما لم يكن مقيما فيها ، ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب ، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.
المادة 256
على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية ، وعليه أن يودع مقدما ًالأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.
وعليه أيضًا إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.
المادة 257
لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة ، وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.
المادة 258
لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الإدعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك.
والقرار الصادر من قاضي التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
المادة 258 م
يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لدية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية.
وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون.
** مضافة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية –العدد 35 (مكرر ) فى 1976/8/28.
المادة 259
تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة فى القانون المدني ، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 39 الصادر فى 1972/9/28.
النص الأصلي للمادة : تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
وإذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
المادة 260
للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه.
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية, ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.
** معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية –العدد 51 (مكرر ) الصادر فى 1998/12/20.
النص الأصلي للمادة : للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية.
المادة 261
يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه ، أو عدم إرساله وكيلا عنه ، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.
المادة 262
إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية ، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية , ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع له الدعوى.
المادة 263
يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية ، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى.
المادة 264
إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.
المادة 265
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها.
على أنه إذا أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية.
المادة 266
يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.
المادة 267
للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه أن كان لذلك وجه . وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة .
** معدلة بالقانون رقم 174 لسنة1998 المنشور بالجريدة الرسمية –العدد 51 (مكرر ) الصادر فى 1998/12/20
النص الأصلي للمادة : للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه.
المادة 268
يجب أن تكون الجلسة علنية ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام ، أو محافظة على الآداب ، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية ، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
المادة 269
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله ، وتفصل فى طلباته.
المادة 270
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال ، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ، إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ، وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة أن توقفة على ما تم فى غيبته من الإجراءات.
المادة 271
يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتلي التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه ، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه ، والحكم عليه بغير سماع الشهود وغلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولا , ثم من المجنى عليه ثم من المدعى بالحقوق المدنية, ثم من المتهم ، ثم المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود- المذكورين مرة ثانية ، لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم.
المادة 272
بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولا ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجني عليه ، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها ، أو أن يطلب سماع شهور غيرهم لهذا الغرض.
المادة 273
للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال تري لزومه لظهور الحقيقة ، أو تأذن للخصوم بذلك.
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد ، إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول . ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة ، مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع تري أنها واضحة وضوحا ًكافيًا.
المادة 274
لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يري لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، يلفته القاضي إليها ، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
وإذا أمتنع المتهم عن الإجابة ، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق ، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولي.
المادة 275
بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم فى الدعوى أن يتكلم.
وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
المادة 276
يجب أن يحرر محضرا بما يجري فى جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالي على الأكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، و يبين به ما إذا كانت علنية أو سرية ، وأسماء القضاة الكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشارك فيه إلى الأوراق التي تليت ، وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجري فى الجلسة.
المادة 276 مكرر
يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث ، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني ، والثاني مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف ، والقانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنه 1954.
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات ، غير مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة ، وإذا كانت القضية محالة على محكمة جنايات أول درجة، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
**مضافة بقانون رقم 113 لسنة 1957
المادة 277
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ، ويعلن لشخصه او في محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الا فى حالة التلبس بالجريمة ، فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى اى وقت ولو شفهيا بواسطة احد مأموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط ، ويجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسة بغير اعلان بناء على طلب الخصوم .
ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم ، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته ، واذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة اى منهم وجب عليها ان تسبب ذلك فى حكمها .
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والاحضار ، اذا دعت الضرورة لذلك ولها ان تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة اخرى .
وللمحكمة أن تسمع شهادة اى شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى .
*معدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة . فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي . ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم .
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط والإحضار ، إذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.
المادة 278
ينادي على الشهود بأسمائهم ، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقي فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر ، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
المادة 279
إذا تخلف الشاهد عن الحضـور أمام المحكمة بعد تكليفه به ، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيها فى الجنح ، وخمسين جنيها فى الجنايات.
ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه ، بالحضور ، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
** مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 82 الجريدة الرسمية –العدد رقم 16 – الصادر فى 22 أبريل 1982 .
النص الأصلي للمادة : إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز جنيها في المخالفات، ولا عشرة جنيهات في الجنح، ولا ثلاثين جنيها في الجنايات.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
المادة 280
إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه ، وأبدى أعذاراً مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة ، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة ، أو فى جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
المادة 281
للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم ، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم ، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
المادة 282
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى ، جاز له الطعن فى حكم الغرامة بالطرق المعتادة.
المادة 283
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة ، أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
المادة 284
إذا أمتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك ، حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه.
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه ، قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
- الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 29 – الجريدة الرسمية – العدد 16 الصادر فى 22/4/1982 .
النص الأصلي للمادة : إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك، حكم عليه في مواد المخالفات بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على جنيه مصري، وفي مواد الجنح والجنايات بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ستين جنيها.
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
المادة 285
لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
المادة 286
يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية ، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية . وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين ، أو إذا كان هو المبلغ عنه ، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
المادة 287
تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
المادة 288
يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.
المادة 289
على المحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير ، اذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الأسباب .
*معدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت فى التحقيق الابتدائي ، أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
المادة 290
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها فى التحقيق ، أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
المادة 291
للمحكمة أن تأمر ، ولو من تلقاء نفسها ، أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة.
المادة 292
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا ًواحدًا أو أكثر فى الدعوى.
المادة 293
للمحكمة من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
المادة 294
إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة ، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا أخر لتحقيقه.
المادة 295
للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
المادة 296
يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
المادة 297
إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها. ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الإدعاء بالتزوير.
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسةآلاف جنيه.
مستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007
النص الأصلي للمادة :إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة. ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
المادة 298
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 74 لسنة 2007، نص المادة قبل الإلغاء:
فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيها.
المادة 299
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
المادة 300
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائي أو فى محاضر جمع الاستدلالات ، إلا إذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك.
المادة 301
تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن تثبت ما ينفيها.
المادة 302
يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة ، التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة . وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأه الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية –رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
النص الأصلي للمادة : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته. ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
المادة 303
يصدر الحكم فى الجلسة العلنية ، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره فى الجلسة التي يؤجـل لـها الحكم ، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه ، إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي .
المادة 304
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا ًمن أجل هذه الواقعة وحدها.
إما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبًا عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون.
المادة 305
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
النص الأصلي للمادة :إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الجريمة المحالة إليها من اختصاص محكمة الجنايات، تحكم بعدم اختصاصها.
وإذا كان الفعل جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحيلها إلى محكمة الجنايات.
أما إذا كان الفعل جناية وكانت الدعوى قد تم تحقيقها بمعرفتها أو بمعرفة سلطة التحقيق، ورأت أن الأدلة كافية، تحيلها إلى غرفة الاتهام، وتكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق فورا إلى الجهة المحالة إليها، وإن لم يكن قد تم تحقيقها قبلها إلى قاضي التحقيق لتحقيقها والتصرف فيها.
وإذا رأت أن الأدلة غير كافية، تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتكون الأوامر التي تصدرها المحكمة الجزئية بالإحالة إلى غرفة الاتهام، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى، قابلة للطعن طبقا للمواد 161 وما بعدها كما لو كانت صادرة من قاضي التحقيق.
المادة 306
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 .
النص الأصلي للمادة : إذا رأت المحكمة أن الفعل جناية، وأنه من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إليها طبقا للمادة 158، فلها بدل الحكم بعدم الاختصاص أن تصدر قراراً بنظرها وتحكم فيها.
وللنائب العام الطعن في القرار الصادر بنظر الجناية في هذه الحالة بطريق الاستئناف، ويفصل فيه على وجه الاستعجال. ولا تنظر الدعوى إلا بعد فوات ميعاد الاستئناف أو بعد الفصل فيه.
وتتبع في الفصل في الجنايات التي تنظر أمام المحكمة الجزئية، سواء أحيلت إليها بقرار من سلطة التحقيق أم قررت هي نظرها، الإجراءات المقررة في مواد الجنح.
المادة 307
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
المادة 308
للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور.
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
المادة 309
كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم ، وكذلك فى الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقا للمادة (267) من هذا القانون.
ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية ، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
** معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر ) الصادر فى 20 /12/ 1998 .
النص الأصلي للمادة : كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
المادة 310
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
المادة 311
يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها.
المادة 312 مكرر
تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص.
مضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 .
المادة 312
يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الامكان و و يوقع عليه رئيس المحكمة و كاتبها , و إذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في اصداره و اذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية و كان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه و يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الاحوال ان يوقع بنفسه على نسخة الحكم الاصليه , أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الاسباب , فاذا لم يكن القاضي قد كتب الاسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الاسباب .
و لا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة الا لأسباب قوي , و على كل حال يبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوم دون حصول التوقيع ما لم يكن صادرا بالبراءة , و على قلم الكتاب ان يعطي صاحب الشأن بناءا على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.
معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962
المادة 313
كل من حكم عليه فى جريمة ، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها ، أو بعضها.
المادة 314
إذا حكم فى الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
المادة 315
إذا برئ المحكوم عليه غيابياً ، بناء على معارضته يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته.
المادة 316
لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه ، إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
المادة 317
إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة . فاعلين كانوا أو شركاء ، فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي ، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.
المادة 318
إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف ، وجب أن يحدد فى الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
المادة 319
يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى ، ويتبع فى تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد فى لائحة الرسوم القضائية.
المادة 320
إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة ، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها ، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله فى الدعوى ، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم.
المادة 321
يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
المادة 322
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها ، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به ، وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
المادة 323
للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة فض ً لا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
مستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007
النص الأصلي للمادة : للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يحكم فيها بغير الحبس والغرامة، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة لغاية عشرة جنيهات غير التضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب كتابة من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب، بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
المادة 323 مكرر
للقاضى، من تلقاء نفسه، عند نظر إحدى الجنح المبينة فى المادة ٣٢٣ أن يصدر فيها أمرًا جنائيًا، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.
مضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007
المادة 324
لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
مستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007
النص الأصلي للمادة : لا يقضى في الأمر بغير الغرامة والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ولا يجوز أن تتجاوز الغرامة عشرة جنيهات.
المادة 325
يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأي :-
[ أولا ] أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة .
[ ثانيا ] أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر ، تستوجب توقيع عقوبة اشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.
ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيره على الطلب الكتابي المقدم له ، ولا يجوز الطعن فى هذا القرار. ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية .
** معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 .
النص الأصلي للمادة : يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى:
(أولا) أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها، أو بدون تحقيق أو مرافعة.
(ثانيا) أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم، أو لأي سبب آخر، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.
ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابي المقدم له، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.
المادة 325 م
لكل عضو نيابة، من درجة وكيل نيابة على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فض ً لا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيًا فى المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التى لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه، والتى لا يرى حفظها.
وللمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، في ظرف عشرة ايام من تاريخ صدور الأمر الجنائي، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة.
مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 .
الفقرة الاولى و الثانية مستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007
النص الأصلي للمادة : لوكيل النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في المخالفات التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بعقوبة تكميلية أو التي لا تطلب فيها التضمينات أو الرد ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة على ألا تزيد على خمسين قرشاً.
ولرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلغي الأمر لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.
المادة 326
يجب أن يعين فى الأمر فضلا عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
** معدلة بالقانون رقم 166 لسنة 1953 , بالقانون رقم 379 لسنة 1953 .
النص الأصلي للمادة : يجب أن يعين في الأمر، فضلاً عما قضي به، اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت والأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
المادة 327
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقًا للمادة 343 مكررًا من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة (223) وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد ، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (400).
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.
ولا يكون لما قضي به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية (*)
(*) مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر ) الصادر فى 20/12/1998 .
الفقرة الاولى مستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 ثم إستبدلت بالقانون رقم 153 لسنة 2007.
النص الأصلي للمادة : لكل من الخصوم أن يعلن عدم قبوله للأمر الجنائي ويكون ذلك بتقرير في قلم كتّاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.
ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 233 وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة 400.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ.
المادة 328
إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي فى الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقا ًللإجراءات العادية.
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائيًا واجب التنفيذ.
*الفقرة الثانية ألغيت بموجب قانون رقم 74 لسنة 2007، نص الفقرة قبل الإلغاء:
وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي.
- معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1953 .
النص الأصلي للمادة : إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية.
وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي.
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ.
المادة 329
إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله ، وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ، ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.
المادة 330
إذا أدعي المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول الأمر لا يزال قائما ًلعدم إعلانه بالأمر ، أولغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، أو إذا حصل إشكال آخر فى التنفيذ ، يقدم الإشكال الذي أصدر الأمر ، ليفصل فيه بغير مرافعة ، إلا إذا رأي عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أ ومرافعة ويحدد يوماً لينظر فى الإشكال وفقاً للإجراءات العادية ، ويكلف المتهم وباقي الخصوم فى اليوم المذكور ، فإذا قبل الإشكال تجري المحاكمة وفقًا للمادة (328) .
المادة 331
يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
المادة 332
إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
المادة 333
فى غير الأحوال المشار إليه فى المادة السابقة ، يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً ، إذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة .
وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه .
المادة 334
إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف ، أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبة.
المادة 335
يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه ، كل إجراء يتبين له بطلانه.
المادة 336
إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ، ولزم إعادته متى أمكن ذلك.
المادة 337
إذا وقع خطأ مادي فى حكم أو فى أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة , ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
ويقضي بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر.
ويتبع هذا الإجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه.
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 .
النص الأصلي للمادة : إذا وقع خطأ مادي في حكم، أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من غـرفة الاتهام، ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر.
ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
المادة 338
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
*إستبدلت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2009 في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 عبارة حالة الاضطراب العقلي للمتهم بعبارة حالة المتهم العقلية وعبارة إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية بعبارة أحد المحال الحكومية الواردتين في المادة (338)، وعبارة اضطراب عقلي بعبارة عاهة في عقله الواردتين في المادتين (339 و342) وعبارة للأمراض النفسية بعبارة للأمراض العقلية الواردة في المادة (342), وعبارة باضطراب عقلي بعبارة بجنون وعبارة للأمراض النفسية بعبارة للأمراض العقلية الواردتين في المادة (487).
- معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952.
النص الأصلي للمادة : إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية، يجوز لقاضي التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطياً تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
المادة 339
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
*إستبدلت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2009 في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 عبارة حالة الاضطراب العقلي للمتهم بعبارة حالة المتهم العقلية وعبارة إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية بعبارة أحد المحال الحكومية الواردتين في المادة (338)، وعبارة اضطراب عقلي بعبارة عاهة في عقله الواردتين في المادتين (339 و342) وعبارة للأمراض النفسية بعبارة للأمراض العقلية الواردة في المادة (342), وعبارة باضطراب عقلي بعبارة بجنون وعبارة للأمراض النفسية بعبارة للأمراض العقلية الواردتين في المادة (487).
- معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952 , بالقانون رقم 107 لسنة 1962 .
النص الأصلي للمادة : إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
المادة 340
لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يري أنها مستعجلة أو لازمة.
المادة 341
فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338 ، 339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة ، أو فى الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.
المادة 342
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.
*إستبدلت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2009 في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 عبارة حالة الاضطراب العقلي للمتهم بعبارة حالة المتهم العقلية وعبارة إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية بعبارة أحد المحال الحكومية الواردتين في المادة (338)، وعبارة اضطراب عقلي بعبارة عاهة في عقله الواردتين في المادتين (339 و342) وعبارة للأمراض النفسية بعبارة للأمراض العقلية الواردة في المادة (342), وعبارة باضطراب عقلي بعبارة بجنون وعبارة للأمراض النفسية بعبارة للأمراض العقلية الواردتين في المادة (487).
- معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 .
النص الأصلي للمادة : إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهات المختصة بإخلاء سبيله.
المادة 343
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : تشكل محكمة للأحداث في دائرة كل محكمة جزئية من قاض يندب لها بالطريقة التي يندب بها القاضي الجزئي. وتشكل في عاصمة كل مديرية وفي كل محافظة محكمة للأحداث لنظر القضايا التي تختص بها المحاكم التي مقرها في عاصمة المديرية أو المحافظة.
المادة 344
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة.
وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضي التحقيق. فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتي عشرة سنة، جاز لقاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات. فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة، وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث.
أما في مواد الجنح والمخالفات، فتكون محكمة الأحداث هي المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين.
وتختص محكمة الأحداث أيضا بالنظر في قضايا الأحداث المشردين.
المادة 345
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز أن يحبس الصغير الذي تقل سنه عن اثنتي عشرة سنة كاملة احتياطيا، على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده، يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق كما يجوز للمحكمة عند إحالة الدعوى إليها الأمر بتسليمه مؤقتا حتى يفصل في الدعوى إلى شخص مؤتمن أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشؤون الاجتماعية أو لجمعية خيرية مشتغلة بشؤون الأحداث ومعترف بها كذلك لملاحظته وتقديمه عند كل طلب.
ولا يجوز أن تزيد مدة إيداع الصغير على أسبوع إذا كان الأمر صادرا من النيابة العامة، ما لم يوافق قاضي التحقيق على مدها.
المادة 346
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : إذا كانت ظروف الأحوال تقتضي حبس الصغير الذي يزيد سنه على اثنتي عشرة سنة احتياطيا، وجب وضعه في مدرسة إصلاحية أو محل معين من الحكومة أو في معهد خيري معترف به.
المادة 347
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : يجب في مواد الجنح والجنايات قبل الحكم على المتهم الصغير التحقق من حالته الاجتماعية والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة، ويجوز الاستعانة في ذلك بموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرهم من الأطباء والخبراء.
المادة 348
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأحداث.
المادة 349
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : تتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال الإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم يوجد نص يخالف ذلك.
المادة 350
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : يجب في مواد الجنايات أن يكون للمتهم أمام محكمة الأحداث محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً، عين له قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة من يدافع عنه من المحامين، ويتبع في ذلك ما هو مقرر أمام محكمة الجنايات.
المادة 351
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : لا تقبل المطالبة بحقوق مدنية أمام محكمة الأحداث.
المادة 352
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : تعقد جلسات محاكم الأحداث في غرفة المشورة، ولا يجوز أن يحضر المحاكمة سوى أقارب المتهم ومندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية المشتغلة بشؤون الأحداث.
المادة 353
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : للمحكمة أن تسمع الشهود في غير مواجهة المتهم، على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهامه بمؤدى شهادتهم عليه.
ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة 354
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : لا يقبل من المتهم الصغير استئناف الحكم الصادر عليه بالتوبيخ أو بتسليمه لوالديه أو لمن له الولاية عليه.
المادة 355
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى المتهم يبلغ بقدر الإمكان إلى والديه أو إلى من له الولاية على نفسه ولهؤلاء أن يستعملوا في مصلحة الصغير كل طرق الطعن المقررة له في الحكم الصادر ضده على أن يكون ذلك على أساس الإجراءات التي تتخذ في حقه هو.
المادة 356
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : الحكم الصادر بإرسال المتهم إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر أو بتسليمه إلى غير والديه أو إلى غير من له الولاية عليه يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول استئنافه.
المادة 357
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : المتهم المحكوم بإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو إلى محل آخر يكون إيداعه فيه بمقتضى أمر من النيابة العامة يحرر على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
المادة 358
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : يرفع الاستئناف في قضايا الأحداث إلى دائرة المحكمة الابتدائية التي تخصص لذلك، وينظر على وجه السرعة.
المادة 359
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : يراقب قاضي محكمة الأحداث تنفيذ الأحكام الصادرة على المتهمين الصغار في دائرة محكمته.
المادة 360
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : يكون لكل إصلاحية أو محل آخر معد لقبول الأحداث المتهمين أو المحكوم عليهم لجنة للإشراف عليه ولمباشرة الاختصاصات الأخرى المخولة لها في القانون. وتشكل هذه اللجنة من قاضي محكمة الأحداث رئيساً وممثل النيابة العامة أمام المحكمة المذكورة وموظف من وزارة الشؤون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها.
المادة 361
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : للمحكمة التي أصدرت الحكم على المتهم الصغير أن تعيد النظر في أي وقت في الحكم الصادر منها بناء على طلب النائب العام متى رئى أن العقوبة المحكوم بها أياً كان نوعها لا تلائم حالة المحكوم عليه.
ولا يجوز عند إعادة النظر الحكم بغير العقوبات الخاصة بالأحداث.
المادة 362
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه أكثر من خمس عشرة سنة، ثم تبين بأوراق رسمية أنها دون ذلك، يرفع النائب العام الأمر للمحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه، وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم. ويجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 345 ويتبع عند إعادة النظر القواعد والإجراءات المقررة لمحاكم الأحداث.
وإذا حكم على المتهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالمتهمين الأحداث، ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه تزيد على خمس عشرة سنة، جاز للنائب العام أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر في حكمها وتحكم وفقاً للقانون.
المادة 363
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : يكون الإفراج عن المحكوم عليهم الموضوعين بالإصلاحية أو أي محل آخر بناء على طلب اللجنة المنصوص عليها في المادة 360 بعد أخذ رأي مدير الإصلاحية أو المحل. وتبلغ قرارات الإفراج لوزارة الشؤون الاجتماعية بمجرد صدورها.
المادة 364
ملغاة
** ألغى الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنة 1974 , الذى تضمن أحكاماً مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى- الجريدة الرسمية – العدد رقم 30 الصادر فى 16 /5/1974 .
نص المادة قبل الإلغاء : يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على من لم يبلغوا سن السابعة عشرة في أماكن خاصة منفصلين عن غيرهم من المحكوم عليهم.
المادة 365
يجوز عند الضرورة فى كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه ، أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية ، حتى يفصل فى الدعوى ويصدرالأمر بذلك من قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال .
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه ، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتاً فى مصحة أو مستشفي للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.
** معدلة بالقانون رقم 353لسنة1952 وبالقانون رقم 107 لسنة 1962
النص الأصلي للمادة : يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه، أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشؤون الاجتماعية حتى يفصل في الدعوى. ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة، أو من غرفة الاتهام، أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال.
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا في مصحة أو مستشفى الأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.
المادة 366
تُشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل .
وتُخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويُفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة .
*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها .
ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى المادتين 51 ، 240 من قانون العقوبات وفى القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شان الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له . ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر ، فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها.
ولا يجوز للمستشار الفرد أن يقضي بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن مدة تزيد على خمس سنين ، فإذا رأي أن ظروف الدعوى تستوجب القضاء بعقوبة تجاوز هذا الحد ، أو أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه ، أو أنها مرتبطة بجناية أخرى لا يختص بها ، وجب عليه إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المشار إليها فى الفقرة الأولي التي يتعين عليها فى هذه الأحوال أن تفصل فيها.
وإذا رأت محكمة الجنايات المذكورة أن الواقعة كما هي مبينة فى أمر الإحالة . وقبل تحقيقها بالجلسة جناية من الجنايات التي يختص المستشار الفرد بنظرها فلها أن تحيلها إليه.
*معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 .
النص الأصلي للمادة : تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف، وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها.
المادة 366 م
ملغاة
*ألغيت بموجب (المادة الثانية) من قانون رقم 1 لسنة 2024 والتي نصت على استبدال بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، نص المادة قبل الإلغاء:
تختص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات ـ يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف ـ لنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً و الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات , والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة .
** معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1973 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 9 الصادر فى 1 / 3/ 1973 ومستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 -الجريدة الرسمية – العدد 25 تابع فى 2003/6/19
النص الأصلي للمادة : تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة، ويفصل في هذه الدعاوى على وجه السرعة.
المادة 367
تُشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم .
*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها ، من يعهد إليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات.
وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائيـة الكائن بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين.
** معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 – الوقائع المصرية – العدد 11 مكرر فى 12/11/1953 .
النص الأصلي للمادة : تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات.
المادة 368
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يُعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها .
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يُستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة .
*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية, ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
المادة 369
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها فى كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف .
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار فى هذه الحالة مكان انعقادها .
*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.
المادة 370
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك .
*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار من وزير العدل ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، وينشر فى الجريدة الرسمية .
المادة 371
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف .
*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
يعد فى كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه ، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول
المادة 372
يُعَد فى كل دور جدول للقضايا التى تُنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول .
*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
يجوز لوزير العدل عند الضرورة ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات ، مدة دور واحد من أدوار انعقادها . ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى .
** معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 – الوقائع المصرية – عدد مكرر 11 فى 12/ 11/ 1953 .
النص الأصلي للمادة : إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الاستعجال، وإلى أن يندب مستشار آخر أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية أو وكيلها عند وجود مانع لدى رئيس المحكمة. ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين.
المادة 373
يتبع فى الدعاوى التى تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى .
معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل: ()ملغاة ضمناً بالقانون 170 لسنة 1981 وأصبح أحكامها ضمن أحكام المادة 214 .
يتبع فى الدعاوى حتى ينظرها المستشار الفرد الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم الجنايات ، ويكون له ما لرئيس محكمة الجنايات من سلطة فى ذلك.
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 وحذف لفظ مستشار الإحالة بالقانون 170 لسنة 1981 بالجريدة الرسمية – العدد 44 فى 4 نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية .
وكان نص المادة (373) تحال الدعوى إلى محكمة الجنايات أو المستشار الفرد بناء على أمر من مستشار الاحالة .
المادة 374
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل .
وفى الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل .
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة .
معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل: يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل. () معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 وحذف لفظ مستشار الإحالة بالقانون 170 لسنة 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4 نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية .
المادة 375
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته، يجب على المحامى سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضٍ .
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .
*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
فيما عدا حالة العذر ، أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدبا من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة ، أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد ، أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه ، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مع الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 وحذف لفظ مستشار الإحالة بالقانون 170 لسنة 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4 نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية .
النص الأصلي للمادة : فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان معينا من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
المادة 376
فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى .
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه .
معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل: للمحامي المنتدب من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرا . وتقدر المحكمة هذه الأتعاب فى حكمها فى الدعوى. ولا يجوز الطعن فى هذا التقرير بأي وجه. ويجوز للخزانة متى زالت حالة فقرة المتهم ، أن تستصدر عليه أمر تقدير بأداء الأتعاب المذكورة ()
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 وحذف لفظ مستشار الإحالة بالقانون 170 لسنة 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4 نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية
(*) معدلة بالقانون رقم 379 لسنة 1953 .
النص الأصلي للمادة : للمحامي المعين من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرا، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب في حكمها في الدعوى.
ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
المادة 377
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تُقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف .
*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين ، دون غيرهم, بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
المادة 378
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يُعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة .
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل .
*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه ، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية ، فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين ، سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل.
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
النص الأصلي للمادة : على رئيس محكمة الجنايات عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية، وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذي يحدد لنظر القضية.
المادة 379
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .
*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.
المادة 380
مع مراعاة حكم المادتين 142، 143 من هذا القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها، فى جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً .
*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا ، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.
المادة 381
تُتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك .
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تُصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى .
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه .
ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر .
معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل: تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، ما لم ينص القانون على خلا ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، فإذا لم يصل رأي إلي المحكمة خلال العشر أيام التالية لإرسال الأوراق إليه ، حكمت المحكمة في الدعوى. ()
وفى حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
** معدلة بالقانون رقم 627 لسنة 1955.
(*) الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 .
النص الأصلي للمادة : تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات، ما لم ينص على خلاف ذلك.
ويجب على المحكمة قبل أن تصدر حكما بالإعدام أن تأخذ رأي مفتي الجهة الموجودة في دائرتها المحكمة ويجب إرسال أوراق القضية إليه وإذا لم يبد رأيه في ميعاد الثلاثة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه تحكم المحكمة في الدعوى.
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
المادة 382
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .
أما إذا لم ترَ ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها .
*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة فى أمر الإحالة ، وقبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحليها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا لم تري ذلك إلا بعد التحقيق ، تحكم فيها.
المادة 383
لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .
*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
لمحكمة الجنايات ،إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجنائية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط ، أن تفصل الجنحة وتحليها إلى المحكمة الجزئية.
المادة 384
اذا صدر امر باحالة متهم بجناية الى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم فى غيبته ، ويجوز لها ان تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور .
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ( 380 ) من هذه القانون ، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة .
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
*معدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
- معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953
المادة 385
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 .
نص المادة قبل الإلغاء : يجب أن تنشر قبل الجلسة المؤجلة إليها الدعوى بثمانية أيام صورة من أمر الإحالة ومن ورقة التكليف بالحضور بالجريدة الرسمية، وأن تعلق صورة منها على باب قاعة الجلسة وصورة أخرى على مسكن المتهم إذا كان معلوماً وصورة ثالثة على باب مقر جهة الإدارة التي بها مسكنه.
المادة 386
يتلى فى الجلسة أمر الإحالة ، ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ، إن وجد ، أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود ، إذا رأت ضرورة لذلك ، ثم تفصل فى الدعوى.
** معدلة بالقانون رقم 353 لسنة1955 .
النص الأصلي للمادة : يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وحصول النشر والتعليق، وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية، إن وجد، أقوالهما وطلباتهما، وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
المادة 387
إذا كان المتهم مقيما خارج مصر ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم فى غيبته.
المادة 388
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 11 لسنة 2017 .
نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب ، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره فى عدم الحضور ، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول ، تعين ميعاداً الحضور المتهم أمامها.
المادة 389
ملغاة
** ملغاه بالقانون رقم 535 لسنة 1953 .
نص المادة قبل الإلغاء : تعلق صورة الحكم الصادر على المتهم الغائب بالعقوبة في الأماكن المبينة بالمادة 385، وتنشر في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة.
المادة 390
كل حكم يصدر بإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها ، أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة ، أو كل ذي مصلحة فى ذلك ، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون تابعا لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
المادة 391
تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا ًلقانون الأحوال الشخصية ، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إداراته.
المادة 392
ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
المادة 393
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدروه.
ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة ، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
المادة 394
لا يسقط الحكم الصادر غيابيا ًمن محكمة جنايات أول درجة فى جناية بمضي المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيًا بسقوطها.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 395
إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه او حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تامر بالإفراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.
فاذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه ، اعتبر الحكم ضده قائما فاذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تامر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى .
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.
*معدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2017 .
نص المادة قبل التعديل : إذا حضر المحكوم عليه في غيبيه ، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا ًبهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي .
إذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا توفي من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة.
فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، أعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسًا بهذه
الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
** فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 الجريدة الرسمية العدد 25 (تابع ) فى 19 /6/2003.
** الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
المادة 396
لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.
المادة 397
إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة جنايات أول درجة تنبع فى شانه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 398
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل، وفى جميع الأحوال لايعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 (*).
** مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 , ثم استبدلت بالقانون رقم 15 لسنة 1983 – الجريدة الرسمية العدد رقم 12 بتاريخ 24/3/1983 .
نصت المادة الثانية من القانون 15 لسنة 1983 المشار إليه على الآتي :
تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها إلى محاكم أول درجة للفصل فيها إذا ا طلب المتهم ذلك , على أن تحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات التى تنظر فيها هذه القضايا .
(*) مضافة بالقانون رقم 373 لسنة 1952
الفقرة الاولى مستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007
النص الأصلي للمادة : تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
المادة 399
لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية.
المادة 400
تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
** مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
النص الأصلي للمادة : تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وتستلزم لحضور في الجلسة التي يحددها كاتب المحكمة في التقرير مع مراعاة أن تكون أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة، وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
المادة 401
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كان لم يكن ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكـوم بها ، وذلك حسب مـا هـو مقرر بـالمادة ( 467 ) من هذا القانون
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات). (*)
(*) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 –الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر ) فى 1998/12/20
النص الأصلي للمادة : يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، تعتبر المعارضة كأنها لم تكن، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك على حسب ما هو مقرر بالمادة 467.
ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.
المادة 402
لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عًن الرد والمصاريف للا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم.
أما الأحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها:
1- من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
2- من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو في تأويله ولوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم. (2)
** الفقرتان الأولى والأخيرة من المادة 402 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 .
النص الأصلي للمادة : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح:-
(1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف، أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات.
(2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف، أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.
المادة 403
يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه للقاضي الجزئي نهائياً.
المادة 404
يجوز استئناف الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
المادة 405
لا يجوز ، قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى ، استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية.
ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئناف هذه الأحكام.
ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ، كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى.
المادة 406
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي ، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
** مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
النص الأصلي للمادة : يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة، التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو الحكم الصادر في المعارضة، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
المادة 407
الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقاً للمواد 238 إلى 241 ، يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
المادة 408
يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.
- مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
النص الأصلي للمادة : يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت.
المادة 409
إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة أيام المقررة ، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ أنتهاء العشرة أيام المذكورة.
المادة 410
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويقدم فى مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
المادة 411
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعا عليه منه ، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفهـا وأدلـة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء ، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه.ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق.
المادة 412
يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها وذلك إلى حين الفصل فى الاستئناف.
** معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998-الجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) في 1998/12/20
النص الأصلي للمادة : يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة.
المادة 413
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها ، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما تري لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
المادة 414
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم الاختصاص وتحليل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 .
النص الأصلي للمادة : إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات، تحكم بعدم الاختصاص.
وإذا كان الفعل جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحيلها إلى محكمة الجنايات.
أما إذا كان الفعل جناية، وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة، ورأت أن الأدلة كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته، تحيلها إلى محكمة الجنايات، وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا، وإذا لم تكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى قاضي التحقيق. وإذا رأت أن الأدلة غير كافية، تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
ويكون الأمر الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو بأن لا وجه لإقامتها قابلا للطعن طبقا للمواد 193 إلى 196 كما لو كان صادرا من غرفة الاتهام.
المادة 415
ملغاة
** ملغاه بالقانون رقم 107 لسنة 1962 .
نص المادة قبل الإلغاء : للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إلى المحكمة الجزئية طبقا للمادة 158، تصدر قراراً بنظرها ويحكم فيها.
وللنائب العام أن يطعن في القرار الصادر بنظر الجناية في هذه الحالة بطريق النقض، إذا كان قد بني على خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها. ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال، وينبني على رفعه إيقاف الفصل في الدعوى.
المادة 416
إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتاً ترد على حكم الإلغاء.
المادة 417
إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، ويجوز لها – إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه – أن تحكم على رافعه بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات (*)
(*) الفقرة الأخيرة من المادة 417 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
النص الأصلي للمادة : إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.
المادة 418
يتبع فى الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.
المادة 419
إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو فى الحكم ، أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى.
أما إذا حكمت بعد الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى ، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها.
المادة 419 مكرر
لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة .
*مضافة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 419 مكرر 1
يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً .
*مضافة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 419 مكرر 2
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات .
*مضافة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 419 مكرر 3
يُتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
*مضافة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 419 مكرر 4
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .
فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل .
وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل .
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .
*مضافة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 419 مكرر 5
يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف فى جدول يُعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقى الخصوم بها .
*مضافة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 419 مكرر 6
ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف .
*مضافة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 419 مكرر 7
تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقى الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم .
*مضافة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 419 مكرر 8
إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
*مضافة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 419 مكرر 9
لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام .
وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو فى أى جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل فى الاستئناف .
*مضافة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 420
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء :لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها فيما يختص بحقوقهم فقط الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة، وذلك في الأحوال الآتية:
(1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
(2) إذا وقع في الحكم بطلان، أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم. فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
المادة 421
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. ومع ذلك فالأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص المتعلق بالولاية يجوز الطعن فيها على حدة.
المادة 422
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا.
المادة 423
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
المادة 424
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، أو الصادر في المعارضة، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً، وإلا سقط الحق فيه.
المادة 425
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور.
ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
المادة 426
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : على قلم الكتاب أن يعطي لصاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به. فإذا تعذر ذلك، يقبل الطعن من صاحب الشأن في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب.
ويجب على صاحب الشأن في هذه الحالة أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور. وعليه أن يخطره في ظرف أربع وعشرين ساعة على الأكثر بالمحل الذي يختاره في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم، وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب.
المادة 427
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. ولا يسري ذلك على من يعفى من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية.
ولا يقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على هذا الإيداع، أو بشهادة رسمية من جهة الإدارة دالة على فقر رافعه.
ويحكم على رافع الطعن بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل الطعن أو إذا رفض.
ويجوز الحكم بهذه الغرامة في مواد الجنح والمخالفات على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقبل طعنه أو إذا رفض.
المادة 428
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة العامة قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
المادة 429
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها وسماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم، ولا يجوز للخصوم أنفسهم أن يتكلموا إلا إذا أذنت لهم المحكمة.
المادة 430
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : إذا غاب أحد الخصوم ولم يحضر وكيل عنه، يحكم في الدعوى في غيبته، ولا تجوز المعارضة في الحكم الذي يصدر إلا إذا ثبت أن الغائب لم يعلن إعلاناً قانونياً.
المادة 431
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان.
المادة 432
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد أو كانت الأسباب غير مقبولة لتعلقها بالموضوع، تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن.
وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على الحالة الأولى المبينة بالمادة 420، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان مبنيا على الحالة الثانية في المادة المذكورة، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى.
وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات في جنحة أو مخالفة وقعت في جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أصلاً بنظر الدعوى لتنظره حسب الأصول المعتادة.
المادة 433
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه، فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.
المادة 434
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.
المادة 435
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء :لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة، فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه في الدعوى وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا.
المادة 436
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة، فلا يضار بطعنه.
المادة 437
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى، ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
المادة 438
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم محكمة النقض في الموضوع. وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.
المادة 439
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : إذا كان الحكم صادراً بعقوبة الإعدام، فعلى المحامي الذي قام بالدفاع عن المتهم موكلاً كان أو معيناً أن يقوم بإجراءات الطعن بطريق النقض في الحكم إذا كان لذلك وجه، وهذا بغير إخلال بما للمحكوم عليه من الحق في رفع الطعن بنفسه أو بواسطة محام آخر.
المادة 440
ملغاة
** ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962.
نص المادة قبل الإلغاء : استثناء من الأحكام المتقدمة، يجوز للنائب العام أن يطلب من محكمة النقض الحكم بإلغاء ما يقع في أي حكم أو قرار أو أمر أو إجراء صادر من أية هيئة قضائية في المواد الجنائية يكون فيه تجاوز لسلطتها. ولا يقبل هذا الطلب ما دام من الممكن إصلاح الخطأ بطريقة أخرى.
ويرفع الطلب بتقرير في قلم الكتاب تبين فيه الأسباب، ويحكم فيه بغير مرافعة.
ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر أو الإجراء المطعون فيه.
المادة 441
يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية:-
- إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حيا.
- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها . وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم.
- إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شان هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
المادة 442
فى الأحوال الأربع الأولي من المادة السابقة ، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والوجه الذي يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأي إجراءاها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
المادة 443
فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأي له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض وأثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها . ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله. (*)
(*) الفقرة الأخيرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
النص الأصلي للمادة : في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن. وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن في الأمر الصادر منها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
المادة 444
لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الأحوال الأربع الأولي من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 . ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
المادة 445
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
المادة 446
تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم تري إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
المادة 447
إذا توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الامكان من الأقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
المادة 448
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.
المادة 449
فى الأحوال الأربع الأولي من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام ، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.
المادة 450
كل حكم صادر بالبراءة على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناءً على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
المادة 451
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
المادة 452
إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
المادة 453
الأحكام التي تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون.
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.
المادة 454
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه ، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الطعن بالطرق المقررة في القانون.
المادة 455
لا يجوز الرجوع إلي الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا ، بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
المادة 456
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
المادة 457
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
المادة 458
تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية فى حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فى المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية.
المادة 459
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
المادة 460
لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك.
المادة 461
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقا لما هو مقرر بهذا القانون.
والأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
المادة 462
على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
المادة 463
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس , إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.
وإذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا.
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.
المادة 464
تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة.
المادة 465
يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا ، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضي فى الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها .
المادة 466
فى غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء الاستئناف الذي يرفع فى المدة المذكورة.
المادة 467
يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولي من المادة 398.
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه . ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.
المادة 468
للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر ، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي ، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها ، ولا يجوز بأية حال أن يبقي فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها , وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
المادة 469
لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ، أو كان صادرا بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.
المادة 470
متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل .
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يومًا.
المادة 471
يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
المادة 472
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
المادة 473
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن ، أو فى مكان آخر مستور ، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
المادة 474
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى أداء أقواله ، حرر وكيل النائب محضرا بها.
وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
- يستبدل عبارتا مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة (مأمور السجن) بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
المادة 475
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة 476
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها.
** معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1952.
النص الأصلي للمادة : إذا أصيب المحكوم عليه بالإعدام بجنون يوقف تنفيذ الحكم عليه ويوضع في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية بالمكان المخصص للمسجونين بناء على أمر من النيابة العامة حتى يبرأ.
ويوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.
المادة 477
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
المادة 478
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
المادة 479
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة اشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن ، وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها , وذلك ما لم ينص فى الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
معدل بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 2014
النص قبل التعديل : كل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها ، وذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار .
المادة 480
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
المادة 481
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها فى اليوم التالي للقبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
المادة 482
تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
المادة 483
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها فى أثناء الحبس الاحتياطي .
المادة 484
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
المادة 485
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلي فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلي وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة.
المادة 486
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
المادة 487
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
*إستبدلت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2009 في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 عبارة حالة الاضطراب العقلي للمتهم بعبارة حالة المتهم العقلية وعبارة إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية بعبارة أحد المحال الحكومية الواردتين في المادة (338)، وعبارة اضطراب عقلي بعبارة عاهة في عقله الواردتين في المادتين (339 و342) وعبارة للأمراض النفسية بعبارة للأمراض العقلية الواردة في المادة (342), وعبارة باضطراب عقلي بعبارة بجنون وعبارة للأمراض النفسية بعبارة للأمراض العقلية الواردتين في المادة (487).
المادة 488
إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كان يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
المادة 489
للنيابة العامة فى الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل, ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
المادة 490
لا يجوز فى غير الأحوال المبينة فى القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
المادة 491
ملغاة
** ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 1956/11/25
نص المادة قبل الإلغاء : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وأنه سوف يكون له بعد الإفراج وسيلة مشروعة للارتزاق، على ألا تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة شهور على أية حال.
أما إذا كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة، فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.
المادة 492
ملغاة
** ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 1956/11/25
نص المادة قبل الإلغاء : إذا كان المحكوم عليه من المجرمين الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة كاملة، يجوز الإفراج عنه متى توافرت الشروط المبينة بالمادة 491 بغض النظر عن المدة التي قضاها في السجن.
المادة 493
ملغاة
** ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 1956/11/25
نص المادة قبل الإلغاء : إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن، يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.
أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة، يكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكابه هذه الجريمة، مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها.
المادة 494
ملغاة
** ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 1956/11/25
نص المادة قبل الإلغاء : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى مدة في الحبس الاحتياطي واجبا خصمها من مدة العقوبة، يكون الإفراج عنه على أساس باقي المدة المحكوم بها عليه.
وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة، فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.
المادة 495
ملغاة
** ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 1956/11/25
نص المادة قبل الإلغاء : يكون الإفراج تحت شرط بأمر يصدر من الوزير الذي تتبعه مصلحة السجون بناء على طلب مدير عام السجون.
المادة 496
ملغاة
** ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 1956/11/25
نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
المادة 497
ملغاة
** ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 1956/11/25
نص المادة قبل الإلغاء : تبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الشروط التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه.
المادة 498
ملغاة
** ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 1956/11/25
نص المادة قبل الإلغاء : يوضع المفرج عنه تحت مراقبة البوليس مدة توازي المدة الباقية من العقوبة. ولا يجوز أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات، وتحسب هذه المراقبة من مدة المراقبة الواجبة بناء على الحكم.
ومع ذلك يجوز أن تخفض مدة المراقبة، أو أن يعفى المحكوم عليه منها كلية.
المادة 499
ملغاة
** ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 1956/11/25
نص المادة قبل الإلغاء : يبلغ أمر الإفراج إلى وزير الداخلية بمجرد صدوره، ويسلم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج وعلى جهة الإدارة أن تفرج عنه فورا، وأن تسلمه تذكرة يبين فيها اسمه والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبه فيها إلى أنه إذا خالف الشروط أو الواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سيره، يلغى الإفراج عنه ويعاد إلى السجن كما هو مقرر بالمادة التالية.
المادة 500
ملغاة
** ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 1956/11/25
نص المادة قبل الإلغاء : إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه، أو وقع منه ما يدل على سوء سيره، يلغى الإفراج ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته في يوم الإفراج عنه.
المادة 501
ملغاة
** ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 1956/11/25
نص المادة قبل الإلغاء : يكون تخفيض مدة المراقبة أو الإعفاء منها كلية أو إلغاء الإفراج تحت شرط طبقا للمادتين 495 و497 بأمر من الوزير المختص بناء على طلب رئيس النيابة العامة أو مدير أو محافظ الجهة التي بها المفرج عنه ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له.
المادة 502
ملغاة
** ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 1956/11/25
نص المادة قبل الإلغاء : لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير أو المحافظ إذا رؤى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر الوزير المختص قراره بشأنه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما إلا بإذن من الوزير.
وإذا ألغي الإفراج، تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.
المادة 503
ملغاة
** ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 1956/11/25
نص المادة قبل الإلغاء : إذا لم يلغ الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء العقوبة المحكوم بها، يصبح الإفراج نهائيا. فإذا كانت العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة المؤبدة، يصبح الإفراج نهائيا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت.
ومع ذلك إذا حكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها ارتكبها في مدة الإفراج المبينة بالفقرة السابقة، جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني.
المادة 504
ملغاة
** ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 1956/11/25
نص المادة قبل الإلغاء : يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت الشروط المبينة بهذا الباب. وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها. فإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، فلا يجوز هذا الإفراج قبل مضي خمس سنوات.
المادة 505
عند التسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم.
المادة 506
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقرر لتحصيل الأموال الأميرية.
المادة 507
إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة أمرا بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
المادة 508
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله ، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي :
أولا :- المصاريف المستحقة للحكومة.
ثانيا :- المبالغ المستحقة للمدعى المدني .
ثالثا :- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
المادة 509
إذا حبس شخص احتياطياً ، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات مقابل كل يوم من أيام الحبس المذكورة ، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
** معدلة بالقانون 174 لسنة 1998 العدد 51 مكرر – الجريدة الرسمية فى 20/ 12/ 1998
النص الأصلي للمادة : إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
المادة 510
لقاضي المحكمة الجزئية فى الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة ، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
المادة 511
يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد مقابل كل خمسة جنيهات أو أقل.
ومع ذلك ، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة , ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
** معدلة بالقانون رقم 29 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 1982/4/22
النص الأصلي للمادة : يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة. ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل عشرة قروش أو أقل.
ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة 512
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذي لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة 513
تسري أحكام المواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.
المادة 514
إذا تعدد الأحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات و لا على واحد وعشرين يوماً فى المخالفات .
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعي الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات ، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة 515
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ، ثم فى المخالفات.
المادة 516
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضي جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة 517
ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه فى الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
المادة 518
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.
** مستبدلة بالقانون رقم 29 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22/4/1982 ومعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 العدد 51 مكرر –الجريدة الرسمية فى 1998/12/20
النص الأصلي للمادة : لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار عشرة قروش عن كل يوم.
المادة 519
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع ، وأمرته به فلم يمتثل ، أن تحكم عليه بالإكراه البدني ، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر . ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه فى هذه الحالة . وترفع الدعوى من المحكوم له بالطريق المعتادة.
المادة 520
للمحكوم عليه أن يطلب فى أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
المادة 521
يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له . ويراعي فى العمل الذي يعرض عليه يوميا أن يكون قادراً على إتمامه فى ظروف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
المادة 522
المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض علبه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
المادة 523
يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات كل يوم.
** مستبدلة بالقانون رقم 29 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 26/4/1982 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20 ديسمبر 1998.
النص الأصلي للمادة : يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ عشرة قروش عن كل يوم.
المادة 524
كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات بدرجتيها إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص فى الحالتين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها.
*أستبدل عبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها» بعبارة « محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (13، 167/ فقرة خامسة ، 524) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 –استبدلت بالقانون 107 لسنة 1981.
النص الأصلي للمادة : كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. ومع ذلك إذا كان النزاع خاصا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات، يرفع إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية.
المادة 525
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن . وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي تري لزومها ، فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المادة 526
إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين.
المادة 527
فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر فى قانون المرافعات.
المادة 528
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين.
المادة 529
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة جنايات أول درجة فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 530
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه.
المادة 531
فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا ، إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
المادة 532
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة.
** مستبدلة بالقانون 80 لسنة 1997 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 1997/5/25
النص الأصلي للمادة : يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا.
المادة 533
لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة . وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.
ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة ، وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
المادة 534
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة فى القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها . ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
المادة 535
إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته.
المادة 536
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
المادة 537
يجب لرد الاعتبار:
أولا :- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو وسقطت بمضي المدة.
ثانيا :- أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
المادة 538
إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.
المادة 539
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاة.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
المادة 540
فى حالة الحكم فى جريمة تفليس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.
المادة 541
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها . على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
المادة 542
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
المادة 543
تجري النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستئيثاق من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تنقضي كل ما تراه لازما من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيهـا ، وتبين الأسباب التي بنـي عليها ويرفق بالطلب :-
- صورة الحكم الصادر على الطالب.
- شهادة بسوابقه.
- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن.
المادة 544
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا يقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام.
المادة 545
متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
المادة 546
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق.
المادة 547
لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
المادة 548
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين . أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
المادة 549
يجوز إلغاء الحكم الصادر يرد الاعتبار ، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
المادة 550
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:
(أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
(ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
- معدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 06 / 1955
النص الأصلي للمادة :
يرد الاعتبار بحكم القانون:
(أولا) إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب، أو خيانة أمانة، أو تزوير، أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات، متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر على المحكوم عليه خلالها حكم بعقوبة في جناية أو جنحة.
(ثانيا) إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو في أية جريمة أخرى متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه حكم في جناية أو جنحة إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة تكون المدة اثنتي عشرة سنة.
المادة 551
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
المادة 552
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية
المادة 553
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة ،وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
المادة 554
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة فى المواد الآتية :-
المادة 555
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم ، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تستصدر النيابة العامة أمرا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها ، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
المادة 556
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفذت
المادة 557
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم ، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
المادة 558
إذا فقدت أوراق التحقيق كله أو بعضها ، قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
المادة 559
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.
المادة 560
جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.