الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون نظام الإدارة المحلية – القانون رقم 43 لسنة 1979

قانون رقم 43 لسنة 1979
بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية

المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية .


المادة 1
وحدات الإدارة المحلية هى المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والقرى, ويكون لكل منها الشخصية الأعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالى :
(أ) المحافظات :
بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدنية واحدة .
(ب) المراكز والمدن والأحياء :
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
(ج) القرى :
بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى للمحافظة .
ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة , ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة .
ويباشر المركز أو الحى بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية بالقرية بالنسبة للقرى التى لاتدخل فى نطاق وحدات محلية قروية .

** مادة (1) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 فى 25 يونية سنة 1981


المادة 2
يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .


المادة 2
تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها
كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية , وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية .
كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة .
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى .

** المادة رقم (2) استبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ( الجريدة الرسمية العدد 26 فى 1981/6/25)


المادة 3
تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الأعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق التى نقل الاختصاص بشأنها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحلية إلى موازنات هذه الوحدات إعتباراً من السنة المالية 1980 ومع مراعاة أحكام المادة 142 من القانون المرافق .


المادة 3
يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون , على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمل والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972فى شأن مجلس الشعب.
ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أى من المجالس الشعبية المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهى مدتها .
ويمثل المجلس الشعبى المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير .

** الفقرة الأولى من المادة رقم (3) مستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 1996/6/21وكان قد سبق استبدالها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 المشار إليه ثم استبدلت الفقرة الأولى منها بالقانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد 23 تابع (أ) فى 1988/6/9.
وكان قد حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 16 ق دستورية بجلسة 1996/2/3بعدم دستورية المادة الثالثة وذلك فيما قررته من انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردي وانتخاب باقي أعضائه عن طريق القوائم الحزبية ( الجريدة الرسمية العدد 7 مكرر فى 1996/2/17) .


المادة 4
يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 ـ والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية , وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقا للأحكام الواردة فى القانون المرافق .
ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز مثلى الفئات المنصوص عليها فى القرار المشار إليه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية واقترح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة المختصة (*).

** حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لستة 18 ق بجلسة 3/1/1988 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1771 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 .
(*) الفقرة الثانية من المادة الرابعة مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد 23 تابع (أ) فى 1988/6/9.
ملحوظة : نصت المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 1996/6/21على الآتى :
( المادة الثانية ) تحل المجالس الشعبية المحلية القائمة .
تتولى لجان مؤقتة تضم جميع الأعضاء السابقين للجان الدائمة للمجالس الشعبية المنحلة تسيير الأمور الضرورية والعاجلة وذلك فى نطاق اختصاص كل مجلس لحين تشكيل المجالس المنتخبة وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها عشرة أشهر من تاريخ العمل به .وتعرض القرارات التى اتخذها اللجان المؤقتة على المجالس المنتخبة فى أول اجتماع لها بعد تشكيلها لتقرر ما تراه بشأنها , فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق عليها المجلس زال ما كان لها من أثر , ما لم يقرر المجلس أعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر .


المادة 4
يمثل المحافظة محافظها , كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير .


المادة 4م
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية , إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها .

** المادة ( 4 مكرراً ) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1989 ويعمل بها من 1989/2/17( الجريدة الرسمية العدد رقم 11 فى 1989/3/16)


المادة 5
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه .


المادة 5
يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية :
الوزير المختص بالإدارة المحلية . –
المحافظين .-
-رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات .

  • ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجالس من الوزراء أو غيرهم .
    ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بصفة دورية فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية و يتولى النظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلى .

** المادة (5) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 فى 1981/6/25


المادة 6
تستمر المجالس المحلية بتشكيلها الحالى إلى نهاية مدتها , على أن تجرى الانتخابات لتشكيل المجلس الجديدة , وفقا لأحكام القانون المرافق خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجالس الحالية .


المادة 6
تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلية الوزير المختص بالإدارة المحلية , وتتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات .
كما تتولى تنظيم الاشتراك فى المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية . وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأى القانونى الصادر فى المسائل المتعلقة بشئون الإدارة المحلية وتعميم التجارب الرائدة فى بعض المحافظات .
كما تقوم بمعاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية فى إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التى يعرضها على الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة المحلية وإبلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها .

** المادة رقم (6) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981- الجريدة الرسمية العدد 26 فى 25يونية سنة 1981 .


المادة 6 مكررا
ينشأ بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية إدارة تسمى إدارة التفتيش والمتابعة ، ويكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفنى والإدارى على العاملين بالإدارة المحلية المختلفة ، والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة إنجازهم لأعمالهم ، ويصدر بتشكيل وإختصاصات الإدارة قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية .

مضافة بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2011


المادة 6 مكررا ( أ )
يجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التى يباشرونها ، أو تلك التى تنكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو تلك التى يتم إبلاغهم بها .

مضافة بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2011


المادة 7
فيما عدا ما نص عليه فى المواد (6,5,4) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى يلغى الصندوق المشار إليه وتوزع حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقا للقواعد والنسب التى يضعها مجلس المحافظين بالإتفاق مع وزيرى المالية والإسكان .


المادة 7
تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية .


المادة 8
يستبدل بعبارتى المجلس المحلى والمجالس المحلية إينما وردتا فى القوانين واللوائح عبارتا المجلس الشعبى المحلى و المجالس الشعبية المحلية .
ويلغى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى , كما يغلى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .


المادة 8
ينشأ بكل إقليم اقتصادى لجنة للتخطيط الإقليمى تشكل على النحو الآتى :

  • محافظ الإقليم , وله الرئاسة ويكون بالتناوب سنويا مًن بين محافظى المحافظات المكونة للإقليم .
  • محافظو المحافظات المكونة للإقليم .
  • رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم .
  • رئيس هيئة التخطيط الإقليمى – أمينا عاًما للجنة .
  • ممثلو الوزارات المختصة ، ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص .
    وتختص هذه اللجنة بما يأتى :
    1- التنسيق بين خطط المحافظات وإقرار الأولويات التى تقترحها هيئة التخطيط الإقليمى والتى تتخذ أساسا فى وضع بدائل لخطة الإقليم وذلك على ضوء الموارد المتاحة محليا ومركزيا .
    2-(*) النظر فى التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التى تقترحها هيئة التخطيط الإقليمى فى الخطة وفقا للظروف التى تواجه تنفيذها , ويعرض ما تصدره اللجنة من التوصيات على المجلس الأعلى للإدارة المحلية .

** الفقرة الأولى من المادة الثامنة مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 المشار إليه
(*) البند (2) من المادة (8) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه وقد عدلت الفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 السابق الإشارة إليه .


المادة 9
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون , ويعمل به من تاريخ نشره ,
صدر برئاسة الجهورية فى 25 رجب سنة 1399 (10 يوليو سنة 1979 ).


المادة 9
تنشأ بكل من الأقاليم الاقتصادية هيئة للتخطيط الإقليمى تتتبع وزير التخطيط ويصدر بتنظيمها وتحديد العلاقة بينها وبين إدارات التخطيط والمتابعة بالمحافظات قرار من وزير التخطيط بالاتفاق مع محافظ الإقليم .
وتختص بالآتى :
1- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى , واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم .
2-القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم .


المادة 10
يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى .
ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إدارى فى كل من محافظات القناة ومطروح والوادى الجديد و شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر لأحمر بأربعة عشر عضوا ً.
ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس شعبى محلى عال يشكل طبقًا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة تكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويشكل المجلس الشعبى المحلى الأعلى للأقصر من الأعضاء الحاليين الذين يمثلون مدينة و مركز الأقصر فى المجلس الشعبى المحلى لمحافظة قنا وتعتبر عضويتهم سارية لحين انتهاء مدة المجلس الشعبية المحلية الحالية .

** المادة (10) مستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 1996/6/21وكان قد سبق استبدالها بالقانون رقم 50 لسنة 1981- ( الجريدة الرسمية العدد 26 فى 25 يونية سنة 1981 ) وبالقانون رقم 145 لسنة 1988 السابق الإشارة إليه .وقد أضيفت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (10) بموجب القانون رقم 96 لسنة 2003 الجريدة الرسمية العدد 25 (تابع) فى 2002/6/19.وكان قد حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 36 ق دستورية بجلسة 1996/2/3بعدم دستورية المادة رقم (10) وذلك فيما قررته من انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردي وانتخاب باقي أعضائه عن طريق القوائم الحزبية ( الجريدة الرسمية العدد 7 مكرر فى 1996/2/17) .


المادة 11
ينتخب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا لًه ووكيلين , على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين .
ويحل محل الرئيس عند غياب كل من الوكيلين بالتناوب بينهما وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سًنا إذا غاب الرئيس والوكيلان وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .


المادة 12
يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة وفقا للماًدة (2) من هذا القانون .
وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة فى دائرة المحافظة .
كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية .
ويختص فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتى :
1- إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازية السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامى .
2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة فى المشروعات المحلية .
3- الموافقة على المشروعات العامة بما يفى بمتطلبات الإسكان والتشييد واقترح مشروعات التخطيط العمرانى والتعمير .
4- الموافقة على إنشاء المرافق التى تعود بالنفع العام على المحافظة .
5- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائى .
6- اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى .
7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلى – وفقا لأحكام هذا القانون – أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء .
8- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها
9- إصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى .
10- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير فى كافة المجالات .
11- اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربى أوأجنبى وكذالك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة , وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى .
12- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية فى نطاق المحافظة والتى لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها .
13- الموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمر الداخلية والأشتراك فى الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التى تجريها السلطات المركزية .
وللمجلس الشعبى المحلى إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة .
ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشرً يوما من تاريخ صدورها .

** المادة (12) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981( الجريدة الرسمية العدد 26 فى 25 يونية سنة 1981 ) .


المادة 13
\يختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي :
(أ)الإشراف والرقابة علي أعمال ونشاط هذه المجالس .
(ب)التصديق أو الاعتراض علي القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية .
(ج)الموافقة علي اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها .
ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلي المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها .

** المادة (12) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981( الجريدة الرسمية العدد 26 فى 25 يونية سنة 1981 ) .


المادة 14
يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجرر لأحدي الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام .
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب العقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام ، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
وفي الأحوال التي يكون فيها التصرف أو التأجير وفقا لأحكام هذه المادة لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية ، يجب ألا تزيد مدة الإيجار علي ثلاثين سنة يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء كما يجب بقاء الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذى تم التصرف أو التأجير من أجله , فإذا زال هذا الغرض لأى سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر في أي وقت ، أعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار وفي هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإداري .

** المادة (14) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981( الجريدة الرسمية العدد 26 فى 25 يونية سنة 1981 ) .


المادة 15
مع عدم الإخلال بحكم المادة( 129) من القرار بقانون رقم 43 لسنة1979 يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية في نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40%من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدات المحلية التي تنشأ فيها هذه المشروعات .
ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

** مادة (15) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه


المادة 16
للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية فى دائرة اختصاصه والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها .


المادة 17
يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة , بالاتفاق مع المحافظ , أن يقرر تمثيل المنتفعين فى الإدارة والإشراف على المشروعات وٍالأجهزة والوحدات التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظة فى المجالات وطبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتحدد اللائحة شروط اختيار ممثلى المنتفعين .
ويعتبر ممثل المنتفعين مكلما بخدمة عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات ,ولا يجوز له التدخل فى سير العمل الإدارى أو التنفيذي فى الجهات التى يمثل المنتفعين لديها كما لا يجوز له تقاضى أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات أو معاملته أية معاملة خاصة فى أى تعامل معها .


المادة 18
يبدى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة رأيه فى الموضوعات التى يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها .
وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبى المحلى المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة والتى لا يمكن تنفيذها محليا .

** المادة (18) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 المشار إليه


المادة 19
لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو لمساعدى المحافظ , ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق المحافظة أسئلة فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية .
وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه اليهم أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس الشعبى المحلى إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها ..
ويجوز للمحافظ أن ينيب فى الرد على الأسئلة الموجهة إليه رؤساء المصالح والهيئات العامة .
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الشعبى المحلى إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها .

** الفقرة الأولى من المادة (19) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981( الجريدة الرسمية العدد 26 فى 25 يونية سنة 1981 ) .


المادة 20
لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يطلب إحاطة المحافظ أو غيره من مساعدى المحافظ أو من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة فى المحافظة علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة فى الشئون الداخلية فى اختصاصاتهم .
وعلى مقدام طلب الإحالة أن يحدد الأمور التى يتضمنها ويبين صفتها العامة والعاجلة وتنظيم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب الإحالة والإجابة عنها.

** مادة (20) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981( الجريدة الرسمية العدد 26 فى 25 يونية سنة 1981 ) .


المادة 20م
ملغاة

** مادة (20 مكرر ) مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليها . ثم ألغيت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 السابق الإشارة إليه .
نص المادة قبل الإلغاء : يجوز لأعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة تقديم استجواب للمحافظ، ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الهيئات العامة لمحاسبتهم في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم.
ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة أو شخصية بأحد مقدميه كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر تقديمه وذلك كله على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقدم الاستجواب طبقا لما يلي:
(‌أ) يقدم الاستجواب للمحافظ من ثلث أعضاء المجلس أو من ستة من أعضائه أيهما أكثر ويقدم الاستجواب لكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الهيئات العامة من أربعة أعضاء على الأقل.
(‌ب) لا تجوز المناقشة في موضوع الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا إذا قبل من وجه إليه الاستجواب مناقشته قبل هذا الميعاد.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم الاستجواب ومناقشته.


المادة 20م (أ)
ملغاة

** مادة (20 مكرر( 1) ) مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه . ثم ألغيت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 السابق الإشارة إليه .
نص المادة قبل الإلغاء : يصدر القرار من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بعد مناقشة الاستجواب بمسئولية المحافظ عن أمر معين وقع منه بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس إخطار رئيس مجلس الوزراء بتقرير عما انتهى إليه المجلس والأسباب التي بني عليها قراره لعرضه على رئيس الجمهورية ليصدر قراره إما بإعفاء المحافظ من منصبه أو بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه.
ويصدر القرار بمسئولية أي من رؤساء المصالح أو الهيئات العامة بعد مناقشة الاستجواب عن أمر معين وقع منه بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الشعبي المحلي المحافظ بتقرير عما انتهى إليه المجلس والأسباب التي بني عليها قراره، ويجب على المحافظ إحالة الأمر إلى سلطات التحقيق المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بما قرره المجلس وإبلاغ الوزير المختص بذلك.
وعلى المحافظ أن يخطر المجلس الشعبي المحلي بنتيجة التحقيق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغه بالنتيجة من قبل الجهة التي قامت بالتحقيق.


المادة 21
يعد مقر المجلس المحلى ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق بالمجلس العدد الكافى من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم وله بالنسبة لهم سلطة الوزير .
كما تدرج بموازنة المحافظة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس المحلى وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى المحلى باعتباره الأمر بالصرف .


المادة 22
دور الانعقاد العادى للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة عشرة أشهر على الأقل .
ويجتمع المجلس فى المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعا ًعاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسة فى الموعد الذى يحدده ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس .
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس فى المسائل الداخلة فى اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .


المادة 23
يحضر المحافظ أو من يحل محله – عند الضرورة – جلسات المجلس الشعبى المحلى , كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .

** مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981( الجريدة الرسمية العدد 26 فى 25 يونية سنة1981 ) ثم استبدلت المادة 24 بالقانون رقم 145 لسنة 1988 السابق الإشارة إليه .


المادة 24
لأعضاء مجلس الشعبى والشورى فى المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمشاركة فى مناقشاتها , ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الأحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات .

** مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981( الجريدة الرسمية العدد 26 فى 25 يونية سنة1981 ) ثم استبدلت المادة 24 بالقانون رقم 145 لسنة 1988 السابق الإشارة إليه .


المادة 25
يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية .
ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمًجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية .
ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش .
ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالى:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخًلصا على النظام الجمهورى وأن أراعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدى عملى بالذمة والصدق .
ويعتبر المحافظون مستقلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد .

** مادة(25) مستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1982 ( الجريدة الرسمية العدد 15 فى 1982/4/15


المادة 26
يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة .
ويكون مسئولا عن كفالة الأمن الغذائى ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى والنهوض به وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك فى حدود القوانين واللوائح , كما يكون مسئولا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة التى يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فوراً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالاتفاق بينهما .
وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى .

** المادة (26) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 المشار إليه . ثم استبدلت الفقرة الأولى منها بالقانون رقم 145 لسنة 1988 السابق الإشارة إليه .


المادة 27
يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقا لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية .
ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة .
ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها .

** المادة (27) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 المشار إليه


المادة 27م
يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والمجامعات والمعاهد العليا التى تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلى .
ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالي , على أن يكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بالجامعات وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية

** المادة ( 27 مكرر) مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 المشار إليه .


المادة 27م (أ)
يكون المحافظ رئيسا ًلجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير .
ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التى لم ينقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدًا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتى :
(أ) اقتراح نقل أى عامل من المحافظة إذا تبين أن وجودة فيها لا يتلا ئم مع المصلحة العامة .
(ب) إبداء الرأى فى ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة .
(ج) الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية فى الحدود المقررة للوزارة .
(د)طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التى تمارس نشاطها فى نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة .
ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو أصدر من قرارات فى الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها .
ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ فى بعض اختصاصاته.

** المادة (27 مكرراً (أ) ) مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 المشار إليه


المادة 28
يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء – أن يقرر قواعد التصرف فى الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى , على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها . ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة .
وفيها يتعلق بالأرض الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ويكون التصرف فى هذه الأراضى وتحديد نصيب المحافظة فى قيمتها طبقا للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن .

** مادة (28) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ( الجريدة الرسمية العدد 26 فى 1981/6/25)


المادة 29
يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها , وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة .


المادة 29م
يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصته المنصوص عليها فى هذا القانون , ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال فى مختلف الأنشطة التى تزاولها المحافظة وأيه موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية , على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على رئيس مجلس الوزراء تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال فى المحافظات المختلفة وذلك بعد دراسة التقارير الدولية التى تقدم له من المحافظين .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات وتبادل الرأى فى أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط وحدات الادارة المحلية من عقبات .

** مادة (29 مكرراً ) مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه , ثم استبدلت بالقانون رقم 145 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه .


المادة 30
يجوز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر للمحافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية .
ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية .
ويعامل نائب المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش .
ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها فى المادة(25).
ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه .
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(*)
ويعتبر نواب المحافظين مستقلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين .
ويكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة فى المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة .
كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام , ويحل محله عند غيابه .
ولا يجوز لأى من شاغلى المناصب السابقة أن يكون عضوا بالمجالس الشعبية المحلية .

** المادة رقم (30) معدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1982 ( الجريدة الرسمية – العدد 15 فى 15/4/1982 ) .
وكان قد سبق استبدالها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ( الجريدة الرسمية – العدد 26 فى 25/6/1981 ) , ثم بالقانون رقم 168 لسنة 1981 باستبدال الفقرة الأولى ( الجريدة الرسمية – العدد 43 مكرر (ج) فى 27/10/1981) .
كما يلاحظ أن المادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 1981 تنص على أن :
يستبدل بعبارة مساعد المحافظ أو مساعدي المحافظ أينما وردت بالقوانين واللوائح عبارة نائب المحافظ أو نائبي المحافظ حسب الأحوال .
(*) ألغيت الفقرة السادسة من المادة (30) بالقانون رقم 145 لسنة 1988 المشار إليه , ونصها كالآتي :
ويجوز لأعضاء المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة تقديم استجواب لنائب المحافظ لمحاسبته فى الشئون الداخلة فى اختصاصه , وتسرى فى شأن هذا الاستجواب جميع القواعد والأحكام المقررة بالنسبة إلى الاستجواب الذى يقدم إلى المحافظ .


المادة 31
للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى


المادة 32
يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ وعضوية :
1- نواب المحافظ .
2- رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة فى نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية .
3- سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للمجلس .
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر فى المكان الذى يحدده .


المادة 33
تتولى المجلس التنفيذيى للمحافظة الاختصاصات الآتية :
(أ) متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة .
(ب) إعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على الوحدات المحلية .
(ج) معاونة المحافظة فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة ولوضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبى المحلى موضع التنفيذ .
(د) وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة .
(هـ) وضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها .
(و) وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمرانى .
(ز) دراسة وإبداء الرأى فى الموضوعات التى ستعرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من النواحي الفنية والإدارية والقانونية .
(ح) دراسة وإبداء الرأى فى الموضوعات الاستثمارية التى تتولاها المحافظة .
(ط) دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس الشعبى المحلى من الموضوعات .


المادة 33م
يجوز للمحافظ أن يدعو أعضاء مجلس الشعب والشورى بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم وذلك لمناقشة أسلوب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن ولتبادل الرأى فيما يطرح من موضوعات , ولنصف أعضاء مجلس الشعب والشورى بالمحافظة الحق فى الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع .

** مادة ( 33 مكرراً ) مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه .


المادة 34
يحل أقدم نواب المحافظ وفقا لترتيب أقدميتهم محل المحافظة فى حالة غيابه وفى حالة غيابهم يحل مدير الأمن ثم أقدم رؤساء المصالح محل المحافظ ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته .


المادة 35
تشمل موارد المحافظات ما يأتى :
أولا- الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتى :
(أ) نصيب المحافظة فى الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات التى تقع فى دائرتها , يحدد القانون سعر هذه الضريبة وتختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة .
(ب) نصيب المحافظة فى الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية .
وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة .
وإذا اختلف المركز الرئيسي لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلي المختص المجلس الشعبى المحل للمحافظة الكائن فى دائرته مركز النشاط الفعلي بفرض الضريبة الإضافية وتحتفظ هذه المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات المختلفة .
ثانيا – الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتى :
(أ) ربع الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان فى المحافظة وكذا ربع حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان فى المحافظة .
(ب) ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة .
(ج) حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التى تقوم بإدارتها .
(د) الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظة .
(هـ) الإعانات الحكومية .
(و) التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية .
ويتولى المجلس الشعبى المحلى توزيع جزء من موارده المشار إليها فى البندين ( أ , ب ) من ( ثانيا) على الوحدات المحلية الداخلة فى نطاق اختصاصه بالنسبة التى يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها .

** مادة (35) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه .


المادة 36
ينشأ بكل محافظة حساب خاص لأغراض استصلاح الأراضى على مستوى المحافظة , تتكون موارده من حصيلة التصرف فى الأراضى المستصلحة المشار إليها فى المادة (28) من هذا القانون .
كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة , تتكون موارده من:
1- حصيلة التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المشار إليها فى المادة (28) من هذا القانون .
2- حصيلة الاكتتاب فى سندات الإسكان المشار إليها فى المواد ( 4 , 5 , 6 ) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق مشروعات اإإسكان الاقتصادى .
3- حصيلة مقابل الانتفاع الذى يؤدى فى حالات الإعفاء من قيود الارتفاع وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك على مستوى المحافظة .
4- (*) ملغـــــــــــــى .
5- المبالغ المخصصة لأغراض الإسكان الاقتصادى فى المحافظات فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة .
6- حصيلة إيجارات وأقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة .
7- القروض .
8- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا .
9- حصيلة استثمار أموال هذا الحساب وقيمة إيجار المساكن التعويضية التى أقيمت بمدن القناة الثلاث وأقساط تمليك تلك المساكن
10- حصيلة الغرامات التى يقضى بها طبقا للفقرة الأولى من المادة (21) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وذلك على مستوى المحافظة .
وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار إليهما من الموارد الذاتية للمحافظة ويرحل فائض كل من الحسابين فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية .
وتنظم قواعد وإدارة كل من هذين الحسابين وقواعد التصرف منهما بقرار من مجلس الوزراء , كما تحدد بقرار منه بالاتفاق مع وزير الاقتصاد النسبة التى تلتزم شركات التأمين بالاكتتاب بها فى سندات الإسكان .

(*) البند رقم (4) من المادة (36) ملغى بالقانون رقم 225 لسنة 1996 الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر فى 1996/7/14, وكان نصه كالآتي : ( حصيلة الضريبة المقررة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 على الأراضى الفضاء ) .


المادة 37
ينشىء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من :
1- الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب .
2- أرباح المشروعات الإنتاجية التى يمولها الحساب المذكور .
3- التبرعات والهبات والوصايا التى يوافق المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على تخصيصها لهذا الحساب .
4- 50% من الزيادة التى تتحقق فى الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر فى الموازنة .


المادة 38
تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى الأغراض الآتية
1- تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة .
2- استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها فى موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية .
3- رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية .
4- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة .
ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص .
وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة , ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة .


المادة 39
يشكل فى كل مركز مجلس شعبى محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز باثني عشر عضوا , وتمثل المدينة التى تضم أكثر من قسم إدارى بأربعة عشر عضوا , مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة.
وتمثل باقي الوحدات المحلية فى نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة .

** مادة (39) مستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 21/6/1996 وكان قد سبق استبدالها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه وبالقانون رقم 145 لسنة 1988 السابق الإشارة إليه.
وكان قد حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 16 ق دستورية بجلسة 3/2/1996 بعدم دستورية المادة (39) وذلك فيما تضمنته من انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردي وانتخاب باقي أعضائه عن طريق القوائم الحزبية .


المادة 40
ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا وًوكيًلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين .
ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا .
وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .


المادة 41
يتولى المجلس الشعبى المحلى للمركز فى نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة فى نطاق المركز والتصديق على قراراتها فى الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية .
كما يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من وحدة محلية فى نطاق المركز ويختص فى حدود القوانين واللوائح بما يأتى :
1- إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروع الحساب الختامى .
2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى المركز فى المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها
3- اقتراح إنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على المركز .
4- تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها .
5- الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير فى كافة المجالات .
6- الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها .
7- اقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية .


المادة 42
يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمركز – بعد موافقة المحافظ – التصرف بالمجان فى مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام .
وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (14) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات . لا يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إلا لغرض ذي نفع عام وبموافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية إذا كان ذلك فى حدود عشرين ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة وبموافقة مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه , وتجب موافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك .

** المادة (42) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه .


المادة 43
تشمل موارد المركز ما يأتى :
1- ما يخصصه للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة من موارده لصالح المركز .
2- حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرفق التى يديرها .
3- الإعانة الحكومية .
4- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية .
5- القروض التى يعقدها المجلس .
وينشىء المجلس الشعبى المحلى للمركز حساباً للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يئول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة .

** المادة (43) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه .


المادة 44
يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز يختاره رئيس مجلس الوزراء وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس المركز . ولرئيس المركز تفويضه فى بعض اختصاصاته .
ويحل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز فى حالة غيابه , وفى حالة غيابهما يحل مأمور المركز محل رئيس المركز , ويباشر من يحل محل رئيس المركز جميع اختصاصاته .
ويقسم رئيس المركز قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) من هذا القانون أمام المجلس الشعبى المحلى للمركز .

** المادة (44) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه


المادة 45
يشكل بكل مركز مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من :
1- مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية ورؤساء المدن والقرى الواقعة فى نطاقه .
2- سكرتير المركز ويكون أمينا للجنة
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده .


المادة 46
يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس المركز فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المركز ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبى المحلى للمركز كما يتولى القيام بما يأتى :
1- تزويد المدن والقرى بما يلزمها من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها .
2- تقديم العون المالي للمدن والقرى التى تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها وفى حدود ما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمركز .
3- تنفيذ المشروعات التى تعجز المدن والقرى عن القيام بها .
4- دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التى تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز .
5- التنسيق بين مشروعات المدن والقرى طبقاً لتوجيهات وتقييم المجلس الشعبى المحلى للمركز .
6- متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المركز .
7- إعداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على الوحدات المحلية المختلفة
كما يتولى هذا المجلس مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة (33) فقرات ( د , ز, ح , ط ) وذلك على مستوى المركز .


المادة 47
يشكل فى كل مدينة مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إدارى بأربعة عشر عضوا , ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضوا .

(*) المادة رقم (47) استبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 1996/2/3وكان قد سبق استبدالها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه وبالقانون رقم 145 لسنة 1988 السابق الإشارة إليه .
وكان قد حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 16 ق دستورية بجلسة 1996/2/3بعدم دستورية المادة 47 فيما تضمنته من انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردى وانتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم الحزبية .


المادة 48
ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ًووكيلًا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابة وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا .
وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .


المادة 49
يتولى المجلس الشعبى المحلى للمدينة – فى نطاق السياسة العامة للمركز – الرقابة والاشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق المدينة ويختص فى حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها فى البنود من (1-7) من المادة (41) على مستوى المدينة .


المادة 50
يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان فى مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بايجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك إذا كان التصرف لأحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام .
وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (14) من هذا القانون ومع عدم الأخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات لا يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بايجار اسمى أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إلا لغرض ذى نفع عام وبموافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية إذا كان ذلك فى حدود عشرين ألف جنيه فى السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه , ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك .

** المادة رقم (50) استبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 26 فى 1981/6/25.


المادة51
تشمل موارد المدينة ما يأتى :
أولا : ًحصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاص المجلس والضرائب الإضافية المقررة عليها ما عدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقاً للقانون لأغراض قومية . ( ملغى )
ثانياً : حصيلة ضريبى الملاهى والمراهنات المفروضتين فى دائرة المدينة .( ملغى )
ثالثاً : 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة فى دائرة اختصاص المدينة و75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان .( ملغى )
رابعاً : ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة .
خامساً : حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التى انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات ووفقاً للقواعد المقررة فى القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة .
سادساً : الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاقه فى حدود القوانين واللوائح على ما يأتى :
1- مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية .
2- رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد .
3- أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة .
4- المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية .
5- حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك .
6- المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها .
7- ما يذبح فى المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك .
8- الأسواق المرخص فى إدارتها للأشخاص الخاصة .
9- استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود 1% من قيمة الاستهلاك إذا لم يتولى المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه .
10- الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها .
11- الإيجارات التى يؤديها شاغلوا العقارات المبينة الخاضعة لضريبة المبانى لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الإيجارية وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه فى مكاتب التحصيل فى المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبينة .
سابعاً : المقابل الذى يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التى تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التى تديرها المدينة .
ثامناً : حصيلة الحكومة فى نطاق المدينة من ايجار المبانى وأراضى البناء الفضاء الداخلة فى أملاكها الخاصة .
تاسعاً : إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التى تتولاها وإيرادات الأسواق العامة الواقعة فى نطاقها .
عاًشرا : (*)- الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية .
حادى عشر – القروض التى يعقدها المجلس .

(*) مادة (51) بند عاشراً مستبدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه .
يلغى ( البنودأولاً و ثانياً وثلاثاً ) ،من قانون الإدارة المحلية , بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008


المادة52
يعفى من الرسوم المنصوص عليها فى البند (11سادساً ) من المادة السابقة :
1- العقارات التى تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقا للقانون .
2- العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية .
3- العقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل .


المادة 53
لا يكون قرار المجلس فى شأن فرض الرسوم المنصوص عليها فى المادة (51) نافذا إلا بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمركز والمحافظ .
ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلى معين تمكينا له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلى كما يجوز له أن يطلب إلى المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقاءه لا يتفق والسياسة الأقتصادية أو المالية للدولة .
وإذا رفض المجلس فى الحالات المذكورة إجابة الطلب يعرض الأمر على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة يقرر فيه ما يراه فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً (*) .

(*) الفقرة الأخيرة من المادة (53) مستبدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه .


المادة 54
ينشىء المجلس الشعبى المحلى للمدينة حساباً للخدمات والتنمية للمدينة ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة .


المادة 55
يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية ويقسم اليمين المبينة بالمادة (25) أمام مجلس المدينة قبل مباشرته لأعماله .


المادة 56
يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من :
1- مديرى إدارات الخدمات والإنتاج بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية .
2- سكرتير المدينة ويكون أمينا للمجلس .
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده , وفى حالة غياب الرئيس يحل محله مأمور المركز .


المادة 57
يتولى المجلس التنفيذى معاونة رئيس المدينة فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المدينة ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبى المحلى للمدينة .
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله المجلس الشعبى المحلى أو رئيس المدينة من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى :
1- متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة .
2- إعداد مشروع موازنة المدينة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد إعتمادها – على مشروعات الأحياء المختلفة .
3- مراقبة تحصيل موارد المدينة أيا كان نوعها .
4- مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية .
5- الاشتراك مع وحدة محلية أخرى فى انشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمدينة .
6- وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة .
7- مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة (33 فقرات ز , ح , ط ) وذلك على مستوى المدينة .


المادة 58
يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الوحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء .


المادة 59
يشكل فى كل حى مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إدارى باثنى عشر عضوا , ويشكل المجلس الشعبى المحلى للحى الذى يضم قسما إدًاريا واًحدا من ثمانية عشر عضوا .

** المادة (59) مستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 1996/6/21وكان قد سبق استبدالها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه وبالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
وكان قد حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 16 ق دستورية بجلسة 1996/2/3بعدم دستورية المادة رقم 59 وذلك فيما تضمنته من انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردى وانتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم الحزبية .


المادة 60
ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ًووكيلًا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا .
وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .


المادة 61
يتولى المجلس الشعبى المحلى للحى فى نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والاشراف على مختلف المرفق ذات الطابع المحلى فى نطاق الحى ويختص فى حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها فى البنود من ( 1-7) من المادة (41) على مستوى الحى .


المادة62
يتولى كل حى من أحياء المدينة فى نطاق تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة (51) لحساب المدينة وذلك فيما عدا الموارد التى يقرر المجلس الشعبى المحلى للمدينة تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة الأخرى أو بواسطة الأجهزة الحكومية المختصة ويقوم المجلس الشعبى المحلى للمدينة بتقرير الاعتمادات التى تغطى مصروفات كل حى .


المادة 63
يكون لكل حى رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية , ويقسم رئيس الحى قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس الشعبى المحلى للحى .


المادة 64
يشكل بكل حى مجلس تنفيذى برئاسة رئيس الحى وعضوية كل من :
1- رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق الحى الذين تحددهم اللائحة التنفيذية .
2- سكرتير الحى ويكون أمينا للجنة .
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده , وفى حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية .


المادة 65
يتولى المجلس التنفيذى معاونة رئيس الحى فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الحى .
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس المحلى أو رئيس الحى من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى :
1- مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة (51) .
2- وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالحى .
3- مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة (34) – فقرات ( ز , ح , ط ) وذلك على مستوى الحى .
4- متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للحى وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى الحى .
5- إقتراح الاعتمادات التى تخصص للاستثمارات على مستوى الحى .


المادة 66
يشكل فى كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبى محلى من أربعة وعشرين عضوا .
فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة , تمثل القرية التى فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل , وباقى القرى بعضو واحد لكل منها على الأقل .
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضوا إلا بالعدد الذى يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة فى نطاق الوحدة المحلية للقرى .

** مادة (66) مستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 1996/6/21 وكان قد سبق استبدالها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه وبالقانون رقم 145 لسنة 1988السابق الإشارة إليه .


المادة 67
ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين .
ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه , وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا , وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .


المادة 68
يتولى المجلس الشعبى المحلى للقرية فى نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاقه الحى ويختص فى حدود القوانين واللوائح بما يأتى :
1- اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا .
2- اقتراح مشروع الموازنة . واقرار مشروع الحساب الختامى .
3- اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية فى نطاق القرية لرفع مستواها .
4- العمل على نشر الوعى الزراعى بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعى .
5- اقتراح انشاء مختلف المرافق العامة بالقرية .
6- العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية .


المادة 69
تشمل موارد القرية ما يآتى :
1- 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة فى نطاق القرية .
75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان .
2- حصيلة ضريبة الملاهى المفروضة فى نطاق القرية .
3- موارد أموال القرية والمرافق التى تقوم بإدارتها .
4- ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من موارد المحافظة لصالح القرية .
5- الاعانات الحكومية .
6- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة مجلس الوزراء على قبول يرد منها نت هيئات أو أشخاص أجنبية .
7- القروض التى يعقدها المجلس .

** مادة (69) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه .
يلغى (البندان 1 ، 2 )من المادة 69 من قانون الإدارة المحلية , بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008


المادة70
ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من :
1- 75% من حصيلة الرسوم المفروضة طبقاً لأحكام المادة (37) المحصلة فى نطاق القرية .
2- أموال المشروعات التى تدار على أساس رأس المال الدائر فى نطاق القرية .
3- مقابل تمليك المبانى فى نطاق القرية التى يتولى حساب الخدمات انشاءها .
4- ايجارات المبانى السكنية والمرافق التى يتولى حساب الخدمات انشاءها .
5- حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية فى نطاق القرية .
6- الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يوافق عليها تخصيصها المجلس الشعبى المحلى للقرية .


المادة71
تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالقرية وفقا ًلما يقرره المجلس الشعبى المحلى للقرية فى الأغراض الآتية :
1- تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقًا لخطة محلية يتم وضعها واعتمادها من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى إطار الخطة العامة للدولة .
2- استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المقررة لها فى موازنة القرية لاتمامها وانشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية وفقا للأولويات التى يقترحها المجلس الشعبى المحلى للقرية ويقرها المجلس المحلى للمحافظة .
3- رفع مستوى أداء الخدمات المحلية .
ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض أموال هذا الحساب إلى الخزانة العامة .


المادة 72
يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ويقسم الرئيس قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس الشعبى المحلى للقرية .


المادة 73
يشكل بكل قرية مجلس تنفيذى برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من :
1- رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القرية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية .
2- سكرتير القرية ويكون أمينا للجنة .
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده وفى حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية بالقرية .


المادة 74
يختص المجلس التنفيذى بمعاونة رئيس القرية فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون القرية , ولتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الشعبى المحلى للقرية .
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس الشعبى المحلى أو رئيس القرية من الموضوعات .
ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى :
1- مراقبة تحصيل موارد القرية أيا كان نوعها .
2- مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية .
3- وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالقرية .
4- بحث احتياجات القرية من المرافق والخدمات والمشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للقرية .


المادة 75
يشترط فيمن يرشح عضوا بًالمجالس الشعبية المحلية ما يآتى :
1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .
2- أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتحاب .
3- أن يكون مقيًدا فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل إقامة فى نطاقها.
4- أن يجيد القراءة والكتابة .
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .
ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم .
كما يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التى تدخل فى نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها .
ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة , تعتبر الاستقالات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها .

** مادة (75) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه .


المادة 75م
يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الأنتخاب المباشر السرى العام .
ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ .
وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه . وتعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط , أو التى تعطى لأكثر من العدد المطلوب , أو أقل من نصف هذا العدد , أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة , أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه .

** مادة 75 مكرر مستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 1996/6/21 وكان قد سبق إضافتها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة لإلية واستبدالها بالقانون رقم 145 لسنة 1988 المشار إليه. وكان قد حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 16 ق دستورية بجلسة 1996/2/3 بعدم دستورية المادة 75 مكرر فيما تضمنته من انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس المحلية بطريق الانتخاب الفردى وانتخاب باقى اعضائه عن طريق القوائم الحزبية


المادة 76
يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة إلى المحافظة , أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب الأحوال , وذلك خلال المدة التى يحددها المحافظ , على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح (*) .
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ مائة جنيه إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة , وخمسين جنيها إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمركز أو المدينة أو الحى , وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى للقرية .
ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح , ويعفى المرشح الذى تجاوزعمره السن القانونى للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الالزامية , أو الأعفاء منها .
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

** الفقرتان الاولى واثانية من المادة 76 مستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 1996/6/21 وكان قد استبدالها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه واستبدال الفقرة الاولى بالقانون رقم 145 لسنة 1988 المشار إليه.
(*) وكان قد حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 14 لسنة 8 ق دستورية بجلستها المنعقدة فى 1989/4/15 بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 76 من قانون نظام فى الحلية رقم 43 لسنة 1979


المادة 77
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها ايصالات ويتبع فى شأن تقديمها الاجراءات التى يحددها المحافظ بقرار منه .


المادة 78
تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر فى كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها وعضوية ممثل لمديرية الأمن وممثل للمحافظة المختصة.
وتتولى هذه اللجان طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعداد كشوف المرشحين .


المادة 79
يعرض فى دائرة الوحدة المحلية كفف يتضمن اسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم , وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها المحافظ بقرار منه .
ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة , وفى خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة , أدراج اسمه .
ويكون لكل مرشح الاعتراض على أدراج اسم أى من المرشحين , أوعلى أثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .
وتفصل فى الاعتراضات المقدمة عن القرارات التى تصدر من اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية والاعتراضات التى تقدم وفقا للفقرة الثالثة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل عن كل من مديرية الأمن والمحافظة , ويتم الفصل فى هذه الاعتراضات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح .
ويتم نشر كشوف المرشحين فى جميع وحدات الإدارات المحلية بلصقها على مقر المحافظة ومقر المجلس الشعبى المحلى المختص .

** الفقرات اولى والثانية والثالثة من المادة 79 مستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 1996/6/21 وكان قد سبق استبدال المادة 79 بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة الية بالقانون رقم 145 لسنة 1988 السابق الاشارة الية وإلغيت الفقرة الرابعة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1996 السابق الاشارة الية


المادة 80
للمرشح الحصول على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين فى الوحدة المحلية المرشح فيها مقابل رسم يحدد بقرار من المحافظ , على ألا يتجاوز هذا الرسم جنيهين .
وتسلم إلى المرشح هذه الصورة الرسمية خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب


المادة 81
يلزم المرشح باتباع آداب الدعاية الانتخابية التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
ويجوز للمحافظ أن يزيل بالطريق الإدارى على نفقة المرشح كافة الملصقات ووسائل الدعاية الأخرى التى تتم على خلاف أحكام القرار المشار إليه .


المادة 82
لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من وحدة محلية وإلا أعتبر مرشحا فى الوحدة التى قيد ترشيحه فيها أولا .

** الفقرة الثانية من المادة 82 ألغيت بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 1996/6/21 وكان قد سبق استبدالها بالقانون رقم 145 لسنة 1988 المشار اليه


المادة 83
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بأعلان على يد محضر , أو بطلب يقدمه إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل , وإذا تم التنازل بعد هذا الميعاد أثبت أمام اسم المرشح فى كشف المرشحين فى الوحدة المحلية إذا كان قد قيد فيه , ويعلق التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة الانتخابية واللجان الفرعية لها .

** مادة 83 مستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 1996/6/21 وكان قد سبق استبدالها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة اليه وبالقانون رقم 145 لسنة 1988 المشار اليه


المادة 84
للمحافظ فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد (76) و (79) و (83) من هذا القانون .


المادة 85
مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين , ينتخب عضو المجلس الشعبى المحلى بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .
وفى حالة تساوى أكثر من مرشح فى عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها ويقتضى الأمر أعلان فوز مرشح واحد منهم لاستكمال العدد المطلوب انتخابة للمجلس الشعبى المحلى , تجرى بينهم قرعة بمعرفة رئيس اللجنة العامة علانية , ويعلن فوز من اسفرت عنه نتيجة القرعة .
وإذا تقدم للترشيح عدد مساو للعدد المطلوب أعلن فوزهم بالتزكية .
وإذا كان عدد المتقدمين للترشيح أقل من العدد المطلوب أعلن فوزهم , على أن يتم استكمال باقى العدد المطلوب فى انتخابات تكميلية .

** مادة 85 مستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 1996/6/21 وكان قد سبق استبدالها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة اليه وبالقانون رقم 145 لسنة 1988 المشار اليه


المادة 86
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية , تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية , ويشترك فى الأنتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يجرى فيها .
ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الإجتماع .
وفى جميع الأحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب (*) .

** مادة 86 مستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 1996/6/21 وكان قد سبق استبدالها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة اليه وبالقانون رقم 145 لسنة 1988 المشار اليه
(*) وكان قد حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 14 لسنة ق قضائية بجلستها فى 1989/4/15 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 86 ق من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 قبل استبدالها.


المادة 87
يؤول المبلغ الذى أودعه طالب الترشيح إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة للصرف منه على أزالة الملصقات وفقا للمادة (81) من هذا القانون , وما زاد على ذلك يخصص لتمويل الأغراض التى من أجلها أنشىء هذا الحساب .

** المادة 87 مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 المشار إليه.


المادة 88
يقسم عضو المجلس الشعبى المحلى أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية :
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون


المادة 89
مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهى مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لاشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس .
ويجوز لرئيس الجمهورية لأسباب يقدرها أن يقرر استمرار المجالس الشعبية لسنة خامسة .
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبى المحلى خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته

** المادة 89 مستبدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1987 الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر فى 1987/7/27 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988 المشار إليه.
**معدلة بالقانون رقم 178 لسنة 2005


المادة 90
لا يتقاضى عضو المجلس الشعبى المحلى أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله , ويجوز منح المجالس االمحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .


المادة 91
لا يسأل عضو المجلس الشعبى المحلى عما يبديه من أراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه .
ويجب على السلطات المختصة اخطارالمجلس الشعبى المحلى , بما يتخذ من اجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمانى وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الاجراءات , كما يتعين اخطاره قبل مباشرة أية اجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص وفى جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق ويتعين أخذ موافقة المجلس الشعبى المحلى قبل تنفيذ أحد أعضاء المجلس من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه , وعلى الجهة التى يعمل بها عضو المجلس الشعبى المحلى أن تيسر له أداء واجبات العضوية وذلك طبقاً للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبى المحلى فى وظائف وحدات الإدارة المحلية أو نقلهم إليها أثناء عضويتهم إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس الشعبى المحلى المختص وأغلبية أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .

** مادة 91 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة إليه.
ملحوظة: نصت المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 1987 على الاتى:
تستكمل المجالس الشعبية المحلية القائمة وقت العمل بهذا القانون المدة المنصوص عليهافى المادة السابقة


المادة 92
يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو فى مجلسها الشعبى المحلى ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفى حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبى المحلى والمحافظ المختص .


المادة 93
يحظر على عضو المجلس الشعبى المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابع بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية فى المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا عمن له فيها مثل هذه المصلحة .


المادة 94
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الشعبى المحلى إلى رئيسه ويجب عليه عرضها على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها وفى هذه الحالة يقرر المجلس خلو المحل ويخطر رئيس المجلس المحافظ بخلو المحل .


المادة 95
إذا غاب العضو عن جلسات المجلس الشعبى المحلى أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متوالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس فى الدور الواحد وذلك بدون عذر مقبول أصدر المجلس قرارا بدعوة العضو لسماع أقواله فى جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ اخطار العضو بموعدها .
ويصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثى أعضائه وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضوعن الحضور فى الجلسة المشار إليها .


المادة 96
تسقط عضوية المجلس الشعبى المحلى عمن تزول عنه صفة العامل أوالفلاح التى قام عليها انتخابه فى المجلس أو بفقد شرط من الشروط اللازمة للترشيح ويجب أسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة (92) أو من يفقد الثقة أو الأعتبار . كما يجوز أسقاط العضوية فى حالة أخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها .
ويجب فى جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس بأعلان سقوط العضوية أو بأسقاطها وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله فى المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها فى المادة السابقة .

** المادة 96 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة إليه


المادة 97
مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة , فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها , وذلك مع مراعاة حكم المادة (66) من ذات القانون .
وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجلس الشعبية المحلية , أولشغل المقاعد الخالية فيما بين أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية .
وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه .

** المادة 97 مستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 1996/6/21 وكان قد سبق استبدالها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة إليها وبالقانون رقم 145 لسنة 1988 السابق الاشارة اليه


المادة 98
يعد المجلس الشعبى المحلى ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضرورى من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى الأشراف عليهم وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية .
ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس الشعبية المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير .
وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الأعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى المحلى وتكون له ذات تالسلطة المقررة لما لرئيس الوحدة الإدارية ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير .


المادة 99
يبدأ دورانعقاد المجالس الشعبية المحلية وينتهى فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية ويكون دور انعقاد المجلس الشعبى لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث أعضاء المجلس .
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لايكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .


المادة 100
فى حالة عدم تكامل العدد القانونى اللازم لانعقاد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة يؤجل الأجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر .
وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الأجتماع فإذا كان عدد الحاضرين فى الأجتماع الجديد أقل من العدد القانونى أخر رئيس المجلس الشعبى المحلى أو المحافظ الوزير المختص بالإدارة المحلية بتقرير عن ذلك لعرض الأمر على مجلس الوزراء لأجراء شئونه فيه .
ويخطر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى .

** المادة 100 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة اليه.


المادة 101
جلسات المجلس الشعبى المحلى علنية مالم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أوثلث الأعضاء جعلها سرية .. وفى هذه الحالة يقرر المجلس فى جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح تستمر فى جلسة سرية أو علنية .


المادة 102
مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون يحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس الشعبى المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضورهم من مديرى الإدارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .
ويجوز لأعضاء مجلس الشعب فى المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية فى كافة مستوياتها والمشاركة فى مناقشاتها , ويكون لهم حق تقديم الأقتراحات والأسئلة وطلبات الأحاطة , دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات (*).

** المادة 102 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة اليه.
(*) استبدلت الفقرة الثانية من المادة 102 بالقانون رقم 145 لسنة 1988 السابق الاشارة اليه


المادة 103
للمحافظات ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبى المحلى المختص وذلك فى المسائل الداخلية فى اختصاص المجلس وطبقا للأوضاع والأجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية .


المادة 104
لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى أن يطلب من رئيسه أداراج موضوع معين فى جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات .
وفى جميع الأحوال لايجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول أعمال المجلسة .


المادة 105
يجوز لعدد لايقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبى المحلى أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها الوحدات المحلية فى نطاقها للمناقشة العامة .
وللمجلس مناقشة هذه الموضوعات وتبادل الرأى بشأنها وذلك وفقا للأوضاع والأجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 106
لأعضاء المجلس الشعبى المحلى فى المركز أو المدينة أو الحى أو القرية توجيه الأسئلة وطلبات الأحاطة لرؤساء وحدات الإدارة المحلية المختصين ولمديرى الإدارلت ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العاملة فى نطاق الوحدة المحلية .
وتسرى بشأن هذه الأسئلة وطلبات الأحاطة أحكام المادتين (20,19) من هذا القانون , مع مراعاة مستوى الوحداة المحلية .

** المادة 106 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة اليه


المادة 106م
ملغاة

الغيت بموجب القانون رقم 145 لسنة 1988 النص قبل الالغاء : لأعضاء المجلس الشعبي المحلي في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية تقديم استجوابات لرؤساء الوحدات المحلية ولرؤساء الأجهزة التنفيذية والهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة المحلية لمحاسبتهم في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الآتية:
() أن يقدم الاستجواب من ثلث أعضاء المجلس أو ستة من أعضائه أيهما أكثر. () ويعرض الاستجواب على اللجنة الدائمة بالمجلس خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، على أن يشترك فيها عضوان من كل من المجلس الشعبي المحلي للوحدة المحلية الأعلى ومجلسها التنفيذي وذلك لتحقيق موضوع الاستجواب وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس الشعبي المحلي المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الاستجواب إليها وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس أسلوب عمل هذه اللجنة.
(*) لا يجوز مناقشة موضوع الاستجواب بالمجلس الشعبي المحلي المختص إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديم تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس.


المادة 106م (أ)
ملغاة

الغيت بموجب القانون رقم 145 لسنة 1988 النص قبل الالغاء : يصدر القرار من المجلس الشعبي المحلي المختص بعد مناقشة الاستجواب بمسئولية من وجه إليه بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يخطر رئيس المجلس المحافظ بتقرير عما انتهى إليه المجلس والأسباب التي بنى عليها قراره، ويجب على المحافظ إحالة الأمر إلى سلطات التحقيق المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بما قرره المجلس.


المادة 107
يشكل المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه قبل عرضها على المجلس ولايجوز فى غير الأحوال العاجلة عرض أى موضوع على المجلس الشعبى المحلى قبل أحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس فى شأنه وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها فى أول اجتماع لها .
وتشكل بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر فى سلوكيات أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الأجراء الذى يتخذ عن أخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس المحافظين .

الفقرة الاخيرة معدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .


المادة 108
على رؤساء المصالح ومديرى ورؤساء الأدارت والأجهزة التنفيذية أو غبرها من الجهات ذات الشأن فى المسائل المعروضة على لجنات المجلس الشعبى المحلى حضور اجتماعاتها مع مراعاة مستوى المجلس .
ويجوز للمجلس التنفيذى أو لأية لجنة من لجان المجلس الشعبى المحلى الاستعانة بمن ترى الأفادة بخبرته من ذوى الكفاءات وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم با لموضوعات المعروضة عليها .
ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها فى المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاتها .
ولايجوز اشتراك أعضاء المجالس الشعبية المحلية فى أى أعمال تنفيذية أو الأشتراك فى عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذى عداًاشتراكهم فى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية واللجان التى تشكل لإدارة المشروعات المشتركة من الوحدات المحلية .
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الشعبى المحلى أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل بها .


المادة 109
تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بأعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وأبداء الرأى فيما يلى .
(أ) السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامى .
(ب) الأسئلة وطلبات الأحاطة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء .
(ج) كافة الأمور المتعلقة بالعضوية .
(د) المسائل الأخرى التى يحيلها إليها المجلس الشعبى المحلى .
وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبى فبما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس المحلى فى أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه فى شأنها .

** المادة 109 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 81 السابق الاشارة اليه


المادة 110
يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبعد أخذ رأى وزراء التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة تحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجنان للخدمات بها .
ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان , بحيث يشترك فى عضويتها من يختارهم المجلس الشعبى المحلى الذى تقعفى دائرته المنطقة الصناعية , من أعضائه ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة , وممثلون عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة .

** المادة 110 مستبدلة بالقانون رقم 81/50 السابق الاشارة اليه


المادة 111
تتولى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت إشراف المجلس الشعبى المحلى المختص العمل على توفير الخدمات اللازمة للمناطق العامة والأشراف على تنفيذ مقترحات الأصلاح والتنمية بالمنطقة كما تتولى بوجه خاص ما يأتى :
1- أجراء الدراسات التى تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية والاجتماعية والثقافية ذات الطبابع المحلى والتنسيق بينها حسب أولويتها لتنفيذ ما يتقرر منها .
2- بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التى تقدم لمعالجة هذه المشاكل .
3- تحديد المشروعات التى الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة فى نطاق المنطقة وطبقا للأحكام المقررة فى هذا الشأن وذلك من النسبة المخصصة من إل 10% المخصصة من حصيلة الخدمات الاجتماعية المركزية وكذالك حصيلة ال 5% المخصصة للخدمات الاجتماعية وخدمات الاسكان .
4- اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء عليها وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلية فى المنطقة .


المادة 112
تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى المادة السابقة فى حدود المواد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية :
1- ما يخص من نصيب العاملين فى أرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة .
2- التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجنة .
3- الموارد الأخري التي تحدد بقرار من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أومجالس إدارة الوحدات الصناعية بالمنطقة .
وتدرج حصيلة هذه الموارد في حساب خاص للصرف منها بقرار من لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية علي الأغراض المخصصة لها تحت أشراف المجلس الشعبي المحلي المختص .


المادة 112م
لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ أي جراء أو القيام بأي عمل من شأنه التنسيق بين عدد من المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات المشتركة ، وذلك بناء علي عرض الوزير المختص يالإدارة المحلية وأخذ رأي المحافظين المختصين .

** المادة 112 مكرر مضافة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 السابق الاشارة اليه


المادة 113
لمحافظ الأقليم من تلقاء نفسه أوبناء علي اقتراح المجالس الشعبية المحلية المختصة وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمركز وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قري متجاوزة .
ويحدد محافظ الأقليم عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس شعبي محلي في هذه اللجنة أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختارمحافظ الأقليم رئيس اللجنة .


المادة 114
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس الشعبى المحلى أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل به وكبفية ممارسة لو ظيفتة .
ويعتمد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة .
وتسرى أحكام اللائحة النموذجية الداخلية للمجالس الشعبية المحلية التى يضعها المجلس الأعلى للإدارة المحلية على المجالس الشعبية المحلية التى لايضع لها لائحة داخلية . كما تسرى تلك اللائحة فى المسائل التى لايرد بشأنها نص فى اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية .

معدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .


المادة 115
لايجوز للواحدات المحلية الإرتباط بأية مشروعات أوأعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الأجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة الأقليمية .
كما لا يجوز للوحدات المحلية الإرتباط بأية مشروع استثمارية مشتركة مع رأس مال عربى أوأجنبى إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

معدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .


المادة 116
المجالس الشعبية المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وأمكانيات المجتمع المحلى وعليها كشف الفرص الاستثمارية فى نطاق كل منها وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولويتها الفعلية فى خططها المحلية .


المادة 117
تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة اللجان العليا للتخطيط الأقليمى وهيئات التخطيط الأقليمى والمجالس الشعبية المحلية فى التخطيط بما يحقق حسن استغلال الأمكانيات المتاحة للوفاء بأحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الأجتماعية والأقتصادية .


المادة 118
تتولى كل محافظة أبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة .
وتحدد الوحدات احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسةووتجمعها وتنسقها فى مشروع خطة محلية يتم أقرارها من المجلس الشعبى المحلى المختص وتبلغ للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل .
وتقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بالأشتراك مع هيئة التخطيط الأقليمى والوزارات المعنية بدراسة مشروعات التخطيط المقدمة من المجالس الشعبية المحلية فى نطاقها ويجرى التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لأعداد مشروع للمحافظة وكذا اللجنة العليا للتخطيط الأقليمى لأقرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل .
وترفع مشروعات خطط المحافظات بعد إقرارها من المجالس الشعبية المحلية واللجان العليا للتخطيط الأقليمى إلى وزير التخطيط ويتولى الوزير الربط والتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة بالاتفاق مع المختص بالإدارة المحلية والوزراء المختصين ليتحقق النمو المتوازن وفق خطة التنمية العامة .
وتتولى كل محافظة فى نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة فى المواعيد المحددة
وتقوم أجهزة المتابعة فى المحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير شهرية إلى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

معدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .


المادة 119
تحدد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملاً لا يرداتها ومصروفاتها وفقا للقواعد المعمول بها فى وضع موازنة الدولة وترفعة إلى المحافظة وذلك قبل بدء السنة بخمسة أشهر على الأقل على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التى بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات .


المادة 120
يتولى الجهاز المالى بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا مشروعات موازنات الوحدات المحلية فى نطاقها ويعرض المحافظ المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لمناقشتة وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل , وترسل كل محافظة مشروع موازناتها فور إقرار المجلس الشعبى المحلى له إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص , ثم إرساله مشفوعاً بملا حظاته إلى وزير ى المالية والتخطيط .

** المادة 120 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة اليه ثم استبدلت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 المشار اليه


المادة 121
يجب أدراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات إذا أغفلت كلها أو بعضها .
1- الالتزامات التى تكون المحافظة أو أحدى وحدات الإدارة المحلية فى نطاقها ملتزمة بها .
2- الاستخدامات التى يفرضها هذا القانون أو أى قانون آخر .

  • مصروفات الإدارة أو الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت أو الأعمال التى تتولاها المحافظة أو وحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة .

** لمادة 121 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة اليه


المادة 122
تدريج موازنة كل محافظة فى قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءا منها ويسرى عليها ما يسرى على الموازنة العامة للدولة من أحكام .


المادة 123
على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات الختامية السنوية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وذلك فى المواعيد ووفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون الموازنة العامة للدولة .

معدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .


المادة 124
يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامى السنوى للمحافظة شاملا لمشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية فى نطاقها على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة مرفقا بها ملاحظات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك فى المواعيد ووفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية.
ويقدم المحافظ مشروعات الحسابات الختامية بعد إقرارها من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة إلى وزير المالية ويعرض الحساب الختامى لكل محافظة فى قسم خاص من الحساب الختامى للدولة ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحساب من أحكام .


المادة 125
تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وأجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها وأجراءات تخفيضها .
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدة نظم لأسس وأجراءات حساب جميع هذه الرسوم ولكل مجلس من المجالس الشعبية المحلية أن يختار منها النظام الذى يلائم ظروف الوحدة المحلية.


المادة 126
يتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى الأعفاء منها وفى سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.
وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديونا ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفى بعد المصاريف القضائية والضرائب الحكومية مباشرة .
ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التى تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة اليها وذلك بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .


المادة 127
لايجوز منح التزام استغلال أى مرفق من المرافق العامة المحلية أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عداً البترول والثورة المعدنية فى نطاق اختصاص الوحداة المحلية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الشعبى المحلى المختص .


المادة 128
لا يجوز للمجلس الشعبى المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن يغير تخصيصها إلا بموافقة المحافظ ويجب موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول التبرعات والمساعدات التى تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية

**لمادة 128 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة اليه


المادة 129
لايجوز لوحدات الإدارة المحلية إبرام أى قرض أو الارتباط بأى مشروع غير وارد فى الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه انفاق مبالغ فى فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس الشعب وذلك مع مراعات أحكام المادة(15).


المادة 130
فيما عداماورد بشأنه نص خاص . تسرى على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة فى الحكومة وتسرى على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة فى الحكومة وتسرى على الوحدات المحلية القواعد المقررة لأموال الحكومية وتعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التى تعفى منها الحكومة .


المادة 131
بهدف الأشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية وأجهزتها التنفيذية إلى تحقيق التناسق والترابط بينها بما يتفق وأهداف السياسية العالمة للدولة وكذلك تقديم المشورة والمساعدة المجالس الشعبية المحلية بما يكفل تحقيق أهداف نظام الإدارة المحلية .


المادة 132
تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة فى حدود الاختصاصات المقررة لها فى هذا القانون وفى إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح .
ويجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة الأعتراض على أى قرار يصدر من المجلس الشعبى المحلى بالمخطة العامة للدولة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوى على أية مخالفة للقوانين أواللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة فى هذا القانون وله فى هذه الحالة أعادة هذا القرار إلى المجلس الشعبى المحلى الذى أصدره مشفوعا بًملاحظاته والأسباب التى يبنى عليها أعتراضه , وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أبلاغه القرار .
فإذا أصر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على قراره , عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية الأمر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه به .
ويقوم مجلس الوزراء بالبت فى شأن القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه ,ويكون قرار المجلس فى هذا الشأن نهائياً.
وفى حالة إصرار أى من المجالس الشعبية للوحدات المحلية الأخرى على قراره , يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويعرض الأمر على الوزير المختص بالإدارة المحلية , ويقوم الوزير بالبت فى القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضها عليه, ويكون قراره فى هذا الشأن نهائًيا.

** الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 132 مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 السابق الاشارة اليه وكان سبق استبجال المادة 132 بالقانون رقم 50 لسنة 1981 المشار اليه


المادة 133
يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها وأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . وتستهدف هذه الرقابة مايلى :
1- مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة .
2- تحقيق المحافظات للأ هداف المقررة لها . وتقسيم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التى تكفل التنسيق بين المحافظات والوزارات .
ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يتخذ أى أجراء أو أن يقوم بأى عمل كان يتعين على أى من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة , أو الموازنة المعتمدة , أو تفرضه القوانين واللوائح , إذاكان امتناعه عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيهه إلى القيام به (*).

(*) الفقرة الاخيرة من المادة 133 مضافة بالقانون رقم 145 لسنة 1981 السابق الاشارة إليه
الفقرة الاولى والثانية معدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .


المادة 133م
يقدم الوزير المختص بالإدارة المحلية لرئيس مجلس الشعب تقريرا سًنوًيا عن نشاط وانجازات المجالس الشعبية المحلية يتضمن ما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة , وبيانا بالأسئلة وطلبات الأحاطة والأقتراحات المهمة التى تمت مناقشتها فى المجالس الشعبية المحلية والقرارات التى صدرت بشأنها .

** المادة 133 مكرر مضافة رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة اليه.
ملحوظة: حذفت كلمة الاستجوابات الواردة بالمادة 133 مكرر بالقانون رقم 145 لسنة 1988 المشار اليه


المادة 134
لكل من الوزاراء فى نطاق اختصاص وزاريه:
1- ابلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من الناحية الفنيه , وكذلك أبلاغ الوحدات المحلية بما يراه من أرشادات وتوجيهات فنية تؤدى إلى حسن سير الخدمات فى المرافق العامة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الزراعية والتركيب المحصولى وشئون التنموين وتسعير السلع .
2- وضع خطة سنوية بالاتفاق مع المحافظين المعنيين لتوزيع وتنسيق العمالة الفنية بين المحافظات وفق احتياجاتها وتبلغ هذه الخطة إلى المحافظين لاتخاذ الأجراءات اللازمة لتنفيذها .
3- المساهمة مع الوحدات المحلية فى الأعمال والمشروعات الداخلية فى اختصاص هذه الوحدات بعد الاتفاق معها .


المادة 135
يتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية فى نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لاشرافها وله أن يكلف باجراء هذاى التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من العاملين المدنيين بالمحافظة .


المادة 136
تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لقانون الموازنة العامة , وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعه حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لايراداتها ومصروفاتها .
ويكون ممثلو وزارة المالية فى هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وذلك على النحو الذى تنفصله اللائحة التنفيذية .
ويخطر الجهاز المركزى للمحاسبات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ المختص بالتقارير التى يعدها عن حسابات المحافظة والوحدات المحلية الأخرى الخاضعة لاشرافها.


المادة 137
يتولى مجلس الدولة الأفتاء فى الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية , كما تتولى إدارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوى التى تكون هذه الوحدات طرفا فيها (*)
وتتم أحالة الموضوعات القانونية المشار اليها من رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أومن المحافظ أومن ينيبه بحسب الأحوال .

(*) إدارة قضايا الحكومة صار اسمها هئية قضايا الدولة (القانون رقم 10 لسنة 1986) الجريدة عدد 23 فى 1986/6/5


المادة 138
يكون لكل مديرية من مديريات المحلية هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة . ويكون العاملون فى كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة . مع مراعاة تخصصاتهم طبقاللقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

** المادة 138 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة اليه


المادة 139
يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين و السكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء , كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الإدارة المحلية ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين .
ويصدر بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية الداخلة فى المحافظة , قرار من المحافظ.

** المادة 139 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة اليه


المادة 140
مع مراعاة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة تعلن وحدات الإدارة المحلية عن الوظائف الخالية بها والتى يكون التعيين فيها بقرار من المحافظ ويتضمن الأعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها .
ويحدد المحافظ التى يكون شغلها بأمتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الأمتحان , وعند التساوى فى الترتيب تكون الأولوية فى التعيين لأبناء المحافظة .
ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصوراً على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها أقامة عادية .


المادة 141
يجوز للمحافظ فى حدود الموازنة المعتمدة أن يشغل بعض الوظائف التى تقتضى تفرغ شاغلها بطريق التعاقد مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد وذلك وفقا للقواعد العامة الصادرة فى هذا الشأن .
كما يجوز للمحافظ أن يعين بأقسام الوحدة بطريق التعاقد صناعاً ممتازين للأعمال الفنية التى تقضى مهارة أو خبرة خاصة وذلك نظير أجر يحدده العقد .


المادة 142
تنقل بقوة القانون الأعتمادات المالية الخاصة بالعامين فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحلية إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدات .


المادة 143
تسرى فيما لم يرد فى شأن نص فى هذا القانون الأحكام والقواعد الخاصة بالعاملين المدنيين فى الدولة على العاملين المدنيين بوحدات الإدارة المحلية .


المادة 144
لايجوز حل المجالس الشعبية المحلية بأجراء شامل , كما لايجوز أن يحل المجلس الشعبى المحلى مرتين لسبب واحد .

** المادة 144 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة اليه والغيت الفقرة الثانية من المادة 144 بالقانون رقم 145 لسنة 1988 المشار اليه.


المادة 145
يصدر بحل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو لغيرها من وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء .وينشر القرار الصادر بحل المجلس الشعبى فى الجريدة الرسمية ويخطر به مجلس الشعب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .

** المادة 145 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 السابق الاشارة اليه ثم استبدلت الفقرة الاولى من المادة 145 بالقانون رقم 145 لسنة 1988 المشار اليه.


المادة 146
يشكل فى القرار الصادر بحل المجلس الشعبى المحلى مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص ويجب أن يضم تشكيلة عددا ًكافيا من قيادات التنظيمات المحلية ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس الشعبى المحلى الجديد ويجب إجراء الانتخابات لتشكيل هذا المجلس الجديد خلال الستين يومًا التالية لصدور قرار الحل .
وتعرض القرارات التى يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد فى أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات