الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون بفرض ضريبة اضافية موقتة علي الدخل – القانون رقم 44 لسنة 2014

القانون رقم 44 لسنة 2014
بفرض ضريبة إضافية مؤقتة علي الدخل

المادة ديباجه
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الإطلاع علي الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛
وعلي قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء علي ما إرتآه مجلس الدولة ؛


المادة 1
تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام .
ويجوز للمول الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة أن يطلب إستخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخري .

  • الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 96 لسنة 2015 نص الفقرة قبل التعديل : تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات إعتبارا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة (5%) علي ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الإعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه ، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام .

المادة 2
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 6 شعبان سنة 1435 هـ
( الموافق 4 يونية سنة 2014 م )

عدلي منصور

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات