قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية – القانون رقم 3 لسنة 2005
قانون رقم 3 لسنة 2005
بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المادة 2 إصدار
رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.
المادة 3 إصدار
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 4 إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1426 هـ
(الموافق 15 فبراير سنة 2005 م) .
المادة 1
تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام القانون.
المادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية، والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغيرها من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون.
(ب) المنتجات: السلع والخدمات.
(جـ) الجهاز: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون.
(د) المجلس: مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
(هـ) الكفاءة الاقتصادية : خفض متوسط التكلفة المتغيرة للمنتجات ، أو تحسين جودتها أو زيادة حجم إنتاجها أو توزيعها ، أو إنتاج أو توزيع منتجات جديدة أو التعجيل بإنتاجها أو توزيعها .
(و) الأجهزة القطاعية : الأجهزة القطاعية : الأجهزة المعنية بالإشراف والرقابة على الأنشطة الاقتصادية فى قطاع معين .
(ز) التركز الاقتصادى – هو كل تغيير فى التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو عدة أشخاص ، والذى يكون ناتجًا عن أى من الحالات الآتية :
1- اندماج شخص أو أكثر فى شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج ، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص ، التى كانت مستقلة سابقًا ، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أى من أجزائها .
2- استحواذ شخص أو أكثر ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، على التحكم أو التأثير المادى فى شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد ، أو عن طريق شراء أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق ، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعى .
3- إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطًا اقتصاديًا بشكل مستقل ودائم .
ولا يعد تركزًا اقتصاديًا أى من الحالات الآتية :
1- استحواذ أى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية فى أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها فى غضون عام من تاريخ الاستحواذ ، شريطة عدم ممارستها لأى من حقوق التصويت أو اتخاذ أى إجراء أو تدبير يكون من شأنه التأثير على القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للشخص المستحوذ عليه ، ويجوز للجهاز مد هذه المدة عند الطلب إذا أثبت المستحوذ عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية فى غضون عام ، وذلك على النحوالذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2- حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص ، وتعد هذه العملية من قبيل إعادة الهيكلة ، ولا ينشأ الالتزام بالإخطار إلا فى حالة وجود تغير فى التحكم أو التأثير المادى بطريق مباشر أو غير مباشر .
(ح) التحكم : هو قدرة الشخص أو الأشخاص المتحكمة فى ممارسة تأثير فعال ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن طريق توجيه القرارات الاقتصادية لشخص أو أشخاص آخرين ، إما استنادًا إلى الأغلبية فى حقوق التصويت أو إلى قدرة الشخص المتحكم على الحيلولة دون اتخاذ قرارات اقتصادية خاصة بالشخص أو بالأشخاص الآخرين ، أو أية طريقة أخرى ، ويشمل ذلك كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيًا كانت نسبتها ، بشرط أن يؤدى إلى التحكم الفعلى فى الإدارة أو فى اتخاذ القرارات .
(ط) التأثير المادى : هو القدرة على التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سياسة شخص آخر ، بما فى ذلك قراراته الاستراتيجية أو أهدافه التجارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(ى) التدابير التصحيحية : هى مجموعة التدابير السلوكية أو الهيكلية التى تهدف إلى إزالة الآثار الضارة بالمنافسة الناتجة عن تنفيذ التركز الاقتصادى .
(ك) التدابير السلوكية : هى التدابير التى تلزم الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى بالالتزام أو الامتناع عن القيام ببعض الأعمال والأفعال .
- البند (ز، ح، ط، ي،ك) مضاف بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022.
*البندان (هـ,و) مضافة بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 .
المادة 3
السوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. وتكون المنتجات المعنية تلك التي يعد كل منها بديلا عمليا وموضوعيا عن الآخر، ويعني النطاق الجغرافي منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبار، وذلك كله وفقاً للمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون.
المادة 4
السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على (25%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
ويحدد الجهاز حالات السيطرة وفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 5
تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقاً لهذا القانون.
المادة 6
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
(أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل.
(ب) اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
(جـ) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
(د) تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.
وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد فى هذه المادة الإتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة إقتصادية إذا أثبت الإتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.
*الفقرة الأخيرة مضافة بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 .
*تستبدل عبارة المنتجات بعبارة البيع أو الشراء الواردة فى البند (أ) من المادة 6 وعبارة الأسواق بعبارة أسواق المنتجات وعبارة أو نوعية المنتجات بعبارة أو السلع الواردة فى البند (ب) من المادة 6 كما تستبدل عبارة للمنتجات بعبارة للسلع أو الخدمات الواردة فى البند (د) من نفس المادة. بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 .
*البندان (ب , د) معدلة بقانون رقم 190 لسنة 2008 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
النص قبل التعديل : يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
(أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.
(ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.
(جـ) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
(د) تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.
المادة 7
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.
المادة 8
يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:
(أ) فعل من شأنه أن يؤدى إلى منع كلى أو جزئى لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
(ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه فى أى وقت.
(جـ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى لها غير مرتبطة بالمتنج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلى.
(هـ) التميز فى الاتفاقات أو التعاقدات أيا كان نوعها التى يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز فى الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى.
(و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصادياً.
(ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً.
(ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
(ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
*البنود أ , ب , د , هـ معدلة بموجب قانون 56 لسنة 2014 نص المادة قبل التعديل : يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:
(أ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
(ب) الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.
(جـ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
(هـ) التمييز في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التعاقدية.
(و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصادياً.
(ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً.
(ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
(ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
*البند (هـ) معدلة بقانون رقم 190 لسنة 2008 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
النص قبل التعديل : يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:
(أ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
(ب) الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.
(جـ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
(هـ) التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل.
(و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصادياً.
(ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً.
(ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
(ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
*البند (هـ) معدل بموجب القانون رقم 190 لسنة 2005 .
المادة 9
لا تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق مباشر وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها فى المواد (6 و7 و8 ) المرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق غير مباشر إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- معدلة بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 نص المادة قبل التعديل : لا تسري أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولة.
وللجهاز بناءً على طلب ذوي الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها في المواد (6، 7، 8) المرافق العامة التي تديرها شركات خاضعة لأحكام القانون الخاص إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 10
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز.
ولا يعتبر نشاطاً ضاراً بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.
المادة 11
ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي:
(1) تلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(2) فحص البلاغات المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون ، والإخطارات المشار إليها فى المادتين (19 مكررًا أ ، 19 مكررًا ﻫ) من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد وبيانات الإخطار والمستندات التي يجب إرفاقها به وإجراءات تقديمه.
(3) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة. وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.
(4) اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
(5) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
(6) إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المنافسة فى شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
(7) تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
(8) إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونه.
(9) إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته ليعرض على الوزير المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة، وترسل نسخة منه إلى مجلسي الشعب والشورى.
(9) التنسيق مع الأجهزة القطاعية فى الأمور ذات الاهتمام المشترك بما لا يخل باختصاصات الجهاز .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
ويلتزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك خلال المواعيد التي يحددها.
*البند رقم (2) معدل بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022، نص البند قبل التعديل:
(2) تلقي الإخطارات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد وبيانات الإخطار والمستندات التي يجب إرفاقها به وإجراءات تقديمه.
- البند رقم (9) مضاف بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 .
- البند (6) معدلة بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 . نص البند قبل التعديل : (6) التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
*الفقرة الأولى من البند (2) معدلة بقانون رقم 190 لسنة 2008 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
النص قبل التعديل : ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي:
(1) تلقي الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(2) تلقي الإخطارات من الأشخاص، فور اكتسابها أي أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم، أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج، أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد وبيانات الإخطار والمستندات التي يجب إرفاقها به وإجراءات تقديمه.
(3) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة. وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.
(4) اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
(5) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
(6) التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
(7) تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
(8) إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونه.
(9) إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته ليعرض على الوزير المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة، وترسل نسخة منه إلى مجلسي الشعب والشورى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 12
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الآتى :-
1 – رئيس مجلس الإدارة متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة يختاره الوزير المختص.
2 – مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة.
3 – أثنان يمثلان الوزارات المعنية يرشحهما الوزير المختص.
4 – ثلاثة من المختصصين وذوى الخبرة فى مجال الإقتصاد والقانون يرشحهم رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5 – ثلاثة يمثلون الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية والإتحاد العام لحماية المستهلك على أن يختار كل إتحاد من يمثله.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
ولا تنتهى العضوية إلا بالإستقالة أو بانتهاء العلاقة القانونية بالجهة التى يمثلها , أو صدور حكم جنائى نهائى فى جناية أو جنحة تمس السمعة والاعتبار.
- معدلة بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 نص المادة قبل التعديل : يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص, وذلك على الوجه الآتي:
(1) رئيس متفرغ من ذوي الخبرة المتميزة.
(2) مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة.
(3) أربعة يمثلون الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص.
(4) ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة.
(5) ستة يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحاد العام لحماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر, على أن يختار كل اتحاد من يمثله.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
يتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.
المادة 13
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور سبعة من أعضائه وفى غير الأحوال التى تتطلب أغلبية خاصة تصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وفى جميع الأحوال وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس.
ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين, وذلك دون أن يكون له صوت معدود في التصويت.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس بما يتفق مع أحكام هذا القانون وإجراءات الدعوة إلى اجتماعاته ونظام العمل فيه.
- الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 نص المادة قبل التعديل : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور عشرة من أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه.
ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين, وذلك دون أن يكون له صوت معدود في التصويت.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس بما يتفق مع أحكام هذا القانون وإجراءات الدعوة إلى اجتماعاته ونظام العمل فيه.
المادة 14
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، وتتكون موارد الجهاز مما يأتي:
(1) ما يخصص للجهاز في الموازنة العامة للدولة.
(2) المنح والهبات وأية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه.
(3) حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 15
يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرارا من رئيس مجلس الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته.
وتكون مدة تعيين المدير التنفيذى عامين قابلة للتجديد.
ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود .
ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.
- معدلة بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 نص المادة قبل التعديل : يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من الوزير المختص بناءً على ترشيح من رئيس الجهاز.
ويمثل المدير التنفيذي الجهاز لدى الغير وأمام القضاء.
ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.
المادة 16
يحضر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين بالجهاز إفشاء مداولات المجلس أوالمعلومات أو البيانات أوالوثائق المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها ويظل هذا الالتزام قائما بعد انتهاء العلاقة بالجهاز .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها إلا لجهات التحقيق والسلطات القضائية .
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات والوثائق ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.
ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى ذلك التاريخ .
- معدلة بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 نص المادة قبل التعديل : يحظر على العاملين بالجهاز إفشاء المعلومات أو البيانات المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل، لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة، لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.
المادة 17
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناءً على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
ولا يتقيد هؤلاء العاملون بالقيد الوارد فى المادة 55 من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام عند مباشرة الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة .
- الفقرة الأخيرة مضافة بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 .
المادة 18
تحدد فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادى المنصوص عليه فى المادتين (19 مكررًا أ ، 19 مكررًا ﻫ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المسندات وفحص الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من كل من المادتين (6، 9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
*معدلة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات, وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل حالة.
المادة 19
يجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون.
*الفقرة الثانية ألغيت بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022، نص الفقرة قبل الإلغاء:
وعلى الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في أخر ميزانية مائة مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر بذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- الفقرة الثانية مضافة بموجب القانون رقم 190 لسنة 2008 .
المادة 19 مكرر
يخضع التركز الاقتصادى لفحص الجهاز إذا توافرت فيه أى من الحدود الآتية :
( أ ) تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة فى مصر للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصرى عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة ، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخصين على الأقل من الأشخاص المعنية ولكل منهما على حدة مبلغ مائتى مليون جنيه مصرى عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة .
(ب) تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصرى عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة ، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخص على الأقل من الأشخاص المعنية فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتى مليون جنيه مصرى .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حساب رقم الأعمال السنوى والأصول المجمعة .
وفى جميع الأحوال ، يحق للجهاز بناءً على موافقة المجلس بدء فحص التركز الاقتصادى الذى لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادى على النحو المحدد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وللمجلس فى حالة ثبوت الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فرض تدبير أو أكثر من التدابير السلوكية التالية التى من شأنها الحد من الآثار الضارة على المنافسة للتركز الاقتصادى ، بحسب الأحوال :
1- الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره .
2- إتاحة المرافق أو الخدمات الأساسية للأشخاص المتنافسة .
3- الامتناع عن التمييز فى الاتفاقات أو التعاقدات أيا كان نوعها التى يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز فى الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى .
4- الامتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي .
وتتمثل القرائن المشار إليها فى تحقق صورة أو أكثر من الصور الآتية :
الحد من التطور التكنولوجى والابتكار .
التحكم فى السوق بزيادة أو خفض الأسعار .
تقليل جودة المنتجات .
خلق عوائق الدخول أو التوسع فى السوق .
*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022.
المادة 19 مكرر أ
يجب إخطار الجهاز بأى تركز اقتصادى يستوفى الشروط الموضحة فى المادة (19 مكررًا) من هذا القانون ، ولا يجوز تنفيذ التركز الاقتصادى قبل الحصول على موافقة الجهاز .
ولا يخل الالتزام بالإخطار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بواجب الإخطار المنصوص عليه فى أى قانون آخر أو فى الاتفاقات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها .
*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022.
المادة 19 مكرر ب
يحظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التى تؤخذ فى الاعتبار عند تقييم آثار التركز الاقتصادى على حرية المنافسة فى السوق .
ويجوز للجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء التصريح بإجراء التركز الاقتصادى إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق ، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادى سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة أو تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومى ، وذلك حال توافر الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022.
المادة 19 مكرر ج
يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادى فى مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالى لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه فى المادة (19 مكررًا أ) من هذا القانون كاملا ، لبيان إذا ما كان يشكل أيا من القيود الواردة فى المادة (19 مكررًا ب) من هذا القانون ، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر المجلس قرارا بتشكيل لجان فحص تشكل كل منها من ثلاثة من أعضائه ، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق فى التصويت .
وتصدر لجان الفحص المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة أحد القرارات الآتية :
1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار .
2- حفظ الطلب : فى حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي .
3- الموافقة : إذا كان التركز الاقتصادى المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكررًا ب) من هذا القانون .
4- الموافقة المشروطة : إذا أصبح التركز الاقتصادى متوافقًا مع المادة (19 مكررًا ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص .
5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية : إذا كان التركز الاقتصادى يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها .
وإذا انقضت المدة المحددة فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي .
*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022.
المادة 19 مكرر د
يستمر الجهاز فى فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ صدور قرار من إحدى لجان الفحص بإحالة ملف الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية ، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
فإذا انقضت المدة المحددة فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي .
ويصدر المجلس ، بعد انتهاء مرحلة الفحص الثانية ، أحد القرارات الآتية :
1- حفظ الطلب : فى حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادى .
2- الموافقة فى حالة إذا ما كان التركز الاقتصادى المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكررًا ب) من هذا القانون .
3- الموافقة المشروطة : إذا أصبح التركز الاقتصادى متوافقا مع المادة (19مكررًا ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص .
4- الرفض : إذا كان من شأن التركز الاقتصادى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ، ويجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الأشخاص به .
*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022.
المادة 19 مكرر ه
لا تسرى أحكام المواد (19 مكررًا أ ، 19 مكررًا ج ، ۱۹ مكررًا د ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ مكررًا د) من هذا القانون على التركزات الاقتصادية التى تتم فى أى من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية .
ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادى المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل إبرام العقد ، وعلى الهيئة استطلاع رأى الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي .
ويتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادى وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة (19 مكررًا و) من هذا القانون .
*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022.
المادة 19 مكرر و
يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية المشار إليها فى المادة (19 مكررًا ﻫ) من هذا القانون خلال ثلاثين يومًا تبدأ من اليوم التالى لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملا من الهيئة العامة للرقابة المالية ، لبيان إذا ما كان يشكل أيا من القيود الواردة فى المادة (19 مكررًا ب) من هذا القانون .
ويصدر المجلس قرارًا بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه ، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق فى التصويت .
وتصدر لجان الفحص المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة أحد القرارات الآتية :
1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار .
2- حفظ الطلب : فى حالة عدول الأشخاص المعنية عن تنفيذ التركز الاقتصادى أو عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة فى المواعيد المحددة من قبل الجهاز .
3- توصية بالموافقة : إذا كان التركز الاقتصادى المخطر به يتوافق مع نص المادة (۱۹ مكررًا ب) من هذا القانون .
4- توصية بالرفض : إذا كان من شأن التركز الاقتصادى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها .
وفى حالة انقضاء المدة المحددة فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد من الجهاز اعتبر ذلك بمثابة عدم ممانعة على تنفيذ التركز الاقتصادي .
*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022.
المادة 20
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أى من أحكام المواد (6، 7، 8، 19 مكررًا أ، 19 مكررًا ج ، 19 مكررًا د) من هذا القانون ، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس ، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً .
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارا بوقف الممارسات التى يبين من ظاهر الادلة التى تحت بصره أنها تخالف أيا من أحكام المواد ( 6 و7 و8 ) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه.
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد ( 6 و7 و 8 ) من هذا القانون تكليف المخالفة تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الإتفاق أو التعاقد المخالف باطلا.
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارا بوقف الممارسات التى يبين من ظاهر الادلة التى تحت بصره أنها تخالف أيا من أحكام المواد ( 6 و7 و8 ) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه.
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
- معدلة بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 نص المادة قبل التعديل : على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً, أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف للمادتين (6، 7) من هذا القانون باطلاً.
وللمجلس أن يصدر قراراً بوقف الممارسات المحظورة فوراً، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة.
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
المادة 21
فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة ( 22 مكرراً ج ) من هذا القانون .
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابى من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه.
ولمجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه التصالح فى أى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون وذلك على النحو التالى: –
أ. قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يجاوز الحد الأدنى للغرامه المقررة.
ب . بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها وإلى ماقبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولايجاوز نصف حدها الأقصى.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
*صدر المادة 21 مضافة بموجب قانون رقم 15 لسنة 2019 .
- معدلة بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 نص المادة قبل التعديل : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه.
وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
المادة 22
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية :
أولا : كل من خالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثنى عشر فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه وذلك خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
ثانيا : كل من خالف المادتين (7و8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة ولاتجاوز عشرة فى المائة من إجمالى الإيرادات المشار إليه وذلك خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.
وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العود على كل من خالف حكم أى من المواد ( 6 و7 و8 ) من هذا القانون , وفى حالة عدم إلتزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقا لنص المادة (20) من هذا القانون.
** معدلة بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 نص المادة قبل التعديل : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد 6، 7، 8 من هذا القانون بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنيه، ولا يجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة مليون جنيه، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود.
*معدلة بقانون رقم 190 لسنة 2008 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
النص قبل التعديل : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (6، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه.
وللمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.
المادة 22 مكرر
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
1- ملغاة.
2- أمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (11) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
*بند 1 ألغي بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022، نص البند قبل الإلغاء:
1- أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون.
*وتستبدل عبارة (لا تقل عن عشرين ألف جنيه) بعبارة (لا تقل عن عشرة آلاف جنيه) وعبارة ( لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه) بعبارة (لاتجاوز مائة ألف جنيه) الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 22 مكررا وعبارة (لا تقل عن خمسين ألف جنيه) بعبارة (لاتقل عن عشرين ألف جنيه) وعبارة (لاتتجاوز مليون جنيه) بعبارة (لاتجاوز مائتى ألف جنيه) الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 22 مكررا. بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 .
*مضافة بقانون رقم 190 لسنة 2008 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
المادة 22 مكرر (أ)
ملغاة
*ألغيت يموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 . نص المادة قبل الإلغاء : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من لم يلتزم بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقاً لنص المادة (20) من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى.
*مضافة بقانون رقم 190 لسنة 2008 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
المادة 22 مكرر (ب)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من منع العاملين بالجهاز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه.
*مضافة بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 .
المادة 22 مكرر (ج)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذاً لحكم المادة (10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه .
*مضافة بموجب قانون رقم 15 لسنة 2019 .
المادة 22 مكرر (د)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (۱٪) ولا تجاوز (۱۰٪) من إجمالى رقم الأعمال السنوى أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادى أيهما أعلى ، طبقًا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص ، وفى حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثين مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصرى ، كل من ارتكب أيًا من الآتى :
أولاً – أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه فى المادتين (19 مكررًا أ ، 19 مكررًا ﻫ) من هذا القانون .
ثانيًا – خالف قرار الموافقة المشروطة طبقًا لأى من المادتين (۱۹ مكررًا ج ، ۱۹ مكررًا د) من هذا القانون .
ثالثًا – خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادى طبقًا للمادة (19 مكررًا د) من هذا القانون .
رابعًا – حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادى طبقًا لأى من المادتين (19 مكررًا ج أو 19 مكررًا د) من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك .
خامسًا – حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادى المشار إليه فى المادة (19 مكررًا ﻫ) من هذا القانون ، بناءً على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك .
*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2022.
المادة 23
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أيٍ من أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
*وتستبدل عبارة ( لاتقل عن خمسين ألف جنيه ) بعبارة (لا تقل عن عشرة آلف جنيه) وعبارة (لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه) بعبارة (لا تجاوز خمسين ألف جنيه) الواردة فى المادة 23. بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 .
المادة 24
يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
المادة 25
يعاقب المسئول على الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.
المادة 26
فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون لا ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وقدم ما لديه من أدلة على إرتكابها والتى كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها.
ويجوز للمحكمة بالنسبة لباقى المخالفين، أن تعفى المتهم من نصف العقوبة المقررة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها أو إثبات أركانها فى أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
** معدلة بموجب قانون رقم 56 لسنة 2014 نص المادة قبل التعديل : في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6، 7 من هذا القانون، يجوز للمحكمة، أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضي بها، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم في الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة*.
*مضافة بقانون رقم 193 لسنة 2008 – بشأن إضافة مادة جديدة برقم (26) لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.