الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون انشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان – القانون رقم 94 لسنة 2003

قانون رقم 94 لسنة 2003
بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

المادة 1
المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل , يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور , وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر , كما يهدف إلى ترسيخ قيمها , ونشر الوعى بها , والإسهام فى ضمان ممارستها , ويشار إليه فى هذا القانون ب المجلس .
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية , والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .
ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها , وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية .

*معدلة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي لحقوق الإنسان يتبع مجلس الشورى، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسي في مدينة القاهرة، وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في محافظات الجمهورية.
ويتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.


المادة 2
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً , يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية , وذلك لدورة مدتها أربع سنوات , ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين .

*معدلة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال.
ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حالة غيابه.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات.


المادة 2 مكرر
يشترط فى رئيس المجلس و نائبه والأعضاء ، ما يأتى :

1- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية .
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً .
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، أو بعقوبة تأديبية بالفصل ما لم يكن قد تم إلغاء هذه العقوبة .
4- ألا يكون عضواً بأى من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية .

  • مضافة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2017 .

المادة 2 مكرر (أ)
يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوماً على الأقل و ذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية ، وغيرها من الجهات .
وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع ، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه والاعضاء بموافقة أغلبية أعضائه .
ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ، وينشر فى الجريدة الرسمية .

  • مضافة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2017 .

المادة 2 مكرر (ب)
يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق5 أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال ، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس ، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس .
ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية ، حالة أو مستقبلة ، تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض .

  • مضافة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2017 .

المادة 2 مكرر (ج)
يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بتقدين إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب ، عند تعيينهم وفى نهاية كل عام وعند انتهاء مدة المجلس .
وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية ، بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبته ، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس ، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية ، وتئول ملكيتها إلى المجلس إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه .

  • مضافة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2017 .

المادة 2 مكرر (د)
تنتهى عضوية رئيس المجلس أو نائبة أو أى من أعضائه فى الأحوال الآتية :
1- الوفاة .
2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون ، وفى حالة صدور حكم قضائى فى جناية ، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة تنتهى العضوية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، وكذا فى حالة صدور حكم تأديبى نهائى بالفصل .
3- الاستقالة المقدمة إلى المجلس ، على أن تكون الاستقالة مكتوبة ومسببة .
ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناء على موافقة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه .
وفى جميع الأحوال يصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية أو انتهائها ، وينشر فى الجريدة الرسمية .
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية مكرراً ( أ ) من هذا القانون ، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه .

  • مضافة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2017 .

المادة 3
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها , يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يلى :
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به , وبمجال عمله .
2- دراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان , وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة .
3- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر , واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .
4- تقديم مقترحات , وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها , وتطويرها إلى نحو أفضل .
5- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .
6- تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان , ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها , أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية .
7- متابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن .
8- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقو الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به , وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
9- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاً لاتفاقيات دولية , وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن .
10- التنسيق مع جهات الدولة المعنية بحقوق الإنسان , والتعاون فى هذا المجال مع المجلس القومى للمرأة و والمجلس القومى للطفولة والامومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة , وغيرها من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن .
11- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان , وتوعية المواطنين بها , وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف , والمساعدة فى إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان .
12- عقد المؤتمرات والنداوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .
13- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب لرفع كفاءة العاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
14- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان وأهداف المجلس واختصاصاته , وفق القوانين المنظمة لذلك .
15- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان .
16- زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية , والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم , ويعد المجلس تقريراً بشأن كل زيارة يقوم بها , يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة , ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب .
17- إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر , وذلك بناءً على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه , مع إخطار الجهات المختصة , وللمجلس أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناءً على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك .

*معدلة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بما يأتي:
1- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
2- تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.
3- إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
4- تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الإتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق.
6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به.
7- المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل، وفي اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
8- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقاً لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.
9- التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون في هذا المجال، مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن.
10- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف.
11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها.
12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم.
13- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
14- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر في مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومي والأهلي.


المادة 4
على أجهزة الدولة معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص.
وللمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.


المادة 5
يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته.


المادة 6
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه.
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.


المادة 7
لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأى فيها .

*معدلة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، وذلك لدراستها وإبداء الرأي فيها، وله دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك.


المادة 8
تشكل بالمجلس لجان دائمة ــ من أعضائه ــ لممارسة اختصاصاته، وذلك على النحو الآتي:
1ــ لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
2ــ لجنة الحقوق الاجتماعية.
3ــ لجنة الحقوق الاقتصادية.
4ــ لجنة الحقوق الثقافية.
5ــ لجنة الشئون التشريعية.
6ــ لجنة العلاقات الدولية.
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه. ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراته عند بحث أي من الموضوعات المنوطة بها، دون أن يكون له حق التصويت.


المادة 9
يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه ، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس ، ويتفرع الأمين العام لمهام منصبه .
ويتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية به وفقاً للوائحه ، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .

*معدلة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يكون للمجلس أمين عام، يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه.
ويصدر المجلس قراراً بتعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم، ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.


المادة 10
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير ، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه ، ويتفرغ كلاهما لمهامها .
ولرئيس المجلس أن يفوض نائبه فى ممارسة بعض اختصاصاته .

*معدلة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته مع الغير.


المادة 10 مكرر
تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومى لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطياً ، مع بيان واف بالواقعة .

  • مضافة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2017 .

المادة 11
تكون للمجلس موازنة مستقلة ، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة ، وتخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات .

*معدلة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.


المادة 12
تتكون موارد المجلس مما يأتى :
1- الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموزانة العامة للدولة .
2- الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك ، وفى حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه ما لم يترتب عليها التزامات متبادلة أو تقدم فى شكل اتفاقية دولية ، فيلزم لقبولها موافقة مجلس النواب .
3- ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها تويهها إلى مجالات حقوق الإنسان .
وينشأ حساب خاص ، لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى على أن يراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة المالية التالية ، ويستثنى من ذلك ما تخصصه له الدولة من موازنة الدولة .

*معدلة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : تتكون موارد المجلس مما يأتي:
1ــ الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة.
2ــ الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل.
3ــ ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.


المادة 13
يضع المجلس تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان ، كما يتضمن جهوده ونشاطه ، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويقدم المجلس هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ومجلس الوزراء .

*معدلة بموجب قانون رقم 197 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه، يضمنه ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية، وإلى كل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى.


المادة 14
يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به، ولائحة لتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.


المادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الأخر سنة 1434 هـ
(الموافق 19 يونيه سنة 2003 م ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات