الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الاصلاح الزراعي – القانون رقم 178 لسنة 1952

قانون رقم 178 لسنة 1952
بشأن الإصلاح الزراعي

المادة 1
لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان . ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى البور والأراضى الصحراوية , وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا , ولا يجوز تسجيله (*) .

(*)المادة الأولى معدلة بالقانون 127 لسنة 1961 الجريدة الرسمية العدد 166 فى 1961/7/25


المادة 2
استثناء من حكم المادة السابقة :
(أ) يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتى فدان فى الأراضى التى تستصلحها لبيعها , ويعتد بتصرفاتها التى ثبت تاريخها قبل العمل بهذا القانون .
وعليها أن تخطر اللجنة العليا للإصلاح الزراعى خلال شهر يناير من كل سنة ببيان يشمل مساحة الأراضى التى تم استصلاحها فى السنة السابقة وأسماء المتصرف إليهم والمساحات المتصرف فيها إلى كل منهم وفق الشروط والأوضاع التى يصدر بشأنها قرار من اللجنة سالفة الذكر.
واستثناء من الأحكام السابقة يعتد بالتصرفات الصادرة من الشركات والجمعيات فى الأراضى الزراعية إذا كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 84 لسنة 1957 (1) .
وتسرى على الأراضى التى تزيد على المائتى فدان الأحكام التالية :
1- إذا كانت فتحة الرى لهذه الأراضى قد مضى عليها خمس وعشرون سنة أو أكثر فيجوز التصرف فيها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون , ويشترط ألا يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتى فدان وألا يجعل مالكا لأكثر من ذلك .
2- إذا كانت فتحة الرى لم تمضى عليها خمس وعشرون سنة فيجوز التصرف فى الأراضى الزائدة خلال عشرة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون , أو خمس وعشرين سنة على فتحة الرى أيهما أطول , ويشترط ألا يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتى فدان وألا يجعله مالكا أكثر من ذلك .
3- يجب أن تخصص مساحة توازى ربع الأراضى الزائدة تبلغ بها اللجنة العليا للاصلاح الزراعى , ولا يجوز التصرف إلى غير صغار الزراع الذين يحترفون الزراعة ولا تزيد ملكيتهم على عشرة أفدنة وتوافق عليهم اللجنة العليا , ويشترط ألا تقل المساحة المتصرف فيها إلى كل منهم عن فدانين وألا تزيد على خمسة أفدنة على أن يراعى فى هذه التصرفات أن تمكن من اتباع دورة زراعية مناسبة توافق عليها اللجنة العليا .
ويجب ألا يزيد ثمن الأراضى المتصرف فيها على ما تحدده لجنة التقدير المنصوص عليها فى المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه .
فإذا زادت ملكية المتصرف إليه على مائتى فدان أو انقضت المواعيد التى يجب فيها على الشركات أو الجمعيات التصرف فى الزيادة فتستولى الحكومة على الزيادة لدى مالكها مع تعويضه وفقا لأحكام المادتين ( 5, 6) , وعلاوة على ذلك تسرى على هذه الزيادة أحكام الباب الرابع الخاص بالضرائب الإضافية .
(ب) (*) ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان من الأراضى البور والأراضى الصحراوية لاستصلاحها . وتعتبر هذه الأراضى زراعية فيسرى عليها حكم المادة الأولى عند انقضاء خمس وعشرين سنة من تاريخ الترخيص فى الرى من مياه النيل أو الآبار الارتوازية . ويستولى عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتى فدان نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (5) , وذلك كله مع عدم الإخلال بجواز التصرف فى هذه الأراضى قبل انقضاء المدة المشار إليها (2) .
تصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعى قرار فى شأن الادعاء ببور الأرض يعلن إلى ذوى الشأن الطريق الإدارى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصداره . ولهم أن يتظلموا منه إلى اللجنة العليا رأسا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم .
ويكون قرار اللجنة الذى تصدره بعد فوات هذا الميعاد نهائيا وقاطعا لكل نزاع فى شأن الادعاء ببور الأرض وفى الاستيلاء المترتب على ذلك.
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب إلغاء القرارالمذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه .
(ج) ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارا من الأراضى الزراعية يكون ضروريا للاستغلال الصناعى ولوزاد على مائتى فدان.
وكذلك يستثنى الوقف . ويجوز أن يسرى هذا الحكم على الشركات الصناعية التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون وذلك بترخيص من اللجنة العليا للأصلاح الزراعى يصدر به وبشروطه وأوضاعه قرار منها فى كل حالة على حدة .
(د) يجوز للجمعيات الزراعية العلمية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارا من الأراضى الزراعية يكون ضروريا لتحقيق أغراضها ولو زاد على مائتى فدان (3) .
(هـ) ويجوز للجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور هذا القانون , أن تمتلك من الأراضى الزراعية ما يزيد على مائتى فدان على ألا تجاوز ما كانت تمتلكه قبل صدوره (4) .
ويجوز لها التصرف فى القدر الزائد على مائتى فدان وفقا لأحكام المادة (4) ويكون للحكومة الاستيلاء على المساحة الزائدة لدى الجمعية خلال عشر سنوات , على نن يؤدى إليها التعويض نقدا على أساس حكم المادة (5) .
(و) (5) ويجوز أيضا للدائن أن يمتلك أكثر من مائتى فدان إذا كان سبب الزيادة هو نزع ملكية مدينة ورسو المزاد على الدائن طبقا للمادة 664 من قانون المرافعات .
ويجوز للحكومة بعد مضى سنة من تاريخ رسو المزاد أن تستولى على الأطيان الزائدة على مائتى فدان بالثمن الذى رسا به المزاد أو نظير التعويض المحدد فى المادة (5) أيهما أقل .
وإلى أن تستولى الحكومة على الزيادة , يجوز للدائن أن يتصرف فيها دون تقيد بشروط المادة (4) .
على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن لملكية الأطيان التى سبق له التصرف فيها لحكم البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون فان مزاد شرائها يرسو على الحكومة بثمن رسو المزاد أو بعشرة أمثال القيمة الإيجارية أيهما أقل .
(ز) كما يجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان إذا كان سبب الملكية هو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية , وتستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (5) إذا لم يتصرف المالك فى الزيادة بنقل ملكيتها خلال سنة من تاريخ تملكه أو من تاريخ نشر هذا القانون أيهما أطول (6) .

(1) الفقرة الثالثة من البند (أ) من المادة الثانية مضافة بالقانون رقم 60 لسنة 1960 .
(*) المادة 2 فقرة (ب) ورد عليها استثناء بالقانون 148 لسنة 1957 المعدل بالقانون 121 لسنة 1958 والقانون 34 لسنة 1960 ويقضى القانون الأخير :
(2) استثناء من أحكام البند (ب) من المادة 2 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المشار إليه .
ومع ذلك يجوز للمالك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار مجلس الإدارة النهائى عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 3 , 4) بند 1 منه – تستولى الحكومة نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (5) من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 سالف الذكر على ما جاوز مائتى فدان من الأراضى البور المملوكة للأفراد يمم 9/9/1952 مع عدم الاعتداد بما يحدث بعد هذا التاريخ من تجزئة فى الملكية بسبب الميراث أو الوصية – ولا يحسب فى القدر المذكور ما تصرف فيه المالك وخرج من الاستيلاء وفقا لأحكام المرسوم بالقانون المذكور ، كما لاتخضع للاستيلاء الأراضى البور التى سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون 148 لسنة 1957
ومع ذلك يجوز للمالك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار مجلس الإدارة النهائى فى شأن الادعاء ببور الأراضى التصرف فى حدود مائتى الفدان التى كان له أن يستبقيها لنفسه وفقا لحكم الفقرة السابقة إذا كانت المدة التى انقضت منذ الترخيص فى الرى قد استكملت خمسا وعشرين سنة خلال الفترة ما بين 9 سبتمبر سنة 1952 ويوم 13 يولية سنة 1957 – وعلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يصدر قراره النهائى فى شأن الادعاء ببور الأرض , ويخطر به المالك خلال مدة تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1960 .
(3) (4) أضيفت البندان (د, هـ) للمادة 2 بالقانون رقم 108 لسنة 1953.
(5) تعدلت الفقرة (و) من المادة الثانية بالقانون 245 لسنة 1955 الوقائع المصرية مكرر فى 7/5/1955 .
(6) تعدلت الفقرة (ز) بالقانون 267 لسنة 1956 .


المادة 3
تستولى الحكومة فى خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتى الفدان التى يستبقيها المالك لنفسه , على ألا يقل المستولى عليه كل سنة عن خمس مجموع الأراضى الواجب الاستيلاء عليها .
ويبدأ الاستيلاء على أكبر الملكيات للزراعية , سواء تجمعت فى يد فرد أو فى يد أسرة , وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التى تم خلالها الاستيلاء .
ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون :
(أ) بتصرفات المالك ولا بالرهن التى لم يثبت تاريخها قبل يوم 23 يولية 1952 , فاذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم . افترض أنه قدم تصرف إليهم فى الحدود السابقة ويتم توزيع ما يقترض التصرف فيه على أولاده طبقا لقانون المواريث .
(ب) (*) بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وأن نزلوا – متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944 , وذلك دون اضرار بحقوق الغير تلقوها عن المذكورين بتصرفات ثابتة التاريخ قبل يوم 23 يوليو سنة 1952 .
(ج) بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة , بسبب الميراث أو الوصية للأراضى الزراعية المملوكة لشخص واحد وتستولى الحكومة فى هذه الحالة على ملكية ما يجاوز مائتى الفدان من هذه الأراضى فى مواجهة الورثة والموصى لهم , وذلك بعد استيفاء ضريبة التركات .

(*) البند ب من المادة (3) معدل بالقانون 1953/108.


المادة 4
ويجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرّف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان على الوجه الآتي:
(أ‌) إلى أولاده بما لا يجاوز خمسين فداناً للولد – على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان.
فإذا رُزِقَ المالك بأولاد لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ قرار الاستيلاء الأول جاز له أن يتصرف إليهم في الحدود السابقة.
وإذا توفي المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يُظهر نية عدم التصرف إليهم، افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فرع أولاده المتوفين قبله في الحدود السابقة، ويتم توزيع ما افترض التصرف فيه إليهم طبقاً لأحكام المواريث والوصية الواجبة.
(ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية:
(1) أن تكون حرفتهم الزراعة.
(2) أن يكونوا مستأجرين أو مزارعين في الأرض المتصرف فيها أو من أهل القرية الواقع في دائرتها العقار.
(3) ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضي الزراعية على عشرة أفدنة.
(4) ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة.
(5) ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم عن فدانين إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك أو كان المتصرف للبلدة أو القرية لبناء مساكن عليها على أن يتعهد المتصرف إليه بإقامة المسكن عليها خلال سنة من التصرف.
ولا يعمل بهذا البند إلا لغاية أكتوبر سنة 1953 ولا يعتد بالتصرفات التي تحصل بالتطبيق له إلا إذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة 1953 ويستثنى من هذا المنح الجمعيات الخيرية المنصوص عليها في المادة الثانية بند (هـ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
(ج) إلى خريجي المعاهد الزراعية بالشروط الآتية:
(1) أن تكون الأرض مغرومة حدائق.
(2) ألا يزيد ما يملكه المتصرّف إليه من الأرض الزراعية على عشرين فداناً.
(3) ألا تزيد الأرض المتصرّف فيها لكل منهم علي عشرين فداناً ولا تقل عن عشرة أفدنة إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرّف فيها تقل عن ذلك.
ويشترط علاوة على ما ذكر في كل من البندين السابقين أن يكون المتصرّف إليه مصرياً بالغاً سن الرشد لم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلّة بالشرف وألا يكون من أقارب المالك لغاية الدرجة الرابعة ولا يجوز للمالك سواءً كان تصرّفه إلى صغار الزرّاع أو خريجي المعاهد الزراعية أن يطعن في التصرّف بالصورية بأي طريق كان ولو بطريق ورقة الضد – ولا يكون التصرف صحيحاً إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار.

البند (أ) معدلة بموجب قانون رقم 268 لسنة 1956 , نص البند قبل التعديل : (أ) إلى أولاده بما يجاوز الخمسين فدانا للولد , على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان . فإذا رزق المالك بأولاد لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من تاريخ قرار الاستيلاء الأول , جاز له أن يتصرف إليهم فى الحدود السابقة . وإذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم , افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فرع أولاده المتوفين قبله فى الحدود السابقة , ويتم توزيع ما أفترض التصرف إليهم طبقا لأحكام المواريث والوصية الواجبة . () البند أ من المادة (4) معدل بالقانون 108 لسنة 1953 و 300 لسنة 1953 نشرة تشريعية ص 886 .
(-) البند ب من المادة (4) معدل بالقانون رقم 300 لسنة 1953 الوقائع العدد 49 مكرر فى18/6/1953


المادة 4م
لا يجوزأخذ الأطيان المتصرف فيها بحكم المادة السابقة بالشفعة .
ولا يجوز التصرف فى الأرض التى ملكت بحكم أحد البندين (ب ,ج) من المادة المذكورة إلى المالك الأصلى أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة .
كما لا يجوز التصرف فيها إلا لصغار الزراع أو خريجى المعاهد الزراعية , بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة السالفة الذكر فيما عدا شرط انتفاع القرابة بين المتصرف إليه والمتصرف .

** المادة (4مكرر) مضافة بالقانون رقم 311 لسنة 1952 ص / 505 لسنة 1952 .


المادة 5
يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض , فإذا لم تكن الأرض ربطت عليها هذه الضريبة فى التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به منذ أول يناير سنة 1949 لبوارها أو ربطت بضريبة لا تجاوز فئتها جنيها واحدا للفدان يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة , ولا يعتبرهذا التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى (*) .
وإذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة ثلثى التعويض , والمنتفع الثلث .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات صرف التعويض وتبرأ ذمة الحكومة إزاء الكافة فى حدود ما يتم صرفه من التعويض طبقا للإجراءات المذكورة (-) .

*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 6/ 1998 في القضية رقم 28 لسنة 6ق. دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض.

  • الجريدة الرسمية العدد 29 تابع (أ) فى 1995/7/20.
    (*) الفقرة الأولى من المادة (5) معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 نشرة تشريعية سبتمبر ص 3415
    (-) الفقرة الأخيرة من المادة (5) مضافة بالقانون رقم 245 لسنة 1955 المشار إليه .

المادة 6
يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها 1/2 1% تستهلك خلال أربعين سنة، وتكون هذه السندات اسمية، ولا يجوز التصرف فيها إلا لمن يحمل جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويقبل أداؤها في إقليم مصر ممن استحقها من الحكومة لأول مرة أو من ورثته في الوفاء بثمن الأراضي البور التي تشترى من الحكومة وفي أداء الضرائب على الأطيان التي لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون وفي أداء ضريبة التركات والضريبة الإضافية على الأطيان المفروضة بموجب هذا القانون.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الخزانة بتعيين مواعيد وشروط استهلاك هذه السندات وشروط تداولها.

*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 6/ 1998 في القضية رقم 28 لسنة 6ق. دستورية بسقوط المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الصدر بشأن الإصلاح الزراعي في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.

  • المادة السادسة معدلة بالقانون رقم 270 لسنة 1953 نشرة تشريعية ص 744 .
    (*) ضريبة التركات المنصوص عليها فى السطر قبل الأخير ألغيت بالقانون رقم 228 لسنة 1989 بإصدار قانون ضريبة الأيلولة

المادة 7
إذا كانت الأراضي التي استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل من قيمة المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق، وللحكومة إذا لم تحل محل المدين في الدين، أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين على أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد على أربعين سنة. وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على 3% تحملت الحكومة الزيادة في سعر الفائدة بعد خصم ما يوازي مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة.
وعلى الدائنين في هذه الحالة أن يتخذوا الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض.

معدلة بقانون رقم 168 لسنة 1958 , نص المادة قبل التعديل : إذا كانت الأرض التى استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل من قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق , وللحكومة إذا لم تحل محل المدين فى الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين . على أن تستهلك هذه السندات فى مدة لا تزيد على ثلاثين سنة , وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على 3% تحملت الحكومة الزيادة فى سعر الفائدة بعد خصم ما يوازى مصاريف التحصيل وتبعة الديون . وعلى الدائنين فى هذه الحالة أن يتخذوا الإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم فى حدود ما يتم صرفه من التعويض. () الفقرة الأخيرة من المادة رقم (7) مضافة بالقانون رقم 245 لسنة 1955


المادة 8
تحصر المساحات المستولى عليها فى كل قرية , ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضى التى تتخللها مع تعويض أصحاب هذه الأراضى بأراضٍ أخرى .


المادة 9
توزع الأرض المستولى عليها فى كل قرية على صغار الفلاحين , بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرض .
ويشترط فيمن توزع عليه الأرض :
(أ) أن يكون مصريا بالغاً سن الرشد لم يصدر ضده حكم فى جريمة مخلة بالشرف .
(ب) أن تكون حرفته الزراعة .
(ج) أن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة , وتكون الأولوية لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعا ثم لمن هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالا منهم , ثم لغير أهل القرية .
ولا يجوز أخذ الأراضى التى توزع بالشفعة .
وتعد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى نموذجا خاصا لاستمارات بحث حالة الراغبين فى الانتفاع بالتوزيع , وتحرر بياناتها من واقع أقوالهم أو إقرارتهم ويوقع عليها منهم , وتشهد بصحة هذه البيانات لجنة فى كل قرية من ناظر الزراعة المختص بالإصلاح الزراعى والعمدة والشيخ والمأذون والصراف (*) .

(*) الفقرة الأخيرة من المادة (9) مضافة بالقانون رقم 187 لسنة 1961 نشرة تشريعية ص 4174 .


المادة 10
استثناء من حكم المادة السابقة تتولى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إدارة الأراضى المستولى عليها المخصصة للحدائق واستغلالها . ويجوز للهيئة أن تتصرف فى هذه الأراضى إلى الشركات المساهمة التى تنشئها أو تساهم فى رأسمالها , أو إلى الجمعيات التعاونية التى تشرف عليها أو غيرها . وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
ويسرى هذا الحكم على أراضى الحدائق التى سلمت أو تسلم بناء على قانون إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها , كما تسرى على ما ترى الدولة إسناد إدارته أواستغلاله أو التصرف فيه إلى هذه الهيئة من أراضى الحدائق الداخلة فى ملكيتها وعلى ما تنشئه الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من الحدائق .
ويشترط فى خريجى المعهد الذى توزع عليه الحدائق ألا يزيد ما يملكه من الأرض الزراعية على عشرة أفدنة .

** المادة (10) معدلة بالقانون رقم 82 لسنة 1963 نشرة تشريعية ص 2114 .


المادة 10م
يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولي عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة.
ويجوز التخصيص فى جزء من الأراضى المستولى عليها الواردة بالفقرة الأولى من هذه المـادة بالمجان أو بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام ، وذلك إذا كان التخصيص لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، ويكون التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بناءً على طلب الجهة طالبة التخصيص .
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المـادة وفقًا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة .
وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .

ويجوز تأجيل التوزيع في المناطق التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إذا اقتضت ذلك مصلحة الإنتاج القومي.
ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تبيع للأفراد بالثمن وبالشروط التي تراها أجزاء من الأرض المستولى عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومي أو أي نفع عام.
كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تستبدل أجزاء من الأراضي المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل في مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختلاف قيمة البدلين.

*أضيف ثلاث فقرات تالية للفقرة الأولى بموجب قانون رقم 15 لسنة 2022.
*الفقرة الثالثة مضافة بقانون رقم 210 لسنة 1954 .
*الفقرة الأخيرة مضافة بقانون رقم 245 لسنة 1955 .
*تستبدل بعبارة اللجنة العليا عبارة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب قرار رئيس الجمهورية لسنة 1957 نشر بتاريخ 18 / 7 / 1957 .


المادة 11
يقدر ثمن الأرض المزروعة بمبلغ التعويض الذي أدته الحكومة في سبيل الاستيلاء عليها مضافاً إليه ما يأتي:
(1) فائدة سنوية سعرها 1/2 1%.
(2) مبلغ إجمالي يقدر بـ 10% من ثمنها في مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع والنفقات الأخرى.
ولمجلس الإدارة إذا رأى أن ثمن الأرض مقدراً بحسب التعويض المستحق للمالك طبقاً للمادة الخامسة لا يتناسب مع غلتها الحقيقية أن يقدر الثمن الذي يلتزم به المنتفع على الأساس الأخير.
وتتم معاينة الأرض وتقدير ثمنها الحقيقي بواسطة لجان ابتدائية يصدر وزير الإصلاح الزراعي التنفيذي قرار بتشكيلها. وتعرض قرارات هذه اللجان بمكتب الإصلاح الزراعي بالمنطقة المختصة وبمقر عمدة الناحية لمدة أسبوعين وللمنتفع صاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة خلال الأسبوعين التاليين أمام لجنة استئنافية تشكل من وكيل عام الإصلاح الزراعي رئيساً ومن مندوب عن مصلحة الأموال المقررة ومندوب عن مصلحة المساحة يختار كل منها مدير المصلحة المختص وتصدر اللجنة الاستئنافية قرارها بعد فحص الموضوع ولها إجراء المعاينة والاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين.
ويتحمل صندوق الإصلاح الزراعي الفرق بين قيمة التعويض المستحق للمالك طبقاً للمادة الخامسة وبين الثمن الحقيقي مقدراً على الوجه المشار إليه وذلك في حالة خفض الثمن.
ويؤدى مجموع الثمن أقساطا سنوية متساوية في مدى أربعين عاما من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان لم يستحق منه شيء قبل العمل به. فإذا كان قد استحق من الثمن شيء قبل العمل بهذا القانون، فيسدد الباقي منه على أقساط متساوية في مدى المدة المكملة لأربعين عاماً.

  • المادة (11) معدلة قانون رقم 168 لسنة 1958 .
  • المادة (11) معدلة بالقانون رقم 205 لسنة 1959 .
  • تلغى كافة صور موانع التقاضي الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المضافة بالقرار بقانون رقم 205 لسنة 1959. بموجب قانون رقم 11 لسنة 1972 – بشأن إلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين. , نص الفقرة قبل الإلغاء : وتعرض قرارات اللجان الابتدائية التي لم يتظلم منها في الميعاد وكذا قرارات اللجنة الاستئنافية على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. ويكون قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من الطرق ولا أمام أي جهة من جهات القضاء.

المادة 12
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية وتكون لها ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة , وتعرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليها ويصدر باعتمادها قرار من رئيس الجمهورية , وتبلغ إلى صندوق الإصلاح الزراعى بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها ليرصد أرقامها الإجمالية فى ميزانيته .
وتتولى الهيئة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضى المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقا للقانون .
وتبدأ السنة المالية للهيئة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة .
ويجوز لها شراء الأراضى وفقا للقواعد والشروط التى يقررها مجلس إدارتها وتوافق عليها وزارة الخزانة , وذلك لتوزيعها وفقا للقانون وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين ثمن الشراء وفوائده وبين الثمن الذى توزع به الأراضى وفوائده .
ويكون للهيئة الإشراف على الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى وتوجيهها فى حدود القانون, كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة فى شأن تنفيذ سائر أحكام هذا القانون .
ولا تتقيد الهيئة فى أداء مهمتها بالنظم والقواعد واللوائح التى تخضع لها المصالح الحكومية على أن تكون حساباتها تحت رقابة ديوان المحاسبات .
ويتولى إدارة الهيئة مجلس ددارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية , وللمجلس أن يعين فى الميزانية من صافى الأرباح التى يحققها صندوق الإصلاح الزراعى ومن المبالغ التى ترصدها الدولة ما يلزم لرفع مستوى الإنتاج الزراعى بين من تؤول إليهم ملكية الأراضى المشار إليها والمساهمة فى المشروعات التى تقوم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لتحسين حال المنتفعين بتلك الأراضى ورفع مستواها الاقتصادى والاجتماعى والصحى والثقافى والعمرانى .
ويجوز للهيئة أن تمارس نشاطها إما بذاتها أو بواسطة ما تشرف عليه أو تنشئه أوتساهم فى رأس رماله من شركات المساهمة والجمعيات التعاونية .
ويخول مجلس إدارة الهيئة إلى شركات المساهمة التى تنشئها منفردة سلطات الجمعية العمومية المنصوص عليها فى القانون 26 لسنة 1954 المشار إليه , وذلك حتى يتم التصرف فى 25% من أسهم هذه الشركات على الأقل .
وتسرى بالنسبة إلى شركات المساهمة التى تساهم الهيئة فى رأس مالها الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1962 المشار إليه .
وتكون رئاسة مجلس الإدارة عند مباشرة سلطات الجمعية العمومية للشركات المشار إليها لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى .

** المادة (12) معدلة بالقانون 131 لسنة 1953 و 333 لسنة 1956 و82 لسنة 1963 وقرار رئيس الجمهورية 1377 لسنة 1959.
ملحوظة : الفقرة الرابعة من المادة (11) ألغيت بالقانون رقم 11 لسنة 1972 المشار إليه , بشأن إلغاء موانع التقاضى .


المادة 12م
للجنة العليا تفسيرأحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيراً تشريعيا ملزما .

** المادة (12 مكررا) مضافة بالقانون 264 لسنة 1952 ص/ 395 .


المادة 13
تُشكّل لجان فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الأراضي المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها على صغار الفلاحين.
ويصدر مرسوم بناءً على طلب وزير الزراعة بكيفية تشكيل هذه اللجان وتنظيم العلاقات بينها وبين مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب اتباعها في عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار والتوزيع وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال ما بين الاستيلاء والتوزيع.

*تستبدل عبارة (الآلات الثابتة وغير الثابتة) بعبارة (الآلات الثابتة) الواردة في كل من المادتين (5) و(13) من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1953.
*تستبدل بعبارة اللجنة العليا عبارة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب قرار رئيس الجمهورية لسنة 1957 نشر بتاريخ 18 / 7 / 1957 .


المادة 13م
تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقا للمادة (2) ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع، وتتضمن اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب إتباعها.
وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل – تكون له الرياسة، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة المساحة.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها – عند المنازعة – بما يأتي:
(1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
(2) الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ النشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها ابتدائيا أو الأراضي التي يتم توزيعها على المنتفعين توزيعا ابتدائيا، كما لا تقبل المنازعة في القرارات الصادرة بالتوزيع الابتدائي قبل أول أكتوبر سنة 1956 وذلك فيما عدا المنازعات التي رفعت قبل هذا التاريخ.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية، ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تبين اللائحة البيانات التي تنشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها أو الموزعة ابتدائيا.
واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة وتحال فورا جميع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء مادام باب المرافعة لم يقفل فيها – إلى تلك اللجان.
ويجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار وفقا للأوضاع وبالشروط المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك.

*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية رقم 2 لسنة 22ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 13 مكرراً (أ) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وذلك فيما تضمنته من توقف نهائية القرار الصادر في منازعات توزيع الأراضي على المنتفعين على تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها فى البند (1) دون المنازعات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة الثالثة من ذات المادة ، وبسقوط الإشارة إلى المادة 13 الواردة بنص الفقرة الثانية من ذات المادة.
*تستبدل بعبارة وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم الوطنية الواردة في صدر الفقرة الثالثة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه عبارة وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم الوطنية يختاره وزير العدل, بموجب قانون رقم 225 لسنة 1953 .

  • المادة( 13 مكررا) مضافة بالقانون 131/1953 ومعدلة بقانون 245 سنة 1995 ثم القانون 381/1956 ثم استبدلت بالقانون رقم 69 لسنة 1971 المنشور بالجريدة الرسمية االعدد 39 فى 30/9/1971 .

المادة 13م(أ)
فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة السابعة لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها فى المادة 13 والمادة 13 (13 مكررا) نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التى يجب فيها استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتماد ما انتهت إليه أعمال اللجان المنصوص عليها فى المادتين ( 13 , 13مكررا ) .
وتعتبر الدولة مالكة للأراضى المستولى عليها المحددة فى قرار الاستيلاء النهائى,
وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها فى قرار الاستيلاء الابتدائى ,
ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية , وكل منازعة بين أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيه جهات الاختصاص , وذلك مع مراعاة ما تقضى به اللائحة التنفيذية من اجراءات فى هذا الشأن وإلا برئت ذمة الحكومة فى حدود ما يتم صرفه من التعويض .

*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية رقم 2 لسنة 22ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 13 مكرراً (أ) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وذلك فيما تضمنته من توقف نهائية القرار الصادر في منازعات توزيع الأراضي على المنتفعين على تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها فى البند (1) دون المنازعات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة الثالثة من ذات المادة ، وبسقوط الإشارة إلى المادة 13 الواردة بنص الفقرة الثانية من ذات المادة.

  • المادة 13 مكررا (أ) مضافة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 المشار إليه

المادة 14
تُسلّم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتُسجل باسم صاحبها دون رسوم.
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة.
إذ تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة (19) أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون، حقق الموضوع بوساطة لجنة تشكيل من نائب مجلس الدولة رئيسا ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي ولها سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي، ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يصبح نهائيا إلا بعد تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عليه، ولها تعديله أو إلغاؤه.
ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط الثمن وبين الأجرة المستحقة، وينفذ قرارها بالطريق الإداري.

تستبدل بعبارة اللجنة العليا عبارة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب قرار رئيس الجمهورية لسنة 1957 نشر بتاريخ 18 / 7 / 1957 . () الفقرة الثالثة من المادة 14 مضافة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 نشرة تشريعية ص 3297 .
(-) الفقرة الأخيرة من المادة 14 ألغيت بالقانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضى .


المادة 15
يتم التوزيع في خلال الخمس السنوات الزراعية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على الأكثر وفقاً لبرنامج تضعه مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ويراعى في هذا البرنامج أن توزّع في كل سنة الأراضي المستولى عليها وأن يُحصّل في نهاية الموسم الزراعي.

*تستبدل بعبارة اللجنة العليا عبارة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب قرار رئيس الجمهورية لسنة 1957 نشر بتاريخ 18 / 7 / 1957 .


المادة 16
لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملا , ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سدادا لدين إلا أن يكون دينا للحكومة أو دينا لبنك التسليف الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية .
ومع ذلك إذا اقتضت الحال نزع ملكية أى جزء من الأرض للمنافع العامة جاز استثناء من حكم المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية للمنافع العامة نزع ملكيته بقرار من وزير الأشغال العمومية .
ويكون لهذا القرار حكم المرسوم المنصوص عليه فى المادة المذكورة .


المادة 17
يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها، ويعاقب أيضاً بالحبس كل من يتعمّد من مالكي الأراضي التي يتناولها حكم القانون أن يُحطّ من معدّتها أو يُضعف تربتها أو يُفسِد ملحقاتها بقصد تفويت تمام الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها، وكذلك يعاقب بالحبس كل من يتصرّف تصرّفاً يُخالف المادة الرابعة مع علمه بذلك.
وكذلك يعاقب بالحبس كل من خالف أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة مكررا.
وكذلك يعاقب بالحبس مالك الأرض المستولى عليها أو وكيله الرسمي إذا قدم إلى لجنة الاستيلاء المختصة بيانات غير صحيحة عن أسماء المستأجرين واضعي اليد على الأرض المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء.

** المادة 17 معدلة بالقانون رقم 495 لسنة 1953 .
(*) الفقرة الأخيرة من المادة 17 مضافة بالقانون رقم 187 لسنة 1961 – الجريدة الرسمية العدد 288 فى 1961/12/14.


المادة 17م
يعفى من العقاب بما فى ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن التصرف المخالف للقانون أو بإبلاغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة .

** المادة 17 مكرر مضافة بالقانون رقم 495 لسنة 1953 .


| الفتاوى |
المادة 18
تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية ممن تؤول إليهم ملكية الأرض الموزعة فى القرية الواحدة , وممن لا يملكون أكثر من خمسة أفدنة فى زمامها .
ويجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضر إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية إذا اقتضى الحال ذلك .

*معدلة بقانون رقم 52 لسنة 1961
*معدلة بقانون رقم 83 لسنة 1963


المادة 19
تقوم الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى المنشأة وفقا لحكم المادة السابقة بالأعمال الآتية :
(أ) الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضى المملوكة لأعضائها .
(ب) مد الأعضاء بما يلزم لاستغلال الأرض من بذور وأسمدة وماشية وآلات زراعية وغيرها . وكذا ما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها .
(ج) تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما فى ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصاريف وتطهيرها وصيانتها والإشراف على تنفيذ الدورات الزراعية وعلى إنتاج أنواع المحاصيل التى تقررها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
(د) بيع المحاصيل الرئيسية لحساب أعضائها – على أن تخصم من ثمن المحاصيل مستحقات الحكومة الناشئة عن تطبيق هذا القانون , والضرائب العقارية والسلف الزراعية وديون الجمعية المستحقة قبل أعضائها .
(هـ) القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التى تتطلبها حاجات الأعضاء .

*معدلة بقانون رقم 83 لسنة 1963


المادة 20
تؤدى الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى أعمالها تحت إشراف موظفين فنيين تختارهم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
وتنظم الهيئة الدورات الزراعية المناسبة وتصدر الارشادات والتعليمات اللازمة التى يكون من شأنها زيادة الإنتاج فى أراضى أعضاء الجمعيات التعاونية المشار إليها وتحسينها .

*معدلة بقانون رقم 52 لسنة 1961
*معدلة بقانون رقم 83 لسنة 1963


المادة 21
تشترك الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى فى تأسيس جمعيات تعاونية مشتركة وعامة واتحادات تعاونية وفقا للقانون .

*معدلة بقانون رقم 83 لسنة 1963


المادة 22
يصدر وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى .

*معدلة بقانون رقم 52 لسنة 1961
*معدلة بقانون رقم 83 لسنة 1963


المادة 23
إذا وقع ما يؤدى إلى تجزئة الأراضى الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم , فإذا تعزر الاتفاق رفع الأمر إلى المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها أكثر العقارات قيمة , بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة للفصل فيمن تؤول إليه الأرض , فإذا لم يوجد من يستطيع الوفاء بباقى الأنصبة قررت المحكمة بيع الأرض بطريق المزاد .
وتفصل المحكمة فى الطلب بغير رسوم .


المادة 24
تفصل المحكمة الجزئية – فى أيلولة الأرض غير القابلة للتجزئة – لمن يحترف الزراعة من ذوى الشان , فإن تساووا فى هذه الصفة أقترع بينهم :
على أنه إذا كان سبب كسب الملكية الميراث فضل من يشتغل بالزراعة من الورثة , فإن تساووا فى هذه الصفة قدم للزوج فالولد , فإذا تعدد الأولاد اقترع بينهم .


المادة 25
ابتداء من أول يناير سنة 1953 تفرض ضريبة إضافية على ما يزيد على مائتى فدان بنسبة أمثال الضريبة الأصلية .


المادة 26
تربط الضريبة الإضافية على أساس مجموع ضرائب الأطيان الأصلية المقررة على الممول فى جميع أنحاء ( المملكة ) فى أول يناير كل سنة .
وإذا كان للممول نصيب فى تكاليف مشتركة بسبب ميراث أو بأى سبب آخر روعى فى ربط الضربية الإضافية مجموع مايؤديه الممول من ضرائب الأطيان فى تكاليفه الخاصة مضافا إليه ما يخصه من هذة الضرائب فى التكاليف المشتركة .


المادة 27
على كل ممول تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يُقدّم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وفي شهر يناير من كل سنة لصرّاف الناحية التي يدفع فيها أكبر جزء من أموال أطيانه إقراراً يُبيّن فيه مقدار الأطيان التي يملكها أو يكون له نصيب في منفعتها في أنحاء المملكة ومقدار الأموال المربوطة عليها.

*معدلة بقانون رقم 271 لسنة 1952 .

  • المادة 27 عدلت بالقانون رقم 108 لسنة 1953 .

المادة 28
إذا لم يقدّم الممول الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة في الميعاد المعيّن أو ذكر في إقراره بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة الإضافية أو جزء منها تفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمثال الضريبة التي ضاعت أو كانت تضيع على الخزانة العامة بسبب عدم تقديمه الإقرار في الميعاد المحدد أو بسبب البيانات غير الصحيحة التي وردت في إقراره وذلك فضلاً عن إلزامه بأداء الضريبة ذاتها وتقضي بالغرامة إحدى اللجان التي يؤلّفها وزير المالية والاقتصاد لهذا الغرض.

(*) الفقرة الأخيرة من المادة 28 ملغاة بالقانون رقم 11 لسنة 1972 نشرة تشريعية ص 1094 بشأن إلغاء موانع التقاضى


المادة 29
تُحصّل الضريبة الإضافية والغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة مع القسط الأخير للضريبة الأصلية ويكون للحكومة في تحصيل الضريبة الإضافية والغرامة ما لها في تحصيل الضريبة الأصلية من حق الامتياز.
وفي حالة التأخّر عن الدفع تحصل الضريبة الإضافية والغرامة بطريق الحجز الإداري.
ولا تستحق الضريبة الإضافية عن الأطيان التي يحصل التصرف فيها حتى تاريخ حلول القسط الأخير من الضريبة الأصلية متى كان هذا التصرف قد حصل إلى الأولاد وفقا للبند أ من المادة الرابعة بعقد ثابت التاريخ قبل حلول القسط الأخير المذكور، أو وفقا لأحد البندين ب وج من تلك المادة بعقد مصدق عليه من المحكمة الجزئية قبل التاريخ المذكور.
ويجب تسجيل التصرفات الصادرة إلى الأولاد وفقا للبند أ من المادة الرابعة وكذلك أحكام صحة التعاقد الخاصة بها قبل أول يوليو سنة 1959
كما يجب تسجيل التصرفات الصادرة وفقا للبندين ب، ج من المادة الرابعة أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سابقاً على أول أبريل سنة 1955، فإذا كان التصديق أو ثبوت التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقا على أول أبريل سنة 1955 وجب تسجيل التصرف أو الحكم في دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة أو ثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، أي هذه المواعيد أبعد.
ويترتب على مخالفة هذه الأحكام الاستيلاء على الأطيان محل التصرف وكذلك استحقاق الضريبة الإضافية كاملة اعتبارا من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء.

*معدلة بقانون رقم 245 لسنة 1955 .
*معدلة بقانون رقم 108 لسنة 1953 .
*معدلة بقانون رقم 651 لسنة 1955 .
*معدلة بقانون رقم 298 لسنة 1956 .
*معدلة بقانون رقم 120 لسنة 1958 .
*معدلة ب قانون رقم 85 لسنة 1962 .
*معدلة بقانون رقم 14 لسنة 1965 .


المادة 30
لا تستحق الضريبة الإضافية على الأطيان المستثناه من حكم المادة الأولى .

*معدلة بقانون رقم 108 لسنة 1953 .


المادة 31
ابتداء من السنة الزراعية التالية للعمل بهذا القانون تنظم العلاقة بين مستأجر الأرض ومالكها وفقا لأحكام المواد الآتية :


المادة 32
يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه ولا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإيجارة للغير أو مشاركته فيها.
ويقع باطلا كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم، ويشمل البطلان أيضا العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي.
وتقضي بالبطلان المحكمة الجزئية المختصة متى طلب إليها ذوو الشأن ذلك ولا يخل هذا البطلان بحق المالك في مطالبة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بما له من حقوق أو بتعويض ما أصابه من أضرار.

*معدلة بقانون رقم 67 لسنة 1975 .

  • المادة 32 معدلة بالقانون رقم 255 لسنة 1954 , 52 لسنة 1966 المشار إليه .

المادة 33
تحدد قيمة الأجرة السنوية للأراضى الزراعية باثنين وعشرين مثلا للضريبة العقارية السارية .
وفى حالة إعادة ربط الضريبة خلال مدة الإيجار تحدد الأجرة باثنين وعشرين مثلا للضريبة الجديدة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التى يصير فيها تقدير هذه الضريبة نهائيا , وإذا لم تكن الأرض مفروضا عليها ضريبة عقارية فى تاريخ تأجيرها أو كان مفروضا عليها ضريبة لا تجاوز جنيهين للفدان فى السنة تقدر قيمتها الإيجارية بناء على طلب المؤجر بمعرفة لجنة التقدير المختصة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان .
ويكون لكل من المؤجر والمستأجر الحق فى استئناف التقدير أمام اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها فى المرسوم بالقانون المذكور , وتتبع فى إجراءات طلب التقدير واستئنافه القواعد المنصوص عليها فيه .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر مساحة الفدان من الأرض المؤجرة ثلاثمائة قصبة على الأقل بما فيها المصارف والقنوات الحقلية الداخلة فى المساحة المؤجرة.

** المادة 33 معدلة بالقانون 17 لسنة 1963 , 52 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 67 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد 31 تابع فى 31/7/1975 ثم استبدلت بالقانون 96 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 26 مكررا فى 1992/6/28.


المادة 33م
لا يسرى الحد المقرر قانونا لأجرة الأرض الزراعية المشار إليه فى المادة السابقة على الأرض التى تؤجر لزراعتها حدائق أو موزا أو نباتات مستديمة أو بالنباتات التى تبقى مزروعة فى الأراضى لأكثر من سنة عدا القصب , وفى هذه الحالات تفرض ضريبة عقارية إضافية تقدر بأربعين فى المائة (40% ) من قيمة الزيادة فى أجرتها عن الحد المقرر قانونا , وتؤدى الضريبة الإضافية مع القسط الأخير للضريبة العقارية الأصلية . ويكون الحكومة فى تحصيل هذه الضريبة مالها فى تحصيل الضريبة العقارية من امتياز , ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى .

** المواد33مكرر, 33مكرر(أ) , 33مكرر(ب) , 33 مكرر (ج) , 33 مكرر(د) , 33مكرر (هـ) , 33مكرر(و) , 33مكرر(ز) , مضافة بالقانون 52 لسنة 1966 المشار إليه ثم استبدلت المادة 33 مكررا بالقانون رقم 96 لسنة 1992 المشار إليه .


المادة 33م (أ)
ملغاة

** ألغيت المادة 33 مكرر أ بالقانون رقم 67 لسنة 1975 المشار إليه .
نص المادة قبل الإلغاء : إذا زادت الضريبة الأصلية المفروضة على الأراضي المؤجّرة فلا يُزاد الإيجار أو مقابل الاستغلال إلا بمقدار الزيادة في الضريبة الأصلية فقط من وقت سريانها.


المادة 33م (ب)
فى حالة الإيجار بطريقة المزارعة توزع الالتزامات بين المؤجر والمستأجر على الوجه التتى :
(أ) ما يلزم به المؤجر :
1- جميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة على الأطيان عدا ضريبة الدفاع .
2- الترميمات والتحسينات الرئيسية اللازمة للزراعة والمبانى والآلات بما فى ذلك تطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الرئيسية .
(ب) ما يلزم به المستأجر :
1- جميع العمليات اللازمة للزراعة سواء باشرها بنفسه أو بواسطة أولاده أو عماله أو بماشيته وذلك ما لم يتفق على اقتسامها .
2- التسميد بالسماد البلدى اللازم للزراعة .
3- تطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الفرعية والواقعة فى نطاق الأرض المؤجرة .
4- إصلاح آلات الرى والزراعة العادية .
(ج) المصروفات الآتية مناصفة بين المؤجر والمستأجر:
1- مقاومة الآفات والحشرات سواء باليد أو بالمبيدات .
2- الرى بالآلات الميكانيكية فى حدود الأجورالتى تحددها وزارة الرى .
3- جمع وتجهيز المحصول .
4- ما يلزم الزراعة من التقاوى والأسمدة الكيماوية .
5- ضريبة الدفاع المنصوص عليها فى القانون رقم 277 لسنة 1956 .
ولا يجوز أن يزيد نصيب المؤجر – فى حالة الإيجار بطريق المزارعة على نصف غلة الأرض بعد خصم المصروفات التى يلزم بها مناصفة مع المستأجر .

*مضافة بقانون رقم 52 لسنة 1966.


المادة 33م (ج)
يلتزم المستأجر بالإضافة إلى الأجرة المحددة وفقاً لأحكام القانون باثنين وعشرين مثلا من الضريبة العقارية الأصلية بأجور الرى وفقا للفئات المقررة قانونا أن وجدت , وما يفرضه القانون من الضرائب على المستأجرين للأراضى الزراعية , كما يلتزم بتطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الفرعية الواقعة فى نطاق الأرض المؤجرة ما لم يتفق على غير ذلك .

** المادة 33 مكررا (ج) مستبدلة بالقانون رقم 96 لسنة 1992 المشار إليه .
*مضافة بقانون رقم 52 لسنة 1966.


المادة 33م (د)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تحويل الإيجار بالنقد إلى إيجار بطريق المزارعة .

** المادة 33 مكررا (د) مستبدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 المشار إليه
*مضافة بقانون رقم 52 لسنة 1966.


المادة 33م (هـ)
لا يجوز توقيع الحجز الإدارى على حاصلات الأرض المؤجرة نقدا أو مزارعة وفاء للضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة عليها ومستحقات بنك الائتمان الزراعى والتعاونى الجمعيات التعاونية الزراعية إلا بمقدار ما يخص تلك الأرض من هذه الديون كما لا يجوز توقيع الحجز على حاصلات الأرض المؤجرة بطريق المزارعة وفاء لدين المؤجر إلا بمقدار نصيبه فيها .

*مضافة بقانون رقم 52 لسنة 1966.


المادة 33م (و)
لا ينتهى إيجار الأراضى الزراعية إذا جند المستأجر أو استدعى للخدمة فى القوات المسلحة .
ويجوز للمستأجر فى هذه الحالة أن يؤجر الأرض إلى الغير خلال مدة تجنيده أواستدعائه للخدمة على أن ينتهى عقد الإيجار من الباطن بنهاية السنة الزراعية التى تنتهى فيها مدة التجنيد أو الاستدعاء .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على مالك الأرض الزراعية الذى يؤجر أرضه بسبب تجنيده أو استدعائه للخدمة فى القوات المسلحة .

** المادة 33 مكرر (و) مستبدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1971 نشرة تشريعية أكتوبر ص 3944 .
*مضافة بقانون رقم 52 لسنة 1966.


المادة 33م (ز)
تنتهى عقود إيجار الأراضى الزراعية نقدا أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/1997 , ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
ولا ينتهى عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر وإذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الإيجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة .
وتسرى أحكام القانون المدنى , بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية على عقود الإيجار المذكورة فى الفقرتين السابقتين عن انقضاء مدة السنوات الخمس المشار إليها .
وإذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة فى الفقرة الأولى كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذى يتفق عليه , أو أن يخلى الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد , ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية , أو أن يستمر مستأجرا للأرض إلى حين أنتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى.

** المادة 33 مكررا (ز) مستبدلة بالقانون رقم 96 لسنة 1992 المشار إليه .
*مضافة بقانون رقم 52 لسنة 1966.


المادة 34
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يتقاضى عمدا من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في المادتين 33، 33 مكررا (أ) ويعاقب بذات العقوبة كل مستأجر يخالف عمدا أو يهمل في التزامه بالعناية بالأرض المؤجرة أو بزراعتها على وجه يؤدي إلى نقص جسيم في معدنها أو في غلتها على أن يسبق إقامة الدعوى العمومية في الحالتين قرار من المحكمة الجزئية المختصة.
ويجوز الحكم على المؤجر علاوة على العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بإلزامه بأن يؤدي إلى المستأجر مبلغا نقديا تقدره المحكمة لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التي تثبت أنه تقاضاها من المستأجر.

*ينتهي العمل بهذه المادة بانقضاء الخمس السنوات المشار إليها في المادة 33 مكررا (ز)، أو بانتهاء العقد لأي سبب، أي التاريخين أقرب.

  • المادة 34 معدلة بالقانون رقم 21 لسنة 1958 وبالقانون رقم 52 لسنة 1966 نشرة تشريعية ص 1973 .

المادة 35
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلال الأطيان المؤجرة ولو عند أنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به القانون والعقد , وفى هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يطلب من المحكم الجزئية المختصة – بعد أنذار المستأجر – فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة .
ولا يجوز طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة بسبب تأخره فى أداء قيمة الإيجار إلا بعد انقضاء شهرين على انتهاء السنة الزراعية وتخلفه عن الوفاء بأجرتها كلها أو بعضها .
ويجوز للمستأجر أن يوفى بالأجرة المتأخرة كلها أثناء نظر طلب المؤجر فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة , أمام المحكمة الجزئية المختصة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة وفى هذه الحالة لا يجوز الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة .
فإذا تكرر تأخير المستأجر بعد ذلك عن الوفاء بالأجرة المستحقة عليه أو بجزء منها فى المدة المبينة بالفقرة الثانية وجب الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة فضلا عن الزامه بالأجرة المتأخرة .
ومع ذلك تنتهى الإجارة بالنسبة للأراضى المرخص فى زراعتها ذرة أو أرزا لغذاء المرخص له أو برسيما لمواشيه والأراضى المرخص فى زراعتها زراعة واحدة فى السنة عند أنتهاء المدة المتفق عليها .
ويقع باطلا كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .

** المادة 35 معدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 وبالقانون 52 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 67 لسنة 1975 الجريدة الرسمية العدد 31 تابع فى 1975/7/31 .


المادة 35م
استثناءً من حكم المادة (35) يجوز للمؤجّر أن يطلب إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجّرة إليه, وذلك بالشروط الآتية:
(1) ألا تزيد ملكية المؤجّر أو حيازته هو وزوجته وأولاده القصّر عن خمسة أفدنة من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أو نصف عن ما يحوزه المستأجر.
(2) أن تكون مهنته الزراعة باعتبارها مورد رزقه الرئيسي.
(3) أن يكون المستأجر حائزاً سواءً بالملك أو بالإيجار هو وزوجته وأولاده القصّر مساحة تزيد على خمسة أفدنة بخلاف المساحة المطلوب إنهاء عقد إيجارها.
(4) لا يجوز أن يستردّ المؤجّر مساحة تزيد على خمسة أفدنة.
ويقدّم الطلب إلى المحكمة الجزئية المختصة, فإذا تبيّن لها صحة وقائع الطلب وجب عليها أن تقضي بإنهاء العقد وإخلاء المستأجر من العين المؤجّرة في الحدود المقررة في هذا القانون.
وعلى اللجنة أن تتحقق بكافة الطرق من جملة حيازة المستأجر وأن تراعي ألا يترتب على قضائها حرمانه من جملة ما يستأجره من الأراضي الزراعية وما في حكمها.
وفي جميع الأحوال يجب على المؤجّر الذي يستردّ أرضه وفقاً لحكم هذه المادة أن يزرعها بنفسه خلال الخمس السنوات الزراعية التالية على تاريخ استردادها, فإن ثبت تأجيره لها خلال هذه المدة جاز للمحكمة الجزئية المختصة بناءً على طلب كل ذي شأن أن تقضي بحرمانه من حيازة الأرض وأن تعهد بها إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة لتتولى تأجيرها نقداً إلى صغار الزرّاع. وفي هذه الحالة تقوم العلاقة الإيجارية مباشرةً بين المالك والمستأجر الذي تختاره الجمعية.

** المادة 35 مكررا مضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 المشار إليه .
*معدلة بقانون رقم 67 لسنة 1975.


المادة 35م (أ)
استثناء من حكم المادة (35) يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المستولى عليها تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى التى تؤول ملكيتها إلى الدولة وتسلم إلى الهيئة بناء على قانون الأراضى التى تشتريها الهيئة كما يجوز لمجلس إدارة كل من الهيئات والمؤسسات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى إلغاء عقود إيجار الأراضى التى ترى الدولة اسنادا إدارتها واستغلالها أو التصرف فيها إليها وذلك كله إذا استلزم الإلغاء إجراءات استصلاح تلك الأراضى أو توزيعها أو التصرف فيها طبقا للقانون أو إذا اقتضى تخصيص العقار لغرض ذى نفع عام أو إذا أخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد . وفى حالة ألغاء العقد بسبب إخلال المستأجر بأى من التزاماته يجب أن يسبق قرار مجلس الإدارة بالإلغاء إخطار المستأجر بالطريق الإدارى بأسباب الإلغاء ويجوز له أبداء وجهة نظره ودفاعه إلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار (*) .

** المادة 35 مكرر (أ) مضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 النشرة التشريعة ص 1973 لسنة 1966 .
(*) الفقرة الأخيرة من المادة 35 مكررا (أ) ألغيت بالقانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضى – النشرة التشريعية مايو ص 194 .


المادة 35م (ب)
استثناء من أحكام المادة (35) ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (107 مكررا و 107 (أ) ) من قانون الزراعة .
يجوز للجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الحكم بانهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجرين من الأرض المؤجرة بناء على طلب المؤجر وبعد إنذار المستأجر وذلك فى الأحوال الآتية :
أولا- صدور قرار بتقسيم الأرض المؤجرة أو صدور ترخيص بإقامة مبان عليها وذلك من السلطات المختصة .
ثانيا صدور ترخيص من السلطة المختصة بإقامة مصنع على الأرض المؤجرة .
ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتبارا من نهاية السنة الزراعية مع الزام المؤجر بتعويض المستأجر بما يساوى 200 مثل الضريبة العقارية المقررة على الأرض المؤجرة .
ويجوز فى حالة الضرورة الحكم بالإخلاء قبل أنتهاء السنة الزراعية مع الزام المؤجر بالإضافة إلى قيمة التعويض المشار إليه فى الفقرة السابقة بقيمة الزراعة القائمة فى الأرض عند الحكم بالإخلاء . ويتعين فى هذه الحالة أن يتضمن القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية تحديد تاريخ الإخلاء مع إثبات حالة المزروعات القائمة بالأرض .
ويجب سداد قيمة التعويض المستحق للمستأجر قبل تنفيذ الحكم بالإخلاء .
وإذا لم يبدأ المؤجر فى تنفيذ الغرض الذى من أجله أخليت الأرض المؤجرة خلال سنة من تاريخ الإخلاء كان للمستأجر الحق فى العودة إلى الأرض المؤجرة بذات شروط عقد الإيجار بناء على طلب يقدمه إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية .
ولا يجوز للمؤجر فى هذه الحالة استرداد قيمة التعويض الذى دفع للمستأجر بسبب الإخلاء إلا إذا كان عدم البدء فى التنفيذ راجعا لأسباب خارجة عن إرادته .

** المادة 35 مكررا (ب) مضافة بالقانون رقم 123 لسنة 1974 الجريدة الرسمية العدد 40 فى 30/10/1974 ثم استبدلت الفقرة الثانية منها بالقانون رقم 96 لسنة 1992 المشار إليها


المادة 36
يجب أن يكون عقد الإيجار مزارعة أو نقدا – ثابتة بالكتابة أيا كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال أراض زراعية ولو كان لزراعة واحدة .

** المادة 36 معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 وبالقانون 52 لسنة 1966 – نشرة تشريعية ص 1973 ثم ألغيت الفقرة الثانية من المادة 36 بالقانون رقم 96 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 26 مكررا فى 1992/6/28.


المادة 36م
ملغاة

** ملغاة بالقانون رقم 96 لسنة 1992 المشار إليه .
نص المادة قبل الإلغاء : إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع العقد وجب على الطرف الآخر أن يُبلغ ذلك إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة، وعلى الجمعية أن تتحقق بكل الطرق من قيام العلاقة التأجيرية، وعليها الاستعانة بأعضاء اللجنة القومية وسماع الشهود من الجيران وغيرهم، فإن ثبت للجمعية قيام هذه العلاقة، كلّفت الطرف الممتنع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتحرير العقد وتوقيعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه الكتاب، فإذا لم يذعن قامت الجمعية بكتابة العقد من ثلاث نسخ وسلّمت كلاً من الطرفين إحداها واحتفظت بالثالثة. ويكون هذا العقد ملزم للطرفين.
وفي هذه الحالة يلزم الطرف الممتنع عن التوقيع بأن يؤدي إلى الجمعية مصاريف إدارية بنسبة 1% من الأجرة السنوية للعين المؤجّرة محسوبة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية وبشرط ألا تقل المصاريف الإدارية عن جنيه وألا تجاوز عشرة جنيهات، وتُحصّل بطريق الحجز الإداري .


المادة 36م (أ)
ملغاة

** ملغاة بالقانون رقم 96 لسنة 1992 المشار إليه .
نص المادة قبل الإلغاء : لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن الإيجار مزارعةً أو نقداً أمام أية جهة قضائية أو إدارية، إذا لم يكن العقد ثابتاً بالكتابة.
فإذا كان عقد الإيجار مكتوباً ولم تودع منه نسخة مقر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة، فلا تُسمع الدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخلّ بالالتزام بالإيداع. فإذا رُفعت الدعوى من الطرف الآخر وجب على الجهة المختصة بالفصل فيها أن تقضي على من أخلّ بالالتزام بالإيداع بغرامة، لا تجاوز نصف القيمة الإيجارية مقدّرة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية للأطيان محل العقد عن سنة واحدة


المادة 36م (ب)
ملغاة

** ملغاة بالقانون رقم 96 لسنة 1992 المشار إليه .
نص المادة قبل الإلغاء : يجوز لمن يرغب في تأجير أراضيه نقداً أو مزارعة أن يُخطر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالأرض المراد تأجيرها وموقعها، وتتولى الجمعية تأجيرها إلى صغار الزرّاع في القرية التي تقع في دائرتها هذه الأرض، وفي هذه الحالة يبرم العقد بين المؤجّر والمستأجر بإشراف الجمعية.
وفي جميع الأحوال يجوز للمؤجّرين أن يعهدوا إلى الجمعيات بتحصيل الإيجار مقابل مصاريف إدارية مقدارها 6% من المبالغ التي تُحصلّها.


المادة 36م (ج)
يجوز لكل ذى شأن بناء على موافقة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أن ينيب الجمعية فى إدارة أرضه أو فى تأجيرها وذلك بناء على إقرار مكتوب يقدم إلى الجمعية .واستثناء من أحكام المادتين ( 32 , 37) يجوز للجمعية فى هذه الحالة أن تقوم بتأجير الأرض نقدا إلى صغار الزراع فى القرية الكائنة فى زمامها ويكون للجمعية عند تأجيرها الأرض مباشرة جميع حقوق المؤجر الأصلى قبل المستأجرين وتلتزم فى ذلك ببذل العناية الواجبة فى حفظ أموالها والمحافظة على الأرض المؤجرة . كما تلتزم بالوفاء بالأجرة كاملة إلى المؤجر فى حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية ما لم تحل دون التحصيل كله أو بعضه ظروف خارجة عن إرادتها .
وتستحق الجمعية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة مقابل إدارة يقدر بعشرة فى المائة من القيمة الإيجارية التى تؤديها إلى المؤجر الأصلى .

** مضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 ومعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966


المادة 36م (د)
يجوز لكل ذى شأن بناء على موافقة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أن يعهد إلى الجمعية بتحصيل الأجرة المستحقة عن أرضه التى يؤجرها وتستحق الجمعية فى هذه الحالة مقابل تحصيل يقدر بستة فى المائة من مجموع المبالغ التى تحصلها .

** مضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 ومعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966


المادة 36م (هـ)
يكون للجمعية التعاونية الزراعية أن تحصل بطريق الحجز الإدارى الأجرة المستحقة قانونا عن الأراضى الزراعية فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين .

** مضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 ومعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966


المادة 36م (و)
مع عدم الإخلال بالقواعد العامة فى الإثبات يجب على المؤجر أن يسلم المستأجر مخالصة مكتوبة عن كل مبلغ يؤديه إليه من الأجرة , ولا يجوز للمؤجر توكيل الغير فى تحصيل أجرة إلا إذا قام بتعيين الوكيل فى عقد الإيجار فإذا اختار هذا الوكيل بعد تحرير العقد وإيداعه الجمعية التعاونية الزراعية المختصة , وجب عليه أن يبلغ كل من المستأجر والجمعية باسم الوكيل خلال أسبوع من تاريخ توكيله وذلك بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول .
وتبرأ ذمة المستأجر إذا أوفى بالأجرة إلى المؤجر أو وكيله .

** مضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1963 ومعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966


المادة 36م (ز)
إذا امتنع المؤجر أو وكيله عن تسليم الأجرة , أو إذا أمتنع أيهما عن تسليم المستأجر مخالصة مكتوبة عما يؤديه من الأجرة كان للمستأجر أن يودع الأجرة على ذمة المؤجر فى الجمعية التعاونية المختصة مقابل إيصال من الجمعية , أو يودعها الجمعية بموجب حوالة بريدية بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول .
وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يكلفه المجلس بذلك من أعضائه أن يعرض المبلغ المودع على المؤجر أو وكيله فى التحصيل بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول , وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإيداع – فإذا رفض المؤجر أو الوكيل
تسلم المبلغ المودع خلال أسبوع من تاريخ إبلغغه بالعرض أودعت الجمعية المبلغ على ذمة المؤجر خزانة المحكمة الجزئية الواقعة فى دائرة اختصاصها الأرض المؤجرة بعد خصم رسوم الإيداع والمصاريف الإدارية وتخطر الجمعية فى هذه الحالة كلا من المستأجر والمؤجر بذلك بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول .
وفى حالة الإيجار بطريق المزارعة إذا أمتنع المؤجر أو وكيله عن محاسبة المستأجر وتسلم نصيبه فى المحصول – كان المستأجر أن يخطر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بذلك كتابة .
وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يكلفه المجلس بذلك من أعضائه أن يبلغ شكوى المستأجر إلى المؤجر أوإلى وكيله بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإخطار .
فإذا لم يقم المؤجر أو وكيله بمحاسبة المستأجر وتسلم نصيبه فى المحصول خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بشكوى المستأجر قامت الجمعية ببيع المحصول ومحاسبة المستأجر وأودعت نصيب المؤجر خزانة المحكمة الجزئية الواقعة فى دائرة اختصاصها الأرض المؤجرة بعد خصم رسوم الإيداع والمصاريف الإدارية وتخطر المؤجر أو وكيله بذلك بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول .
وفى جميع الأحوال يعتبر الإيداع مبرئا لذمة المستأجربمقدار ما تم إيداعه من الأجرة .

*مضافة بقانون رقم 52 لسنة 1966.


المادة 37
لا يجوز لأى شخص هو وأسرته التى تشمل زوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطريق الإيجار أو وضع اليد أو بأية طريقة أخرى مساحة تزيد على خمسين فدانا فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البوروالصحراوية.
ويدخل فى حساب هذه المساحة ما يكون الشخص وأسرته مالكين له أو واضعى اليد عليه بنية التملك من الأراضى المشار إليها . ولو لم تكن فى حيازتهم الفعلية فى الحالتين كما يدخل فى حساب تلك المساحة ما يكون الشخص أو أى من أفراد أسرته موكلا فى إدارته أو استغلاله أو تأجيره من الأراضى المشار إليها .
ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام .
ومع ذلك يجوز للمالك أن ينتفع بما يملكه من الأراضى الزراعية وما فى حكمها ولو جاوزت مساحتها خمسين فدانا .
كما يجوز للولى الطبيعى والوصى والقيم والسنديك والحارس القضائى ومصفى التركة إدارة الأراضى التى يسند القانون إدارتها إليه وذلك خلال المدة الباقية من السنة الزراعية الحالية أو التى يكسب فيها صفته المذكورة وعليهم تأجير هذه الأراضى بصفتهم بعد ذلك .

** المادة 37 معدلة بالقانون 52 لسنة 1966 – نشرة تشريعية ص 873 لسنة 1966 .


المادة 37م
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (37) مع علمه بذلك .

** مضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966.


المادة 37م (أ)
إذ ترتبت الزيادة فيما يحوزه الشحص وأسرته على سبب من أسباب كسب الملكية كان على ذوى الشأن أن ينزلوا للهيئة العامة للإصلاح الزراعى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الزيادة إليهم أو خلال المدة اللازمة لنضج المحصول القائم فى الأرض فى تاريخ هذه الأيلولة – أى المدتين أطول – عن مقدار مساو لما يزيد على مجموع ما يجوز لهم حيازته قانونا من الأراضى الزراعية وما فى حكمها .
ويكون للهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى حالة البطلان المنصوص عليه فى المادة (37) وفى حالة عدم تنازل ذوى الشأن عن مقدار مساو للزيادة التى آلت كلها أو بعضها والمنصوص عليها فى الفقرة السابقة – أن تستولى من الأرض غير المملوكة لهم والتى يستأجرونها على مقدار مساو للزيادة – ولذوى الشأن أن يتظلموا من قرار الاستيلاء إلى اللجنة القضائية نهائيا وغير قابل لأى طعن بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والتصديق عليه من وزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى .
وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إدارة ما يؤول إليها من الأراضى طبقا لأحكام هذه المادة إلى أن يتم تأجيرها إلى صغار الزراع وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بينهم وبين المالك .

** مضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966.


المادة 38
يقوم بتعين أجر العامل الزراعى فى المناطق الزراعية المختلفة كل عام لجنة يشكلها وزير الزراعة برياسة أحد كبار موظفى الوزارة وعضوية ستة يختارهم الوزير , ثلاثة يمثلون الأراضى الزراعية ومستأجريها وثلاثة يمثلون العمال الزراعيين .
ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذا إلا بعد تصديق وزير الزراعة .
ويستثنى من حكم هذه المادة العمال الذين يكلفون بمقتضى قوانين خاصة القيام بأعمال للمصلحة العامة فهؤلاء تحددهم السلطات المختصة طبقا لهذه القوانين (*) .

(*) الفقرة الثالثة من المادة 38 مضافة بالقانون 241 لسنة 1953 نشرة تشريعية ص 621 لسنة 1953


المادة 39
يجوز للعمال الزراعيين تكوين نقابات للدفاع عن مصالحهم المشتركة .


المادة 39م
تختص المحكمة الجزئية – أيا كانت قيمة الدعوى – بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة فى دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلى :
1- المنازعات الناشئةعن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها.
2- المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية فى خدمة الأرض المؤجرة بواسطة طرفى عقد المزارعة المثبته بيانات الحيازة باسمه , وللمحكمة إذا ثبت لها سوء استخدام السلف أن تقضى بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلا عن الزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة .
وترفع المنازعات المذكورة أمام المحكمة الجزئية بغير رسوم ويفصل فيها على وجه السرعة , ويكون لها ولاية القضاء المستعجل وقاضى التنفيذ فى المسائل التى تدخل اختصاصها .

** المادة 39 مكررا ملغاة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ثم أضيفت بالقانون رقم 67 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد 31 تابع فى 1975/7/31.


المادة 39م (أ)
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية المختصة طبقا لأحكام المادة السابقة – أيا كانت قيمة الدعوى – وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم أمام المحكمة الابتدائية المختصة (*) .

(*) المادة39 مكررا (أ) أضيفت بالقانون رقم 406 لسنة 1953 بخصوص مد عقود الإيجار الزراعية وتعدلت بالقوانين 474/1954 , 411/1955 , 315/1956 , 24/1958 , 183/1959 , 274/1960 , 172/1961 , 139/1962 , 45/1965 – وألغيت بالقانون 52 لسنة 1966 ثم أضيفت بالقانون رقم 67 لسنة 1975 .


المادة 40
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات