قانون بشان الموانئ الجافة والتخصصية – القانون رقم 1 لسنة 1996
قانون رقم 1 لسنة 1996
بشأن الموانئ الجافة والتخصصية
تم تعديل مسمى القانون ليصبح فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية بموجب قانون رقم 10 لسنة 2017
المادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على الموانئ الجافة والموانئ ذات الطبيعة التخصصية كموانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ الواقعة على السواحل المصرية .
ويصدر بتحديد هذه الموانئ ، والشروط والإجراءات اللازمة لإنشائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ووزارة الدفاع فيما يتعلق بالشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
*معدلة بموجب قانون رقم 10 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : تسري أحكام هذا القانون على مواني الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من المواني ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية.
ويصدر بتحديد هذه المواني, وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك المواني قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير النقل والمواصلات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة 2
على من يرغب فى إنشاء ميناء جاف أو تخصصى أن يتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل , ويرفق بطلبه خطة إنشاء الميناء .
وتقوم الوزارة من خلال الهيئات الجهات صاحبة الاختصاص بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء المنياء المطلوب من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته .
ويصدر بإنشاء المنياء الجاف والتخصصى قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير النقل .
وتخطر وزارة النقل الطالب بالقرار الصادر بإنشاء المنياء الجاف أو التخصصى ، وتتولى الوزراة الإشراف الفنى على تنفيذه خلال فترة التنفيذ من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص .
*معدلة بموجب قانون رقم 10 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : على الجهة الراغبة في إنشاء ميناء تخصصي أن تتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل والمواصلات, وترفق بطلبها خطة إنشاء الميناء, وتقوم الوزارة بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب, من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته.
وتخطر وزارة النقل والمواصلات الجهة الطالبة بالقرار الصادر بإنشاء الميناء, وتتولى الوزارة الإشراف الفني على تنفيذ الميناء خلال فترة التنفيذ.
المادة 3
تعتبر المواني التخصصية القائمة حاليا والتي تنشأ مستقبلا على السواحل المصرية مواني خاضعة لإشراف وزارة النقل والمواصلات, وذلك لضمان استمرار صلاحيتها للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.
ولوزارة النقل والمواصلات أن ترخص للجهات المعنية في إدارة المواني التخصصية وتشغيلها وصيانتها للغرض الذي خصصت من أجله.
المادة 4
مع مراعاة أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 يكون للوزير المختص الذي تتبعه الجهة القائمة بتشغيل الميناء أن يصدر قراراً بفئات التعريفة التي تخضع لها الوحدات البحرية التي تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته, ويبين القرار إجراءات تحصيل هذه التعريفة وحالات الإعفاء منها.
المادة 4 مكرر
مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن الموانئ والسفن ، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم ، سواء كنوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين فى الداخل او الخارج لإنشاء موانئ عامة أو جافة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة فى الموانئ القائمة إدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدمها مع تحقيق مطالب وزارة الدفاع وما تتطلبه شئون الدفاع عن الدولة ، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة ، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز ، وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الآتية :
( أ ) أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية .
( ب ) ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عاما ، ويجوز زيادة تلك المدة بقانون بما لايجاوز ثلاثين عاما .
( جـ ) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد .
( د ) أن يراعى الملتزم الحفاظعلى الميناء أو الرصيف وجعله صالحا للاستخدام طوال مدة اللتزام .
( هـ ) الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ وبتنظيم الانشطة التى تعمل بها .
( و ) ألا ينزل عن الألتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء .
( ز ) أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة .
ويصدر بمنح الالتزام ، وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها فى حدود القواعد والإجراءات السابقة ، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .
*معدلة بموجب قانون رقم 10 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن المواني والسفن، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين في الداخل والخارج لإنشاء مواني عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في المواني القائمة وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها, وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز, وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:
(أ) أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة.
(جـ) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد.
(د) أن يراعي الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحاً للاستخدام طوال مدة الالتزام.
(هـ) أن يلتزم بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمواني وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها.
(و) ألا ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.
(ز) أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها ـ في حدود القواعد والإجراءات السابقة ـ قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
مضافة بقانون رقم 22 لسنة 1998 – بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن المواني التخصصية.
المادة 5
يصدر وزير النقل والمواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 6
لا تخل أحكام هذا القانون بالقواعد والأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو القوانين الصادرة في هذا الشأن.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.