قانون انشاء الجهاز المركزي للتنظيم والادارة – القانون رقم 118 لسنة 1964
قانون رقم 118 لسنة 1964
بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
المادة 1 إصدار
يستبدل باسم ديوان الموظفين اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويستبدل بالقانون رقم 158 لسنة 1952 المشار إليه الأحكام المرافقة لهذا القانون، ويلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام.
المادة 2 إصدار
تنتقل سلطات واختصاصات ديوان الموظفين ورئيسه حيثما وردت في القوانين واللوائح والقرارات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيسه.
المادة 3 إصدار
ينقل جميع موظفي ديوان الموظفين الموجودين حالياً بحكم وظائفهم بإدارات المستخدمين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة إلى هذه الجهات وتنقل درجاتهم إلى ميزانيات الجهات المنقولين إليها.
أما باقي موظفي الديوان فيصدر بشأنهم خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الجهاز بنقل من يقع عليه الاختيار إلى الوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وتنقل معه درجته إلى ميزانية الجهة المنقول إليها.
وما عدا هؤلاء من موظفي الديوان فيعتبرون معينين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
*استبدل عبارة «مجلس الوزراء» بعبارة «المجلس التنفيذى» بموجب قانون رقم 6 لسنة 2021 .
المادة 4 إصدار
يباشر ديوان الموظفين الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لحين صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في المادة السابقة.
*استبدل عبارة «مجلس الوزراء» بعبارة «المجلس التنفيذى» بموجب قانون رقم 6 لسنة 2021 .
المادة 5 إصدار
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 6 لسنة 2021، نص المادة قبل التعديل :
يلحق بالجهاز كل من النيابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 والرقابة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1964 ويكون لرئيس الجهاز سلطات الوزير المختص بالنسبة لهما, بما في ذلك سلطات الإشراف والتوجيه والرقابة.
ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي أن يفوض رئيس الجهاز في بعض اختصاصاته بالنسبة لهما.
ويسري في شأن رئيس النيابة الإدارية ووكيلها وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 كما يسري في شأن رئيس الرقابة الإدارية ونائبه وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة 6 إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة 1
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء .
ويتألف هذا الجهاز من إدارات مركزية يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية، وتتكون هذه الإدارات المركزية من عدد من الإدارات العامة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز.
*الفقرة الأولى مستبدلة بموجب قانون رقم 6 لسنة 2021، نص الفقرة قبل التعديل :
ينشأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويكون هيئة مستقلة تلحق بالمجلس التنفيذي.
المادة 2
يتولى إدارة الجهاز رئيس يعاونه عدد كاف من الوكلاء والأعضاء، ويكون للرئيس سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات بالنسبة للعاملين بالجهاز، وفيما يتعلق بالإشراف الفني والإداري على سير العمل به، ويكون للوكلاء سلطات واختصاصات وكلاء الوزارات، ويعين الرئيس والوكلاء بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ويسري على الوكلاء والأعضاء جميع القواعد المقررة والتي تقرر في شأن سائر العاملين المدنيين بالدولة، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في شأن أعضاء الرقابة الإدارية وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه والأحكام المقررة في شأن أعضاء النيابة الإدارية وفقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958.
*استبدل عبارة «مجلس الوزراء» بعبارة «المجلس التنفيذى» بموجب قانون رقم 6 لسنة 2021 .
المادة 3
يكون هدف الجهاز تطوير مستوى الخدمة المدنية، ورفع الكفاية الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة العاملين والتأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئوليتها في ميدان الإنتاج والخدمات.
المادة 4
يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:
(أ) الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة.
(ب) الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها.
المادة 5
يباشر الجهاز الاختصاصات الآتية:
(1) اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم ، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها .
(2) دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم ، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأى وزارة المـالية مع استطلاع رأى الجهتين المنقول منها وإليها ، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المـالية التى كان يتقاضاها قبل النقل ، أو تقاضى أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر .
(3) تطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة والاشتراك في دراسة كيفية توفير الرعاية الصحية والاجتماعية مع الجهات المختصة.
(4) رسم سياسة وخطط تدريب العــاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقــديم المعــاونة الفنية فى تنفيذها ، والموافقة على صرف المخصصات المـالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المـالية .
(5) اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات ووضع النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها في سجلات.
(6) دراسة الموازنات المـالية فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها ، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظــائف خالية أو التى تخـلــو أثنــاء السنة المـالية بالجهــة بــأى طــريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المـالية ، كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المـالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية .
(7) الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين في المستويات القيادية ووضع نظام الإحصاء وتسجيل العاملين بالخدمة المدنية.
(8) المشاركة في تعبئة المجهود الحربي للدولة فيما يتعلق بحصر وتسجيل الإمكانيات البشرية في الخدمة المدنية كماً ونوعاً وتخطيط تعبئتها وقت الطوارئ.
(9) رسم سياسة الإصلاح الإداري وخططه واقتراح الوسائل اللازمة لتنمية ونشر الوعي التنظيمي والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الأداء.
(10) إبداء الرأي الفني وتقديم المعاونة في عمليات التنظيم وتبسيط الإجراءات وتحسين وسائل العمل.
(11) وضع النظم الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين.
*(البنود 1، 2، 4، 6) متسبدلة بموجب قانون رقم 6 لسنة 2021، نص البنود قبل التعديل:
(1) اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها.
(2) دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.
(4) رسم سياسة وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها.
(6) دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها.
المادة 6
للجهاز في الجهات التي يباشر اختصاصاته بها ما يلي:
(1) الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة لتنفيذها.
(2) مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة وإعادة تنظيم أو تعديل اختصاصات أجهزة قائمة قبل اعتمادها من السلطة المختصة وإبداء الرأي في اللوائح المتعلقة بسير وتنظيم العمل.
(3) وضع الأنماط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة في هذه الجهات ونشرها عليها للاسترشاد بها في تنظيمها ووضع ميزانياتها.
(4) مراجعة مشروعات الميزانيات المشار إليه في البند 6 من المادة السابقة قلل عرضها على وزارة الخزانة.
(5) معاونة إدارات شئون العاملين ووحدات التنظيم والتدريب وتدريب العاملين بها والتفتيش الفني على أعمالها وإرسال تقارير بنتائج التفتيش إلى رؤساء هذه الجهات.
(6) الإشراف على أعمال الأجهزة المركزية لتدريب العاملين وتنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك في وضع برامج البعثات للعاملين في مجال التنظيم والإدارة.
(7) ندب من يرى العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها ، ويكون لهم ضبط المخالفات التى تتكشف أثناء إجراء التفتيش .
ويحدد بقرار من وزير العدل العاملون الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم .
*(البند 7) متسبدل بموجب قانون رقم 6 لسنة 2021، نص البند قبل التعديل:
(7) أن يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها.
المادة 7
للجهاز حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة على جميع مستوياتها وطلب البيانات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاته.
كما له حق الاتصال بالهيئات العلمية المحلية والدولية التي تزاول نشاطاً مماثلاً للإفادة من تجاربها وخبراتها.
المادة 8
يضع رئيس الجهاز تقريراً وافياً عن أعمال الجهاز وملاحظاته وتوصياته ويرفعه في نهاية كل عام إلى رئيس مجلس الوزراء.
*استبدل عبارة «مجلس الوزراء» بعبارة «المجلس التنفيذى» بموجب قانون رقم 6 لسنة 2021 .
المادة 9
تسري على رئيس الجهاز جميع الأحكام الخاصة بالوزراء.