قانون الحجز الإداري – القانون رقم 308 لسنة 1955
قانون رقم 308 لسنة 1955
بشأن الحجز الإداري
المادة 1
يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون:
(أ) الضرائب والأتاوات والرسوم بجميع أنواعها.
(ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة.
(جـ) المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين .
(د) الغرامات المستحقة للحكومة قانونا.ً
(هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلا بطريق الخفية.
(و) أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.
(ز) المبالغ المختلسة من الأموال العامة.
(ح) ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً أو حارسًا من إيجارات أو أحكام أو أثمان الاستبدال للأعيان التي تديرها الوزارة (*) .
(ط) * المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف.
(ى) المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
(*) الفقرة (ح) من المادة الأولى معدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 13 فى 5/6/1958
ملحوظة :
صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 76 لسنة 1971 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 41 فى 14 أكتوبر سنة 1971 باستبدال البند (ح) من المادة (أ) من هذا القانون عند نظر مجلس الشعب لهذا القرار بجلسته المنعقدة فى 20 فبراير سنة 1972 لم يقر هذا القانون . ورأى استمرار نفاذ ما اتخذ تطبيقاً له من إجراءا ت – عدا الجنائية منها – فى الفترة السابقة على قرار المجلس .
- قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية دستورية بجلسة 9/5/1998 بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى – والحكم نشر بالجريدة الرسمية – العدد 21 فى 21/5/1998
المادة 2
لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال أو ممن ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة.
المادة 3
يقع الحجز على أموال المدين أيا ًكان نوعها.
ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على العقار.
وفى حالة عدم أداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز ، يحجز على أي منقول أو عقار يملكه المدين أيًا كان مكانه.
المادة 4
يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها ًبالأداء وإنذاراً بالحجز ويشرع فوراً في توقيع الحجز مصحوباً بشاهدين .
ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفاً دقيقًا.
*حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 185 لسنة 32 ق : بعدم دستورية عبارة ( ويشرع فورا فى توقيع الحجز ) المنصوص عليها فى عجز الفقرة الاولى من المادة 4 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شان الحجز الادارى ، وعبارة ( ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان ) الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون ذاته
المادة 5
لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي , ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز و إلا كان باطلاً.
المادة 6
يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما قام به مندوب الحاجز من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها.
ويجب أن تبين في محضر الحجز بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وأن يحدد فيه يوم البيع وساعته والمكان الذي يجرى فيه ، ويجب ألا يكون البيع قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز.
وإذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز أو الأيام التالية له.
المادة 7
يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.
وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان.
وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان.
*حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 185 لسنة 32 ق : بعدم دستورية عبارة ( ويشرع فورا فى توقيع الحجز ) المنصوص عليها فى عجز الفقرة الاولى من المادة 4 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شان الحجز الادارى ، وعبارة ( ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان ) الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون ذاته .
المادة 8
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوما ًإلا كان الحجز باطلًا.
وفى تطبيق حكم الفقرة السابقة يجب أن يبين في محضر الحجز موضع الأرض واسم الحوض ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها على وجه التقريب على أن يكال المحصول أو يوزن بعد جمعه ويثبت ذلك في محضر الحجز.
المادة 9
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر أو مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز.
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعين أجره بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه عنه في ذلك.
ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الأخرى بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين.
وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.
ويجب إذا اقتضت الحال نقلها أو وزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم إن أمكن وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.
المادة 10
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مندوب الحاجز الإستيلاء عليها بعد بيان أوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير إيصال بإستلامها يعطيه للمدين أو من يجيب عنه.
المادة 11
يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا ًأو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه أياها أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدراة المحليين.
وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.
** المادة 11 معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 وكان نصها قبل التعديل :
يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا ًأو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين حارساً .
وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة , عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليين .
ويعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز .
المادة 12
لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو أن يستغلها أو يعيرها وألا حرم من أجرة الحراسة فضلا ًعن إلزامه بالتعويضات إنما يجوز له إذا كان مالكاً أو صاحب حق الإنتفاع أن يستغلها فيما خصصت له .
وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لمندوب الحاجز بناء على طلب ذوى الشأن – أن يكلف الحارس بالإدارة أو الإستغلال أو أن يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك .
وإذا كان الحجز على منقولات مثلية في منشأة تجارية أو صناعية جاز للمدين إذا كان حارساً أن يتصرف فيها بشرط أن يورد مثلها قبل اليوم المحدد للبيع وإلا كان مبددًا .
المادة 13
لا يجوز للحارس أن يطلب اعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك , فإذا أعفاه مندوب الحاجز من الحراسة عين حارسا ًبدلًا منه على أن يعلن المدين باسم الحارس الجديد بكتاب موصى عليه .
ويجرد مندوب الحاجز الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقعه كل من المندوب والحارس السابق والحارس الجديد وتسلم للحارس الجديد صورة من هذا المحضر .
المادة 14
يجب عــلى مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان ويعتبر ذلك إعلانا ًكافياً.
ويجوز النشر عن الحجز والبيع في الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق.
ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية ، كلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر وبصورته المنصوص عليها في الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ، ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين ، على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه الوارد بالفقرتين السابقتين.
وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين اثباتًا لذلك.
المادة 15
يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فورا ًوعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى تأمينا قدره 10% من قيمة عطائه الأول.
ويجب ألا يبدأ مندوب الحاجز في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرًا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.
المادة 16
لا يجوز بيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بأقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة ، فإن لم يتقدم أحد لشرائها في الميعاد المحدد أجل بيعها إلى ميعاد آخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في المادة 14 وتباع عندئذ لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
المادة 17
على الراسي عليه المزاد أداء باقي الثمن البيع فوراً وإلا أعيد البيع على مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التأمين ما قد يوجد من فرق في الثمن ويرجع عليه بالعجز الذي يزيد على مبلغ التأمين.
المادة 18
يكف مندوب الحاجز عن المضي في البيع إذا نتج من بيع بعض المحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوزة من أجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي يقع فيه البيع ، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد مندوب الحاجز لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.
المادة 19
يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي حصل فيه البيع بــما في ذلك مصروفات النقل إذا تم البيــع في غيــر مكــان الحجــــز ومصاريف الحجز والبيع، واسم المدين وبيان الأشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع و ساعة افتتاح المزاد وقفله و ثمن البيع و اسم الراسي عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع أصحاب العطاءات الأخرى على إقرار منهم بالكف عن المزايدة وباستلام تأمينهم .
و يوقع هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحارس و المدين والمشترى والشاهدين وإذا لم يحضر الحارس أو المدين أثبت ذلك في المحضر.
وإذا بيعت المحجوزات بإحدى الشون أو الأسواق أو صالات البيع فيقدر الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجرة المكان المعروضة به هذه المنقولات .
وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ما قد يتبقى منه إلى المدين إن كان حاضراً وألا أودع لحسابه خزانة المحافظة أو المديرية أو الجهة المختصة حسب الأحوال.
المادة 20
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أو قف بإتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائي أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون أو لاشكال أثاره المدين أو الغير أو لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز.
المادة 21
يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك بأداء المبالغ المطلوبة والمصروفات ، وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الأشياء المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن إخلاء عهدة الحارس.
المادة 22
تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا الباب .
المادة 23
يعفى المدين من مصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ الحجز ، فإن أدى المبلغ المطلوب منه خلال الثلاثين يومًا التالية أعفى من نصف تلك المصروفات كل ذلك ما لم يكن البيع قد تم .
ويعتبر في حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز الأسهم والسندات إلى أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيعها.
وفى جميع الحالات يلزم المدين بأداء رسوم البيع وأجرة حراسة الأشياء المحجوزة والنشر ومصروفات اعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها في هذا القانون.
** المادة 23 مستبدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1971 وكان نصها :
إذا لم يجاوز المبلغ المطلوب من أى نوع من أنواع المستحقات خمسمائة قرش فلا يلزم المدين فى حالتى الوفاء أو البيع بالمصروفات . وإذا زاد المبلغ على خمسمائة قرش اتبع الآتى :
(أ) يعفى المدين من مصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز ما لم يكن البيع قد تم .
(ب) تحصل نصف مصروفات إجراءات الحجز إذا قام المدين بأداء المبلغ المطلوب منه بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وقبل اليوم الستين من هذا التاريخ ما لم يكن البيع قد تم .
ويعتبر فى حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز الأسهم والسندات إلى أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيعها .
وفى جميع الأحوال يلزم المدين بأداء أجرة حراسة الأشياء المحجوزة والنشر ومصروفات اعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها فى هذا القانون ورسوم البيع .
المادة 24
تخصم أولاً من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الإجراءات ومصروفات الإعداد والنشر والنقل وأجرة الحراسة وأجرة مكان البيع وعمولة البنوك والسماسرة والصيارف في بيع الأسهم والسندات وأجور الخبراء في تقويم المحجوزات ويخصص الباقي لأداء المبالغ المحجوزة من أجلها.
المادة 25
إذا وقع حجز إداري بعد حجز قضائي ، أو العكس، أو وقع حجز إداري بعد حجز قضائي آخر ، فعلى مندوب الحاجز أو المحضر في الحجز الثاني إعلان صورة من محضر الحجز إلى المحضر الذي أوقع الحجز الأول والى الحارس المعين من قبله.
وفى حالة رفع أحد الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولا عنها حتى يقرر إعفاؤه وإعلانه بذلك، أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر ويعلن به , أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارسا ًعليها. وعند تعدد الحجوز طبقاً لأحكام هذه المادة توحد إجراءات البيع وميعاده وتباع المحجوزات طبقاً لأحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقع أولًا.
المادة 26
يودع الثمن في حالة البيع القضائي خزانة المحكمة المختصة التي تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة.
أما في حالة البيع الإداري فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة للحاجز الإداري ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز القضائي حتى تفصل المحكمة في توزيع المبلغ. فإذا زاد ما خصمه الحاجز الإداري عما أسفر عنه التوزيع ألزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة.
وعند تعدد الحجوز الإدارية تخصم المصروفات ويودع الباقي خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه بين الحاجزين ما لم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينها.
المادة 27
يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة ، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع .ويحكم في دعوى المنازعة على وجه السرعة.
** المادة 27 مستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 وكان نصها :
لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين بسبب منازعات قضائية تتعلق بأصل المطلوبات بقيمة الحجز أو بسسترداد ما لم ير الحاجز وقف إجراءات البيع أو يودع المنازع قيمة المطلوب المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهه الإدارية طالبة الحجز, وعليه فى هذه الحالة أن يقرر أمام هذة الجهة تخصيص المبلغ المودع لوفاء دين الحاجز وله أن يطلب عدم صرفه حتى تفصل المحكمة فى منازعته وعليه أيضا ًأن يرفع دعوى المنازعة خلال ثمانية أيام من تاريخ الإيداع وقبل اليوم المحدد للبيع بثلاثة أيام على الأقل وأن يقيدها قبل الجلسة المعينة بيوم واحد على الأقل فى المواد الجزئية ويومين فيما عداها وإلا جاز للحاجز أن يمضى فى إجراءات الحجز والبيع ويحق له ذلك أيضاً إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى أو بطلان أوراق التكليف بالحضور أو بسقوط الخصومة فى الدعوى أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلًا للاستئناف .
وعلى المنازع أن يودع عند القيد ما لم لديه من مستندات وإلا وجب الحكم – بناء على طلب الحاجز – الاستمرار فى إجراءات الحجز والبيع بغير انتظار الفصل فى الدعوى , ولايجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة .
المادة 28
يجوز بالطريق الإداري حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من المنقولات في يد الغير.
المادة 29
يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها.
ويجب أن يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه وتكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ الإعلان.
ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينًا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
** قررت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 1 لسنة 13 قضائية (تفسير ) بجلسة 4/1/1992 بتفسير نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على النحو التالى :
أن الإعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز طبقا ًلنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقًا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
والحكم منشور بالجريدة الرسمية – العدد 4 فى 23/1/1992 .
المادة 30
على المحجوز لدية بمجرد إعلانه بمحضر الحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بكل ما لديه للمدين والتاريخ الذي يمكنه فيه أداؤه لمندوب الحاجز وعليه أن يوضح في إخطاره وصف ما لدية وصفا ًدقيقا مفصلًا مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته.
ولا يعفى المحجوز لديه من واجب الإخطار أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.
ويكون الإخطار الحاصل من المحجوز لديه في جميع الأحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابل ايصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة 31
على المحجوز لديه خلال أربعين يوما ًمن تاريخ إعلانه بمحرر الحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقربه أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه.
وإذا وقعت حجوز قضائية أو ادارية على ما حجز عليه ادارياً قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه.
أما إذا وقعت حجوز قضائية أو ادارية بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة فلا يكون لها أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز إدارياً والمصروفات (*) .
فإذا لم يؤد المحجوز لديه أو يودع المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة جاز التنفيذ على أمواله إدارياً بموجب محضر الحجز المنصوص عليه في المادة 29 مصحوباً بصورة من الإخطار المنوه عنه في المادة (30) .
وإذا كان هناك حاجزون آخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الإدارة التي تباشر التنفيذ إيداع المبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه.
(*) المادة 31 قبل التعديل كان نصها ينتهى عند نهاية الفقرة الثالثة وقد أضيفت الفقرتان الأخيرتان إلى المادة 31 من القانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك أعمالاً لنص المادة (1) من القانون رقم 181 لسنة 1959 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 164 مكرر غير اعتيادى فى 1959/8/6.
المادة 32
إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه بالمادة 30 أو قدمه مخالفا ًللحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز إداريًا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به .
** المادة 32 مستبدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 المشار إليه وكان نصها كما يلى :
إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه فى المادة 29 أو قدمه مخالفا ًللحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها أو لم يؤد أو يودع ما نص عليه فى المادة السابقة فى ميعاد جازت مطالبته شخصياً بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز إداريًا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لهذا المبلغ المحكوم به من تلك المحكمة .
المادة 33
يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ومصروفات الإجراءات التي تستحق إلى يوم البيع ما لم يودع مبلغ مساو للمبلغ المحجوز من أجله والمصروفات خزانة الجهة الإدارية الحاجزة.
المادة 34
إذا لم يؤد المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات لمندوب الحاجز أو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 31 جاز بعدها الاستمرار في إجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون البيع بعد الأربعين يوماً المنصوص عليها في المادة (31) أو بعد اليوم الذي يحل فيه ميعاد الأداء.
المادة 35
أداء المبالغ أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه.
المادة 36
الأسهم والسندات والشيكات والكمبيالات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.
المادة 37
الإيرادات المرتبة والأسهم الأسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
المادة 38
يكلف الحاجز أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف بيع ما نص عليه في المادتين السابقتين في اليوم المحدد للبيع.
ويعين وزير المالية والاقتصاد بقرار منه هذه البنوك والسماسرة والصيارف وعمولة كل منهم وطريقة البيع.
المادة 39
حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائد ما استحق منها وما لم يستحق إلى يوم البيع.
المادة 40
يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيها ًبالأداء وإنذاراً بحجز العقار.
ويشتمل الإعلان على بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف العقار أو المحل أو الأعمال المستحقة عليها هذه المبالغ وذلك ببيان موقعه بإيضاح حدوده واسم الحوض ورقمه – إذا كان أرضاً زراعية – وأسم القسم أو الشارع أو الحارة ورقم الملك – إذا كان عقارًا في المدن – وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينه.
المادة 41
يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك.
ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الإقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه.
ولمندوب الحاجز الحق في دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف مشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز منعه من الدخول لأداء هذه المأمورية . وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند الإقتضاء.
المادة 42
يحرر محضر الحجز ويعلن إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته بالكيفية المقررة لإعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (40 ) ومساحة العقار المحجوز وثمنه الأساسي.
المادة 43
لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات حارسا ًأو أكثر ويجوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز.
ولمندوب الحاجز تكليف الحارس تأجير العقار المحجوز كما له أن يتخذ في بيع ما قد يوجد به من محصول وثمار الإجراءات الخاصة بحجز المنقولات.
وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنًا فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه.
المادة 44
يشهر محضر الحجز العقاري الذي يوقع وفاء لدين من الديون المستحقة غير الديون الممتازة بمكتب الشهر العقاري المختص على نفقة المحجوز عليه.
المادة 45
يترتب على إعلان المدين أو الحائز بمحضر الحجز الموقع على العقار وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على العقار وفاء لمستحقات أو ديون أخرى , الحاق إيرادات العقار المحجوز وثمراته من تاريخ الإعلان في الحالة الأولى ومن تاريخ التسجيل في الحالة الثانية لتخصم قيمتها من المستحقات المطلوبة.
المادة 46
الوفاء بالإيجار الذي لم يؤد للمالك المدين أو الحائز قبل تاريخ الحجز أو بعده يبرئ ذمة المستأجر من هذا المبلغ قبل المالك أو الحائز إذا أداه للحاجز، ويعتبر الإيصال المسلم له من الحاجز بمثابة إيصال من المالك أو الحائز نفسه.
ولا يعتد بالمبالغ المؤادة مقدما ًللمالك أو الحائز فيما زاد في الأراضي الزراعية على إيجار سنة وفى العقارات المبنية على ثلاثة أشهر . أما المبالغ المؤداة مقدماً في حدود هذه المدة فيعتبر أدؤها صحيحاً ما لم يكن ذلك غشاً وتدليسًا.
المادة 47
لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز على العقار المحجوز ولا ما يترتب عليه من رهن أو أختصاص أو أمتياز في حق الحاجز ولا في حق الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو ما رتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل محضر الحجز على العقار وفاء لمطلوبات أو ديون أخرى لا أمتياز لها.
ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو الأختصاص أو الإمتياز المشار إليه إذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بإيداع المطلوبات والمصروفات المستحقة بأكملها حتى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع خزانة الجهة الإدارية الحاجزة أو خزانة المحافظة أو المديرية التي يقع في دائرتها البيع مع إعلان المحافظ أو المدير بذلك ، فان لم يحصل الإيداع قبل إيقاع البيع فلا يجوز لأي سبب منح ميعاد للقيام به.
المادة 48
إذا وجدت حقوق عينية موقعة على العقار المحجوز ومشهرة قبل توقيع الحجز الإداري مقابل ديون ممتازة أو قبل تسجيل محضر الحجز الإداري مقابل ضرائب أو مطلوبات أخرى ، أعلن محضر الحجز إلى أصحاب الحقوق المشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز أو تسجيل محضر الحجز أو تسجيل محضر الأحوال.
ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وإذا لم يكن لهم محل إقامة معروف أعلن محضر الحجز إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار.
وعلى النيابة التأشير على نسخة المحضر الأصلية وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المذكورين وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ تأشيرها على المحضر.
ولا يجوز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضى أربعين يوماً على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين أو إلى النيابة.
المادة 49
يخطر الحاجز مكتب الشهر العقاري المختص بحصول الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة مع إرسال نسخة من محضر الحجز وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ آخر إعلان للدائنين أو للنيابة.
وعلى الموظف المختص بمكتب الشهر العقاري أن يؤشر بحصول هذا الإعلان على هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده إلى الحاجز خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ وصول إخطار الحاجز إليه.
ويصبح جميع الدائنين من تاريخ التأشير بحصول إعلانهم طرفًا في الإجراءات.
المادة 50
للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير في الإجراءات إذا قاموا بأداء المبالغ المحجوزة من أجلها والمصروفات حتى اليوم السابق على اليوم المعين للبيع.
ويحل الدائن الذي قام بأداء هذه المبالغ محل الحاجز في حقوقه وامتيازاته.
ويحرر المباشر للبيع محضراً بذلك تسلم صورة منه للدائن المذكور ويقوم بشهره على نفقته.
المادة 51
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341و 342و 361 من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات.
** المواد 341 , 342, 361, من قانون العقوبات يجرى نصها على الوجه التالى:
(أ) مادة 341عقوبات:
كل من اختلس أواستعمل أوبدد مبالغ أوأمتعة أوبضائع أونقودا ًأوتذاكرأوكتابات أخرى مشتملةعلى تمسك أو مخالصةأو غيرذلك اضراراً بمالكيها أوأصحابهاأو واضعى اليدعليهاوكانت الأشياءالمذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أوكانت سلمت له بصفته كونه وكيلاً بأجره أومجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أوغيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يااد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
(ب) مادة 342عقوبات:
يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أوإدارياً إذا اختلس شيئاً منها .
(ج) مادة 361 عقوبات :
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 , القانون رقم29 لسنة 1982:
كل من خرب أوأتلف عمداً أ موالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهروبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر .
ملحوظة : يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 سالفة الذكر تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة الواردة بالقانون 97 لسنة 1992 ً.
المادة 52
يجوز لمندوب الحاجز تجزئة العقار إلى صفقات إن كان ذلك مما يرغب في الإقدام على شرائها ورفع أسعارها وفى هذه الحالة توضح بيانات كل صفقة على حدة ومساحتها وحدودها بمحضر الحجز بالتطبيق لقانون الشهر العقاري مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة بالمحضر.
المادة 53
يباع العقار المحجوز بالمزاد العلني بعد مضى شهرين على الأقل وقبل مضى أربعة أشهر من تاريخ إعلان محضر الحجز أو شهره حسب الأحوال ما لم يؤجل البيع طبقاً لأحكام المادة 55.
وينشر عن البيع في الجريدة الرسمية ، ويجب أن يكون النشر قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل ويشتمل على أسباب البيع وتاريخ الحجز ورقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه إن كان مسجلاً وتعيين اليوم الذي حدد للبيع والبيانات الخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده والثمن الأساسي الذي ينبغي افتتاح المزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع الإيضاحات المتعلقة بشروط البيع ، وإذا كان العقار مقسماً إلى صفقات فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو سالف الذكر.
كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للإعلانات بديوان المحافظة أو المديرية المختصة وعلى باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الإعيان والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي يقع العقار في دائرته وفى موضع ظاهر من كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.
ويجب إثبات تعليق الإعلانات في محضر يحرره ويوقعه مندوبو الجهة الحاجزة المكلفون بذلك.
ويجوز فضلًا عما تقدم النشر عن البيع في الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز النشر عنها بهذا الطريق.
المادة 54
يحصل البيع علناً بالمحافظة أو المديرية الكائن في دائرته العقار بحضور المحافظ أو المدير أو وكيله وأحد كتاب الوزارة أو المصلحة أو المحافظة أو المديرية أو الجهة التي تولت إجراء الحجز على العقار.
المادة 55
يجوز للمحافظ أو للمدير أو لوكيله – لأسباب جدية – تأجيل البيع بالثمن الأساسي ويتم النشر والإعلان عن الميعاد الجديد بالطريقة المنصوص عليها في المادة 53.
ويكون كل تأجيل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من يوم الجلسة التي تقرر التأجيل فيها.
ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك أو وقف إجراءات البيع بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المتسحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون (*) .
(*) الفقرة الأخيرة من المادة 55 مستبدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 المشار إليه وكان نصها :
ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام القانون .
المادة 56
يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى بالجلسة تأمينا ًقدره 10% من قيمة عطائه.
ويقصر البيع بقدر الإمكان على جزء من العقار يفي ثمنه بالمطلوبات والمصروفات بأكملها حتى نهاية الشهر الحاصل فيه البيع . وإذا تعذرت تجزئة العقار استمرت إجراءات البيع عليه كله.
ويجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه.
ويرسى المحافظ أو المدير أو وكيله المزاد على من تقدم بأكبر عطاء إذا مضت ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره.
ويجب على الراسي عليه المزاد أن يؤدى باقي الثمن فوراً.
وإذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب ردت الزيادة إلى صاحب العقار ما لم يكن على العقار حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 فيودع ويوزع الزمن طبقًا لأحكام المادة 69.
المادة 57
يحرر محضر بالبيع يوقع عليه المحافظ أو المدير أو وكيله والكاتب الحاضر معه , ويشتمل المحضر على سبب البيع وشروطه وبيانات العقار المبيع ومساحته وحدوده وباقي البيانات اللازمة لتسجيله وكذلك الثمن الأساسي وكل عطاء قدم والثمن والراسي به المزاد وبصفة عامة كل ما تم في جلسة المزايدة.
المادة 58
إذا لم يحضر أحد للمزايدة في اليوم المعين أجل البيع مرة بعد مرة إلى أن يتقدم مشتر أو تتقدم الحكومة مشترية في الجلسة.
وينشر ويعلن عن كل جلسة بالطريقة المبينة بالمادة 53 مع خفض عشر الثمن الأساسي في كل مرة يؤجل فيها البيع.
المادة 59
إذا تخلف الراسي عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع أعيد على مسئوليته بعد تعيين جلسة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53.
فإن نقص الثمن إلزم الراسي عليه المزاد بالفرق وإن زاد الثمن كانت الزيادة من حق المدين صاحب العقار أو من حق الدائنين حسب الأحوال.
المادة 60
لكل شخص ليس ممنوعا ًمن المزايدة قانونا أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن.
ويحصل تقرير الزيادة بمحضر في القلم المختص بالمديرية أو المحافظة ويعين بالمحضر تاريخ الجلسة التي تجرى فيها المزايدة الجديدة وتكون في أقرب وقت بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لتاريخ هذا المحضر. ويجب أن يودع مقرر الزيادة قبل ذلك خزانة المحافظة أو المديرية خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغًا آخر يعينه القلم المختص بالمديرية أو المحافظة لحساب مصروفات الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني.
وفى هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد أن ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53 على أن تشتمل الإعلانات الجديدة على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته ومحله ومقدار الثمن الذي عرضه .
كما يخطر الراسي عليه بالمزاد والمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة.
ولا يجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر.
المادة 61
إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المشتمل على أكبر عرض أو بالتقرير الأول عند تساوى العروض.
المادة 62
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بالجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشتريا ًبالثمن الذي قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء باقي الثمن والمصروفات ورسوم الشهر فوراً وإلا أعيد البيع بالمزاد على ذمته طبقًا لما نصت عليه المادة 59
المادة 63
لا تجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذي رسا به المزاد في البيع الثاني.
المادة 64
لا يجوز لموظفي الحكومة في دائرة المحافظة أو المديرية التابع لها العقار ولا لموظفي الوزارة أو المصلحة طالبة الحجز أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير الغير وإلا كان البيع باطلا ًحتمًا ويعاد البيع وتحدد جلسة مزايدة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53.
المادة 65
يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في القلم المختص في المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل.
ويعتبر الموكل في هذه الحالة هو الراسي عليه المزاد.
المادة 66
بمجرد قيام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن بأكمله ورسم نسبى قدره 5% والمصروفات يتولى الحاجز شهر محضر البيع على حساب الراسي عليه المزاد بعد مضى الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وبعد تحصيل رسوم الشهر منه ويسلمه صورة رسمية من محضر البيع المسجل الذي يكون سنداً للتمليك وله قوة العقد الرسمي على ألا ينقل للمشترى سوى ما كان للمدين أو الحائز من حقوق في العقار المبيع.
المادة 67
يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بمحضر الحجز وتاريخ جلسة البيع طبقاً لأحكام المادة 48.
المادة 68
لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغاً يفي بالمطلوب والمصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع وإعلان المحافظ أو المدير بهذا الإيداع .
وفى هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله إلغاء إجراءات الحجز والبيع ومرسى المزاد الأول وإجراءات البيع إذا كان قد تم شئ من ذلك ويحرر بالإلغاء محضر وتسلم صورة منه للمودع.
المادة 69
في حالة رسو المزاد في عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 فيخصم أولا ًمن ثمن العقار جميع مصروفات الحجز والبيع والتسجيل ثم الضرائب الممتازة , ويسوى الباقي من الثمن بعد ذلك لحساب المطلوبات الأخرى ويودع ما تبقى بعد ذلك خزانة المحكمة الإبتدائية الواقع في دائرتها العقار على ذمة الدائنين والمدين.
ويكون الإيداع بموجب محضر يوقعه المباشر للبيع موضحاً به ثمن العقار المبيع بالمزاد وبيان ما خصم منه بالتفصيل وأسماء الدائنين.
وعلى المحكمة أن تفصل على وجه السرعة في توزيع الثمن طبقًا لما نصت عليه المادة 761 وما بعدها من قانون المرافعات وإذا زاد ما خصمه الحاجز نظير مطلوباته غير الممتازة عما أسفر عنه التوزيع ألزم إيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة.
المادة 70
إذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة 48 وكانت المبالغ المحجوزة من أجلها أداريا ًلا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار في حالة بيعه جاز وقف إجراءات بيع العقار اكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدراً ويحرر بذلك محضر يوقعه المباشر للبيع .
ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أو سقوط الحق في المطالبة بالمبالغ المحجوز من أجلها بالتقادم . ويكون للحاجز في أي وقت الحق في استئناف الإجراءات أو اتخاذ حجز جديد على أي منقول أو عقار آخر يكون مملوكاً للمدين طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 71
تحدد بقرار من وزير المالية والإقتصاد مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 72
تسرى على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار أحكام المادة 27.
المادة 73
إذا صدر حكم قضائي برسو مزاد العقار المحجوز إداريا-ً في أثناء سير الإجراءات الإدارية – اتبع الآتي:
(أ) إذا كان الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي قد أودع الثمن خزانة المحكمة أثناء سير الإجراءات الإدارية أوقف السير في إجراءات الحجز الإداري.
وعلى الحاجز الإداري أن يتقدم ببيان عن مطلوباته للمحكمة التي عليها فتح باب التوزيع بطريق الإستعجال للفصل فيه.
(ب) استثناء من أحكام قانون المرافعات لا يجوز بأي حال اعفاء الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي من أداء الثمن ، وعليه في جميع الأحوال إيداعه خزانة المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد ، وإلا أعيدت إجراءات الحجز الإداري في مواجهته.
(جـ) إذا كان العقار المحجوز إدارياً يشمل جزءاً لم يدخل ضمن القدر المبيع قضائيًا ولم يخص الحاجز جميع مطلوباته والمصروفات في التوزيع الذي أجرته المحكمة فتستمر إجراءات البيع الإداري بالنسبة إلى الجزء الذي لم يدخل البيع القضائي ، وذلك بعد تعديل الحدود والثمن وبعد النشر والإعلان بالطريقة المبينة في المادة 53.
المادة 74
إذا كان رسو المزاد الإداري قد سبق جلسة البيع القضائي اكتفى بالإجراءات الإدارية المتخذة وعلى أصحاب الشأن في البيع القضائي التدخل في توزيع الثمن.
المادة 74 م
يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات حجز العقار ، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع.
ويحكم في دعوى المنازعة على وجه السرعة.
** المادة 74 مكرراً مضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 .
المادة 75
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 76
تلغى الأوامر العالية الصادرة في 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و 8أغسطس سنة 1892 و 26 مارس سنة 1900 والمرسومان بقانونين رقمي 65 لسنة 1928 و 55 لسنة 1929 والقوانين رقم 26 لسنة 1923 ورقم 81 لسنة 1933 ورقم 134 لسنة 1939 والأوامر والقوانين المعدلة له كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون من نصوص خاصة بإجراءات الحجز الإداري في القوانين الأخرى وذلك مع عدم الإخلال بالسلطة المخولة , للمدير العام لمصلحة الضرائب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له.
المادة 77
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والإقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به بعد مضى ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في 2 ذي القعدة سنة 1374هـ (22 يونيه سنة 1955).