الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الضريبة على القيمة المضافة – القانون رقم 67 لسنة 2016

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون الضريبة على القيمة المضافة
رقم القانون :67
سنة الإصدار :2016
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة – القرار رقم 66 لسنة 2017
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 67 لسنة 2016
بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة

المادة 1 اصدر
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة على القيمة المضافة .


المادة 2 اصدر
يلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ، على أم تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا ً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فى نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر ، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى القانون المرافق .


المادة 3 اصدر
يستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على المبيعات أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب المصرية .


المادة 4 اصدر
يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أوجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أومستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته ، وعليه الإلتزام بكافة أحكام القانون المرافق.
كما يلتزم بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وفق إقراراته وفى المواعيد المقررة وفقا ً لأحكام هذا القانون ، وعليه الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك طبقا ً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي حالة الإخلال بأي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يعد المسجل متهربا وفقا لأحكام هذا القانون المرافق .
وللمصلحة من واقع أى بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة ، وللمسجل الحق فى الطعن فى ذلك وفقا ً لأحكام القانون المرافق .


المادة 5 اصدر
يلغى تلقائيًا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون المرافق ما لم يطلب خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به استمرار تسجيله . وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء ,كذلك الفترات الضريبية التى لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون مبينًا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات ، ويلتزم بأداء مايستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله ، وعليه تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها.
وللمصلحة من واقع أى مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة ، ولمن ألغى تسجيله الطعن فى ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.


المادة 6 اصدر
للمسجل في ظل العمل بأحكام هذا القانون خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه ، وكذلك ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات ، كما يحق له تسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التى فى حوزته فى تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها عن ذات السيارات ، وذلك طبقا ً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وتُرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وكذا الضريبة المسددة بالخطأ وفقا للإجراءات والقواعد الواردة في القانون المرافق .


المادة 7 اصدر
مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون والقانون المرافق ، على من يستمر تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون ، أو من يتم تسجيله وفقا للقانون المرافق توفيق أوضاعه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به ، ويعفي المسجلون من أداء الضريبة الإضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم ، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع .


المادة 8 اصدار
لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أوالإقليمية أوالاتفاقيات البترولية والتعدينية


المادة 9 اصدار
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ نشره . والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا ً فيما لا يتعارض مع احكام هذين القانونين


المادة 10 اصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1437 هـ
( الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 م ) .
عبد الفتاح السيسى


المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التاليه المعنى المبين قرين كل منها :
الـوزير : وزير المالية .
رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
الـمصلحـة : مصلحة الضرائب المصرية .
المكلف : الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى خاصا ً كان أو عاما المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا ، أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع ، لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته ، وكذلك كل منتج أو مؤد ً أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته .
المسجل : المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا ً لأحكام هذا القانون .
الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع .
2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت .
3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .
4 – أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها .
5- رب العمل والعمال التابعون له الذين تربطهم به علاقة عمل .
مورد الخدمة : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة .
المستورد : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أيا كان الغرض من الاستيراد .
المقـيم : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يعد مقيما ً فى مصر وفقا ً لأحكام قانون الضريبة على الدخل .
المنشأة الدائمة : المقر الذى يتم من خلاله ممارسة النشاط ، ومنها :
محل الإدارة .
الفرع ، المكتب ، المصنع ، أو ورشة العمل .
المنجم ، أو حقل البترول أو بئر الغاز ، أو المحجر ، أو أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية .
موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركيب .
ويكون الشخص الذى له منشأة دائمة فى مصر من المخاطبين بأحكام هذا القانون .
الضريبة : الضريبة على القيمة المضافة .
الضريبة الإضافية : ضريبة بواقع (1.5 % ) من قيمة الضريبة أو ضريبة الجدول غير المدفوعه بما فيها الضريبة الناتجة عن تعديل الإقرار وذلك عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا ً من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد .
الضريبة على المدخلات : الضريبة التي تحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع بما فيها الآلات والمعدات والخدمات ، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ، المتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة .
ضريبة الجدول : ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك .
السلعة : كل شئ مادى أيا ً كانت طبيعته أو مصدره أو الغرض منه بما فى ذلك الطاقة الكهربائية ، سواء كان محليا ً أو مستوردا ً، ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية المعمول بها .
الخدمة : كل ما ليس سلعة ، سواء كان محليا أو مستوردا.
السلع والخدمات المعـفاة : السلع والخدمات التي تتضمنها قائمة الإعفاءات المرافقة لهذا القانون.
البيع : انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا ً إلى المشتري ، ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلى أيها أسبق :
إصدار الفاتورة .
تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة .
الفاتورة الضريبية : الفاتورة التي تعد وفقا ً للنموذج الذي يصدر به قرار من الوزير أو من يفوضه .
الشهر : الشهر الميلادى .
الفترة الضريبة : فترة شهر تنتهى فى آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى .
السنة المالية : أثنا عشر شهرًا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها .
الاستهلاك الشخصي : استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض غير متعلقة بالنشاط .
الاستخدام الخاص : استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في اغراض متعلقة بالنشاط ، ولا يعد انتقال السلعة من مرحلة إنتاج لأخرى داخل المنشأة و خارجها استخدام خاصا ً.
المسجـل غـير المقيـم : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يعتبر مقيمًا في مصر ويعد ملزمًا بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة واحتسابها عند إتمام عمليات بيع السلع وعند تقديم الخدمات المستوردة للعملاء غير المسجلين في مصر .
نظـام تسجيـل المـوردين المبسـط : نظــام يسمـح بتسجيل المـوردين مـن غـير المقيمــين علي نحو مبسط تحدده اللائحة التنفيذية .
نظـام التكليـف العكسـي : نظام يلتزم بمقتضاه المنتفع بالسلعة أو الخدمة بأداء الضريبة مباشرة إلي المصلحة بدلاً من الالتزام الواقع علي مورد السلعة أو مقدم الخدمة غير المقيم ، وذلك في الأحوال المقررة في هذا القانون .

*أضيفت تعريفات جديدة (المسجل غير المقيم – نظـام تسجيل الموردين المبسط – نظـام التكليف العكسي) بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022


المادة 2
تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون ، سواء كانت محلية أو مستوردة ، في كافة مراحل تداولها ، إلا ما استثني بنص خاص.
ويخصص مبلغ مقداره أربعون قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على المسلسل ( أولا : 1/ب/3 ) من الجدول رقم ( 1 ) الموافق لهذا القانون ، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ويحدد وزير المالية بقرار منه وبالاتفاق مع وزير الصحة ، قواعد أداء هذا المبلغ للهيئة العامة للتأمين الصحى .

*الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 2017 .
*تم وقف العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2017 بموجب قانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل .


المادة 3
يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات ( 13% ) عن العام المالى 2016/2017 ، و ( 14% ) اعتبارا ً من العام المالى 2017/2018 ، ] على أن يخصص نسبة (1% )من الضريبة للأنفاق على برامج العدالة الاجتماعية [ ، واستثناء مما تقدم سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أوتأدية خدمة (5 %) وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب .
ويكون سعر الضريبة (صفر )على السلع والخدمات التي يتم تصديرها طبقا ً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 4
يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والاقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون .


المادة 5
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون وايا ًكانت وسيلة بيعها أو ادائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية .
وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة ، أيا ً كان الغرض من استيرادها بما فى ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها ، وتطبق في شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالانظمة الجمركية الخاصة ، وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القانون .
وتستحق ضريبة القيمة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها في مصر ، أي كانت الوسيلة التي تؤدى بها .
ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا ً للقواعد المقررة بقانون الجمارك .
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية .
ولا تكون الضريبة علي السلع المستوردة مستحقة التحصيل عند الإفراج من الجمارك إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم .

*الفقرة الأخيرة مضافة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022.


المادة 6
تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلي خارج البلاد .
كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب .

*معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد.
كما تخضع ضريبة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن الحره والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.


المادة 7
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المـادة (6) من هذا القانون تستحق الضريبة علي ما يرد من سلع أو ما يؤدي من خـدمات خاضعة للضريبة وفقًا لأحكام هذا القانون إلي المناطق والمدن والأسواق الحرة ، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن .
ويعتبر الاسـتيراد بغرض الاتجار داخــل المنــاطق الحــرة التي تشمل مـدينة بأكملهــا في حكم الاستهلاك المحلي .
كما تستحق الضــريبة علي ما يستورد من ســلع أو خـــدمات خــاضعــة للضـــريبة وفقًا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلي السوق المحلية داخل البلاد .
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعــة الخـــاصة معــاملة السـلـع المستوردة من الخـــارج عــند سحبهـــا للاستهــلاك أو الاستعمال المحلي .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المـادة والمـادة (6) من هذا القانون .

*معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ( 6 ) من هذا القانون، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أوما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة ، لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن .
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي .
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد .
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أوالاستعمال المحلي .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة ( 6 ) من هذا القانون.


المادة 8
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها ، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون


المادة 9
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة


المادة 10
1.تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسًا لربط الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة ؛ هي القيمة المدفوعة فعلًا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور .
2.تتضمن القيمة الواجب الإقرار عنها وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، المبالغ الآتية :
(أ) المبالغ التي يتم تحصيلها من المشترى أو متلقى الخدمة تحت أي مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات.
(ب) جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة ، والتغليف ، والتستيف ، والنقل، والتأمين، المفروضة من قبل البائع على المشترى أو المستورد.
3.في حالة بيع سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر الذي يتم التعامل به بين شخصين غير مرتبطين وفقا لقوى السوق وظروف التعامل .
4.في حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لربط الضريبة هي سعرها وفقا لقوى السوق وظروف التعامل .

  1. تتحدد القيمة الواجب الإقرار عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستخدام الخاص على أساس إجمالي التكلفة وتحدد هذه القيمة بالنسبة إلى السلع أو الخدمات للاستهلاك الشخصي بالسعر وفقا لقوى السوق وظروف العمل .
    6.تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساسًا لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى في تاريخ البيع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البيع بالتقسيط .
    7.مع مراعاة حكم البند (8) من هذه المادة تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيعها في السوق المحلى عن القيمة المتخذة أساسا لربط الضريبة عند الإفراج الجمركى ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التي تعد تجارية.
    8.يكون وعاء الضريبة للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قيمة السلعة شاملًا قيمة المكونات الأجنبية والمحلية والضريبة الجمركية المحصلة عليها وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
    9.تكون القيمة التي تتخذ أساسًا لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية) ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك مضافا اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر من الأحجار الكريمة وقواعد حساب قيمة التشغيل المصنعية.
    10.تكون القيمة التي تتخذ أساسًا لربط الضريبة بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون على النحو الآتي :
    أولا: بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات المحلية:القيمة المدفوعة فعلًا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقًا للمجريات الطبيعية للأمور مضافًا إليها ضريبة الجدول .
    ثانيا: بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة :
    ( أ ) السلع المستوردة : القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، وضريبة الجدول
    (ب) الخدمات المستوردة : القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها باية صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور مضافا اليها ضريبة الجدول .
  2. تكون القيمة التي تتخذ أساسًا لربط الضريبة على السلع الجديدة التي يشتريها المكلف ثم يقوم ببيعها بعد استعمالها محليا لمدة لا تقل عن سنتين بواقع 30% من القيمة البيعية مع عدم أعمال احكام الخصم المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون عند البيع .
  3. للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع أوالخدمات أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساسًا لربط الضريبة.

المادة 11
تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح.
وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة.


المادة 12
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أوأداء الخدمة الخاضعة للضريبة، على أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلًا، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها، ومراجعتها.
وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.
كما يجوز للوزير أو من يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أية فواتير عن سلعة أوخدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة.


المادة 13
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدويا أو اليكترونيا يسجل فيها أولًا بأول العمليات التي يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بهذه السجلات والدفاتر.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها يدويا أو اليكترونيا، والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها


المادة 14
يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية التي لم يقدم المسجل عنها الإقرار مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير .

*مضافة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022.
*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو احداهما بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التالييين لانتهاء الفترة الضريبية على أن يقدم اقرار شهر أبريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول عنه في موعد غايته الخامس عشر من شهر يونيو
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية.
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.


المادة 15
واذا قامت المصلحة بتعديل الاقرار بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب الضريبة الإضافية عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار اليها وحتى تاريخ اخطار المسجل بهذا التعديل.

*ألغيت مادة 15 عدا الفقرة الثانية بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل التعديل:
على المصلحة تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل إذا تبين لها أن قيمة الضريبة الواجب على المسجل الاقرار عنها تختلف عن ما ورد بهذا الاقرار عن اية فترة ضريبية وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية وفقا لحكم المادة 14 من هذا القانون
واذا قامت المصلحة بتعديل الاقرار بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب الضريبة الإضافية عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار اليها وحتى تاريخ اخطار المسجل بهذا التعديل
وتخطر المصلحة المسجل بالتعديل والاسس التي استندت عليها على النموزج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو باية وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني أو باية وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني ولصاحب الشأن في جميع الأحوال الطعن في تقدير المصلحة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون


المادة 16
على كل شخص طبيعي أواعتباري يبيع سلعة أويؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أوجزء منها فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحوالمشار إليه، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار اليه وعلي كل مستورد لسلعة أوخدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أومصدر أووكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته.
ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه.

*ألغيت الفقرتين الثالثة والرابعة بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل التعديل:
على كل شخص طبيعي أواعتباري يبيع سلعة أويؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أوجزء منها فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحوالمشار إليه، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار اليه وعلي كل مستورد لسلعة أوخدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أومصدر أووكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته.
ويتعين على المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ طلب التسجيل وتسري عليه احكام هذا القانون من تاريخ التسجيل وفي حالة عدم تقدم المكلف للصلحة للتسجيل يعد مسجلا بحكم القانون وتسري عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أوالخدمات حد التسجيل، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 68 من هذا القانون ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه


المادة 17
علي كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر ، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحـة التنفـيذية .
ويجب علي الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعًا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة علي الخدمات المستوردة وفقًا للفقرة الثانية من المـادة (32) من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي .
وتسري أحكام هذه المـادة علي الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المـادة ويسري علي السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام .

*معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولايمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر، أن يعين ممثلا أو وكيلا عنه في مصر يكون مسئولا عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك التسجيل وسداد الضريبة والضريبة الإضافية والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
ويجب على الشخص المقيم أن يتأكد من أن الشخص غير المقيم قد قام بتعيين ممثل له أو وكيل عنه في مصر وفي حالة عدم قيام الشخص غير المقيم بذلك يلتزم المقيم المتعامل معه بسداد الضريبة وغيرها من الضرائب المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون إلى المصلحة دون اخلال بحقه في الرجوع على الشخص غير المقيم


المادة 18
يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.


المادة 19
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
تمسك المصلحة سجلًا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها.


المادة 20
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يلتزم كل مسجل إخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يومًا من حدوث تلك التغييرات.


المادة 21
يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة 22
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أوحسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط. والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على:−
1- مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة 23 من هذا القانون.
2- مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المـادة علي ما يأتي :
1- ضريبة الجدول ، سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
2- ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .
3- السلع والخدمات المُعفاة .
4- حــالات تسجيـــل المــوردين المبسط الواردة في الفقرة الأولي من المـادة (17) من هذا القانون .

*الفقرة الرابعة معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أوحسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط. والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على:−
1- مبيعات السلع والخدمات الموردة إلى الجهات المشار إليها في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة 23 من هذا القانون.
2- مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتي:
1- ضريبة الجدول، سواء على سلع أوخدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع أوخدمات خاضعة للضريبة ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
2- ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة.
3- السلع والخدمات المعفاة .


المادة 23
يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقًا لبيانات وزارة الخارجية:
1-ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر.
2-ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة . ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقًا للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.
3- ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند 1 من هذه الفقرة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.
وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية .


المادة 24
يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقًا لأحكام المادة 23 من هذا القانون في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا ً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.


المادة 25
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.


المادة 26
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي:
1-العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.
2-الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
3-المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها ؛ بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
4-الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج.
5-الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.


المادة 27
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختــص إعفــاء بعــض السلع والخــدمات من الضريبة في الحالتين الآتيتين :
1- الهبات والتبرعات والهــدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحــدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة .
2- ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي .

*معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين :
1-الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية .
2-ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي .


المادة 28
تعفى من الضريبة و كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها


المادة 28 مكرر
يعلق أداء الضريبة المستحقة علي الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي ، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال ، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخري بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصي ، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها ، وفي هذه الحالة يحظر التصرف فيها في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد .
وإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات أو شرائها من السوق المحلية ، بحسب الأحوال ، وحتي تاريخ السداد .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

*مضافة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022.


المادة 29
مع مراعاة حكم المادة الثامنة من قانون الإصدار لا تسري الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانيين والقرارات الاخرى على هذه الضريبة مالم ينص على الاعفاء منها صراحة


المادة 30
ترد الضريبة طبقًا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحالات الآتية :
1- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها ، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخري ، بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي ، بشرط توريد قيمة الصادرات إلي أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقًا للضوابط التي يحددها ، أو وفقًا لأي من طرق السداد أو التسويات الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها .
2- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ .
3- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية .
4- الضريبة السابق سدادها علي الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة .
5-الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد .
وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون من بين المستندات الدالة علي أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك مالم يكن سداد الضريبة مثبتًا بالنظام الإلكتروني بالمصلحة .

*معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية ، خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحالات الآتية: –
1- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أوأدخلت في سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى احد البنك وفقا للقواعد التي يحددها البنك المركزي وألا تقل قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط الا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.
2- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ.
3- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.
4 – الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أوأداء خدمة خاضعة للضريبة ، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هوالنشاط المرخص به للمنشأة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على احقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحتاسبين والمراجعين تفيد ذلك


المادة 30 مكرر
يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحـــدة عن ألف وخمسمــائة جنيه وعلي أن يتم خــروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخري ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هـذه المـادة .

*مضافة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022.


المادة 31
تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها ، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة (20%) من قيمة الضريبة علي القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها ، وذلك تحــت حساب الضريبة ، وفي هذه الحالة لا يجوز للمصلحة مطالبة المُكلف بتحصيل ما تم توريده ، وذلك كله طبقًا لمـا تبينه اللائحـة التنفـيذية .
وتؤدي الضريبة علي السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من مصلحة الجمارك وفقًا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل ، ما لم يثبت أن المسجل غير المقيم قام بتحصيل الضريبة عن السلعة المستوردة التي يتم الإفراج عنها من الجمارك .
ومع عدم الإخلال بحكم المـادة (28 مكررًا) من هذا القانون ، يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه الإفراج المؤقت لمــدة ثــلاثة أشـهــر عن الرسائل الواردة للعمليــة الإنتـــاجية أو ممارسة النشاط ، وذلك وفقًا للضمانات التي تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن المصلحة بالمستندات اللازمة لبحث مدي التمتع بالإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة وكذا الضريبة الإضافية التي تحسب اعتبارًا من تاريخ الإفراج عن هذه الرسائل .

*معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
وتؤدي الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل .
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.
*ألغيت الفقرة الأولي بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل التعديل:
على المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة رفق إقراره الشهري وفي الموعد المنصوص عليه في المادة (14 ) من القانون، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتؤدي الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل .
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.


المادة 32
إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخري ، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البيع ما لم يكن الشخص غير المقيم مسجلاً بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط .
ويجب علي الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسي الوارد بالفقرة الثانية من المـادة (17) من هذا القانون ويقومون باستيراد الخدمات حساب الضريبة المستحقة علي تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توريد الخدمة ما لم يكن الشخص غير المقيم وغير المسجل والذي يقوم بتقديم الخدمة مسجلاً بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط .

*معدلة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لأزمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخرى، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البيع في حالة عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل بتعيين ممثل له أو وكيل عنه وفي حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لأزمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة فإنها يعامل كمستورد و مورد لتلك الخدمة في ذات الوقت وفى حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.


المادة 33
يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهيةهذه الخدمات.


المادة 34
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
يتبع في تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الشركات والمنشآت، أيًا كان النظام القانونى المنشأة وفقا له.


المادة 35
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
تقع المقاصة بقوة القانون بين ماهو مستحق للمسجل ولدى المصلحة وما يكون مستحقا عليه واجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية


المادة 36
تفرض ضريبة الجدول على بيع أوأداء أواستيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقا للنسب أوالقيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه ، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة ( 2) من هذا القانون.
ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة ، ولا يعد تغييرًا في حالة السلعة عملية التعبئة أوإعادة التعبئة أوالتكرير أوالتنقية أوالطحن، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة على السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق، وذلك كله ما لم ينص في الجدول على خلاف ذلك.


المادة 37
للمسجل الحق في تسوية الضريبة السابق سدادها على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول في حدود المستحق منها حتى يتم استنفاذها.
وللمسجل الحق في تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها على مردودات مبيعاته من ضريبة الجدول المستحقة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة 38
تستحق ضريبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيعها أوأدائها لأول مرة أوإستيرادها وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون . ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق عند التصرف فيها في صورة سلع وخدمات مجانية أوعروض ترويجية، وتتحدد القيمة في هذه الحالة وفقا لقوي السوق وظروف التعامل وتبين اللائحة التنفيذية ماهية العروض الترويجية.


المادة 39
تكون القيمة الواجب الاقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربط ضريبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق على النحو الاتي
أ ـ بالنسبة للسلع والخدمات المحلية القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها باب صورة من الصور أداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور
ب ـ بالنسبة للسلع أوالخدمات المستوردة :القيمة التي تتخذ اساساً لربط الضريبة الجمركية مضافا اليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وذلك كله مالم ينص في الجدول المرافق على خلاف ذلك “


المادة 40
في حالة اخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول أو زيادة الفئة المفروضة عليها يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع أو الخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ وتستحق ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة في تاريخ تقديم هذا البيان ويجب أداء ضريبة الجدول المستحقة على هذه السلع والخدمات خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة على الا تجاوز ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.


المادة 41
على كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرفق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية “


المادة 42
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج اية سلعة أو تأدية اية خدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.
وعلى كل منتج لسلعة أو مؤدي لخدمة من هذه السلع أو الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل أو المقر الذي يتم من خلاله ممارسة النشاط لأي سبب سواء كان توقف كلي أو جزئي، وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة.


المادة 43
” تسري احكام هذا القانون على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب والجدول المرافق “


المادة 44
” مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون ، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف.
ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على الالات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقا لاحكام البند ( 4 ) من المادة (30 ) من هذا القانون
وفى جميع الأحوال، يجب الا يجوز أن تتجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها أو ردها .


المادة 45
” للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء. ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات .


المادة 46
تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوى الشأن في غير أوقات العمل الرسمية.
ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضريبة أو ضريبة الجدول المشار إليهما في هذا القانون”


المادة 47
” دون اخلال بقانون الجمارك للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وادوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها ، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويجوز للمصلحة بأمر قضائي أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع راي الجهات الفنية المختصة


المادة 48
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء تدير الضريبة أو ضريبة الجدول أو تعديل الإقرار المقدم من المسجل الا بناء على بيانات أو مستندات متاحة لديها، وخلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرارعن الفترة الضريبة ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان المسجل متهربا من أداء الضريبة
وتنقطع المدة باي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني أو بالاخطار بربط الضريبة أو التنبية على المسجل بادائها أو بالاحالة إلى لجان الطعن “


المادة 49
” تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة ، والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك احكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك “


المادة 50
يؤدي المكلف للمصلحة مبلغًا يعادل (1%) من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد علي عشرة آلاف جنيه وذلك بالإضافة إلي الضريبة وضــريبة الجــدول والضريبة الإضــافية المستحقة إذا خــالف الأحكــام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون دون أن تكون المخالفة عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه .
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :
1- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .
2- عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت علي البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
3 – مخالفة الأحكام أو الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون .
ويضاعف مبلغ المخالفة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات .

*مضافة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022.
*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل في الأحوال التالية:
1-إذا قضى نهائيا بافلاسه واقفلت التفليسة .
2- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالا
3- إذا ثبت عدم وجود مال كافي يمكن التنفيذ عليه لدى المدين
4- إذا توفى عن غير تركة
وتختص بالإسقاط لجان يصدر تشكيلها بقرار من الوزير أو من يفوضه وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل هذه اللجان .


المادة 51
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” يكون للضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية وغيرها من المبالغ الاخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالاولوية على كافة الديون الآخرى عدا المصاريف القضائية


المادة 52
” تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظم الرقابة اللازمة على دفاتر ومستندات المسجلين، ونظم الحسابات الآلية وأجهزة البيع الإلكتروني التي يستخدمها المسجلون في مباشرة نشاط بيع سلعة أوأداء أواستيراد خدمة خاضعة للضريبة أوضريبة الجدول، بهدف التحقق من التزام المسجل بحسابهما وفقا لأحكام هذا القانون.
وللوزير أومن يفوضه تقرير الأحكام، والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، بما يتماشي وطبيعة نشاط بعض المسجلين .


المادة 53
” للوزير وضع نظام أوأكثر يمكن المصلحة من الحصول إلكترونيا على الاقرارات الضريبية وصور أوبيانات الفواتير الضريبية المصدرة من المسجل أو إليه، وعلي المسجل الالتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتير أو بياناتها وقسائم تحصيل ماكينات تسجيل النقدية وفقا لهذا النظام عند طلبها.
كما يجوز للوزير أو من يفوضه إلزام المنشآت أوبعضها استخدام ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية التي توضح قيمة المبيعات أوالتوريدات والضريبة المستحقة عليها .


المادة 54
لا يعتد باية معاملة يكون الغرض الرئيسي من اتمامها أو أحد اغراضها الرئيسية تجنب الالتزام بالضريبة أو ضريبة الجدول أو تاجيله أو تخفيض عبء الضريبة ويعتبر في تطبيق هذه المادة تجنبا للضريبة :
1- التصرفات التي تتم بين الأشخاص المرتبطين في بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول ويكون الهدف منها عدم بلوغ احدهم أو جميعهم حد التسجيل المقرر قانونا
2- إنشاء شركات أو تقسيمها أو تجزئة المعاملات لاغراض ضريبية
ويترتب على اعتبار المعاملة تجنبا للضريبة أحقية المصلحة في الزام المكلف بالتسجيل أو أداء الضريبة على أساس القيمة الحقيقية وفقا لظروف السوق وقوى التعامل
وذلك كله دون الاخلال بحق المكلف في إثبات أن المعاملة تمت لغير اغراض التجنب الضريبي
وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئيس المصلحة أو من يفوضه وعضوية اثنين من العاملين بها بوظيفة مدير عام على الأقل وتحتص بنظر حالات التجنب ويكون قرارها ملزما للمامورية المختصة


المادة 55
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” يكون للاخطار المرسل بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو باي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الاثباب وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ذات الاثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز ويكون الاخطار صحيحا قانونا سواء تسلم المسجل الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل اقامته المختار
وفي حالة غلق المنشأة أو غياب المسجل وتعذر أخطاره بإحدى الطرق المشار اليها وكذلك في حالة رفض المسجل تسلم للاخطار يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة
وإذا ارتد الإخطار مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان المسجل يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراءا قاطعا للتقادم
ويكون للمسجل في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في قرار المصلحة بربط الضريبة أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه والا اصبح قرار المصلحة يربط الضريبة أو إقرار اللجنة نهائيا “


المادة 56
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” في الحالات التي يتم فيها تعديل أوتقدير الضريبة من المصلحة يتم إخطار المسجل بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني أوبأي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني بذلك التعديل أوالتقدير.
ويكون للمسجل الطعن على ذلك التعديل أوالتقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بهذا التعديل أو التقدير.
ويكون الطعن المقدم من المسجل على تعديل أوتقدير بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للمسجل مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.
وتقوم المصلحة بالبت في ذلك الطعن بواسطة لجان داخلية يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن.
فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تصبح الضريبة نهائية.
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار المسجل بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للمسجل أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أوبكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة سالفا،ً وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب المسجل إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف المسجل.
ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير.
ويعتبر تعديل أوتقدير الضريبة من قبل المصلحة نهائيا إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المشار إليها.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها .


المادة 57
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير أومن يفوضه من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه، واثنين من ذوي الخبرة ممن ترشحهم نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخري في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أوأقدم أعضائها عند غيابه.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ، ويتولي أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.
وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه أو من يفوضه بتحديدها ، وبيان مقارها، واختصاصها المكاني، ومكافآت أعضائها .


المادة 58
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع اوجه الخلاف بين المسجلين والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون
وتخطر اللجنة كلا من المسجل والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والمسجل تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى المسجل الحضور امام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه والا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة
وتصدر اللجنة قرارها ف حدود تقدير المصلحة وطلبات المسجل ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فاذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار


المادة 59
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع على القرارات كلا من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها
وتلتزم اللجنة بمراعاة الاصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من المسجل والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة امام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة


المادة 60
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” لكل من المصلحة والمسجل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار


المادة 61
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” يجوز للمحكمة أن تنظر الدعاوى التي ترفع من المسجل أو عليه في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة “


المادة 62
” تطبق احكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسع والخدمات المستوردة التي تخضع لرقابة مصلحة الجمارك الفصل الرابع موظفو المصلحة وواجباتهم “


المادة 63
ولهم في سبيل ذلك باذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشأت وغيرها مما يباشر نشاطا في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الاخرى إذا تطلب الأمر ذلك.

*ألغيت الفقرة الأولي بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل التعديل :
” لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له
ولهم في سبيل ذلك باذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشأت وغيرها مما يباشر نشاطا في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الاخرى إذا تطلب الأمر ذلك


المادة 64
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق ايا كان نوعها المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكامه.
ولهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع والتحليل أو الفحص.

*ألغيت مادة 64 عدا الفقرتين الأولي والثانية بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل التعديل :
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق ايا كان نوعها المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكامه.
ولهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع والتحليل أو الفحص.
ويلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تقدير أو ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة
ولا يجوز لاي من العاملين في المصلحة ممن لا يتصل عملهم بتقدير أو ربط أو تحصيل الضريبة اعطاء أي بيانات أو اطلاع الغير على اية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره الا في الأحوال المصرح بها قانونا
ولا يجوز اعطاء بيانات من الملفات الضريبية الا بناء على طلب كتابي من المسجل أو بناء على نص في أي قانون آخر ولا يعتبر افشاء للسرية اعطاء بيانات للخلف المشار اليه في المادة 8 من القانون أو تبادل المعلومات والبيانات بين المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من الوزير “


المادة 65
” في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عملهم أو بسببه الا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم الا بعد الحصول على هذا الطلب


المادة 66
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه فضلا عن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة كل من خالف احكام الإجراءات والنظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه
وتعد مخالفة لاحكام هذا القانون الحالات الاتية:
1-التأخر في تقديم الاقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول عن المادة (15) من هذا القانون بما لا يجاوز 60 يوما
2-تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالاقرار
3-ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .
4-عدم اخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
5-عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب أي من الافعال المشار اليها خلال ثلاث سنوات.


المادة 67
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن اعدت أو اجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض .
ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات .
وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال .
وفي جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.


المادة 67 مكرر
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هــذا القانون أو أي قـــانون آخــر ، في حال عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بأي من الالتزامات التي يقررها هذا القانون ، للوزير أن يطلب من النيابة العامة الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلي السوق المصرية إلي أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليه من آثار ، وعلي الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر فور صدوره .

*مضافة بموجب قانون رقم 3 لسنة 2022.


المادة 68
” يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون ما يأتي :
1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .
2-بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الاقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة .
3-خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
4-استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك .
5-تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصتنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها .
6-عدم إصدار السجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول .
7-ملغاة
8-إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول .
9-ملغاة
10-اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة والمصطنعة والمستفيد منها .
11-ملغاة
12-حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة .
13-عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ إلغاء التسجيل .
14-عدم الالتزام باحكام المادة 40 أو المادة 42 من هذا القانون .
15-وضع علامات أو اختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضا .
16-قيام المنتج أو الموزع أو التاجر بيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر اعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه سواء السعر المعلن من المنتجوين أو المستوردين لتلك السلعة أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر .
17-حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة ” البندرول والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها .
18-التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة.
19-عدم الالتزام باحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار .

*ألغيت البنود / 7، 9 ، 11 بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص البنود قبل الإلغاء:
7-انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الاقرار بها وسدادها .
9-عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتير وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون.
11-عد إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبية منتظمة وفقا لاحكام المادة 13 من هذا القانون .


المادة 69
” مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها بالمادة 67 من هذا القانون يحكم بمصادر و السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون موضوع التهرب فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهرب عدا السفن والطائرات مالم تكن اعدت خصيصا أو اجرت فعلا لهذا الغرض “


المادة 70
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية بكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال .


المادة 71
” يعاقب بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل محاسب مقيد مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين خالف الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 30 من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة الأصلية “


المادة 72
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اية إجراءات في جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأبناء على طلب من الوزير أو من يفوضه ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما حسب الأحوال والضريبة الإضافية وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في المادة 66 إذا كان التصالح في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها وتعويض يعادل نصف الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال إذا كان التصالح في جريمة من جرائم التهرب إما إذا كان التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بها “.
يترتب مباشرا على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما يترتب على قيمها من أثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها .


المادة 73
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نص المادة قبل الإلغاء:
” للوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم مستوى إنجازهم في العمل .


المادة 74
” يجوز للوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات