الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض – قانون رقم 57 لسنة 1959

قانون رقم 57 لسنة 1959
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

المادة 1 إصدار
تلغى المواد من 425 إلى 449 و881 و882 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمواد من 420 إلى 440 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من 250 إلى 265 من قانون أصول المحاكمات والمواد من 336 إلى 366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار إليها.
ويستعاض عنها بالنصوص المرافقة ويأتي كل نص آخر يخالف أحكامها.


المادة 2 إصدار
عبارة قلم كتاب محكمة النقض الواردة في هذا القانون تشمل (قلم الكتاب بمحكمة النقض في الإقليم المصري) كما تشمل أيضاً (ديوان محكمة التمييز في الإقليم السوري).


المادة 3 إصدار
عبارة المحاكم الجزئية الواردة في هذا القانون تشمل أيضاً محاكم الصلح بالإقليم السوري.


المادة 4 إصدار
النصوص المتعلقة بالطعن بالنقض في المواد الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، بالإقليم السوري ومواد الأحوال الشخصية في كل من إقليمي الجمهورية تظل سارية المفعول فيما عدا ما نص على إلغائه في المادة الأولى.


المادة 5 إصدار
الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض ومحكمة التمييز عند العمل بهذا القانون تسري في شأنها النصوص التي كانت سارية قبل العمل به.
ومع ذلك تسري أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى من هذا القانون بالنسبة إلى جميع الطعون المرفوعة في المواد المدنية والتجارية في الإقليم السوري وكذلك تسري أحكام المواد المذكورة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة في المواد غير الجزائية في الإقليم المصري إذا لم تكن قد حددت جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية عند العمل بهذا القانون – وعلى محكمة النقض تحديد يوم من كل أسبوع لنظر الطعون الخاصة بالإقليم السوري.
وفي الإقليم الجنوبي لا تسري أحكام المادة 307 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949 بالنسبة إلى الطعون التي رفعت أو التي ترفع أمام محكمة النقض.


المادة 6 إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


المادة 1
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية:
(أولا) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
(ثانياً) إذا وقع بطلان في الحكم.
(ثالثاً) إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.


المادة 2
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية وذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم.


المادة 3
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.


المادة 4
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم.
ومع ذلك يجوز لدائرة فحص الطعون – دون غيرها – وإلى حين إصدار حكمها أو قرارها أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك في عريضة الطعن (استدعاء التمييز) وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً بشرط الإيداع ويحدد رئيس الدائرة بناء على عريضة من الطاعن، جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن بها الخصم وتبلغ للنيابة، ولا يؤمر بوقف التنفيذ إلا بإجماع الآراء. وفي حالة الرفض يُلزم الطاعن بمصروفات الطلب.


المادة 5
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً.


المادة 6
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
يبدأ ميعاد الطعن في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية من تاريخ الحكم إذا كان حضوريا (وجاهيا) ما لم ينص القانون على غير ذلك.
فإذا كان الحكم غيابيا وقابلا للمعارضة فلا يبدأ الميعاد إلا من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة.
ويجرى الميعاد في حق كل من الخصوم.


المادة 7
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض (باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض) أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب ويشتمل التقرير (الاستدعاء) علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بعد ذلك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في التقرير (الاستدعاء). ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت. وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.
ويجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب (الديوان) وقت التقرير (الاستدعاء):
(أولا) صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة (المبلغة) منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. فإذا لم توجد هذه الأوراق في الملف حكم ببطلان الطعن.
(ثانيا) المستندات التي تؤيد الطعن:
وإذا كان التقرير بالطعن (استدعاء التمييز) قد حصل بقلم الكتاب المحكمة (قدم إلى ديوان المحكمة) التي أصدرت الحكم فيجب على قلم الكتاب (الديوان) إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي للتقرير بالطعن (لتقديم الاستدعاء).
ويجوز لرئيس المحكمة عند الاقتضاء الأمر بضم ملف المادة (القضية) الصادر فيها الحكم المطعون فيه إذا طلب ذلك أحد الخصوم حتى نهاية الميعاد المحدد لتقديم مذكرة بدفاعه.


المادة 8
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
يجب على الطاعن قبل التقرير بالطعن أن يودع خزانة المحكمة التي يريد التقرير بالطعن أمامها على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيها (200 ليرة سورية) إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة عشر جنيها (120 ليرة سورية) إذا كان من محكمة ابتدائية أو محكمة مواد جزئية.
ولا يقبل قلم الكتاب (الديوان) تقريراً بالطعن (استدعاء التمييز) إذا لم يصحب بما يثبت هذا الإيداع, وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية.
ويفرض رسم ثابت قدره خمسة عشر جنيها (120 ليرة سورية) في الطعون بالنقض.


المادة 9
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
يرسل قلم الكتاب (الديوان) ملف الطعن إلى النيابة العامة فورا وعليها إيداع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون بالجدول ثم يعين رئيس المحكمة أحد أعضاء دائرة فحص الطعون مقررا ويحدد الجلسة التي تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب (الديوان) بها محامي الطاعن قبل الموعد بأسبوع على الأقل بكتاب موصى عليه (مسجل).


المادة 10
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد أن يتلو المستشار تقريره ولها سماع محامي الطاعن والنيابة العامة وتكون النيابة آخر من يتكلم.
وتسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام دائرتي المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية على الطعن أمام دائرة فحص الطعون.
وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة الأحوال الشخصية إما لأن الحكم المطعون فيه مرجح نقضه وإما لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لمحكمة النقض تقريره قررت إحالته إليها، وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه، ويُكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة – وتبين الدائرة في محضر الجلسة بإيجاز وجه النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض.
ويجوز أن تكون الإحالة مقصورة على بعض أسباب الطعن.
وفي حالة الحكم بالرفض تحكم الدائرة بإلزام الطاعن بمصروفات الطعن وتصادر الكفالة حتماً ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالرفض بأي طريق من طرق الطعن.


المادة 11
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب (الديوان) بهذا القرار على تقرير الطعن (استدعاء التمييز) وعلى الطاعن إعلان (تبليغ) الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة، ويكون هذا الإعلان (التبليغ) بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وعلى الطاعن أيضا أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة بشرح أسبابه المبينة في التقرير (الاستدعاء).
ويجوز أن يكون من بين أعضاء دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة الأحوال الشخصية من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة.


المادة 12
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة (الديوان) في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. ويجوز له أن يتمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها.
فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب (الديوان) مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد.
وفي حالة تعدد المدعى عليهم في الطعن يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما المذكورة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين.
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد.


المادة 13
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلن بالطعن من رافعه.
ويكون إدخاله بإعلانه (تبليغه) بالطعن.
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض (الديوان) في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.
وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المذكورة.


المادة 14
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
لكل من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه (يبلغه) رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب (الديوان) قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 12 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.


المادة 15
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن يكون موقعاً عليها من محاميه المقبول أمام محكمة النقض.


المادة 16
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
لا يجوز لقلم الكتاب (الديوان) لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، إنما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.


المادة 17
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب (الديوان) ملف الطعن إلى النيابة العامة.
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر والجلسة التي تنظر فيها القضية.


المادة 18
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
تدرج القضية في جدول الجلسة ويعلق الجدول في قلم الكتاب (الديوان) قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.


المادة 19
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم بدون إبداء رأي فيها.


المادة 20
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.
وليس للخصوم الذين لم يودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة.
ولا يجوز إبداء أسباب شفوية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة.


المادة 21
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك، وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.


المادة 22
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصاريف.


المادة 23
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته لقواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
فإن كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم. وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة.
ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أكثر من واحد من الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه.
ويجوز لمحكمة النقض عند الاقتضاء إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى.


المادة 24
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه.
وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره والأمر بضم الملف.


المادة 25
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه حكمت على رافعه بالمصاريف وبمصادرة الكفالة, وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن.


المادة 26
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها.
وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.


المادة 27
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
لا تجوز المعارضة في أحكام محكمة النقض الغيابية ولا يقبل الطعن في أحكامها بطريق التماس إعادة النظر.


المادة 28
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
تسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.


المادة 29
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 13 لسنة 1968 – بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
النص الأصلي للمادة:
تتبع القواعد والإجراءات السابقة في الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية.


المادة 30
لكل من النيابة، والمحكوم عليه، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إن كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم.
3- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
ومع ذلك، فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

مستبدلة بقانون رقم 74 لسنة 2007 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
النص الأصلي للمادة:
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:
(1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
(2) إذا وقع بطلان في الحكم.
(3) إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت في أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم – فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.


المادة 31
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.


المادة 32
لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.


المادة 33
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 74 لسنة 2007 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
النص الأصلي للمادة:
للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.


المادة 34
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب، وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يعين في طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكورة محلا مختارا في البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم وإلا صح إعلانه في قلم الكتاب.
فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل.
وإذا كان مرفوعا من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعا من غيرهما فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض.

*الفقرة الثالثة والرابعة معدلة بموجب القانون رقم 74 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
*معدلة بقانون رقم 23 لسنة 1992 – بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
*الفقرة الثانية معدلة بموجب القانون رقم 106 لسنة 1962 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
*النص الأصلي للمادة:
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة (الديوان) التي أصدرت الحكم في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد.
وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل.
وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض.


المادة 35
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة.
ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى, أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.


المادة 36
إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة.
وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة.
كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة، ويكون الحكم بالغرامة جوازياً في حالة رفض الطعن.

*معدلة بقانون رقم 74 لسنة 2007 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
*معدلة بقانون رقم 23 لسنة 1992 – بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
*النص الأصلي للمادة:
إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة (مانعة) للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرين جنيها (مائتي ليرة سورية) على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفي من إيداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية ولا يقبل قلم للكتاب (الديوان) التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على ذلك الإيداع وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية.
وتحكم المحكمة بمصادرة المبلغ المذكور إذا لم يقبل الطعن أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ويجوز لها في مواد الجنح الحكم بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها (200 ليرة سورية) على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة (مانعة) للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه.


المادة 36 مكرر
1- يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة، أو سالبة للحرية، أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها.
2- يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن ، وتسرى أحكام قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم .
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه .
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى ، مشفوعة بالأسباب التى ارتاأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم (4) من قانون السلطة القضائية .
فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الإلتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده ، سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوى الشأن ، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر ، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم ، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً فى الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب .
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل .

3- ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال، إذا أمرت بوقف التنفيذ، أن تأمر بتقديم كفالة، أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.

*البند 2 معدلة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2016 . نص البند قبل التعديل : يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل.
وتسري أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
*معدلة بقانون رقم 153 لسنة 2007 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
*معدلة بقانون رقم 74 لسنة 2007 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
*معدلة بقانون رقم 23 لسنة 1992 – بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
*مضافة بقانون رقم 173 لسنة 1981 – بشأن تعديل القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
النص الأصلي للمادة:
تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن.


المادة 37
تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك.


المادة 38
إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما.


المادة 39
اذا قدم الطعن او أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه او تأويله ، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
واذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فيه ، تنقض المحكمة الحكم ، وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الاصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت ، ويكون الحكم الصادر فى جميع الاحوال حضوريا .

*معدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إعادتها إلى محكمة أخرى.
وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلاً لتنظرها حسب الأصول المقررة قانوناً.
ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها.
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه.
وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أيا كان سبب الطعن، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً.
معدلة بقانون رقم 74 لسنة 2007 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
النص الأصلي للمادة:
إذ قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على الحالة الأولى المبينة بالمادة 30 تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان مبنياً على الحالة الثانية في المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى.
وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات في جنحة وقعت في جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة.


المادة 40
إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.


المادة 41
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.

معدلة بقانون رقم 74 لسنة 2007 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
معدلة بقانون رقم 23 لسنة 1992 – بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
النص الأصلي للمادة:
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة (مانعة) للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ويجوز للمحكمة إخلاء سبيله بالكفالة.


المادة 42
لا يُنقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يُحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً.


المادة 43
إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.


المادة 44
اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ، او صادرا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض ، أعيدت القضية الى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة اخرين .
ولا يجوز لمحكمة الاعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض . كما لا يجوز لها فى جميع الاحوال لان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض .

*معدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
وكذلك لا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض.


المادة 45
ملغاة

الغيت بموجب قانون رقم 74 لسنة 2007 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
النص الأصلي للمادة:
إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم محكمة النقض في الموضوع، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.


المادة 46
مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة واذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم ، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة (35 ) والفقرة الثانية من المادة ( 39 ) .

*معدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات