الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الهيئة الوطنية للانتخابات – القانون رقم 198 لسنة 2017

قانون رقم 198 لسنة 2017
بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات

المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الهيئة :الهيئة الوطنية للانتخابات .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات .
الرئيس : رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .
الجهاز : الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات .
المدير التنفيذى : مدير الجهاز التنفيذية الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات .
اللجان : اللجان التى تشكلها الهيئة للقيام بإدارة الاستفتاءات والانتخابات ومتابعتها وفقاً لأحكام هذا القانون .
الأعضاء : رؤساء و أعضاء اللجان .


المادة 2
الهيئة

الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة ، لها شخصية اعتبارية ، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى ، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده ، ويجوز بقرار من الرئيس ، بعد موافقة المجلس ، إنشاء فروع لها فى الداخل .


المادة 3
اختصاصات الهيئة
تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات ، والانتخابات الرئاسة ، والنيابية ، والمحلية ، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها ، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها .
وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب ، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات ، ولها فى سبيل ذلك على الأخص الآتى :
1- إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها ، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات ، وفقاً لأحكام القوانين ، وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً .
2- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى ، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورية مستمرة .
3- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات ، وتحديد مواعيدها ، ووضع الجدول الزمنى لكل منها ، وذلك بماعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور .
4- فتح باب الترشح ، وتحديد المواعيد الخاصة به ، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح .
5- تلقى طلبات الترشح ، وفحصها ، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة ، والبث فيها ، و إعلان أسماء المترشحين .
6- وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات و إجراءاتها و آلياتها ، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها .
7- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين العاملين المدنيين فى الدولة وغيرهم على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بالعاملين بالجهاز ، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية ، بعد موافقة المجالس الخاصة والعليا لكل منها بحسب الأحوال .
8- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها ، والقائمين عليها ، وتوزيع الأعضاء .
9- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام و الأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات ، داخل اللجان وخارجها .
10- وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق و الأوضاع الخاصة بهم ، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها ، والقائمين عليها ، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
11- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية ، والتمويل والإنفاق الانتخابى و الإعلان عنه ، والرقابة عليها .
12- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهائيتها .
13- وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلان ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية ، وغيرها ، ووكلاء المترشحين ، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد .
14- وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات ، وكيفية إجرائها ، ومواعيدها ، و الإعلان عنها .
15- توعية وتثقيف الناخبين و الأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات ، وحقوقهم وواجباتهم ، ويجوز لها أن تستعين فى ذلك بالمجالس القومية ، ومنظمات المجتمع المدنى ، والنقابات المهنية والعمالية ، ووسائل و أجهزة الإعلام ، وغيرها .
16- وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب ، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية و أن يكفل المساواه وتكافؤ الفرص .
17- وضع وتطبيق قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بعملية الاستفتاءات والانتخابات ، والبث فيها .
18- وضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات والإجراءات اللازمة لذلك ، ومدة حفظها ، والتصرف فيها .
19- اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات ، والتمثيل المتكافئ للناخبين فى الأحوال المقرر فيها ذلك .
20- تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشحين .
21- إعداد القائمة النهائية للمترشحين و إعلانها ، و إعلان ميعاد التنازل عن الترشح و إجراءاته .
22- وضع وتطبيق قواعد و إجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة ، بما يضمن علمهم بها .
23- وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاءات والانتخابات .
24- وضع مدونة للسلوك الانتخابى تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها بما فيها شطب المترشح فى الأحوال التى تقتضى ذلك .
25- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات .
26- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية ، والنيابية ، والمحلية .
وللهيئة أن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويب والحفظ الإلكترونية المؤمنة ، فى كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والانتخابات على النحو الذى تنظمه ، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها فى هذا الشأن ، بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة .


المادة 4
أجهزة الهيئة
تتكون الهيئة من :
1- مجلس إدارة الهيئة .
2- الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة .
ويكون للهيئة هيكل تنظيمى ، يصدر به قرار من المجلس بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة .


المادة 5
تشكيل المجلس
يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ، ورؤساء محاكم الاستئناف ، ونواب رئيس مجلس الدولة ، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال ، من غير أعضاء هذه المجالس ، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم .
ويخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل .
ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح .


المادة 6
مدة المجلس

يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها ست سنوات ، غير قابلة للتجديد .
وفى حالة وجود مانع لدى أى من أعضاءالمجلس يحول دون استكمال مدة عضويته ، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال ، من يحل محله ، على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس .
ويتجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات ، ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهى مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات ، وذلك من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوى جهة أو هيئة قضائية ، فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل انقضاء الثلاث سنوات .
ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5 ) من هذا القانون .


المادة 7
اختصاصات المجلس
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة ، والمختص بتصريف أمورها ، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها و أهدافها ولممارسة اختصاصاتها .
وللمجلس فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى :
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية .
2- وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بالهيئة .
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية ، واعتماد الحساب الختامى للهيئة .
4- اقتراح إبرام الاتفاقيات التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى الوزارات المعنية ، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة فى مجال عمل الهيئة .
5- إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاءات والانتخابات .
6- التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة .
7- الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات .
8- وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز ، وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كاف للعمل بمقتضاها .
9- إعداد و إصدار تقرير نهائى تفصيلى عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها ، يتم نشر ملخصه فى الجريدة الرسمية ، على أن يقدم إلى رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء .
10- إعداد و إصدار تقرير سنوى عن نشاط الهيئة و أعمالها ، يرسل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة .
11- النظر فى التقارير الدورية التى يرفعها له المدير التنفيذى .
12- وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه ، والرقابة عليها ، وضبط مخالفيها ، و إبلاغ الجهات المختصة بذلك .
13- النظر فى كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى اختصاصه .


المادة 8
اجتماعات المجلس وقراراته
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر ، وعند غياب الرئيس يحل محل عضو المجلس من نواب رئيس محكمة النقض .
ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى بناءً على طلب من رئيسه ، أو بطلب كتابى من ثلاثة من أعضائه .
ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثمانية من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو من يحل محله ، وتصدر قراراته بأغلبية لا تقل عن ستة من أعضائه .
ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت ، ويتولى أمانة سر المجلس .
وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الشخصيات العامة المستقلة ، والمتخصصين ، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات كمستشارين للمجلس أو للقيام بأعمال محددة ، وتجوز دعوتهم لحضور اجتماعات المجلس ، والاشتراك فى مداولات ، دون أن يكون لهم حق التصويت .


المادة 9
مداولات المجلس و إعلان القرارات
جميع مداولات المجلس سرية ، ويكون لاجتماعاته محاضر تدون فيها هذه المداولات ، ويجوز تسجيلها و حفظها بالوسائل الإلكترونية .
ويتم إعلان قرارات المجلس فور صدورها ، وتنشر قرارات المجلس المتعلقة بعمليتى الاستفتاءات والانتخابات فى الجريدة الرسمية .


المادة 10
التظلمات المقدمة إلى المجلس
يسرى فى شأن التظلم من قرارات اللجان العامة ، القواعد و الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بحسب الأحوال ، وكذا القواعد والقرارات التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن .


المادة 11
قرارات إعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات

يعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوم واحد إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
وتنشر النتائج النهائية بالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (9 ) من هذا القانون خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها .

*مادة (۱۱/ فقرة أولى) معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
قرارات إعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات
يعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية ، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة .
وتنشر النتائج النهائية بالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (9 ) من هذا القانون خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها .


المادة 12
الطعن على قرارات الهيئة
لكل ذى شأن ، الطعن على قرارات الهيئة ، خلال ثمان و أربعين ساعة من تاريخ إعلانها .
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها
وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها .
وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .


المادة 13
الفصل فى الطعون

تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى ، غير قابل للطعن فيه ، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن ، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية ، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة خاسر الطعن .


المادة 14
اختصاصات الجهاز
يكون للهيئة جهاز تنفيذى ، يباشر تحت إشراف المجلس إدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية ، وعلى الأخص ما يلى :
1- تنفيذ توصيات وقرارات المجلس .
2- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس .
3- إعداد قاعدة بيانات لمن يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، و إعداد برامج تدريبية لهم .
4- إعداد التنظيم الإدارى والمالى والفنى للهيئة ، وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها والصادرة فى هذا الشأن .
5- إعداد مشروع موازنة الهيئة ، وحسابها الختامى وذلك لعرضهما على المجلس .
6- إعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث اللازمة لأعمال الهيئة .
7- التنسيق بين الهيئة والوزارات والجهات المعنية و إجراء ما يلزم من اتصالات لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس .
8- وضع مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات قبل العرض على المجلس .
9- حفظ وتوثيق جميع السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بعمل الهيئة .


المادة 15
تشكيل الجهاز
يشكل الجهاز من مدير تنفيذى وثلاثة نواب له ، كما يضم عدداً كافياً من أعضاء الجهاز والعاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوى الخبرة وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها المجلس .
ويشترط فيمن يشغل وظيفة بالجهاز أن يكون من ذوى الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات ، و أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة , وألا يكون منتمياً لأى تيار أو ائتلاف أو حزب سياسى .


المادة 16
تعيين المدير التنفيذى ونوابه
يكون شغل وظيفة المدير التنفيذى ونوابه الثلاثة بقرار من رئيس الجمهورية ، من بين أكثر من مرشح يرشحهم المجلس ، لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة ، ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم ، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء أو انتخاب فيجوز مد مدة عملهم لحين الانتهاء منه و إعلان النتائج ، وبحد أقصى مدة سنة .


المادة 17
اختصاصات المدير التنفيذى

يتولى المدير التنفيذى رئاسة الجهاز ، ويباشر بمعاونة نوابه الإشراف على أعمال الجهاز وعلى الأخص ما يأتى :
1- تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة .
2- مراجعة الدراسات والخطط والبرامج التى تعرض على المجلس ، و الإشراف على إعداد جدول أعمال ومحاضر جلساته .
3- تنفيذ قرارات وسياسات المجلس ورفع تقارير دورية فى شأنها للمجلس .
4- إبلاغ قرارات الهيئة إلى الوزارات والجهات المعنية ، ومتابعة تنفيذها .
5- إعداد برنامج تنفيذى لقرارات المجلس ، وفقاً لبرنامج عمل الهيئة فى فترات الاستفتاءات والانتخابات ، وعرضه على المجلس لاعتماده .
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ، ومتابعة تنفيذها ، و إعداد ملفات منتظمة لها ، وتقارير دورية بشأنها .
7- اقتراح الهيكل التنظيمى للهيئة ، ونظم الموارد البشرية لها ، وعرضها على المجلس .
8- إنشاء و إدارة الموقع الإلكترونى ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة للهيئة .
9- رفع تقارير دورية ربع سنوية إلى المجلس ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، تتضمن ما تمت تأديته من أعمال ومهام واختصاصات فى سبيل تحقيق أهداف الهيئة وسياستها .
10- مباشرة الاختصاصات التى يعهد بها إليه المجلس أو رئيس الهيئة .
ويجوز للمدير التنفيذى تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته ، وفى حالة غياب المدير التنفيذى يحل محله أحد نوابه فى مباشرة اختصاصاته ، ويحدد المجلس هذا النائب .


المادة 18
العاملون بالهيئة
يكون شغل الوظائف بالهيئة ، من غير المدير التنفيذى ونوابه ، عن طريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقية أو التعاقد ، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .


المادة 19
القائمون على إدارة عملية الاقتراع والفرز
يصدر المجلس قراراً بتشكيل اللجان العامة والفرعية التى تتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات .
ويتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة ، يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقاً للقواعد التى يضعها ، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية .


المادة 20
لجان المتابعة بالمحافظات
يشكل المجلس ، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المعنية ، لجاناً لمتابعة سير الاستفتاءات والانتخابات بدوائر المحاكم الابتدائية بالمحافظات من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، يباشرون أعمالهم تحت إشراف الهيئة .


المادة 21
الالتزام بتسهيل أداء الهيئة لعملها

تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها ، وتنفيذ مهامها ، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات ، وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها .
كما تلتزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة ، منذ بدء الإعلان عن موعد الاستفتاءات أو الانتخابات ، بتحديد ممثلين لها ، للتنسيق بينها وبين الهيئة فى مباشرة مهامها واختصاصاتها .
وللهيئة أن تكلف من تراه من الجهات الإدارية ، أو من تستعين به من الخبراء ، بإجراء أى بحث أو دراسة لازمة للبت فيما يعرض عليها .
وللهيئة أن تطلب من النيابة العامة أو النيابة الإدارية بحسب الأحوال ، إجراء اى تحقيق لازم للبت فى أمر معروض عليها .
ويصدر النائب العام أو رئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال بناء على طلب رئيس المجلس ، أمراً بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها ذات الصلة بالتحقيق ، متى رأى الاستعانة بها للبت فى أمر معروض على المجلس ، أو رأى الاطلاع عليها لضمان سلامة ونزاهة الاستفتاءات أو الانتخابات .


المادة 22
الالتزامات العامة
يحظر على رئيس و أعضاء المجلس ، والمدير التنفيذى ونوابه ، و الأعضاء و أى من العاملين فى الهيئة ما يأتى :
1- الترشح فى أى من الانتخابات خلال فترة عمله فى الهيئة .
2- ممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل أخر بأجر أو بدون أجر ، خلال فترة عمله بالهيئة .
3- إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله ، لأى شخص أو جهة ، داخلية أو خارجية .
4- تلقى أو قبول أى أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أى نوع ، وتحت أى مسمى بسبب أو بمناسبة عملة بالهيئة .
5- المشاركة بأى صورة كانت فى حملات الدعاية فى الاستفتاءات والانتخابات .


المادة 23
حظر تعارض المصالح
استثناءات من احكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975 ، يقدم رئيس و أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمدير التنفيذى ونوابه ، إقرار ذمة مالية عند تعيينهم ، وفى نهاية كل عام ، وعند ترك عملهم .
كما يتعين عليهم أن يقدموا إقراراً بالتزامهم بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة .


المادة 24
لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ، أو المدير التنفيذى أو نوابه ، أو أى من أعضاء الجهاز أو العاملين به ، قريباً لاحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة فى أى انتخابات ، وعلى المترشح فى هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة عند تقديم أوراق الترشح ليتخذ المجلس الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن ، بما فيها جواز ندب من يحل محل أى من المشار إليهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
ولا يجوز أن يكون رئيس أى لجنة عامة أو فرعية أو لجان المتابعة ، أو أحد أعضائها ، قريبا لأحد المترشحين فى نطاق الدائرة التى تقع فيها اللجنة ، وعليه فى هذه الحالة إخطار رئيس المجلس كتابة بذلك عند تقديم أوراق الترشح ، ويتم فى هذه الحالة ندب أى من المشار إليهم خارج نطاق الدائرة الانتخابية .


المادة 25
جزاء مخالفة العاملين لالتزاماتهم وواجباتهم

فى حالة مخالفة أحد أعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بالهيئة أو المنتدبين لها ، لأى من الالتزامات الواردة فى المواد (22 و 23 و، 24 ) من هذا القانون .
يتولى مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا لهذه الجهات والهيئات بحسب الأحوال ، اتخاذ الإجراءات المقررة فى قوانينها .
ويعد العاملون فى الهيئة ، من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، فى حكم الموظف العام فى مجال تطبيق قانون العقوبات . .


المادة 26
ضمانات رئيس و أعضاء المجلس وأعضاء الجهاز

لا يجوز إنهاء ندب رئيس و أعضاء المجلس ، أو إعفاء المدير التنفيذى و نوابه من مناصبهم ، إلا فى الأحوال الآتية :
1- طلب إنهاء الندب أو تقديم الاستقالة كتابة .
2- فقد أحد شروط الصلاحية لوظيفته الأصلية .
3- الإخلال بأى من واجبات وظيفته المنصوص عليها فى هذا القانون ، أو القيام بأى عمل من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إنهاء الندب فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين ( 2 ، 3 ) من هذه المادة ، إلا بعد صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى أو المجالس الخاصة أو العليا للجهات والهيئات القضائية التى ينتمى إليها العضو ، بحسب الأحوال ، بثبوت مسئوليته أو فقده أحد شروط الصلاحية ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المقررة فى قوانينها .


المادة 27
لا يجوز إعفاء أى من العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات ، من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية من وظيفته ، إلا وفقاً لأحكام المساءلة التأديبية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية .


المادة 28
الضبطية القضائية

تمنع صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وفى أى من القوانين ذات الصلة ، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من :
1- رئيس و أعضاء مجلس إدارة الهيئة .
2- المدير التنفيذى ونوابه و أعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به .
3- الأعضاء .


المادة 29
موارد الهيئة
تتكون موارد الهيئة من الآتى :
1- ما تخصصه لها الدولة فى الموازنة العامة .
2- أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس على إدارجها ضمن مواردها بالتنسيق مع الجهات المختصة .


المادة 30
موازنة الهيئة
تكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بإنتهائها .
وتلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التى يطلبها المجلس فى حالة الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب ، وتدرج هذه الاعتمادات ضمن موازنة الهيئة عن السنة المالية التى تجرى فيها الاستفتاءات أو الانتخابات .
وتحتفظ الهيئة بسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات تعد وفقاً للأسس المحاسبية المقررة فى هذا الشأن ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .


المادة 31
اللائحة المالية للهيئة
يضع المجلس لائحة لتنظيم الشئون المالية للهيئة ، تتضمن قواعد و إجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها ، وبيان المعاملة المالية لأعضائها و أعضاء الجهاز وللعاملين بها ، و أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولكل من تستعين بهم فى عملها .


المادة 32
لائحة تنظيم شئون العاملين بها
يضع المجلس لائحة خاصة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة ، وتسرى عليها فيما لم يرد به نص خاص فى هذه اللائحة ، الأحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية .
ويختص المجلس بالنسبة لهؤلاء العاملين بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك بالمسائل التى تقضى فيها فيها القوانين واللوائح أخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، أو أى جهة أخرى .


المادة 33
أيلولة أموال لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات للهيئة
تتولى إلى الهيئة جميع أموال و أصول ومستندات و أوراق لجنة الانتخابات الرئاسية ، واللجنة العليا للانتخابات ، وذلك فور تشكيل الهيئة .


المادة 34
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية ، ويتم الاقتراع والفوز فى الاستفتاءات والانتخابات فى السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على النحو المبين فى هذا القانون وقرارات الهيئة .


المادة 35
تستبدل عبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات بعبارتى ( اللجنة العليا للانتخابات ) و( لجنة الانتخابات الرئاسية ) ، وعبارة ( رئيس الهيئة ) بعبارتى ( رئيس اللجنة العليا ) و ( رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ) ، وعبارة ( الجهاز التنفيذى ) بعبارة ( الأمانة العامة ) ، وعبارة ( المدير التنفيذى ) بعبارة ( الأمين العام ) ، وذلك أينما وردت فى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 ، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 ، أو فى أى قانون آخر .


المادة 36
يلغى الفصل الثانى من كل من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 ، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .


المادة 37
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1438 هـ
( الموافق أول أغسطس سنة 2017 م ) .

عبد الفتاح السيسى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات