الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات – القانون رقم 87 لسنة 2018

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
رقم القانون :87
سنة الإصدار :2018
اللائحة التنفيذية :القرار رقم 2180 لسنة 2019 بشان القواعد والاجراءات اللازمة لتطبيق احكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 87 لسنة 2018
بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعى المنصوص عليها فى القانون المرافق باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
وتسرى أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق ولا يتعارض مع أحكامه .


المادة 2 إصدار
تلتزم الشركات القائمة فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون والتى تتيح أو تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى المشار إليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به .
وتؤدى هذه الشركات مقابلاً لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق .
وفى جميع الأحوال ، لا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها فى القانون المرافق إلا بعد انقضاء مدة ستة الأشهر المشار إليها .


المادة 3 إصدار
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق ، يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه بما يضمن جودة الخدمة بناءً على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية ، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون .


المادة 4 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1439 هـ
( الموافق 11 يونية سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى


المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
الخدمة : خدمة النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
النقل البرى : نقل الركاب باستخدام المركبات الخاصة أو مركبات النقل الجماعى .
المركبات : وسائل النقل الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء .
وسائل النقل الجماعى : المركبات التى تسير فى خطوط سير غير منتظمة ، ويزيد عدد ركابها على سبعة أشخاص .
المرخص له : الشركات المرخص لخا بإتاحة أو أداء خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
تصريح التشغيل : تصريح يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
كارت التشغيل : بطاقة تصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
العلامة الإيضاحية : شعار مميز يجب وضعة على المركبات ووسائل النقل الجماعى أثناء عملها ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات : النقل البرى للركاب باستخدام برنامج أو تطبيق حاسوبى لإتمام عملية الاتفاق على إتاحة أو أداء خدمة النقل .
رسوم الترخيص : الرسوم التى تدفع مقابل إصدار الترخيص للشركات التى تتيح أو تؤدى خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون النقل .
الوزير المختص : الوزير المختص بالنقل .


المادة 2
يجوز إتاحة أو أداء خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً تنظيمياً بالقواعد والشروط و الإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بإتاحة أو أداء الخدمة .


المادة 3
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير الداخلية قراراً بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل ، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنوياً ، يجوز سدادها نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل السداد التى تتقرر فى هذا الشأن .


المادة 4
تؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات ،والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه ، أو أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها .


المادة 5
يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم التشغيل فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركات وذلك بحد أقصى ثلاثون مليون جنيه لمدة خمس سنوات على أن تسدد (25% ) من هذه النسبة فى بداية الترخيص ، ويسدد الباقى على المتبقى من مدة الترخيص وتسدد هذه المبالغ بالوسائل البنكية المتعارف عليها .


المادة 6
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير الداخلية قراراً بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل .
ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفاتها ، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنوياً ، يجوز سدادها نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل السداد التى تتقرر فى هذا الشأن .


المادة 7
يحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية شكل العلاقة الإيضاحية ، ولونها ، ومكان وضعها ، وجهة طباعتها أو إعدادها ، وقيمة التأمين الخاصة بها .
وتلتزم مركبات النقل البرى المصرح لها بأداء الخدمة بوضع العلامة الإيضاحية طوال فترة التشغيل .


المادة 8
يحظر استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها ، وبعد الحصول على تصريح التشغيل .
ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل .
ويحدد رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض وزير الداخلية الضوابط اللازمة لعدد من يصرح لهم بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها ، والإجراءات المنظمة لذلك .


المادة 9
مع مراعاة حمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور ، تلتزم الشركات المرخص لها بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقاً لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات و الإمكانيا الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون حال طلبها ، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض جهات الأمن القومى .


المادة 10
مع مراعاة حكم المادة (9) من هذ القانون ، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها . كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة ، و أن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند الطلب .
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها .


المادة 11
يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخصاً لها أو أشخاصاً طبيعيين بسداد جميع الضرائب ، والرسوم ، والتأمينات الاجتماعية المقررة قانوناً ، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية وفقاً للآلية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص وبعد التنسيق مع وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى .
وتلتزم لشركات المرخص لها بعدم تشغيل أى من سائقى المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، طبقا للأحكام الواردة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .


المادة 12
تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها ، والعمل على تنمية قدرات سائقى هذه السيارات ، وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص ، وتلتزم الشركات بتنفيذها .


المادة 13
تلتزم سيارات الأجرة التى تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا القانون ، عدا نسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون .


المادة 14
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها .


المادة 15
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل ، بحسب الأحوال .


المادة 16
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
(أ‌) قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل ، بحسب الأحوال .
(ب‌) قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة .
(جـ) خالف أياً من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون .
وفى حالة العود ، تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائى بالإدانة .


المادة 17
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9 ، 10 ، 12 ) من هذا القانون ، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل .


المادة 18
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليها تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات فى هذه الحالة .


المادة 19
يكون لموظفى الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون ، فيما يدخل فى اختصاصهم .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات