الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الوصية – القانون رقم 71 لسنة 1946

قانون رقم 71 لسنة 1946 نشر بتاريخ 7 / 1 / 1946 بشأن إصدار قانون الوصية.

المادة 1
يعمل فى المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالأحكام المرافقة لهذا القانون.

** من الواضح أن العمل فى المنازعات المتعلقة بالوصية سيكون طبقا لهذه الأحكام , وفى الأحوال التى لا يوجد لها حكم فيها تطبق المحاكم القول الأرجح من مذهب أبى حنيفة طبقا للمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931 (المذكرة الإيضاحية ) .


المادة 1
الوصية تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت.


المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر المنتزه فى 24 رجب سنة 1365 (24 يونية سنة 1946).

** نشر هذا القانون بالعدد 65 من الوقائع المصرية , الصادر فى أول يولية سنة 1946


المادة 2
تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة , فإذا كان الموصى عاجزا عنهما , انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.
ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولى عنها بعد وفاة الموصى فى الحوادث السابقة على سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الأفرنجية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى.
وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر الأفرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك ، تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها.


المادة 3
يشترط فى صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع.
وإذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة فى شريعته وفى الشريعة الإسلامية.


المادة 4
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به ، وإن كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.
والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة.


المادة 5
يشترط فى الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا , على أنه إذا كان محجورا عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثمانى عشرة سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسبى.


المادة 6
يشترط فى الموصى له:
1- أن يكون معلوما.
2- أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا.
فإن لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصى , وذلك مع مراعاة ما نص عليه فى المادة 20.


المادة 7
تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة ، وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوه الخير.


المادة 8
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البرستوجد مستقبلا فإن تعذر وجودها بطلت الوصية.


المادة 9
تصح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد إسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامى تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصى.


المادة 10
يشترط فى الموصى به:
1- أن يكون مما يجرى فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى.
2- أن يكون متقوما عند الموصى إن كان مالا.
3- أن يكون موجودا عند الوصية فى ملك الموصى إن كان معينا بالذات.


المادة 11
تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التى تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.


المادة 12
تصح الوصية بإقراض الموصى له قدرا معلوما من المال , ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.


المادة 13
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى , بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصى , فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة , كانت الزيادة وصية.


المادة 14
تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.
وكذلك تبطل بالنسبة للموصى له إذا مات قبل موت الموصى.


المادة 15
تبطل الوصية إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له.


المادة 16
لا تبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه أو الغفلة.


المادة 17
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى أو المورث عمدا , سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الوصى وتنفيذه , وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذر, وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة , ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.


المادة 18
يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة.
ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها.
ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن الموصى به.


المادة 19
لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين الموصى بها ولا الفعل الذى يزيل اسم الموصى به أو بغير معظم صفاته ولا الفعل الذى يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها , إلا إذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصى يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.


المادة 20
تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى , فإذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه , يكون قبول الوصية أو ردها من له الولاية على ماله بعد إذن المجلس الحسبى.
ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا , فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول.


المادة 21
إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامه فى ذلك.


المادة 22
لا يشترط فى القبول ولا فى الرد أن يكون فور الموت. ومع ذلك تبطل الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصى له بإعلان رسمى مشتمل على بيان كافٍ عن الوصية وطلب منه قبولها أو ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول.


المادة 23
إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد , وإذا قبلها بعض الموصى له وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبلوا وبطلت بالنسبة لمن ردوا.


المادة 24
لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى.
فإذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول , بطلت فيما رد وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك أحد من الورثة , انفسخت الوصية وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده.


المادة 25
إذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصى استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق فى وقت معين بعد الموت.
وتكون زوائد الموصى به من حين الملك إلى القبول للموصى له , ولا تعتبر وصية , وعلى الموصى له نفقة الموصى به فى تلك المدة.


المادة 26
تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصى كانت الغلة لورثته , وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصى.
وإن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصى أو بعده , كانت الغلة له , إلى أن يوجد غيره فيشترك معه فيها. وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة , إلى حين اليأس من وجود مستحق آخر, فتكون العين والغلة للموصى لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.


المادة 27
اذا كانت الوصية لمن ذكروا فى المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم أحد عند وفاة الموصى كانت لورثة الموصى.
وان وجد مستحق حين وفاة الموصى أو بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من المستحقين الى حين انقراضهم فتكون المنفعة لورثة الموصى وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصى.


المادة 28
إذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد انفرد بالغلة أو العين الموصى بها إلا إذا دلت عبارة الموصى أو قامت قرينة على أنه قصد التعدد , ففى هذه الحالة يصرف للموصى له نصيبه من الغلة ويعطى الباقى لورثة الموصى وتقسم العين بين الموصى له وبين ورثة الموصى عند اليأس من وجود مستحق آخر.


المادة 29
إذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقتين لا تصح إلا للطبقتين الأوليين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود أحد من أهل الطبقة الأولى أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الأحكام الواردة فى المادتين السابقتين.
وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم.


المادة 30
تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة.
ومن له تنفيذ الوصية هو الموصى المختار فإن لم يوجد فهيئة التصرفات أو من تعينه لذلك.


المادة 31
إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصى , كان جميع ما أوصى به مستحقا للآخرين مع مراعاة أحكام المواد 26 ، 27 ، 28 ، 29.


المادة 32
إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعا , كان لكل معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة , سهم من الموصى به.


المادة 33
إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلى تركة الموصى ما أوصى به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفاة.


المادة 34
إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلى تركة الميت ما أوصى به إليهم ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاق عنهم محل الوصية.


المادة 35
تصح الوصية للحمل فى الأحوال الآتية:
1- إذا أقر الموصى وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية.
2-إذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة.
وإذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه مع ذلك المعين.
وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.


المادة 36
إذا جاءت الحامل فى وقت واحد أو فى وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوى إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك.
وإن انفصل أحدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية.
وإن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع.


المادة 37
تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة.


المادة 38
تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ولا تنفذ إلا ببراءة ذمته منه فإن برئت ذمته من بعضه أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية فى الباقى بعد وفاء الدين.


المادة 39
إذا كان الدين غير مستغرق واستوفى كله أو بعضه من الموصى به كان للموصى له أن يرجع بقدر الدين الذى استوفى فى ثلث الباقى من التركة بعد وفاء الدين.


المادة 40
إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة.


المادة 41
إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصى أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا على الفريضة إن كان الورثة متساويين فى الميراث وقدر نصيب أقلهم ميراثا زائدا على الفريضة أن كانوا متفاضلين.


المادة 42
إذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة و نصيب أحد ورثة الموصى أو بمثل نصيبه , سواء أعين الموصى الوارث ام لم يعينه , قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة إذا ضاق على الوصيتين وإذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين من أعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركة.


المادة 43
إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين وكان فى التركة دين أو مال غائب , فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقه الموصى له وإلا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثة وكلما حضر شئ استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفى حقه.


المادة 44
إذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر منها . وكلما حضر شئ استحق سهمه فيه.


المادة 45
إذا كانت الوصية بسهم شائع فى نوع من التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر من هذا النوع إن كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة وإلا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث , ويكون الباقى للورثة وكلما حضر شئ استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه على ألا يضر ذلك بالورثة , فإن كان يضر بهم أخذ الموصى له قيمة ما بقى من سهمه فى النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفى حقه.


المادة 46
فى جميع الأحوال المبينة فى المواد السابقة , إذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء على أحد الورثة , وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها أو بعضها , وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا.
وإذا كان الدين المستحق الأداء على الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصة ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا إن كان مساويا لنصيب الوارث فى الحاضر من التركة أو أقل. فان كان اكثر منه اعتبر ما يساوى هذا النصيب مالا حاضرا.
وفى هذه الحالة لا يستولى الوارث على نصيبه فى المال الحاضر إلا إذا أدى ما عليه من الدين ، فإن لم يؤده باعه القاضى ووفى الدين من ثمنه .
وتعتبر أنواع النقد وأوراقه جنسا واحدا.


المادة 47
إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شئ للموصى له وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقى منه وإن كان يخرج من ثلث التركة وإلا كان له فيه بقدر الثلث.


المادة 48
إذا كانت الوصية بحصة شائعة فى معين فهلك أو استحق فلا شئ للموصى له . وإذا هلك البعض أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى إن وسعها وكانت تخرج من ثلث المال وإلا أخذ الباقى جميعه إن كان يخرج من الثلث أو أخذ منه بقدر ما يخرج من الثلث.


المادة 49
إذا كانت الوصية بحصة شائعة فى نوع من أموال الموصى فهلك أو استحق فى شئ للموصى له وإن هلك بعضه أو استحق فليس له إلا حصته فى الباقى إن خرجت من ثلث المال وإلا أخذ منه بقدر الثلث.
وتكون الوصية بعدد شائع فى نوع من الأموال كالوصية بحصة شائعة فيه.


المادة 50
إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية استحق الموصى له المنفعة فى هذه المدة , فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى , اعتبرت الوصية كأن لم تكن وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة فى باقيها.
وإذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصى.


المادة 51
إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها ضمن له بدل المنفعة ما لم يرض الورثة كلهم أن يعوضوه بالانتفاع مدة أخرى.
وإذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى وتضمينهم بدل المنفعة .
وإذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى أو لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع.


المادة 52
إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر وكانت مؤبدة أو مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأبيد .
فإذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة إلى انقراضهم .
ويجب مراعاة أحكام المادتين السابقتين إذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدأ والنهاية أو بمدة معينة القدر غير معلومة المبدأ والنهاية.


المادة 53
إذا كانت الوصية بالمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر ولم يوجد أحد من المحصورين فى خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى أو فى خلال المدة المعينة للمنفعة أو وجد فى خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها , كانت المنفعة فى المدة كلها أو بعضها على حسب الأحوال , لما هو أعم نفعا من جهات البر.


المادة 54
إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذى أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذى يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.


المادة 55
إذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة فللموصى له الغلة أو الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.


المادة 56
إذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين أو بتأجيرها له لمدة معينة وبأجرة مسماة وكان الثمن أو الأجرة أقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث أو بغبن يسير نفذت الوصية.
وإن كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية إلا إذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة.


المادة 57
تستوفى المنفعة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق أو بالتهايؤ زمانا أو مكانا أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر.


المادة 58
إذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولآخر بالرقبة فإن ما يفرض على العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة.


المادة 59
تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها وبشراء الموصى له العين التى أوصى له بمنفعتها وبإسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض أو بغير عوض وباستحقاق العين.


المادة 60
يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم فى العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة إلى إجازة الموصى له.


المادة 61
إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة أو لمدة حياته أو مطلقة استحق الموصى له المنفعة مدة حياته بشرط أن ينشأ استحقاقه للمنفعة فى مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى.


المادة 62
إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو بعضها وكانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها أو ببعضها.
فإذا كانت الوصية لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها فى هذه المدة.


المادة 63
إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه.


المادة 64
تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة.
فإذا زاد ما أوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منه بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفى غلته إلى أن يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة أو إلى أن تنتهى المدة أو يموت الموصى له.


المادة 65
إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة أو العين محملة بالمرتب الموصى عليه وغير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فإن خرج من ثلث المال نفذت الوصية وإن زاد عليه ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصى.


المادة 66
إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال أو الغلة مطلقة او مؤبدة أو مدة حياة الموصى له يقدر الأطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين فى المادة 64 إن كانت الوصية بمرتب من رأس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به على الوجه المبين فى المادة 65 إن كانت الوصية بمرتب من الغلة.
فإذا مات الموصى له قبل المدة التى قدرها الأطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحق من الورثة أو من أوصى له بعده , وإذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية أو عاش الموصى له أكثر من المدة التى قدرها الأطباء فليس له الرجوع على الورثة.


المادة 67
إذا لم تف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من رأس المال بيع منه ما بقى بالمرتب وإذا زادت الغلة عن المرتب ردت الزيادة إلى ورثة الموصى.
ويوقف ما يزيد من الغلة عن المرتب الموصى به فى الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع فإذا لم يغل الموقوف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية فى إحدى السنوات استوفى الموصى له ما نقصه من الغلة الزائدة.
فإذا كانت الوصية تنص على أن المرتب يستوفى سنة فسنة أو قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى.


المادة 68
إذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة أو مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد على الثلث إلا بإجازة الورثة.
وإذا أغل الموقوف أكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها وإذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع على ورثة الموصى.


المادة 69
فى الأحوال المبينة فى المواد من 64 إلى 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء على الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه بشرط أن يودعوا فى جهة يرضاها الموصى له أو يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية فإذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لورثة الموصى.
ويزول كل حق للموصى له فى التركة بالإبداع والتخصيص.


المادة 70
لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال أو من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الأوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الأطباء حياة الموجودين من الطبقتين الأوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الأطباء حياة الموجودين وتنفذ الوصايا بمراعاة الأحكام المبينة فى الوصايا للمعينين.


المادة 71
إذا غير الموصى معالم العين الموصى بها أو زاد فى عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه كالمرمة والتخصيص كانت العين كلها وصية.
وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء شارك الورثة الموصى له فى كل العين بقيمة الزيادة قائمة.


المادة 72
إذا هدم الموصى العين الموصى بها وأعاد بناءها على حالتها الأولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية.
وإن عاد البناء على وجه آخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له فى جميع العين.


المادة 73
إذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الأرض إلى أرض مملوكة له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثة فى جميع الأرض والبناء بقيمة أرضه.


المادة 74
استثناء من أحكام المواد 71 فقرة ثانية و 72 فقرة ثانية و 73 إذا كان ما دفعه الموصى أو زاده فى العين يتسامح فى مثله عادة ألحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التى لا يتسامح فيها إذا وجد ما يدل على أن الموصى قصد إلحاقها بها.


المادة 75
إذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.


المادة 76
إذا لم يوصى الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته أو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات.


المادة 77
إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية وأن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله.
وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه.
ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقى الثلث فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية.


المادة 78
الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
فإذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقى ثلث التركة إن وفى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم.


المادة 79
فى جميع الأحوال المبينة فى المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية.


المادة 80
إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لاتفى بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة. وذلك مع مراعاة ألا يستوفى الموصى له بعين نصيبه إلا من هذه العين.


المادة 81
إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية فى الاستحقاق وإن اختلف درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل.


المادة 82
إذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم أو انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات