قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج – القانون رقم 111 لسنة 1983
قانون رقم 111 لسنة 1983 نشر بتاريخ 11 / 8 / 1983
بشأن إصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 1
للمصريين فرادى أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة الى الخارج وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة مما يقتضى الاقامة الدائمة أو الموقوتة فى الخارج وفقاً لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين المعملو بها. ويظلون متحفظين بجنسيتهم المصرية طبقا لاحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية. ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الاخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية.
المادة 2
على وزارة الدفاع والداخلية وشئون الهجرة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة اصدار اللائحة التنفيذية له بعد الاتفاق مع وزير الداخلية خلال المدة المذكورة.
المادة 2
ترعى الدولة المصريين فى الخارج وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم لذلك من اجراءات ويصدر القرارات اللازمة لتحقيق هذه الرعاية ويحدد الوسائل التى تكفلها ومنها:
أ- اقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وايجاد الحلول لها واطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحتتهم.
ب- ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم الحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بما يحقق أهداف هذا القانون.
جـ- ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا توجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى.
د- دعم انشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر ، ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف اقامة تجمعات مصرية قوية.
هـ- توفير وسائل الاعلام الملائمة لمعالجة المسائل التى تهم المصريين فى الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن.
و- الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشره بين اجيالهم الجديدة ، ويكون ذلك عن طريق:
1- تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا للنظم المصرية .
2- انشاء مراكز ثقافية عربية حيثما وجدت تجمعات للمهاجرين وتزويدها بالمكتبات.
3- تشجيع اقامة المؤتمرات والندوات التى تعالج القضايا القومية.
ز- تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهم بدول المهجر.
المادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983).
المادة 3
يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية:
أ- رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج.
ب- تخطيط وتنظيم ومتابعة سياسة هجرة المصريين الى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن ، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.
جـ- اعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة الى الخارج.
د- اعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الاجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير اقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول.
هـ- اقتراح وسائل الافادة من خبرة وكفاية العلماء وذوى الخبرة من المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والانتاج بالوطن.
و- دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الانتاجية فى مصر.
ز- الاسهام فى اجراء حصر دورى شامل لاعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى الخارج.
المادة 4
تشكيل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة ويشترك فى عضويتها ممثلون عن الوزارات الآتية من بين شاغلى الدرجة العالية:
1- وزارة القوى العاملة والتدريب.
2- وزارة التعليم والبحث العلمى.
3- وزارة الخارجية.
4- وزارة الداخلية.
5- وزارة الاقتصاد.
6- وزارة التخطيط.
7- وزارة الدفاع.
8- وزارة الاعلام.
9- وزارة السياحة والطيران المدنى.
10- وزارة التأمينات.
11- وزارة المالية.
ويكون تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة. كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا باضافة ممثل عن أية وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله فى اللجنة.
المادة 5
تختص اللجنة العليا للهجرة المنصوص عليها فى المادة السابقة بما يأتى:
أ- دراسة انشاء مراكز متخصصة لتدريب الراسبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة.
وتصدر بانشاء هذه المراكز وتنظيم أعمالها وقواعد الالتحاق بها قرارات من الوزارات والاجهزة المعنية من غير اخلال بحق القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والانتاجية مع تشجيعه على التدريب فى هذه المجالات.
ب- دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة. ويصدر بتنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها قرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.
جـ- العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية واعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج.
د- اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين الى الخارج ، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا.
المادة 6
مع عدم الاخلال بحق المصريين فى الهجرة يقيد راغبو الهجرة الدائمة بناء على طلبهم فى سجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة. وتوزع فرص الهجرة التى قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصاصاتهم وامكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد فى السجل ، وللوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة فى دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة فى مصر.
وينظم القيد فى السجل المشار اليه واجراءاته وأوضاعه بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.
المادة 7
يتمتع الحاصلون على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليها فى البندين أ ، ب من المادة (5) من هذا القانون بأولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدى الوزارات والاجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة.
المادة 8
يعتبر مهاجرا هجرة دائمة كل مصرى جعل اقامته العادية بصفة دائمة فى خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل على أذن بالاقامة الدائمة فيها أو اقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات ، أو حصل على اذن بالهجرة من احدى دول المهجر التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.
المادة 9
يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة الدائمة ترخيصا بذلك من الجهة الادارية المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للاجراءات والاوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى:
أ- الحصول على موافقة دولة المهجرة.
ب- الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.
ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة . وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 10
للمهاجر هجرة دائمة أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية ويثبت هذا الحق لزوجته وأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجته الاجنبية اذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية ، وذلك كله وفقا للاحكام والاجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية المصرية.
المادة 11
كل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة يحتفظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لابيه ، ويسرى ذلك على أبناء المصرية المهاجرين معها والمحتفظين بجنسيتهم المصرية
المادة 12
تزول صفة المهاجر هجرة دائمة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين:
أ- اذا لم يسافر الى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة.
ب- اذا عاد الى الاقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة مالم تكن الاقامة لاسباب خارجة عن ارادته أو كان عمله يقتضى ذلك. ويتعين فى جميع الاحوال الحصول على موافقة الوزارة المخصتة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا اذا امتدت فترة اقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.
كما يشترط الحصول على موافقة وزارة الدفاع لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة اقامتهم بالوطن بعد عودتهم على ستة أشهر.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
المادة 13
يعتبر مهاجرا هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل اقامته العادية أو مركز نشاطه فى الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه فى الخارج اكثر من سنة متصلة ولم يتخذ اجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون أو اتخذها وعاد الى الوطن قبل تحقيق أى شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون.
وتعتبر مدة السنة المشار اليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما.
ولا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية الى كافة المصريين فى الخارج
المادة 14
تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين:
أ- اذا عاد الى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
ب- اذا عاد الى العمل فى الوطن.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
المادة 15
يعفى عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرون المصريون فى أحد البنوك العاملة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم. كما يعامل رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر أو غيره من المصريين العاملين بالخارج فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الأجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس المال الوطنى أيهما أصلح له فاذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الأجنبى ، كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به على أساس المعاملة الاكثر مزية.
المادة 16
مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون الى الوطن ، تكون اعادة تعيين العامل الذى كان يعمل فى الحكومة أو فى احدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر الى الخارج اذا عاد الى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية ، وتكون اعادة تعيين العامل فى الوظيفة السابقة التى كان يشغلها اذا كانت خالية أو فى وظيفة أخرى مماثلة.
ويجوز اعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار اليهما فى الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة ، ويعفى فى هذه الحالة من اجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة.
قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه المشار اليه في الماده 16 نشر بالجريده الرسميه العدد 41 بتاريخ 1971/10/14
المادة 17
يشترط فى جميع الاحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أو موقوتة وأولادهم الموجودين فى الوطن أو المقيمين بالخارج على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.
المادة 18
لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة.
المادة 19
للمصرى الذى سافر الى الخارج وتوافر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلب قيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة وفقا لاحكام القانون.
وينظر تقديم الطلب المشار اليه بالفقرة السابقة وشروط قبوله بالائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 20
لكل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لاحكام المادة السابقة أن يطلب رد جنسيته المصرية اذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب على رد الجنسية المصرية اليه اكتساب أولاده القصر اياها ، ولزوجته الاجنبية أن تطلب اكتسابها اذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الرد مالم يعترض على ذلك وزير الداخلية خلال سنتين من تاريخ الطلب ، ويكتسبها أولاده البلغ متى طلبوا ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. وينظم تقديم الطلبات المشار اليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة.