قانون الكسب غير المشروع – القانون رقم 62 لسنة 1975
قانون رقم 62 لسنة 1975 نشر بتاريخ 31 / 7 / 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
المادة 1
يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة ، وسائر العاملين فى الجهاز الادارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.
2- أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى، وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، ورؤساء وأعضاء مجالس ادارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لايجاوز أجرهم مايعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
3- رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
4- رؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.
5- رؤساء و أعضاء مجالس الادارة ، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لايجاوز أجرهم مايعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
6- رؤساء وأعضاء مجالس ادارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
7- رؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية ، عدا العاملين الذين لايجاوز أجرهم مايعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
8- العمد والمشايخ .
9- مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار اليها فى البنود السابقة.
10- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 اذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور ، خمسين ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف الى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل اذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
المادة 2
يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أوالصفة أونتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للاداب العامة.
وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تناسب مع مواردهم وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها.
المادة 3
يجب على كل من يدخل فى احدى الفئات التى تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية اقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون ، وعليه ان يقدم اقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن الاقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية.
المادة 4
اذا امتنع زوج الملزم بتقديم الاقرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة عن اعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب أن يخطر الجهة التى يقدم اليها اقراره بهذا الامتناع ، وعلى هذه الجهة تكليف الزوج الممتنع تقديم اقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ اخطاره.
المادة 5
يتولى فحص اقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق الآتية:
(أ) هيئة أو اكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رياستها لأقدمهم وذلك بالنسبة الى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأعضاء مجلس الشعب.
(ب) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف وذلك بالنسبة الى من فى درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزرات ومن فى درجتهم.
(جـ) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من رئيس محكمة وذلك بالنسبة الى باقى الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة 6
تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى ادارة الكسب غير المشروع تشكل من مدير يختار من بين مستشارى محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية يندبون طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية .
وتختص هذه الادارة بطلب البيانات والايضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) فى القيام بمهامها.
المادة 7
تتولى الرقابة الادارية تنفيذ ما تكفلها به ادارة الكسب غير المشروع بناء على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق من بحث بيانات حالات الكسب غير المشروع ، ولها الاستعانة فى ذلك بمأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى مختصة ويكون مباشرتها هذا الاختصاص على النحو وبالاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية0
المادة 8
يجب على الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية ان تقدم الى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الاشخاص التابعين لها ، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
المادة 9
تقوم الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) بفحص الاقرارات وجميع الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع ، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون فى حالة عدم تقديم الاقرار.
ولها فى سبيل ذلك طلب البيانات والايضحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التى تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.
المادة 10
اذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق الى مجلس الشعب بالنسبة الى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لاتباع الاجراءات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 247 لسنة 1956 و 79 لسنة 1958، وبالنسبة لأعضاء مجلس الشعب لاتباع الأحكام المقررة فى شأنهم ، أما بالنسبة الى غير هؤلاء من الخاضعين لأحكام هذا القانون فتتولى اجراء التحقيق بالنسبة اليهم الهيئات المنصوص عليها فى البنود أ, ب ,جـ من المادة 5 من هذا القانون ، ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الاجراءات الجنائية ، ولها ان تأمر بدفع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الامر، كما أن لها أن تندب النيابة العامة لتحقيق وقائع معينة.
ويجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها ، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع ، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز (10%) لصالح إدارة الكسب غير المشروع .
وعلى ادارة الكسب غير المشروع أن تعرض الأمر فى ميعاد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة والتى عليها تحديد جلسة انذاره خلال الثلاثين يوما التالية وتكليف الصادر ضده الأمر بالحضور أمامها لسماع أقواله وكذلك سماع أقوال ذوى الشأن وأن تصدر حكمها خلال مدة لاتجاوز ستين يوما من عرض الأمر عليها أما بتأييده أو تعديله أو الغائه ، ويترتب على انقضاء مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الأمر دون أن تصدر المحكمة حكمها بشأنها اعتبار الأمر كأن لم يكن.
الفقرة الثانية مضافة بقراررئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2015
المادة 11
لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أن يتظلم بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الحكم ، فان رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف ولكل ذى شأن أن يتظلم من اجراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بتقرير فى قلم محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لاتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه اليها.
ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها أو التعديل فيه.
المادة 12
يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، اذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لدية للمتهم أو أى شخص آخر من المذكورين فى المادة 18 من هذا القانون من ديون أو أجره أو قيم منقولة أو غير ذلك ويترتب على هذا الأمر كل مايترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة الى اجراءات أخرى.
المادة 13
يجوز لرئيس المحكمة المختصة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أن يصدر أمرا بمضمون طلبات الهيئة أو بمضمون دعوى الكسب غير المشروع على هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالمتهمين وغيرهم من المذكورين فى المادة (18).
ولايحتج فى جميع الأحوال بأى حق عينى اكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير ، ويجوز التظلم من هذا الأمر الى المحكمة طبقا للاجراءات المبينة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويؤشر قلم الكتاب بمضمون الحكم الذى يصدر فى التظلم أو فى دعوى الكسب غير المشروع، ويترتب على صدور الحكم بالغاء الأمر أو برفض الدعوى زوال كل ما للتأشير من أثر.
المادة 13 مكرر
يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الإتهام فى جناية الكسب غير المشروع أو فى جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها ، أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو يوضع إسمه على قوائم ترقب الوصول .
وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ علمه به ، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم .
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ التقرير به ، بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة ، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن .
ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق المختصة ، فى كل وقت ، أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها بالإلغاء ، أو التعديل فيه برفع إسم المتهم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك .
وفى جميع الأحوال يسقط أمر المنع من السفر ويزول أثره بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب .
مضافة بقراررئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2015
المادة 14
اذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها.
واذا رأت ان الأدلة كافية تصدر أمرا باحلة الدعوى الى محكمة الجنايات المختصة وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة باعلان هذه القائمة للمتهم وارسال الأوراق فورا الى المحكمة.
واذا رأت الهيئة أن الواقعة تتضمن مخالفة ادارية أو مالية أحالت المخالف الى الجهة المختصة للنظر فى أمره.
المادة 14 مكرر
يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون .
ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما ، فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع ، فى أية صورة كان عليها .
وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع .
ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق إنقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع .
مضافة بقراررئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2015
المادة 14 مكرر1
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة ، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك فى أية صورة كان عليها ، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب ، وفى هذه الحالة تمنع المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسبا ً لإتخاذ إجراءات التصالح .
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح ، وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ، ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة ، وتقضى المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع .
مضافة بقراررئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2015
المادة 14 مكررب
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكررا ً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه ، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها ، وغرامة تعادل مثلى قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب .
وفى جميع الأحوال يترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
وللمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب ، ويجوز لوكيل المحكوم عليه إتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا ً .
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا ً نفاذا ً لهذا الحكم يتم تقديم طلب إلى النيابة العامة لوقف التنفيذ مشفوعا ً بالمستندات المؤيدة له وترفع النيابة العامة الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا ً بالمستندات ومذكرة بالرأى وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره ، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا ً إذا تحققت من إتمام التصالح وإستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا المادة ، ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ عرضه ، وبعد سماع أقوال إدارة الكسب والمحكوم عليه .
ويكون التصالح فى هذه الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع ، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب .
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم .
مضافة بقراررئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2015
المادة 14 مكررج
إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة ، صدر فى أى منها قرار أو حكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا ً لذات السبب ، يترتب على ذلك ، بقوة القانون ، إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جناية الكسب غير المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا ً بحسب الأحوال .
وإذا صدر قرار أو حكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا ً لذات الفعل محل جريمة الكسب غير المشروع يترتب عليه ، بقوة القانون ، إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة غسل الأموال الناشئة عنها ، وكذا جرائم المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا ً بحسب الأحوال .
مضافة بقراررئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2015
المادة 14 مكررد
يكون تقدير قيمة الأصول التى تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع ، عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرار من وزير العدل ، على أن تقدم تقديرها بالتقدير بعد سماع وإثبات أقوال هيئة الفحص والتحقيق ، والمتهم ، وذلك خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ القرار ، مع الأخذ بالإعتبار فى التقييم القيمة السوقية وقت إبرام التصالح ، أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر ويتم تقدير القيمة السوقية وفقا ً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ، ويودع التقرير لدى هيئة الفحص والتحقيق المختصة فور إعداده ، ويعلن المتهم أو وكيله بالتقرير فور إيداعه فى ميعاد لا يتجاوز أسبوع بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .
ولهيئة الفحص والتحقيق ، والمتهم ، التظلم لوزير العدل من التقدير الثابت بذلك التقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان ، وللوزير عرض التظلم على لجنة خبراء مغايرة تشكيل بقرار منه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم ، تتولى فحص التظلم والاعتراضات التى تضمنها ، على أن تقدم تقريرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار ، ويعلن التقرير إلى هيئة الفحص والتحقيق ، والمتهم بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .
ويكون تقرير لجنة فحص التظلم نهائيا ً ، ويعتبر رفض المتهم للتقدير الثابت به أم عدم إتخاذ إجراءات التسوية والتصالح خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بمثابة رفض للتسوية والتصالح يوجب على هيئة الفحص والتحقيق الإستمرار فى مباشرة الدعوى الجنائية قبله .
مضافة بقراررئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2015
المادة 15
على ادارة الكسب غير المشروع اخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى خلال سبعة أيام من تارخ صدوره وللنائب العام ان يطعن فى هذا الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة.
وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وذوى الشأن فاذا رأت أن الأدلة كافية ألغت الأمر وأحالت الدعوى الى دائرة من دوائر المحكمة للفصل فيها.
المادة 16
تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم اقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
تنقطع المدة باعلان صاحب الشأن باحالة الأوراق الى مجلس الشعب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، كما تنقطع باتخاذ اجراءات التحقيق من الجهة المختصة.
المادة 17
تعتبر الاقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شانها من فحص وتحقيق من الأسرار ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم افشائها.
المادة 18
كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب.
ولايمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب احدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة .
وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم قدر ما استفاد.
ويجوز لها كذلك أن تأمر بادخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد.
المادة 19
اذا بادر الشريك فى جريمة الكسب غير المشروع ، أو من ارتكب جريمة اخفاء المال المتحصل منها الى ابلاغ السلطات العامة عن جريمة الكسب غير المشروع قبل كشفها أو عن المال المتحصل منها أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة أعفى من العقوبات المقررة للجريمة ولايخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد.
المادة 20
كل من تخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الاقرارات.
المادة 21
كل من يخالف أحكام المادة (8) يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (17) بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
المادة 22
كل من أبلغ كذبا بنية الاساءة عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك اقامة الدعوى يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بأحداى هاتين العقوبتين.
المادة 23
لاتمنع العقوبات المقررة فى هذا القانون من توقيع اية عقوبة أخرى أشد تكون مقررة فى قانون آخر.
المادة 24
يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية بهذا القانون والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر بالقرارات المعمول بها فى هذا الشأن فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 25
يلغى القانون رقم 11 لسنة 1968 فى شأن الكسب غير المشروع ومع ذلك يستمر العمل به وبالمرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع والقانون رقم 148 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالكسب غير المشروع وذلك بالنسبة الى من كانوا يخضعون لها وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بهذا القانون على أن تتولى فحص الاقرارات الواجب فحصها طبقا لهذه الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون
المادة 26
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول نوفمير سنة 1975.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1395 ( 16 يوليه سنة 1975)