الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون مجلس الدولة – القانون رقم 47 لسنة 1972

قانون رقم 47 لسنة 1972 نشر بتاريخ 5 / 10 / 1972
بشأن مجلس الدولة وبإلغاء القانون السابق رقم 55 لسنة 1959.

المادة 1 الاصدار
يستبدل بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة القانون المرافق وتلغى جميع الأحكام المخالفة له.


المادة 1
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة

** مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 1984/8/2


المادة 2 الاصدار
جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة، تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا.
وجميع الدعاوى والطلبات والتظلمات المنظورة أمام محاكم أو لجان تابعة لمجلس الدولة وأصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم أو مجالس أو لجان أخرى تابعة للمجلس، تحال أليها بحالتها وبغير رسوم، وذلك ما لم تكن هذه الدعاوى والطلبات والتظلمات قد تهيأت للحكم فيها ويخطر ذوو الشأن جميعا بالإحاطة.
أما بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم فيصدر قانون خاص ينظم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة.


المادة 2
يتكون مجلس الدولة من :
أ – القسم القضائي
ب – قسم الفتوى
ج – قسم التشريع
ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين (*).
ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا .

(*) المادة 2 فقرة ثانية مستبدلة بالقانون رقم 76/17 الجريدة الرسمية العدد 11 فى 1976/3/11


المادة 3 الاصدار
تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.


المادة 3
يؤلف القسم القضائي من :
أ – المحكمة الإدارية العليا
ب – محكمة القضاء الإداري
ج – المحاكم الإدارية
د – المحاكم التأديبية
هـ – هيئة مفوضي الدولة


المادة 4 الاصدار
تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا وذلك إلى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على الطعون التي ترفعها هيئة مفوضي الدولة


المادة 4
يكون مقر المحكمة الإدارية العليا فى القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين .
ويكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإدارى فى المحافظات الأخرى وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها فى عاصمة أى من المحافظات الداخلة فى دائرة اختصاصها .


المادة 5 الاصدار
النواب والمستشارون المساعدون بمجلس الدولة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) عند العمل بهذا القانون يقسمون إلى فئتين (أ)، (ب) على أن يعتبر من الفئة (أ) الخمسون الأوائل من النواب الخمسون الأوائل من المستشارين المساعدين والباقون من الفئة (ب).


المادة 5
يكون مقر المحاكم الإدارية فى القاهرة والإسكندرية ، ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس فى القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها .
ويجوز إنشاء محاكم إدارية فى المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس ، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل ، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .


المادة 6 الاصدار
لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند 6 من المادة 73 من النصوص المرافقة على أعضاء مجلس الدولة الحاليين المتزوجين من أجنبيات عند العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه.


المادة 6
تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .
ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل .


المادة 7 الاصدار
استثناء من حكم المادة 89 من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدد المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة، ولا يجوز تجديدها أو مدها بعد ذلك إلا بمراعاة أحكام هذه المادة.


المادة 7
تتكون المحاكم التأديبية من :
1- المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم
2- المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثانى والثالث ومن يعادلهم .
ويكون لهذه المحاكم نائب لرئيس المجلس يعاون رئيس المجلس فى القيام على شئونها .


المادة 8 الاصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1392 (أول أكتوبر 1972).


المادة 8
يكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل ، وعضوية اثنين من النواب على الأقل ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية فى المحافظات الأخرى القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية .
وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة


المادة 9
يتولى أعضاء النيابة الإدارية الإدعاء أمام المحاكم التأديبية .


المادة 10
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :
أولا ً: الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .
ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات
رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
سادساً : الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعاً : دعاوى الجنسية .
ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اتتصاص قضائى ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .
تاسعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .
ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون
ثالث عشر : الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا .
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبها فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح


المادة 11
لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بإعمال السيادة .


المادة 12
لا تقبل الطلبات الآتية :
أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية
ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك فبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .


المادة 13
تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم (*).

(*) العبارة مصححة بالاستداراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 فى 1972/12/28


المادة 14
تختص المحاكم الإدارية :

  1. بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
  2. بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .
  3. بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .

المادة 15
تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من :
أولا :ً العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى(*) والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
ثانياً : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983 ، المشار إليه .
ثالثاً : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرًيا
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة

(*) استبدلت عبارة الإدارة المحلية بالقانون رقم 145 لسنة 1988 الجريدة الرسمية العدد 23 تابع (أ) فى 1988/6/9


المادة 16
يصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل فى طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك فى الحدود المقررة قانونا .


المادة 17
يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفى للعامل وقت إعادة الدعوى وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفي هى المختصة بمحاكمتهم جميعا .
ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة ( 15 ) .


المادة 18
تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه .


المادة 19
توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم .
على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات :
الإنذار
الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
خفض المرتب .
تنزيل الوظيفة .
العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع .


المادة 20
لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا فى الحالتين الآتيتين :
1- إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة .
2- إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك .


المادة 21
الجزاءات التأديبيـة التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي :

  1. غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذي وقعت فيه المخالفة .
  2. الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر .
    الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع .
    وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة .
    ويستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين 1 ، 2 بالخصم من المعاش فى حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإدارى .

المادة 22
أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحوال المبينة فى هذا القانون .
ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية .
وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الوظيفة .


المادة 23
يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك فى الأحوال الآتية :

  1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .
  2. إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم
  3. إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
    ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم .
    أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .

المادة 24
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .


المادة 25
يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار أن كان مما يوجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه .
وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات .
وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذي ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم ، كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره .


المادة 26
على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها .
ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات فى المهلة التى يحددها له المفوض إذا رأى وجها لذلك فإذا استعمل الطالب حقه فى الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع مستندات فى مدة مماثلة
ويجوز لرئيس المحكمة فى أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلن الأمر إلى ذوى الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد أويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان .
ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد فى الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة .


المادة 27
تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذي يحدده لذلك .
ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد .
ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر
ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا ، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم .
ويفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم .


المادة 28
لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا فى خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم ، وتكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها ، وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الآخر


المادة 29
تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه فى المادة 27 بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى .


المادة 30
يكون توزيع القضية على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية للمجلس .
ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز فى حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام .


المادة 31
لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات .
ولا تقبل المحكمة أى دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة .
ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذى وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر ، على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها فى أى وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها.


المادة 32
إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها فى الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين .


المادة 33
يصدر الحكم فى الدعوى فى جلسة علنية .


المادة 34
تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .
وتنظر الدعوى فى جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة ، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق .
ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويتم إعلان أفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم – ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون – بتسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة


المادة 35
تفصل المحكمة التأديبية فى القضايا التى تحال إليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين .
وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها .


المادة 36
للمحكمة استجوب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت فى الأمر جريمة .
وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة ، جاز لمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .


المادة 37
للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أو أن يوكل عنه محاميا وله أن يبدى دفاعه كتابة أو شفاهه ، وللمحكمة أن تقر حضوره شخصيا .


المادة 38
تتم جميع الإخطارات والإعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة المنصوص عليها فى المادة ( 34 ).


المادة 39
إذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية .
ومع ذلك إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العمل .
وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف


المادة 40
تفصل المحكمة فى الواقعة التى وردت بقرار الإحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء طلب على النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الأوراق ، وبشرط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .


المادة 41
للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة .


المادة 42
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة


المادة 43
لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة ، وتصدر الأحكام مسببة يوقعها الرئيس والأعضاء .


المادة 44
ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .
ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن ، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.


المادة 45
يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة فوضى الدولة .


المادة 46
تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا ، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه .
ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة ، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض ، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار .


المادة 47
تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون .
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة .


المادة 48
مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من هذا القانون .


المادة 49
لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .
وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل ، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء فى الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه .


المادة 50
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .
كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .


المادة 51
يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه المحاكم .
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها فضلا عن التعويض إن كان له وجه .


المادة 52
تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة


المادة 53
تسرى فى شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض وتسرى فى شأن رد مستشارى محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف .
وتسرى فى شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية الأخرى القواعد المقررة لرد القضاة .


المادة 54
الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية :
على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه
أما لأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:
على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك


المادة 54م
إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا ، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه .
ويجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى .
ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوماً على الأقل وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل .

** المادة 54 مكررا مضافة بالقانون رقم 1984/136 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 1984/8/2


المادة 55
تجتمع كل من المحاكم الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى بهيئة جمعية للنظر فى المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها .
وتتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها العاملين بها ، وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود فى المداولة .
وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها أو بناء على طلب رئيس هيئة المفوضين ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتكون الرئاسة لأقدم الحاضرين .
ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس .


المادة 56
تجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها وذلك للنظر فى المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية ، وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائها على الأقل ، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها .
وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود فى المداولة ، وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وفى حالة غيابه لأقدم الحاضرين .
ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة .
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتبلغ القرارات إلى رئيس المجلس ولا تكون نافذة إلا بعد تصديقه عليها بعد أخذ رأى نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم .


المادة 57
تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية تتألف من جميع أعضائها للنظر فى المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين دوائرها .
وتعقد الجمعية بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس للمحاكم التأديبية أو ثلاثة من أعضائها على الأقل .
وتسرى أحكام المادة السابقة فيما يتعلق بصحة انعقد الجمعية العمومية ورئاستها والقرارات التى تصدرها .


المادة 58
يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة ، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس .
وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى فيها من الجهات المبينة فى الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية .
ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة


المادة 59
يجوز أن يندب برياسة الجمهورية وبرياسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات والهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين أو رؤساء تلك الهيئات مستشارون مساعدون أو نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم فى دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل فى اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح .
ويعتبر المفوض ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى يعمل فيها .
وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء المفوضون فى أعمالهم .


المادة 60
يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها فى اللائحة الداخلية .
كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية للمجلس إنشاء لجنة أو أكثر تتخصص فى نوع معين من المسائل يمتد اختصاصها إلى جميع إدارات الفتوى ويتضمن قرار الجمعية طريقة تشكيلها .
ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارين مساعدون ونواب ومندوبون من الإدارات المختصة وأن يشتركوا فى مداولاتها ولا يكون للنواب أو للمندوبين صوت معدود فى المداولات .


المادة 61
لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهمية من المسائل التى ترد إليه لإبداء الرأى فيها ، وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية :
(أ) كل التزام موضوعه استغلال مورد من الموارد الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة .
(ب) عقود التوريد والأشغال العامة ، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه .
(ج) الترخيص فى تأسيس الشركات التى ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية .
(د) المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من أحد الإدارات قسم الفتوى أو لجانه .
ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التى يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة .


المادة 62
يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون .
وعند انعقاد القسم يتولى رياسته نائب رئيس المجلس وفى حالة غيابه أقدم مستشارى القسم ، وعليه أن يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بإدارته للاشتراك فى المداولات ويكون له صوت معدود فيها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .


المادة 63
على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته ، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات .


المادة 64
تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشارى القسم يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة


المادة 65
تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى .


المادة 66
تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببا فى المسائل والموضوعات الآتية :
(أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعيةووغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة .
(ب) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .
(ج) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها .
(د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض .
ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين .
ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل المنصوص عليها فى الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل ، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد فى المداولات .
كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها .


المادة 67
تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل فى إدارات قسم الفتوى ولجانه وقسم التشريع ، كما تبين اختصاص كل عضو من أعضاء إدارات الفتوى والمسائل التى يبت فيها كل منهم بصفة نهائية ، ويجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارين المساعدون عن المستشارين فى اختصاصاتهم .


المادة 68
تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع المستشارين ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين.
وتدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتختص الجمعية العمومية عدا ما هو مبين فى هذا القانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس .


المادة 68م
ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برياسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس المجلس .
ويختص هذا المجلس بالنظر فى تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدميتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم التظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون .
ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة .
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه .

** مادة 68 مكرر مضافة بالقانون رقم 1984/136 الجريدة الرسمية العدد رقم 31 فى 1984/8/2


المادة 68 مكرر (1)
تكون لمجلس الدولة موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
ويتولى المجلس الخاص للشئون الإدارية، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة مجلس الدولة على أبواب ومجموعات وبنود طبقاً للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.
ويباشر المجلس الخاص للشئون الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة مجلس الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية الحساب الختامي لموازنة مجلس الدولة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وتسري على موازنة مجلس الدولة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.

  • مضافة بموجب قانون رقم 182 لسنة 2008 .

المادة 69
يقدم رئيس مجلس الدولة كل سنة كلما رأى ضرورة لذلك تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقض فى التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها .


المادة 70
ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس فى صلاته بالغير ، ويرأس الجمعية العمومية للمجلس ، ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولجانه وجلسات قسم التشريع وتكون له الرئاسة فى هذه الحالات .
ويشرف رئيس المجلس على أعمال أقسام المجلس المختلفة وتوزيع العمل بينها كما يشرف على الأعمال الإدارية وعلى الأمانة العامة للمجلس
وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله فى اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس


المادة 71
يعاون رئيس المجلس فى تنفيذ اختصاصاته المبينة فى المادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس المجلس .


المادة 72
يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام ، ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين .
ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث التى يطلب إليها رئيس المجلس القيام بها ، كما يشرف على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها .


المادة 73
يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة :
(1) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
(2) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
(3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
(4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .
(5) أن يكون حاصلا على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب .
(6) (*) ألا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية .
(7) ألا تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشر سنة (-).

(*) حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 1995/3/18 فى القضية رقم 23 لسنة 16 ق دستورية بعدم دستورية البند السادس من المادة (73) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 وذلك فيما نص عليه من ألا يُعين عضو بمجلس الدولة يكون متزوجا بأجنبية، والحكم نشر بالجريدة الرسمية العدد 14 فى 1995/4/6 وقد أدرج هذا الحكم فى آخر الكتاب.
(-) البند 7 من المادة 73 معدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد رقم 31 فى 1984/8/2


المادة 74
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون التعيين فى وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة ، على أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء المجلس فى الوظائف المنصوص عليها فى المواد التالية وبالشروط المقررة بها وذلك فى حدود ربع عدد الدرجات الخالية فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة .
ولا يدخل فى هذه النسبة وظائف المندوبين والوظائف التى تملاء بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف المنشأة .


المادة 75
يعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لحصوله على الدبلومتين المنصوص عليهما فى البند (5) من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية .
ويجوز أن يعين مباشرة فى وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومتين من الفئات الآتية :
(أ) المندوبون السابقون بمجلس الدولة .
(ب) من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام أو وكيل النيابة الإدارية أو محام بإدارة قضايا الدولة (*) .
(ج) المعيدون فى كلية الحقوق أو فى مادة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى المعيد ثلاث سنوات فى عمله وكان راتبه يدخل فى حدود مرتب مندوب .
(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى أمضى كل منهم ثلاث سنوات فى عمله .
(هـ) المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل .

(*) عبارة هيئة قضايا الدولة حلت محل عبارة إدارة قضايا الحكومة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986 الجريدة الرسمية العدد 23 فى 1986/6/5


المادة 76
يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (ب) (*):
(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة .
(ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بهيئة قضايا الدولة (-)
(ج) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل حدود هذه الدرجة .
(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى .

(*) يستبدل بعبارة نائب ب و نائب أ أينما وردت فى قانون مجلس الدولة المشار إليه كلمة نائب أعمالا لحكم المادة الرابعة من القانون 76/17 الجريدة الرسمية العدد 11 فى 1976/3/11
(-) عبارة هيئة قضايا الدولة حلت محل عبارة إدارة قضايا الحكومة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986 الجريدة الرسمية العدد 23 فى 1986/6/5


المادة 77
يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (ب) (*):
(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة .
(ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بهيئة قضايا الدولة (-)
(ج) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل حدود هذه الدرجة .
(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى .


المادة 78
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) :
أ) المستشارين المساعدون السابقون بمجلس الدولة .
ب) رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشارون المساعدون بهيئة قضايا الدولة ورؤساء النيابة الإدارية .
ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية أو الأساتذة المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة .
هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ممن أمضوا سبعة عشرة سنة متوالية فى العمل القانوني وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .


المادة 79
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) :
(أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة الذين أمضوا فى هذه الدرجة ثلاث سنوات على الأقل .
(ب) الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة والنيابة الإدارية والمستشارون المساعدون بهيئة قضايا الدولة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات .
(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين .
(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
(هـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة .


المادة 80
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار :
(أ) المستشارون السابقون بمجلس الدولة .
(ب) المستشارون بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون بالنيابة العامة والوكلاء العامون بالنيابة الإدارية والمستشارون بهيئة قضايا الدولة .
(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية .


المادة 81
استثناء من أحكام المواد 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 يجوز أن يعين رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وأعضاء هيئة قضايا الدولة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون فى جامعات جمهورية مصر العربية فى وظائف أعضاء مجلس الدولة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم بمجلس الدولة .


المادة 82
يشترط فيمن يلحق مستشارا بالمحكمة الإدارية العليا أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة مدة ثلاث سنوات على الأقل .


المادة 83
يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس .
ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال .

*الفقرات الأولى والثانية والثالثة معدلة بموجب قانون رقم 77 لسنة 2019 نص المادة قبل التعديل :
يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوماً على الأقل .
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة ، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، أاو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى ، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس .
ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس .
ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال .
*الفقرة الاولى معدلة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2017 نص الفقرة قبل التعديل :يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين .
** معدلة بموجب قانون رقم 136 لسنة 1984
** مادة 83 فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم 1976/17 الجريدة الرسمية العدد 11 فى 1976/3/11


المادة 84
يكون اختيار النواب من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم .
وتكون ترقية النواب من الفئتين (ب و أ) والمستشارين المساعدين من الفئتين (ب و أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية .
ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى أمضوا فى وظائفهم سنتين على الأقل ، وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة ، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم .
ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاصلون – فى آخر تقريرين لكفايتهم فى تقارير التفتيش الفني – على درجة كفء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط .
وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية ، وعند التساوي تراعى الأقدمية .

** مادة 84 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 الجريدة الرسمية العدد 28 فى 1973/7/12


المادة 85
تعين الأقدمية وفقا لًتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميته وفًقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم .
وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة .
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس فى قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وغيرها ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات وبشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى المجلس (*).
وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى المجلس .

(*) عبارة المجلس الخاص للشئون الإدارة الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 85 بعد التعديل المنصوص عليه بالقانون رقم 84/136


المادة 86
يؤدى أعضاء مجلس الدولة والمندوبون المساعدون قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين الآتية :
أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أخدم القوانين (*).
ويكون أداء رئيس المجلس اليمين أمام رئيس الجمهورية .
ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس المجلس والمستشارين والمساعدين أمام المحكمة الإدارية العليا ، أما باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون فيؤدون اليمين أمام رئيس مجلس الدولة .

(*) صيغة القسم مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 فى 1972/12/28


المادة 87
يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة .
ومع ذلك يجوز ندب المستشار بمحكمة القضاء الإدارى من دائرة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المحكمة .
كما يجوز ندب رؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية من محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المجلس للمحاكم الإدارية أو التأديبية .
ويجوز أيضاً ندب أعضاء هيئة مفوضى الدولة من محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس الهيئة .


المادة 88
يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو فى غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بإعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها العضو المنتدب أو المعار عن هذه الأعمال .
أما بالنسبة إلى الهيئات أو اللجان التى يرأسها أو يشترك فى عضويتها بحكم القانون أحد أعضاء مجلس الدولة فيكون الندب لها بقرار من رئيس المجلس .
كما تجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية (*).
ولا يجوز أن يترتب على الندب أو الإعارة الإخلال بحسن سير العمل .

(*) عبارة المجلس الخاص للشئون الواردة بالمادة 88 بعد التعديل المنصوص عليه بالقانون رقم 1984/136


المادة 89
لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة المتصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات .
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .

** مادة 89 مستبدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1974 الجريدة الرسمية العدد 23 فى 1974/6/6


المادة 90
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .


المادة 91
أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التى يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بها بهذا الشأن .
ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار الذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب.

** المادة 91 معدلة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 1984/8/2


المادة 92
يقدم طلب النظر فى الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية من رئيس مجلس الدولة ، وعلى مجلس التأديب أو الهيئة المشكل منها حسب الأحوال أن يدعو العضو للحضور أمامه لسماع أقواله .
وللمجلس أن يقرر اعتبار العضو فى أجازه حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قرار فى الطلب بقبوله أو رفضه .


المادة 93
يعرض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب أمر المستشارين المساعدين والنواب الذين يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط ، وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع أقوالهم فإذا تبين لها صحة التقارير أو ضروراتها نهائية قررت إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية .
ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب من رئيس مجلس الدولة .
ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم النشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية .


المادة 94
لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته .
ويجوز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع عضو مجلس الدولة من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .


المادة 95
يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي .
ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالتهم وتعتبر الاستقالة فى هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها .


المادة 95م
يسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقيل طبقا لحًكم المادة السابقة الذى يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقاً للقواعد الآتية :
(أ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر ، يحصل على معاش يساوى أربع أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب للأللي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افترضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
(ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشرة سنة وتقل عن عشرين ، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز شنه افتراضا ستين سنة ، وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
وإذا لم ينجح العضو المستقيل فى الانتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل ، صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وًفقا للقواعد السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب .
وتسرى أحكام البنود ( أ , ب ، ج ) على عضو مجلس الدولة الذى يعين عضوا فى مجلس الشعب (*).

** مضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر فى 1976/8/28
(*) مضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر فى 1976/8/28


المادة 96
لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة إفشاء سر المداولات .


المادة 97
لا يجوز لعضو مجلس لدولة أن ينقطع عن عمله دون أن يرخص له فى كتابة إلا إذا كان انقطاعه لسبب مفاجئ فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أيام فى السنة حسبت المدة الزائدة من أجازته السنوية .


المادة 98
يعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلا إذا أنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو أعارته أو ندبه لغير عمله .
ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسبابا تبرر انقطاعه عرضها رئيس مجلس الدولة على المجلس الخاص للشئون الإدارية فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازه من نوع الإجازة السابقة أو أجازه اعتيادية بحسب الأحوال (*).

(*) عبارة المجلس الخاص للشئون الإدارية الواردة بالمادة 98 بعد التعديل المنصوص عليه بالقانون رقم 1984/136


المادة 99
تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفنى على أعمال المستشارين المساعدين والنواب و المندوبين و المندوبين المساعدين برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين .
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية :
كفء – فوق متوسط – متوسط – أقل من متوسط .
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التفتيش .
كما يجب أن يحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما يودع بملفات خدمتهم من تقارير أو ملاحظات أو أوراق .
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش .


المادة 100
يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار .
كما يقوم رئيس مجلس الدولة – قبل عرض مشروع حركة الترقيات – على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل ، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها ، ويبين بالأخطار أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة (*).
ويتم الأخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

(*) عبارة المجلس الخاص للشئون الإدارية الواردة فى المادة 100 بعد التعديل المنصوص عليه بالقانون رقم 136 لسنة 1984


المادة 101
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم (*) .

(*) عبارة المجلس الخاص للشئون الإدارية الواردة فى المادة 101 بعد التعديل المنصوص عليه بالقانون رقم 136 لسنة 1984


المادة 102
تفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية المشار اليها فى المادة 100 فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم و تصدر قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء حركة الترقيات .
و تقوم المجلس الخاص للشئون الإدارية أيضاً عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء (*) .
ولا يجوز للمجلس الخاص بالشئون الإدارية النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد أخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقوله وبعد أن تبدى إدارة التفتيش الفني رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول (-).

(*) عبارة المجلس الخاص للشئون الإدارية الواردة فى المادة 102 بعد التعديل المنصوص عليه بالقانون رقم 136 لسنة 1984
(-) المادة 102 فقرة أخيرة مستبدلة بالقانون رقم 73/50 الجريدة الرسمية العدد 28 فى 1973/7/12


المادة 103
تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار إليها فى المادة 100 الصادرة فى التظلمات من التخطى للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 100 وذلك لإعادة النظر فيها .
وتكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول (*).

(*) المادة 103 فقرة أخيرة مستبدلة بالقانون رقم 1973/50 الجريدة الرسمية العدد 28 فى 1973/7/12


المادة 104
تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .
وتختص أيضا دون غيرها لا فصل فى المنازعات الخاصة والمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم .
ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه ولا تحصل رسوم على هذا الطلب (*).

() حكمت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 125 لسنة 35 ق : اولا : بعدم دستورية نص المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50لسنة 1973 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة . ثانيا : برفض الدعوى بالنسبة لنص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فى شان قواعد واجراءات منح حافز اداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها . () المادة 104 مستبدلة بالقانون رقم 1973/50 الجريدة الرسمية العدد 28 فى 1973/7/12


المادة 105
تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر .


المادة 106
تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية فى نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل فى القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة
وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها ، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس .


المادة 107
لا يرخص لأعضاء المحاكم فى إجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ، ومع هذا يجوز الترخيص فى إجازات لظروف استثنائية فى الحدود التى تقررها القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين المدنيين بالدولة


المادة 108
لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشارين ، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم ، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الإجازات بين أعضائها


المادة 109
تكون مدة الأجازات فى السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو إجازة اعتيادية لمدة أسبع خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته على أن تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له .
ويجوز ضم مدد الإجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر .
وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .


المادة 110
تكون الأجازات المرضية التى يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له فى امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب (*).
وللعضو فى حالة المرض أن يستنفذ ، متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية .
وذلك كله مع عدم الإخلال بأى قانون أصلح .

(*) عبارة المجلس الخاص للشئون الإدارية الواردة بالمادة بعد التعديل المنصوص عليه بالقانون رقم 1984/136


المادة 111
ينظم رئيس مجلس الدولة بقرار منه بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، الخدمات الصحية والاجتماعات لأعضاء المجلس وشروطها ، وللعضو الذى يصاب بجرح أو عاهة أو مرض أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها استرداد مصاريف العلاج التى يعتمدها القومسيون الطبى وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .


المادة 112
يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتي :
رئيس مجلس الدولة رئيساً
ستة من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه ، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه فى الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين .


المادة 113
تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقى أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور أمامه .


المادة 114
لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض ، ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يرى وجها لسماع أقوالهم .


المادة 115
إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس .
ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى و أدلة الاتهام .


المادة 116
عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو أن يقرر اعتباره فى إجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة ، وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة .
ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك .


المادة 117
تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها .


المادة 118
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية .
ويحكم مجلس التأديب فى الدعوى بعد سماع رأى إدارة التفتيش الفنى ودفاع العضو ويكون العضو آخر من يتكلم .
ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الدولة فى الدفاع عنه .
وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور العضو بشخصه .
وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحدا جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه


المادة 119
يجب أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التى بنى عليها وأن تتلى عند النطق به فى جلسة سرية .
ويكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .


المادة 120
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هى :
اللوم – والعزل :
وإذا صدر هنا حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس فى إجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلى يوم نشر منطوقة فى الجريدة الرسمية ، ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر فى الجريدة الرسمية .
أما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة ، ولا ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم فى الجريدة الرسمية .


المادة 121
يترتب حتما على حبس عضو مجلس الدولة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه .
ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه ، وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب ، وله فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف والمرتب .


المادة 122
تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .
وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .


المادة 123
استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره سبعون عاماً ميلادية .
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .

  • معدلة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2007 .
    إستبدلت عبارة أربعا وستين سنة بعبارة ستا وستين سنة بالقانون 3 لسنة 2002
  • معدلة بموجب القانون رقم 50 لسنة 1973 .

المادة 124
تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط .
واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما .
وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر (*).

(*) الفقرة الاخيرة من المادة 124 مستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 العدد 11 فى 1976/3/11


المادة 125
إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة فى المادة 110 أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية (*).
ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش ، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه .
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة .
وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .

(*) عبارة المجلس الخاص للشئون الإدارية الواردة بالمادة 125 بعد التعديل المنصوص عليه بالقانون رقم 1984/136


المادة 126
يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية .
كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال .


المادة 127
يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى الكليات الحقوق بإحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية والحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة فى الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفنى
ويجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة .


المادة 128
يكون التعيين فى الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.


المادة 129
يجوز أن يندب العاملون بالوزارات ووحدات الحكم المحلى(*) والهيئات العامة فى الوظائف الكتابية بالمجلس وذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس مجلس الدولة .
ويكون لأمين عام المجلس سلطات وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال بالنسبة لهؤلاء العاملين أثناء مدة ندبهم .

(*) حلت عبارة الإدارة المحلية محل عبارة الحكم المحلى وفقا للقانون رقم 145 لسنة 1988 الجريدة الرسمية العدد (23) تابع (أ) فى 1988/6/9

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات