الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد – قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد
رقم التشريع :73
سنة الإصدار :2024
القانون المرتبط :قانون المالية العامة الموحد – القانون رقم 6 لسنة 2022
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

المادة 1 إصدار
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 المرافقة لهذا القرار .


المادة 2 إصدار
تسرى أحكام اللائحة المرافقة على كل من :
1- وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، وتشمل الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات التابعة لها .
2- وحدات الإدارة المحلية ، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ومديريات الخدمات بها .
3- الهيئات العامة الخدمية .
4- الجهات ، والهيئات المستقلة ، والأجهزة الرقابية ، والمجالس القومية ، ومجلسى النواب والشيوخ ، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام والضمانات التى قررها الدستور والقوانين المنظمة لموازناتها .
5- ما يتبع الجهات المنصوص عليها فى البنود (1) ، و(2) ، و(3) ، و(4) من هذه الفقرة من وحدات ذات طابع خاص ، والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .
6- الهيئات العامة الاقتصادية .
ولا تسرى أحكام اللائحة المرافقة على كل من :
1- الصناديق والحسابات التى تعتمد فى تمويلها على اشتراكات الأعضاء .
2- الحسابات التى يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية .


المادة 3 إصدار

تُلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية .


المادة 4 إصدار
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 24/2/2024
وزير المالية
د/ محمد معيط


المادة 1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- المالية العامة : العلم الذى يبحث فى جملة الوسائل المالية التى تستخدمها الدولة فى تحقيق أهدافها العامة المختلفة .
2- الموازنة العامة للدولة : البرنامج المالى عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .
3- موازنة البرامج والأداء : نظام يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها .
4- البرامج : مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التى تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .
5- إطار موازنى متوسط المدى : بيان يحتوى على تقدير الموارد والاستخدامات لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة ، وتكون تقديرات كل سنة مالية على حدة .
6- الحساب الختامى : تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلى لموازنات الجهات الإدارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والملحقة بها فى نهاية السنة المالية .
7- الوزارة : الوزارة المختصة بالشئون المالية .
8- الوزير : الوزير المختص بالشئون المالية .
9- السلطة المختصة : الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال .
10- الجهات الإدارية : الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية .
11- الجهة المستقلة : الجهات والهيئات والأجهزة التى ينص الدستور أو القانون على أنها مستقلة .
12- الوحدات الاقتصادية : الشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد على (50٪) .
13- الوحدة الحسابية المركزية : الوحدة الحسابية بالوزارة ، والتى يتم من خلالها تنفيذ كافة مدفوعات ومتحصلات الجهات الإدارية .
14- الإنفاق الحكومى : كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية ، والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية .
15- العجز أو الفائض (النقدي) : الفرق بين المصروفات والإيرادات .
16- العجز أو الفائض (الكلى) : العجز أو الفائض النقدى مضافًا إليه صافى الحيازة من الأصول المالية .
17- العجز أو الفائض (الأولي) : العجز أو الفائض الكلى مستبعدًا منه مدفوعات الفوائد .
18- صافى الحيازة من الأصول المالية : الفرق بين حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وبين المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية .
19- التصنيف الوظيفى : تقسيم الاستخدامات وفقًا للوظائف التى تقوم بها الجهات الإدارية فى إطار برامجها المعتمدة .
20- التصنيف الاقتصادى : تقسيم الاستخدامات والموارد إلى أبواب ، ومجموعات وبنود ، وأنواع بما يتوافق وإحصاءات مالية الحكومة العامة .
21- التصنيف الإدارى : تقسيم الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلى جهاز إدارى ، وإدارة محلية ، وهيئات عامة خدمية .
22- التقسيم النمطى : تقسيم حسابات الهيئات العامة الاقتصادية وفق النظام المحاسبى الموحد .
23- الأساس النقدى : أساس محاسبى يتم فيه تسجيل الموارد عندما يتم تحصيلها ، وتسجيل الاستخدامات عندما يتم سدادها .
24- أساس الاستحقاق : أساس محاسبى يتم فيه تسجيل الموارد والاستخدامات عند استحقاقها دون النظر إلى وقت تحصيلها أو سدادها .
25- حساب الخزانة الموحد : حساب تجميعى بالبنك المركزى يشمل جميع حسابات وزارة المالية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الأخرى والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة المفتوحة أو التى تفتح مستقبلاً لدى البنك المركزى .
26- الحساب الخاص أو الصندوق الخاص : حسابات أو صناديق تُنشأ لأغراض محددة تخصص فيها مواردها لمقابلة استخداماتها .
27- جداول الخزانة : جداول تتضمن إجمالى موارد الخزانة العامة واستخداماتها وتتضمن جميع أنواع العجز أو الفائض ومصادر التمويل .
28- الحسابات الصفرية : حسابات مفتوحة لبعض الجهات الإدارية خارج البنك المركزى بموافقة الوزير ، وتحول أرصدتها يوميًا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى .
29- المساءلة : محاسبة الجهات الإدارية عن تحقيق الوظائف والمسئوليات المنوطة بها ، ومدى الكفاءة والفاعلية فى إدارة واستخدام الموارد لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .
30- الرقابة الداخلية : مجموعة من السياسات والإجراءات الموضوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة ، والتأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ أعمال الجهة الإدارية ، ومدى الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل بما يكفل سلامة إعداد التقارير
المالية والمحافظة على أصول وموجودات الجهة الإدارية وحقوقها لدى الغير ، والتأكد من اكتمال الدفاتر والسجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية السليمة فى الوقت المحدد لها .
31- السقف المالى للإنفاق : المبلغ الذى يتم تخصيصه لأى وزارة أو جهة مستقلة كحد أقصى للإنفاق فى سنة الموازنة ، وسنوات الإطار الموازنى متوسط المدى .
32- الحسابات النظامية : الحسابات الوسيطة التى تخرج عن حسابات الموازنة وتستخدم لأغراض الرقابة ، ويراعى متابعة تصفيتها بمجرد انتهاء الغرض منها .
33- ممثلى الوزارة بالجهات الإدارية : المديرون الماليون بالمحافظات ، والمراقبون الماليون بالوزارات والهيئات ، والمراقبون الماليون بمجالس المراكز والمدن والأحياء والقرى ، ومديرو ووكلاء الحسابات .
34- الاستدامة البيئية : الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم استخدامها واستثمارها بكفاءة لضمان حقوق الأجيال القادمة .
35- الموازنة الخضراء : استخدام أدوات إدارة الموازنة للمساعدة فى توجيه التحسينات نحو المواءمة بين عمليات الاستخدامات والموارد والمناخ والأهداف البيئية الأخرى .
36- القانون : قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 .


المادة 2
تتمثل المبادئ العامة للموازنة فى الآتى :
1- مبدأ سنوية الموازنة : أن يتم إعداد وتنفيذ الموازنة عن سنة مالية واحدة .
2- مبدأ وحدة الموازنة : أن يتم إدراج جميع موارد واستخدامات الدولة فى وثيقة واحدة .
3- مبدأ عمومية الموازنة : أن يتم إدراج جميع الموارد والاستخدامات فى الموازنة العامة للدولة دون تخصيص إيراد معين لمواجهة مصروف محدد .
4- مبدأ المرونة : قدرة الموازنة على التفاعل والتعامل مع المتغيرات والمتطلبات الطارئة التى لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة من خلال الاحتياطيات العامة والاعتمادات الإجمالية والتأشيرات العامة والخاصة المرافقة لقانون ربط الموازنة .
5- مبدأ الشفافية : الكشف عن المعلومات والبيانات الجوهرية للمالية العامة ، بصورة واضحة ودقيقة ، ودورية ، فى التوقيت الملائم ، وبطريقة يمكن الاعتماد عليها لتقييم مدى الكفاءة والفاعلية فى حسن استخدام موارد الدولة .
6- مبدأ الإفصاح : إتاحة المعلومات المالية وغير المالية ، الأساسية بصورة رسمية ، مع توفير المعلومات التى يمكن الاعتماد عليها لأغراض المقارنة لرسم صورة عن المالية العامة للدولة الحالية والمستقبلية .
7- مبدأ الشمول : تشمل الموازنة جميع أوجه أنشطة الدولة من موارد واستخدامات .


المادة 3
تبدأ السنة المالية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى فى أول يوليو ، وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة .


المادة 4
تتضمن الموازنة العامة للدولة جميع المخصصات المالية للبرامج التى تقوم بها كل من :
1- وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، وتضم استخدامات وموارد الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات التابعة لها .
2- وحدات الإدارة المحلية ، وتضم استخدامات وموارد وحدات الإدارة المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظات .
3- الهيئات العامة الخدمية ، وتضم موارد واستخدامات الهيئات العامة الخدمية .
4- الجهات المستقلة ، وتضم موارد واستخدامات هذه الجهات .
5- ما يتبع الجهات الواردة فى البنود (1) ، و(2) ، و(3) ، و(4) من هذه الفقرة من وحدات ذات طابع خاص ، والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية لبرامج كل من :
(1) الهيئات العامة الاقتصادية ، وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويكون لكل منها موازنة مستقلة ، وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنات المستقلة وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذى يئول إلى الخزانة العامة ، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات .
(2) الوحدات الاقتصادية ، وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الوحدات وبين الموازنة العامة للدولة على ما يئول إلى الخزانة العامة كحصة فى توزيعات الأرباح ، وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات .


المادة 5
تلتزم الجهات الإدارية بنشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة بالوسائل الرسمية أو المعتمدة والتى تحقق المشاركة المجتمعية ، وذلك بشكل دورى وفقًا للمواعيد والضوابط التى تقدرها السلطة المختصة حسب طبيعة نشاط الجهة الإدارية تطبيقًا لمبدأ الشفافية .


المادة 6
تلتزم الجهات الإدارية بالإفصاح بالوسائل الرسمية والمعتمدة عن المعلومات المالية وغير المالية والقوائم المالية والحساب الختامى ، مع تحديثها بشكل دورى ، وبمراعاة الضوابط المقررة قانونًا أو المرتبطة بسرية البيانات والمعلومات .


المادة 7
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة الموارد والاستخدامات للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ، ويتم تقدير الموارد دون أن يُستنزل منها أية نفقات ، ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا بناءً على قانون .


المادة 8
يجوز النقل بين اعتمادات وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بكل جهة من الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة بموافقة السلطة المختصة ، وبعد أخذ رأى الوزارة ، وبمراعاة الضوابط الآتية :
1- توافر أرصدة نقدية بالصندوق أو الحساب الخاص المنقول منه .
2- عدم إخلال أرصدة الصندوق أو الحساب الخاص المنقول منه بالوفاء بالالتزامات المالية المقررة حتى نهاية السنة المالية .
3- عدم قيام الصندوق أو الحساب الخاص المنقول منه بطلب تعزيز أى اعتمادات من الخزانة العامة خلال ذات السنة المالية .
4- وجود لائحة مالية معتمدة أو جارى اعتمادها بالوزارة للصناديق والحسابات الخاصة المنقول منها ، والمنقول إليها .


المادة 9
يتم تمويل برامج وأنشطة واستخدامات الصندوق أو الحساب الخاص والمشروعات التابعة له من موارده الذاتية ، ويعد له موازنة خاصة طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى القانون ، وتُرفق بموازنة الجهة ، على أن يتضمن الحساب الختامى للجهة الإدارية الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية .


المادة 10
تتولى الوزارة اقتراح السياسة المالية العامة للدولة من خلال إعداد استراتيجية عامة يتم تحديثها فى ضوء المستجدات ، وذلك بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حال اعتمادها من مجلس الوزراء ، بما يحقق استدامة الوضع المالى والاستدامة البيئية وتطوير ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتحقيق فاعلية وكفاءة الإنفاق الحكومى ، مع العمل على تحقيق نمو اقتصادى مستدام يتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحديثاتها ، ويتم العرض بهذه الاستراتيجية على مجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها .


المادة 11
تتولى الوزارة توفير مقومات ومتطلبات تطبيق السياسة المالية العامة للدولة عن طريق ما يأتى :
1- وضع استراتيجية للإيرادات تقوم على أساس توسيع القاعدة الضريبية وإدماج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ، والحد من عمليات التهرب أو التجنب الضريبى والجمركى ، مع التوسع فى تطبيق النظم المميكنة فى تحصيل الإيرادات .
2- وضع استراتيجية خاصة بالدين ، بهدف خفضه إلى المستويات المستهدفة ، وخفض تكلفته ، وإطالة عمره ، وتنوع مصادر تمويله .
3- العمل على تحسين منظومة إدارة المخاطر المالية فى المدى المتوسط .
4- اقتراح التسعير السليم والعادل للخدمات والسلع المقدمة من أجهزة الدولة .
5- اتباع منهجية التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء بما يحقق كفاءة وفاعلية الإنفاق .
6- العمل على تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين المناخ وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر .


المادة 12
يتم متابعة تنفيذ السياسة المالية العامة للدولة من خلال ما يأتى :
1- الالتزام بالمعايير الدولية خاصة معايير الشفافية ، والإفصاح ، والمساءلة .
2- إصدار ونشر التقارير الدورية الشهرية وربع السنوية ونصف السنوية ، والحسابات الختامية عن أداء الموازنة العامة للدولة .
3- إعداد ونشر موازنة المواطن بشكل دورى ، والاهتمام بالمشاركة المجتمعية فى إعداد الموازنة العامة الدولة .
4- تطبيق موازنة البرامج والأداء وفق القواعد والنظم المقررة .


المادة 13
تعد الوزارة المختصة بشئون التخطيط الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتحدد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة ، والإطار الموازنى متوسط المدى بالتنسيق مع الوزارة والبنك المركزى والوزارات والجهات المستقلة بحسب الأحوال ، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف ، وتعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ، بمراعاة المواعيد التى ترد بمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة .


المادة 14
تُعد وتُنَفذ الموازنة العامة للدولة فى ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وعلى أساس موازنة البرامج والأداء وفقًا لنظام المحاسبة الحكومية مع تبويبها وفقًا للاستخدامات والموارد على أساس التصنيف الاقتصادى والوظيفى والإدارى .


المادة 15
تُقسم كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة على أساس التصنيف الاقتصادى وفقًا لدليل إحصاءات مالية الحكومة العامة ، على النحو الآتى :
الاستخدامات ، وتُقسم إلى ما يأتى :
أولاً – المصروفات :
الباب الأول : الأجور وتعويضات العاملين .
الباب الثانى : شراء السلع والخدمات .
الباب الثالث : الفوائد .
الباب الرابع : الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية .
الباب الخامس : المصروفات الأخرى .
الباب السادس : شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) .
ثانيًا – حيازة الأصول المالية :
الباب السابع : حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية .
ثالثًا – سداد القروض :
الباب الثامن : سداد القروض المحلية والأجنبية .
الموارد ، وتُقسم إلى ما يأتى :
أولاً – الإيرادات :
الباب الأول : الضرائب .
الباب الثانى : المنح .
الباب الثالث : الإيرادات الأخرى .
ثانيًا – مصادر التمويل :
الباب الرابع : المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول .
الباب الخامس : الاقتراض .


المادة 16
يُقسم كل باب من أبواب الاستخدامات والموارد للموازنة العامة للدولة إلى مجموعات وبنود وأنواع متجانسة وفقًا للمرفق رقم (1) .


المادة 17
تصنف موازنات الجهات الإدارية وظيفيًا حسب القطاعات التالية ، وفقًا لدليل إحصاءات مالية الحكومة العامة :
خدمات عامة – الدفاع والأمن القومى – النظام العام وشئون السلامة العامة – الشئون الاقتصادية – حماية البيئة – الإسكان والمرافق المجتمعية – الصحة – الشباب والثقافة والشئون الدينية – التعليم – الحماية الاجتماعية .


المادة 18
تقسم موازنات الجهات الإدارية التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة على أساس التصنيف الإدارى على النحو الآتى :
1- موازنات الجهاز الإدارى للدولة .
2- موازنات وحدات الإدارة المحلية .
3- موازنات الهيئات العامة الخدمية .


المادة 19
تُعد وتُنَفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية فى ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وعلى أساس موازنة البرامج والأداء ، وفقًا للنظام المحاسبى الموحد ، وتُبوب وفقًا لكل من التصنيف الوظيفى ، والتقسيم النمطى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للمرفق رقم (2) .


المادة 20
تُقسم الحسابات الحكومية وفقًا لدليل إحصاءات مالية الحكومة العامة إلى ما يأتى :
أولاً – حسابات البرامج والاستخدامات والموارد : وتشمل حسابات الاستخدامات والموارد طبقًا للتصنيف الاقتصادى للموازنة العامة للدولة .
ثانيًا – حسابات الأصول : وتشمل حقوق الجهات الإدارية لدى الغير أو لدى بعضها البعض .
ثالثًا – حسابات الخصوم : وتمثل التزامات الجهات الإدارية قِبل الغير أو قِبل بعضها البعض .
رابعًا – الحسابات النظامية : الحسابات الوسيطة التى تخرج عن حسابات الموازنة ، وتُستخدم لأغراض الرقابة ، ويُراعى متابعة تصفيتها بمجرد انتهاء الغرض منها .


المادة 21
مع مراعاة أحكام القانون المنظم للإدارة المحلية تدرج برامج واعتمادات المجالس المحلية بموازنة ديوان عام المحافظة بموجب تأشير مخصص لها .


المادة 22
يصدر الوزير منشورًا عامًا فى موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل سنة ، يتضمن الأسس والمحددات والقواعد والإجراءات التى تلتزم الجهات الإدارية باتباعها لدى إعداد مشروع الموازنة ، ومشروع الإطار الموازنى متوسط المدى ، وذلك فى ضوء الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقًا للسياسة المالية العامة للدولة ، وتخطر الوزارة كل وزارة أو جهة مستقلة بالسقف المالى لمشروع الموازنة السنوية المحدد من مجلس الوزراء وفقًا لمستهدفات السياسة المالية العامة للدولة .
كما تخطر الوزارة المختصة بشئون التخطيط بالسقف المالى لمشروع الموازنة السنوية فيما يتعلق بالاستثمارات العامة لكافة الوزارات والجهات المستقلة .


المادة 23
تشكل فى كل جهة إدارية لجنة متخصصة تتولى الإشراف على إعداد مشروع موازنتها السنوية ، ومشروع الإطار الموازنى متوسط المدى ، وتراعى هذه اللجنة ما يأتى :
1- احتياجات الوحدات التابعة للجهة .
2- استكمال البرامج والخطط وفق البرنامج الزمنى المحدد لكل منها ، وفى ضوء النتائج الفعلية .
3- البرامج الجديدة المرتبطة بالخطة الاستراتيجية للوزارة التابعة لها .
4- التكلفة التقديرية للأنشطة والمشروعات المقترح تقديمها .
5- الالتزام بالقواعد والأسس والضوابط الواردة بمنشور إعداد الموازنة ، وكذا النماذج التى تصدرها الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط سنويًا .
وتكون رئاسة اللجنة لرئيس الجهة الإدارية أو من ينوب عنه ، ويتضمن تشكيلها تمثيل العناصر الفنية والاقتصادية والمالية والإدارية والقانونية .
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز عملها .


المادة 24
ترسل كل جهة إدارية مشروع موازنتها السنوية إلى الوزارة المختصة بها أو إلى الوزارة بالنسبة للجهات المستقلة فى المواعيد المحددة بمنشور إعداد الموازنة ، وبحد أقصى ستة أشهر قبل بدء السنة المالية ، مرفقًا به ما يأتى :
1- القوانين والقرارات المنشئة والمنظمة لاختصاصات الجهة والوحدات التابعة لها .
2- اللوائح المالية المعتمدة الخاصة بالجهة أو الوحدة أو الهيئة ، وكافة التعديلات التى أدخلت عليها .
3- معدلات الإنجاز والتكلفة بالنسبة لعناصر كل نشاط من أنشطة كل وحدة ، على أن توضح مبررات تقديرات الإنفاق على البرامج المستهدف تحقيقها فى الخطة ، ووحدة قياس الأداء ، وتكاليف الوحدة .
4- آخر موازنة معتمدة ، والحسابات الختامية السابقة ، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بالنسبة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ، وآخر ميزانية عمومية ومركز مالى وملاحظات تقييم الأداء وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية .
5- بيان بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بها ، مرفقًا به صورة من اللائحة المنظمة لعملها .


المادة 25
تلتزم كل وزارة بمراجعة مشروع موازنات الجهات التابعة لها للتحقق مما يأتى :
1- أن إجمالى مشروعات موازنات الجهات التابعة للوزارة المختصة لا يتجاوز السقف المالى المعتمد لها من مجلس الوزراء وفقًا لمصادر التمويل المختلفة .
2- توافق وتكامل البرامج المقترحة على مستوى الجهات التابعة للوزارة المختصة مع البرامج الرئيسية والفرعية المحددة لها ، وفى ضوء أهدافها الاستراتيجية .
3- فصل وتحديد المشروعات والبرامج الجديدة أو الاعتمادات الإضافية فى حالة تجاوز السقف المالى المعتمد ، مع بيان الأسباب والمبررات .


المادة 26
تتولى كل جهة إدارية تحميل مشروع موازنتها السنوية على النظم المميكنة للوزارة ، والنظم المميكنة للوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات ثم تُرسل بعد ذلك فى صورتها النهائية من الوزارة المختصة بشئون التخطيط إلى الوزارة ، وذلك فى الموعد المحدد بمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة ، وكذلك الموعد المحدد لإعداد مقترحات الخطط وفقًا للمنشور السنوى لإعداد الخطة .


المادة 27
تتولى الوزارة إعداد مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وفقًا لكل من التصنيف الاقتصادى ، والتقسيم النمطى ، بحسب الأحوال ، مرفقًا به جداول للتصنيف الوظيفى ، والإدارى للجهات الإدارية الداخلة بالموازنة العامة للدولة ، وموازنة البرامج والأداء ، مع تقديم بيان عن الاعتمادات المخصصة لكل من الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعى ، وبرامج الموازنة الخضراء ، وكافة المعلومات والتفصيلات اللازمة لعرضها على اللجان الوزارية المختصة ومجلس الوزراء تمهيدًا لاعتمادها وإحالتها إلى مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تكون نافذه إلا بموافقته عليها ، مع إتاحة ما يطلبه مجلس النواب من دراسات ومعلومات .
ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة بيانًا مجمعًا يتضمن استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة ، وبيان لإجمالى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، والهيئة القومية للإنتاج الحربى موضحًا به إجمالى الموازنة الجارية والاستخدامات الاستثمارية ، وكذا إجمالى الإيرادات الجارية والإيرادات الرأسمالية لها ، وذلك بعد استبعاد أثر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ، على أن تكون هذه البيانات مقارنة ببيانات السنوات المالية السابقة .


المادة 28
يتحدد بموازنة الخزانة العامة للدولة الفائض أو العجز لموازنات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وتتولى الخزانة العامة تمويل العجز ، كما يئول إليها الفائض ، بما لا يتعارض مع قوانين إنشائها ، كما تعرض موازنة الخزانة العامة للدولة من خلال ملاحقها النتائج العامة لموازنة الدولة ومصادر التمويل ، وفقًا لما يأتى :
1- العجز أو الفائض النقدى .
2- العجز أو الفائض الكلى .
3- العجز أو الفائض الأوّلى .
4- مصادر تمويل العجز الكلى ، وتتمثل فى صافى الاقتراض ، وهو الفرق بين الاقتراض من المصادر المختلفة بما فى ذلك الاقتراض بإصدار الأوراق المالية من سندات وأذون ، وغيرها ، وسداد القروض المحلية والأجنبية .


المادة 29
تلتزم الهيئات العامة ذات الفائض الحكومى بتوريد 1/12 شهريًا من الفائض المقدر بموازنتها إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن يتم تسويتها وفقًا لما يسفر عنه المحقق الفعلى عن تلك السنة .
ويتولى قطاع التمويل بالوزارة إتاحة المساهمات المخصصة لبعض الهيئات العامة بنسبة 1/12 شهريًا من المساهمة المقدرة بالموازنة السنوية ، وذلك على ضوء موقف التنفيذ الفعلى للموازنة ، ويجوز الاستثناء من ذلك بموافقة الوزير .


المادة 30
تتولى الإدارة المختصة بموازنة البرامج والأداء بكل وزارة وكل جهة مستقلة إعداد مشروع الإطار الموازنى متوسط المدى لتلك الوزارة أو للجهة المستقلة ، وإعداد ومتابعة تنفيذ موازنة البرامج والأداء ، وعليها على الأخص ما يأتى :
1- إعداد ، ومناقشة مشروع الإطار الموازنى متوسط المدى ، ومشروع الموازنة السنوية ، وخطة البرامج فى ضوء الأهداف الاستراتيجية لتلك الوزارة ،
أو الجهة المستقلة واعتماده من السلطة المختصة .
2- توزيع السقف المالى المعتمد للموازنة على الجهات التابعة لكل وزارة ، وذلك فى ضوء المعايير والمؤشرات التى تراعى الاحتياجات والبرامج الخاصة
بكل منها ، واعتمادها من السلطة المختصة .
3- إعداد الحسابات الختامية على أساس موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود ، وإعداد تقرير الأداء لتلك الوزارة والجهات التابعة لها ، أو الجهة المستقلة ، واعتماده من السلطة المختصة .
4- تحديد وحدة تكلفة للبرامج ، وإعداد قاعدة بيانات لأسس تحميل التكلفة غير المباشرة لهذه البرامج .
5- المشاركة فى إعداد مؤشرات الأداء الفنية والمالية للبرامج والأنشطة والمشروعات .
6- إعداد تقارير عن نتائج مؤشرات الأداء الفنية والمالية للبرامج والأهداف الاستراتيجية لتلك الوزارة أو الجهة المستقلة المحددة لها فى السنة المالية ، وتقرير أداء عن النسب المحققة من الإطار الموازنى متوسط المدى ، مشفوعًا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلى عن الأهداف الاستراتيجية المعتمدة ، حال حدوث ذلك ، واعتماده من السلطة المختصة .


المادة 31
تتولى الإدارة أو الوحدة المختصة بالجهة الإدارية إعداد الموازنة ، ومتابعة تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود ، وإعداد الحساب الختامى ، وتكون هذه الإدارة أو الوحدة مسئولة عما يأتى :
1- إعداد ، ومناقشة مشروع موازنة وخطة موازنة البرامج والأداء للجهة الإدارية فى ضوء القواعد والضوابط والأسس الواردة بمنشور إعداد الموازنة العامة السنوى الصادر عن الوزارة ، واعتماده من السلطة المختصة .
2- إعداد ، ومناقشة الحسابات الختامية للجهة الإدارية وفق موازنة البرامج والأداء ، وموازنة الأبواب والبنود ، وإعداد تقرير الأداء ، واعتماده من السلطة المختصة .
3- إعداد تقارير عن نتائج مؤشرات الأداء الفنية والمالية للجهة الإدارية بما يتوافق مع البرامج والأهداف الاستراتيجية للوزارة التابعة لها والمحددة لها فى السنة المالية ، مشفوعًا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلى عن الأهداف الاستراتيجية المعتمدة لتلك الوزارة ، حال حدوث ذلك ، واعتماده من السلطة المختصة .


المادة 32
يتعين على كل وزارة ، وكل جهة مستقلة موافاة الوزارة ، والوزارة المختصة بشئون التخطيط بمصفوفة البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات مع إيضاح البرامج الموجهة للعدالة الاجتماعية ، والبرامج الموجهة للاقتصاد الأخضر والتحسين البيئى ، معتمدة من السلطة المختصة ، وذلك فى إطار الأهداف الاستراتيجية للدولة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتحديثاتها ، لدراستها واعتمادها من الوزارة ، والوزارة المختصة بشئون التخطيط ، وتكويد كافة البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات فى إطار منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية .


المادة 33
يتعين على كل وزارة ، وكل جهة مستقلة التنسيق مع الوزارة ، والوزارة المختصة بشئون التخطيط لإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات .


المادة 34
يتعين على كل وزارة ، وكل جهة مستقلة الالتزام بالنماذج الصادرة عن الوزارة ، والوزارة المختصة بشئون التخطيط عند إعداد ، ومتابعة تنفيذ كل من الموازنة العامة للدولة ، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى ، واستخراج نتائج الحساب الختامى .


المادة 35
تطبق موازنة البرامج والأداء تدريجيًا مع موازنة الأبواب والبنود على الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام القانون ، وذلك خلال فترة زمنية تدريجية ، وبما لا يجاوز المدة المنصوص عليها فى المادة الثانية من مواد إصدار القانون ، وذلك فى ضوء المتطلبات والضوابط الآتية :
1- إنشاء وحدة لموازنة البرامج والأداء فى كل وزارة أو جهة مستقلة تختص بإعداد خريطة متكاملة للبرامج الرئيسية والفرعية المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ، كما تختص بالمتابعة الدورية لتنفيذ البرامج والخطط الموضوعة وتقديم تقرير بشأنها للعرض على السلطة المختصة .
2- إنشاء إدارة للتكاليف بكل وزارة أو جهة مستقلة ، تختص بحساب تكلفة كل نشاط أو وظيفة أو خدمة أو أى منتج من المنتجات ، مع تصنيف هذه التكلفة على أساس التصنيف الاقتصادى للموازنة ، والتقسيم النمطى للهيئات الاقتصادية .
3- تحديد مركز المسئولية لكل برنامج من هذه البرامج (مدير البرنامج) وتحديد مسئوليته واختصاصاته .
4- تعديل دورات العمل داخل الوحدات الإدارية بما يتناسب مع تطبيق موازنة البرامج والأداء .
5- الاستعانة بالمراكز المتخصصة فى حساب التكاليف المعيارية وتحديد التكاليف المباشرة وغير المباشرة وتحديد مؤشرات الأداء لكل نشاط من الأنشطة بالتنسيق مع وحدة خطة البرامج بالوزارة المختصة بشئون التخطيط ، ووحدة موازنة البرامج بالوزارة .
6- التزام الجهات الإدارية بتطبيق النظام المحاسبى المعمول به لديها (محاسبة حكومية – نظام محاسبى موحد) والالتزام بنظام القيد فى الدفاتر (نظام نقدى – استحقاق) .
7- تلتزم كل جهة إدارية بإعداد تقرير أداء ربع سنوى عن نتائج أعمالها ومؤشرات التنفيذ لبرامجها يقدم لوحدة البرامج والأداء بالوزارة المختصة .
وتتمثل مراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء فيما يأتى :
1- تحديد الأهداف الاستراتيجية للجهة الإدارية .
2- تحديد البرامج الرئيسية والفرعية على مستوى كل وزارة أو جهة مستقلة .
3- تحديد مؤشرات الأداء للبرامج الرئيسية والفرعية لكل وزارة أو جهة مستقلة .
4- تحديد التكلفة المعيارية لوحدات الأداء للبرامج الرئيسية والفرعية على مستوى كل وزارة أو جهة مستقلة .


المادة 36
تتحدد أسس إعداد الإطار الموازنى متوسط المدى للوزارات والجهات المستقلة وفقًا لما يأتى :
1- دراسة أوضاع الاقتصاد الكلى محليًا وعالميًا .
2- وضع تصور لإطار السياسة المالية العامة للدولة يتضمن مؤشرات الموازنة والدين .
3- وضع الضوابط والقواعد والأسس الخاصة بالسقوف المالية .
4- تحديد الافتراضات التى يتم على أساسها إعداد الإطار الموازنى متوسط المدى على جانبى الاستخدامات والموارد ، ومصادر التمويل .
5- المراجعة الدورية للافتراضات والنتائج الخاصة بالإطار الموازنى متوسط المدى .
6- استعراض أهم التحديات والمخاطر التى تواجه المالية العامة واقتراح سبل التعامل معها .
وتشكل لجنة عليا برئاسة الوزير تضم فى عضويتها نواب الوزير ورؤساء القطاعات المختصة ، ورئيس الإدارة المركزية للسياسات المالية بالوزارة تختص بالتحقق من تطبيق أسس إعداد الإطار الموازنى متوسط المدى ، على أن يتم العرض بنتائج وتوصيات اللجنة على اللجنة الوزارية الاقتصادية ، وفى حضور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يخص الأجور .


المادة 37
تتولى الوزارة المختصة بشئون التخطيط إخطار كل وزارة أو جهة مستقلة بالأهداف والبرامج التى تلتزم كل منها بتحقيقها خلال سنوات الإطار الموازنى متوسط المدى .


المادة 38
يتم تحديد الموارد والاستخدامات التى تدرج بالإطار الموازنى متوسط المدى فى ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة وفى ضوء الأهداف والبرامج التى تضطلع كل وزارة أو جهة مستقلة بتحقيقها ، وتدرج الموارد والاستخدامات فى الإطار الموازنى متوسط المدى على مستوى إجمالى الموازنة ، ويراعى عند تحديد الموارد والاستخدامات بالإطار الموازنى الالتزام بالضوابط والأسس والافتراضات المالية وغير المالية التى تصدرها الوزارة سنويًا .


المادة 39
تلتزم كل وزارة أو جهة مستقلة عند إعداد تقديراتها للإطار الموازنى متوسط المدى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات غير المالية ، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يخص الأجور .


المادة 40
يشمل الإطار الموازنى متوسط المدى لكل وزارة جميع الجهات والهيئات والمصالح والأجهزة التابعة لها ، بما فى ذلك مديريات الخدمات بالإدارة المحلية ، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ، مع مراعاة الطبيعة الخاصة بكل منها .


المادة 41
تلتزم كل وزارة أو جهة مستقلة عند إعداد مشروع الإطار الموازنى متوسط المدى بمراعاة ما يأتى :
1- الخطة الاستراتيجية للوزارة المختصة وجهاتها التابعة .
2- البرامج والأنشطة والمشروعات القائمة ومعدلات التنفيذ والبرنامج الزمنى لكل منها .
3- البرامج والأنشطة والمشروعات الجديدة التى تحقق مستهدفات وخطة كل وزارة فى سنوات الإطار الموازنى .
4- التكاليف التقديرية والقياسات الكمية والنوعية للمشروعات والأنشطة .
5- بيان مصادر التمويل على مستوى كافة البرامج والأنشطة والمشروعات .
6- تحميل بيانات الإطار الموازنى متوسط المدى على النظم المميكنة المعدة لهذا الغرض بالوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط ، وفقًا للضوابط والمواعيد التى تحددها كل من الوزارتين .


المادة 42
تضع كل وزارة أو جهة مستقلة التقديرات المالية للبرامج المكلفة بتنفيذها خلال سنوات الإطار الموازنى متوسط المدى ، على أن يتم وضع هذه التقديرات لكل سنة مالية على حدة ، ويتضمن الإطار الموازنى متوسط المدى كافة الموارد المتوقع تحصيلها خلال سنوات الإطار ، وكذلك الاستخدامات المتوقع إنفاقها خلال هذه السنوات فى ضوء الأهداف المعتمدة لها من مجلس الوزراء .


المادة 43
تلتزم كل وزارة أو جهة مستقلة بإعداد مشروع الإطار الموازنى متوسط المدى ، وإرساله إلى الوزارة مرفقًا به بيان بالأسس والقواعد والافتراضات التى تم إعداد الإطار الموازنى على أساسها ، محددًا فيه الاعتمادات المطلوبة للبرامج لتحقيق الأهداف السابق إخطارها بها من الوزارة المختصة بشئون التخطيط ، على أن يرسل مع مشروع الموازنة السنوى وفقًا للقواعد والإجراءات الواردة فى منشور إعداد الموازنة العامة للدولة ، وعلى أن يرفق به المستندات والبيانات المنصوص عليها فى المادة (24) من هذه اللائحة .


المادة 44
تتولى الوزارة دراسة مقترحات الوزارات والجهات المستقلة للإطار الموازنى متوسط المدى ، وعقد لجان للمناقشة مع هذه الوزارات والجهات المستقلة ، فى ضوء محددات السياسة المالية العامة للدولة ، ومراعاة أولويات تنفيذها وفقًا للأهداف المعتمدة من مجلس الوزراء والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .


المادة 45
تتولى الوزارة إعداد مشروع الإطار الموازنى متوسط المدى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى محددًا سقفًا لإجمالى الإنفاق العام للدولة موزعًا على الوزارات والجهات المستقلة وفق المعايير المحددة فى منشور إعداد الموازنة العامة للدولة .


المادة 46
يعرض الوزير مشروع الإطار الموازنى متوسط المدى على مجلس الوزراء لمناقشته ، على أن يصدر باعتماده قرار من مجلس الوزراء ، وفقًا للمواعيد التى ترد بمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة ، ويعتبر المعتمد لإجمالى الإطار لكل وزارة وجهاتها التابعة أو الجهة المستقلة هو السقف المالى لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازناتها لسنوات الإطار ، ما لم يطرأ أى تغيير .


المادة 47
تخطر الوزارة كل وزارة أو جهة مستقلة بالإطار الموازنى متوسط المدى المعتمد لها من مجلس الوزراء ، كما تخطر الوزارة المختصة بشئون التخطيط بالاعتمادات المخصصة بالإطار الموازنى متوسط المدى فيما يخص الاستثمارات غير المالية على مستوى كافة الوزارات والجهات المستقلة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى .


المادة 48
تتولى كل وزارة توزيع الاعتمادات المخصصة لها فى الإطار الموازنى متوسط المدى على كافة الجهات التابعة لها ، فى ضوء مجموعة من المعايير والمحددات الخاصة بكل وزارة ، بما يضمن التوزيع العادل للموارد المتاحة ويؤدى إلى تحقيق النتائج المطلوبة ، باعتبار أن هذه الاعتمادات تمثل السقف المالى لكل منها خلال سنوات الإطار الموازنى متوسط المدى .


المادة 49
تلتزم الوزارة بالعرض على مجلس الوزراء للنظر فى تعديل الإطار الموازنى متوسط المدى والسقف المالى المعتمد من مجلس الوزراء لأى وزارة أو جهة مستقلة ، بناءً على طلب الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة ، فى ضوء ما يعرضه من أمور طارئة أو مستجدات ، مع أخذ رأى الوزارة المختصة بشؤن التخطيط فيما يخص الاستثمارات غير المالية .


المادة 50
تلتزم الجهات الإدارية بتحميل خطط التدفقات النقدية شهريًا على المنظومة الإلكترونية لإدارة التدفقات النقدية بالوزارة وفقًا للمواعيد والقواعد والآليات التى تحددها الوزارة ، وعلى الجهات الإدارية مراعاة الدقة فى تقدير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ، وأن يتم التخطيط النقدى حسب طبيعة وموسمية الصرف والتحصيل بالجهات الإدارية ، ومراعاة ما يطرأ من متغيرات ، أو تعزيز ، أو تعديل موازنتها .


المادة 51
التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات الإدارية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من موازناتها المعتمدة من مجلس النواب .


المادة 52
تجرى الجهات الإدارية الارتباطات فى أول السنة المالية فى حدود الاعتمادات المقررة بالموازنة ، وعلى الأخص :
1- قيمة الالتزامات المتعلقة بالعقود التى أبرمت فى سنوات سابقة ويمتد تنفيذها إلى السنة الجارية .
2- قيمة الالتزامات المتعلقة بالعقود التى لم يتم صرفها فى السنة المختصة .
3- العقود أو البرامج الحتمية فى السنة المالية الحالية ، مثل عقود الصيانة بمختلف أنواعها .
4- العقود التى تنتهى مدتها خلال السنة المالية وحتمية تجديدها فى نفس السنة .
وتسجل هذه الارتباطات فى دفاتر الارتباطات رقم (292 ع .ح) سواء فى إدارة الموازنة بالجهة الإدارية ، أو داخل الوحدة الحسابية ، ويتم مطابقة دفاتر الارتباطات بإدارة الموازنة ودفاترها بالوحدة الحسابية بالجهة ، ويتم التسجيل آليًا داخل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية المعتمدة من الوزارة بإجراء التزام مبدئى أو نهائى حسب الحالة .


المادة 53
لا يجوز الارتباط بمصروف أو الصرف على أى برنامج فى حالة عدم وجود اعتماد مخصص له بالموازنة .
ويعتبر الإقرار الموقع من مسئول نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة الإدارية من المستندات الواجب إرفاقها بملف التعاقد بالجهة الإدارية فى العقود التى تبرمها مع الغير ، وبالاتفاقات المالية التى تتم فيما بين تلك الجهات . ‏ويوضح فى هذا الإقرار ‏الباب والبند والنوع والبرنامج المختص فى الموازنة ومدى كفاية الاعتماد المخصص ‏بالموازنة .


المادة 54
يحظر على مسئولى نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة الإدارية ‏التأشير أو الإقرار بالارتباط على برنامج فى الحالتين الآتيتين :
1- عدم كفاية الاعتماد المتاح من البند المختص المراد الخصم عليه .
2- الارتباط بمصروف على البند غير المختص . ‏
ولا يجوز صرف مبالغ على حساب مدين بموازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ، كما لا يجوز تسوية مبالغ سبق صرفها من حساب مدين فى الحالتين الآتيتين :
1- عدم وجود بند مختص أصلاً .
2- عدم كفاية المتاح من البند المختص .


المادة 55
على الجهات الإدارية لدى إبرام عقود التوريدات الممتدة والمصروفات المتكررة ‏لمدة ‏تتجاوز السنة المالية مراعاة حدود الاعتمادات المدرجة فى السنوات المختصة ، على ألا يترتب على ذلك زيادة فى الالتزامات فى السنوات المختصة .


المادة 56
لا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب أخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بالموازنة أو زائد على تقديراتها المعتمدة من مجلس النواب إلا بعد الرجوع إلى الوزارة ، مع التزام الجهة الطالبة بتقديم مبررات التعديل وتحديد مصدر التمويل ، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء والحصول على موافقة مجلس النواب .


المادة 57
يُرّخص للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بالصرف من المبالغ المعتمدة لأنواع كل بند ، بشرط ألا يتجاوز مجموع الاعتماد المقدر لهذا البند .
ويجوز النقل داخل اعتمادات البرنامج الواحد ، أو من برنامج إلى آخر فى ذات الباب بالجهة الواحدة أو بين بنود الباب الواحد بذات الجهة ، وذلك لمواجهة أية مصروفات أو التزامات طارئة خلال السنة المالية لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة وفى ضوء التنفيذ الفعلى ومتطلبات تنفيذ البرامج المخططة وتحقيق المستهدفات للجهات الإدارية ، وذلك وفقًا للسلطات والقواعد الآتية :
مسلسل جهة الاعتماد فيما يتعلق ببنود الباب الأول
الأجور وتعويضات العاملين فيما يتعلق ببنود باقى الأبواب ،
عدا الباب السادس
أ ب الحد الأقصى
فى العام المالى الواحد المبلغ المرخص به أ ب الحد الأقصى فى العام المالى الواحد المبلغ المرخص به
حد
المناقلة
فى المرة الواحدة النسبة
من
اعتمادات البند
المنقول إليه حد المناقلة فى المرة الواحدة النسبة من اعتمادات البند المنقول إليه
1 رئيس الجهة 10.000 10٪ 60.000 أ أو ب أيهما أكبر 40.000 10٪ 200.000 أ أو ب أيهما أكبر
2 مراقب مالى المركز
أو المدينة فيما يجاوز الاختصاص المنصوص عليه فى البند (1)
من هذا الجدول 20.000 25٪ 80.000 80.000 25٪ 400.000
3 المراقب المالى بالوزارة /
أو المدير المالى بالمحافظة فيما يجاوز الاختصاص المنصوص عليه فى البند (2) من هذا الجدول 40.000 25٪ 200.000 300.000 25٪ 600.000
4 الوزير أو من يفوضه ما زاد عن ذلك ما زاد عن ذلك
1- يجب ألا تتجاوز جملة المناقلات ، بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة نسبة (10٪) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (1٪) من إجمالى الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التى وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد ، أيهما أقل .
2- للوزير أو من يفوضه النقل بين الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة .
3- فى جميع الأحوال يتم استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول/ الأجور وتعويضات العاملين ، ورأى الوزارة المختصة بشئون التخطيط بالنسبة للاستثمارات ، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص .


المادة 58
لرؤساء الهيئات العامة الاقتصادية النقل بين الفروع داخل كل نوع على حسب احتياجات الهيئة ، وفى حدود الأغراض المقررة لكل نوع ، بشرط عدم تجاوز مجموع الاعتمادات المقدرة لهذا النوع . ويجوز المناقلة بين البنود والأنواع المدرجة فى موازنة الهيئة مقابل وفر فى اعتمادات بنود وأنواع أخرى غير محظور استخدام وفورها ، وذلك دون التأثير على صافى أرباح النشاط بالنقص ، أو التأثير على خسائر النشاط بالزيادة (عجز النشاط) ، وبمراعاة التأشيرات العامة للهيئات العامة الاقتصادية المرافقة لقانون ربط موازنة الهيئة .


المادة 59
يجوز فى حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة خلال السنة المالية السابقة تعزيز موازنات الجهات الإدارية فى ضوء المنفذ الفعلى لتلك السنة ، وقيمة الأنشطة والاعتمادات المرحل تنفيذها من سنة مالية إلى سنة مالية تالية لها بعد موافقة الوزارة ، والوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات ، وبما لا يجاوز هذه الاعتمادات ، وذلك وفق الضوابط الآتية :
1- تحقق وفورات فى اعتماد الجهة الإدارية بما لا يقل عن قيمة الأنشطة المرحل تنفيذها فى سنة التنفيذ .
2- أن تكون الاعتمادات المالية غير المستخدمة نتيجة ترحيل تنفيذ النشاط لأسباب حالت دون تنفيذها فى سنة الاعتماد ، أو نتيجة عدم صرف مستخلصات خاصة بهذه الأنشطة فى سنة الاعتماد وليس مقابل وفورات طبيعية .
3- توافر الاحتياطيات العامة المختصة بعد استنفاد الوفورات المتاحة بالجهة الإدارية فى سنة التعزيز .
4- أن يتم التعزيز لذات الأنشطة التى تم ترحيل تنفيذها ، على أن تكون الأولوية لسداد المستحقات الخاصة بها .


المادة 60
يمتنع على الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة تنفيذ الصرف أو الارتباط بمصروف إذا لم يكن هناك اعتماد يسمح بالصرف ، أو لم يكن ذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة والمخصصة لهذا الغرض ، ويمتنع أيضًا تنفيذ أى أوامر بالصرف على حساب وسيط بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة لعدم وجود اعتماد بالموازنة أو لعدم كفاية ذلك الاعتماد .


المادة 61
لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة الوزير ، ويجوز بعد موافقته فتح حساب صفرى باسم الجهة الإدارية أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة لديها ، وذلك بغرض تلقى متحصلاتها فقط دون استخدامها فى أى مصروفات .
ويتولى قطاع التمويل (الإدارة المركزية للحسابات المركزية) بالوزارة إخطار البنك المركزى بالموافقة على فتح حساب صفرى بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى وفتح الحساب الموازى للحساب الصفرى بالبنك المركزى باسم الجهة الإدارية على أن يكون حق التعامل على الحسابين للجهة الإدارية ، وأن يكون الصرف من خلال الحساب الموازى بأوامر دفع مميكنة تتم عن طريق المنظومة البنكية لنظام حساب الخزانة الموحد بموجب توقيع أول لرئيس الجهة أو من يفوضه وتوقيع ثان لممثلى الوزارة دون غيرهم ، كما تلتزم الوحدة الحسابية بالجهة الإدارية بمطابقة كشوف الحساب الموازى الواردة من البنك المركزى مع كشوف الحساب الواردة من البنك المفتوح به الحساب الصفرى للتأكد من قيام الأخير بتحويل أرصدتها فى نهاية كل يوم إلى الحساب الموازى المفتوح بالبنك المركزى لهذا الغرض .
وبالنسبة للحسابات الخاصة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية فتلتزم الجهات الإدارية بوضع قواعد خاصة لتنظيم التصرف فى الأموال المودعة تنفيذًا لتلك الاتفاقيات ، وتخطر بها الوزارة .
وتضاف إلى الحسابات الخاصة بالتبرعات والإعانات والهبات والمنح والاتفاقيات الدولية ، الفوائد المستحقة على أرصدتها فى البنوك ، ولا يجوز استخدام هذه الفوائد فى غير هذه الأغراض .


المادة 62
يجوز بعد موافقة الوزير فتح حسابات خاصة باسم الجهة الإدارية أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة لديها بالبنوك المسجلة لدى البنك المركزى لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما فى حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة .
على أن تلتزم الجهة الإدارية بالصرف من هذه التبرعات أو الإعانات أو الهبات أو المنح أو ما فى حكمها فى الأغراض المخصصة لها ، ويفرد لكل منها حساب خاص باسمها .
ويختص رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه بالتوقيع الأول ومديرو ووكلاء الحسابات بالجهة بالتوقيع الثانى على هذه الحسابات .


المادة 63
لا تسرى أحكام المادتين (61) ، و(62) من هذه اللائحة على وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتها ، والهيئة العامة للتأمين الصحى ، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين ، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية .


المادة 64
تصرف المبالغ المستحقة لأصحابها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ ورود استمارات الصرف المؤيدة بالمستندات المنصوص عليها فى المرفق رقم (3) ، والتى يجب توافرها سواء مالية أو غير مالية إلى الوحدة الحسابية بالجهة الإدارية ، على أنه إذا تبين لها أن الإدارة المسئولة عن إعداد استمارة الصرف تأخرت فى استيفاء المستندات أو فى إرسال الاستمارة يُعرض الأمر على رئيس الجهة الإدارية لاتخاذ اللازم نحو هذا التأخير .
ولا يجوز صرف أية مبالغ أو إجراء تسويات حسابية تؤثر على اعتمادات الجهة الإدارية وفقًا لمقاطع التمويل المختصة إلا بعد اعتماد استمارة الصرف أو إذن التسوية من رئيس الجهة أو من يفوضه ، وإذا لم يكن من شأن إجراء التسوية الحسابية التأثير على اعتمادات الجهة فيجوز بتفويض من رئيس الجهة اعتماد إذن التسوية من مدير أو وكيل الحسابات بالوحدة الحسابية بالجهة .
ولرئيس الجهة الإدارية تفويض الدرجة الأدنى مباشرة من غير العاملين بالوحدة الحسابية بالجهة ، وبتفويض مكتوب منه باسم المفوَض ، مع وجود نماذج توقيع المفوَض بالوحدة الحسابية بالجهة .


المادة 65
يجوز أن يتم الصرف والتعامل على حسابات الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة أو حسابات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى وحسابات الأشخاص الاعتبارية العامة ، من خلال أوامر دفع ورقية أو أذون صرف تحمل توقيعين أول وثانى معتمدين فى الحالات الآتية :
1- تحقيقًا لمتطلبات الأمن القومى .
2- القوة القاهرة والحالات الطارئة التى يتعذر معها استخراج أوامر دفع إلكترونية .
وفى جميع الحالات يشترط موافقة الوزارة (قطاع التمويل) وبما لا يتعارض مع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .


المادة 66
تلتزم الجهة الإدارية بإبلاغ المستفيدين بالمبالغ المالية المقرر تحويلها إليهم وفقًا للإجراءات الآتية :
1- تقديم المستفيد طلب للجهة الإدارية بتحويل مستحقاته إلى حسابه مع تحديد رقم الحساب ووسيلة الدفع .
2- إقرار من المستفيد بالموافقة على تحمل تكلفة هذه الخدمة خصمًا من مستحقاته فى حالة إبلاغه بوسيلة الدفع الالكترونى غير البريد الالكترونى .
3- تقوم الجهة الإدارية بإبلاغ المستفيدين بالمبالغ المالية التى تم تحويلها إلى حساباتهم شهريًا ، مبينًا بها أسباب التحويل .


المادة 67
يتم تحصيل الموارد بأى من وسائل التحصيل غير النقدى ، ويجوز التحصيل بأى من وسائل التحصيل النقدى طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .
وعلى ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغ المحصلة فى المواعيد وبالإجراءات الآتية :
1- مواعيد التوريد :
إذا بلغت المبالغ المحصلة الحد الأقصى المقرر لكل جهة الذى يتحتم التوريد عنده ، والذى يختص بتحديده المراقبون الماليون بالوزارات والمديرون الماليون بالمحافظات ، فإنها تُورّد فى نهاية نفس اليوم ، وحتمًا فى آخر يوم عمل فى السنة المالية ،
ويستثنى من ذلك :
1- حال انتهاء قسائم دفتر التحصيل (33 ع .ح) تورد المبالغ التى حُصّلت مهما كانت قيمتها .
2- يؤجل توريد المبالغ التى يقل مجموعها عن مائة جنيه إلى آخر يوم عمل من الأسبوع الأخير من الشهر .
ويتم توريد المتحصلات اليومية بموجب حافظة توريد (37 ع .ح) ، وفى حالة تعذر توريد المبالغ المحصلة فى نهاية اليوم يتم توريدها فى اليوم التالى على أقصى تقدير ، مبينًا بالحافظة نوع الحساب الواجب الإضافة إليه ومعتمدة من ممثلى الوزارة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية .
وفيما يخص باقى المستحقات التى يرخص بصرفها من خلال الصراف ، والتى لم يقم أصحابها بصرفها يتم توريدها قبل نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ الاستحقاق المبين بوسيلة الدفع .
2- إجراءات التوريد :
يتم التحصيل بموجب قسيمة تحصيل (33 ع .ح) (ورقيًا أو إلكترونيًا) وقسائم التحصيل الأخرى المعتمدة من الوزارة .
ويتم التوريد بالبنك المركزى أو أحد فروعه أو مراسليه بحافظة توريد (37ع .ح) ، (ورقيًا/ إلكترونيًا) ، ويتم اعتماد نماذج التوريد بعد التوريد فى نفس اليوم أو اليوم التالى له من ممثلى الوزارة بالجهة الإدارية .


المادة 68
تُحصِل الجهة الإدارية مقابل تأخير عن المبالغ التى تورد بعد المواعيد المحددة لها ، وعن باقى السلف المؤقتة التى تتأخر تسويتها عن المواعيد المقررة ، ويُراعى فى تقدير ذلك المقابل أن يكون محسوبًا على أساس سعر الإقراض والخصم السارى المعلن من البنك المركزى فى التاريخ المحدد للتوريد أو لتسوية السلفة ، والتاريخ الذى يتم فيه التوريد أو تسوية السلفة ، أيهما أعلى ، وذلك ما لم تقض قوانين أخرى
بفرض مقابل أعلى .
وللوزير تخفيض مقابل التأخير المشار إليه أو الإعفاء منه ، إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهرى ، وفقًا للإجراءات الآتية :
1- تقديم طلب من المتسبب أو المتسببين بعد تحديدهم ، وإبداء الأسباب التى حالت دون توريد المبالغ المحصلة أو توريد المتبقى من السلفة المؤقتة ، على أن يرفق ما يؤيد ذلك من إثبات لصحة تلك الأسباب وموافقة رئيس الجهة عليها .
2- أن يكون حدوث التأخير للمرة الأولى لنفس المتسبب فى التأخير .
3- ألا تتجاوز مدة التأخير شهر عن المواعيد المقررة .
4- يعرض رئيس الجهة على مدير المديرية المالية أو المراقب المالى للوزارة ، حسب الأحوال ، ليتولى رفع الأمر لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية للعرض على الوزير للنظر فى الموافقة


المادة 69
للوزير ، أو من يفوضه ، الخصم على حسابات الجهات الإدارية بقيمة أية مستحقات مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بما تسمح به كافة أرصدتها البنكية ورصيدها بالوحدة الحسابية المركزية ، وعلى أن يتم إخطار الجهة الإدارية بذلك فور إتمام عملية الخصم ، مع تحديد تاريخ الخصم وأسبابه .
وتحدد بموازنات الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة العجز أو الفائض ، وتتولى الخزانة العامة تمويل العجز ويؤول إليها فوائض تلك الجهات ما لم تنص قوانين إنشائها على خلاف ذلك .
ويتم التشاور بين الوزير والوزير المختص لتحديد ما يئول إلى الخزانة العامة للدولة من فوائض الجهات التى ترحل فوائضها وآلية استيداءها ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات الآتية :
1- نتائج الحساب الختامى المبدئى للجهة وقيمة الفائض المرحل فى نهاية السنة المالية .
2- مدى توفر الرصيد النقدى بحسابات الجهة .
3- احتياجات ومتطلبات الجهة لتحقيق أهدافها .
4- الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة للحفاظ على المستهدفات المالية للموازنة .
على أن يتم التشاور عن طريق تبادل الكتب بين الوزير والوزير المختص ، وإجراء المناقشات اللازمة بين المختصين بالوزارتين ، وفى حال عدم الاتفاق يتولى الوزير العرض على رئيس مجلس الوزراء .


المادة 70
الصرف على الموازنة الاستثمارية :
1- تسجل العمليات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)
على أساس ما يتم توريده أو إنجازه حتى نهاية السنة المالية ، بعد ثبوت التوريد
أو الإنجاز ، سواء كان السداد مصاحبًا للتوريد أو سابقًا له أو لاحقًا عليه .
2- بالنسبة للدفعات المقدمة التى تم سدادها والاعتمادات المستندية التى خصمت بها البنوك على حسابات الجهات الإدارية على ذمة أعمال أو توريدات تتعلق بالمشروعات الاستثمارية المعتمدة ولم يتيسر التوريد أو الإنجاز خلال السنة المالية يستمر الخصم بقيمتها على الاستخدامات الاستثمارية باعتبارها تمثل نفقة استثمارية ، ويتم استبعاد الخصم بها من الاستثمار العينى مقابل الخصم بقيمتها على حساب الدفعات المقدمة ، وعلى أن يتم إخطار الوزارة المختصة بشئون التخطيط قبل انتهاء السنة المالية .
3- تقوم الجهات الإدارية بإمساك السجلات اللازمة لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة وفقًا لطبيعتها بما يكفل سهولة الوقوف على مكونات الاستثمار ومصادر التمويل ، وذلك بمراعاة النظام المحاسبى المطبق والتعليمات التى تصدر فى هذا الشأن .
4- تلتزم الجهات الإدارية عند الارتباط بتنفيذ المشروعات الواردة بالموازنة الاستثمارية بما تحدده الوزارة المختصة بشئون التخطيط من التكاليف السنوية لكل من البرامج والمشروعات ، بشرط أن تكون البرامج والمشروعات مدرجة بالخطة ، وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية ، وفى جميع الأحوال لا يجوز الارتباط أو الأمر بتنفيذ أعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف المعتمدة للمشروعات الاستثمارية إلا فى الحدود التى تسمح بها تأشيرات الموازنة الاستثمارية وبعد إخطار الوزارة (قطاع الموازنة المختص) .
5- لا يجوز التعاقد على أى مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التى لا يتسنى تدبير النقد الأجنبى اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التى تغطى احتياجاتها ، وكذلك لا يجوز استخدام الوفر فى النقد المحلى المترتب على عدم توافر النقد الأجنبى إلا بموافقة الوزارة المختصة بشئون التخطيط ، وإخطار الوزارة (قطاع الموازنة المختص) ، ويجب أن يتضمن الحساب الختامى بيانًا وافيًا عن نتيجة تنفيذ ذلك .
6- يتم الارتباط على المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنة والصرف عليها وفقًا للتنظيم الذى تضعه الوزارة المختصة بشئون التخطيط وتأشيرات الموازنة الاستثمارية ، وبنك الاستثمار القومى ، وذلك بعد توزيع اعتمادات هذه البرامج والمشروعات على بنود الاستخدامات الخاصة بكل مشروع ، ولا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل برنامج أو مشروع إلا فى حدود هذه الاستخدامات وفى ذات الأغراض المرتبطة به ارتباطًا مباشرًا .
7- يتم الارتباط على المشروعات الاستثمارية التى يتم تمويلها عن طريق المشاركة مع الغير بناءً على اتفاقات بشأنها ، ويسرى عليها أحكام الاتفاقية .


المادة 71
يتبع فى تسجيل العمليات الحسابية نظام القيد المزدوج فى مجموعة دفترية ورقية أو إلكترونية تتمثل فى الدفترين الرئيسيين الآتيين : ‏
1- يومية عامة :‏
تسجل فيها جميع المعاملات المالية التى تمت فى الوحدة الحسابية من واقع المستندات أو أذون التسوية المؤيدة للعمليات ، ويخصص دفتر ‏ورقى أو إلكترونى لقيد العمليات التى تتم بموجب مستندات الصرف ودفتر آخر ورقى أو إلكترونى لقيد أذون التسوية ، ويتم نقل مجموع ‏يومية المصروفات إلى يومية التسويات ، ويكون المجموع النهائى هو إجمالى اليومية العامة فى اليوم ، ويمثل إجمالى المعاملات المالية التى تم ‏قيدها فى اليوم .‏
‏2- الأستاذ :‏
ويخصص دفتر أستاذ ورقى أو إلكترونى لكل نوع من أنواع الحسابات المفتوحة فى دفتر اليومية العامة ، ويتم القيد بهذه الدفاتر من ‏واقع نفس المستندات والتسويات التى تم القيد بها فى دفاتر اليومية العامة .‏
ويراعى لأغراض الضبط الداخلى مطابقة المجاميع الواردة بدفاتر الأستاذ مع المجاميع التى تقابلها فى دفتر اليومية العامة ، ويتم ذلك بواسطة ميزان المراجعة (دفتر الحسبة اليومية الورقى أو الإلكتروني) .‏
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز للجهة الإدارية إدخال أى تعديلات أو إلغاء أى من المستندات أو الدفاتر أو السجلات أو النماذج المحاسبية الورقية أو الإلكترونية الواجب استخدامها إلا بترخيص كتابى من قطاع ‏الحسابات والمديريات المالية (رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة) .
ويجوز للجهة الإدارية إضافة سجلات أو دفاتر أو نماذج تكميلية ، وفق طبيعة نشاطها أو لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية .


المادة 72
تلتزم كل جهة إدارية بإعداد نظام للرقابة الداخلية حسب طبيعتها ، وإخطار الوزارة به ، وذلك بما يتوافق مع المعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن ، على أن يضمن الآتى :
1- رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة .
2- المحافظة على أموال الجهة وأصولها وحقوقها لدى الغير .
3- الالتزام بالسياسات والقرارات الإدارية المنظمة لعمل الجهة .
4- سلامة وكفاءة التقارير المالية .
5- منع أو تخفيض الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة .


المادة 73
يقوم نظام الرقابة الداخلية على أساس الإجراءات الآتية :
1- تخصيص إدارة مستقلة لكل نوع من أنواع الأنشطة المالية .
2- فصل أعمال الوحدات الحسابية عن أعمال وحدات المخازن التى توجد بها أصول وموجودات الجهة .
3- تنفيذ نظام الجرد المستمر والمفاجئ على المخازن والخزائن والسلف المستديمة .
4- تحديد اختصاص كل عامل وتوزيع العمل بين العاملين بكل إدارة مالية .
5- إجراء تعديل دورى فى اختصاصات العاملين المنوط بهم مباشرة الأعمال المالية ، ومراعاة عدم استمرار أى منهم فى عمل واحد مدة تجاوز خمس سنوات .
6- وضع نظام لحفظ المستندات والمراسلات الواردة إلى الجهة والصادرة منها بما يسهل الرجوع إليها ، مع مراعاة القواعد التى تتضمنها لائحة محفوظات الحكومة ، وعلى الأخص :
تخصيص غرفة حفظ مستقلة للمستندات الحسابية وتعيين أمين حفظ لها ، وتجهيزها لحفظ المستندات بطريقة تسهل الرجوع إليها .
إنشاء سجلات تفصيلية للمكاتبات الواردة والصادرة بما يكفل متابعتها بدقة .
إعداد سجل للمخاطر التى تواجه الجهة سواء على المستوى التشغيلى أو الاقتصادى أو البيئى أو غيره ، على أن يتضمن شرح تفصيلى للخطر واحتمالية حدوثه ، والإجراءات الرقابية المطلوبة لمنع أو تخفيض احتمالية حدوثه ، على أن تقوم الجهات المخاطبة بأحكام القانون بإنشاء وتحديد الجهة الرئيسية (الإدارة) المسئولة عن إدارة المخاطر بصفة عامة بالجهة ، وإعداد سجل عام للمخاطر ومتابعة تحديد وإدارة المخاطر بالجهات الفرعية التابعة لها .
إعداد دليل إجراءات لكافة العمليات التشغيلية بكل جهة فى إطار خطة المراجعة السنوية موضحًا به الهدف من كل عملية تشغيلية والمدخلات ووصف تفصيلى للعملية التشغيلية والمخرجات ، على أن يوضح به الإجراءات الرقابية التى تعمل على منع حدوث الأخطاء أو اكتشافها فور حدوثها واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجتها .
7- الالتزام بمتابعة قيام العاملين بالجهة بسداد أقساط صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد ، حفاظًا على حق الجهة فى مطالبة الصندوق بالتعويضات .


المادة 74
تلتزم كل جهة إدارية بإعداد سجل للأصول الثابتة وموجودات المخازن ، ويتم عمل جرد للأصول الثابتة بصفة دورية فى نهاية كل عام مالى ، على أن يوضح به الحالة الفنية للأصل ، وأن يتم المطابقة بين محاضر الجرد والسجل وحصر الفروق ، إن وجدت ، ومعالجتها .
ويتم عمل جرد للمخازن بصفة دورية ، وعمل جرد فجائى ، على أن يوضح به الحالة الفنية لكل بند من بنود المخزون ، وأن يتم المطابقة بين محاضر الجرد وكشوف تقييم المخزون وحصر الفروق ، إن وجدت ، ومعالجتها ومتابعة ذلك .
كما يتم فتح سجل تفصيلى لكل أصل من الأصول الثابتة وموجودات المخازن يتضمن الآتى :
( أ ) طبيعة الأصل ووصفه .
(ب) قيمة الأصل وقت الاقتناء والتغيرات التى طرأت عليه خلال السنة المالية .
(ج) إثبات قيمة كل أصل من الأصول الثابتة المملوكة للجهة فى أول السنة المالية بإجمالى تكلفته فى 30 يونيو ‏من السنة المالية السابقة .‏
(د) إثبات قيمة الأصول المضافة خلال السنة المالية محسوبة بتكلفة اقتنائها مضافًا إليها المصروفات الرأسمالية المتعلقة ‏بها ، والتى تجعلها صالحة للاستعمال أو تؤدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية ، مثل تكلفة إعداد الموقع – التسجيل– نقل ‏الملكية – مصروفات الإعلان – الرسوم الجمركية – الضريبة على القيمة المضافة – مصاريف نقل الأصل وتركيبه – تكاليف ‏نقل الآلات ومستلزمات الإنشاء وتكاليف التأمين فى المشروع والآلات – تكاليف التصميم والمعاونة الفنية – أعباء ‏التمويل – تكاليف البحوث والتطوير– أتعاب المهندس الاستشارى – تكاليف حفر الأساسات وأعمال البناء– سائر ‏النفقات الجارية والتحويلية الجارية المتعلقة بدورة التشغيل الأولى (نفقات إيرادية مؤجلة – نفقات الإحلال والتجديد ‏‏– تكلفة العَمرات الجسيمة للسيارات والآلات والمعدات – إنشاء الأسوار – نفقات البحوث والتطوير – قيمة الآلات ‏وقطع الغيار المرتبطة بالأصل عند شرائه – تكاليف الإنشاءات التى تُعد خصيصًا للآلات أو الأجهزة بشرط أن تكون ‏لازمة وضرورية ولا يمكن استخدام تلك الآلات أو الأجهزة إلا بتلك الإنشاءات‏ ، وغيرها من النفقات) .‏
ويجب استبعاد قيمة الأصول التى تم التصرف فيها تصرفًا ناقلاً للملكية أو تخريدها أو فقدها ، لدى تحديد قيمة ‏الأصول الثابتة فى نهاية السنة المالية ، على أن تُحسب قيمة الأصول الثابتة المستبعدة بتكلفتها الدفترية .‏
وعلى الجهات الإدارية تقديم بيان يظهر قيمة ما لدى الجهة وفروعها من الأصول التى تملكها فى نهاية السنة المالية موزعة على أنواعها ومطابقة للقوائم المالية والحساب الختامى ، وكذا بيان بقيمة موجودات المخازن مع بيان التغييرات التى طرأت عليها خلال السنة المالية وفقًا للتعليمات الصادرة سنويًا بشأن إعداد الحساب الختامى ، ويرسل إلى الإدارة المختصة بالمخازن بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ، وصورة منه إلى الإدارة المركزية للختامى المختصة بالوزارة .
ويراعى مطابقة البيانات المرسلة إلى الإدارة المركزية للختامى المختصة بالوزارة والبيانات المرسلة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بقيمة الأصول الثابتة وموجودات المخازن ، ويتم اعتمادها من مدير المخازن ومدير الحسابات بالجهة ، على أن تقوم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإرسال البيانات التفصيلية والإجمالية لقيمة الأصول الثابتة وموجودات المخازن فى نهاية السنة المالية لقطاع الحسابات الختامية بالوزارة وفقًا للمواعيد المقررة ، وإجراء المطابقة مع الإدارة المختصة .


المادة 75
تجرد محتويات خزينة الجهة الإدارية مرة واحدة على الأقل كل شهر وبصورة مفاجئة ، وتقوم بهذه المهمة لجنة يندبها رئيس الجهة فى كل عملية جرد على حدة ، ويجب أن يتم الجرد بحضور مدير الحسابات أو وكيله ، مع تقديم تقرير لرئيس الجهة عن نتيجة الجرد ، وفى جميع الأحوال يجب جرد محتويات الخزينة فى آخر يوم عمل من أيام السنة المالية أيًا كان تاريخ الجرد السابق على ذلك ، وترفق صورة من محضر هذا الجرد بالحساب الختامى للتأكد من أن جملته مطابقة لجملة باقى البنود حسب الوارد بكشف الحساب الشهرى .
ويكون تشكيل لجنة جرد الخزائن بقرار من رئيس الجهة الإدارية ، ويتضمن تشكيلها ثلاثة أفراد على الأقل ، وبحضور كل من مدير الخزينة (إن وجد) ، والموظف المسئول عن الخزينة ، ورئيس الشطب بالوحدة الحسابية .


المادة 76
تختص الوزارة بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنات الجهات الإدارية موردًا واستخدامًا للتحقق من صحة وسلامة عمليات الصرف وتحصيل الموارد ورقيًا ، أو إلكترونيًا ، أو كلاهما معًا .


المادة 77
يتولى ممثلو الوزارة الإشراف الفنى على العاملين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية ، ويشمل ذلك متابعة أدائهم لأعمالهم ، ورفع كفاءتهم الفنية .


المادة 78
تعين الوزارة مديرًا ماليًا بكل محافظة ، يعاونه وكلاء أو مديرو عموم الإدارات المختلفة بالمديرية المالية وكذا المراقبون الماليون بالمدن والمراكز والأحياء ومديرو ووكلاء الحسابات المشرفون على الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية التابعة للمحافظة .
وتعين مراقبًا ماليًا بكل وزارة ، يعاونه مديرو ووكلاء الحسابات المشرفون على الوحدات الحسابية بتلك الوزارة ومصالحها والهيئات العامة الخدمية الخاضعة لإشرافها .
كما تعين مراقبًا ماليًا لكل هيئة عامة اقتصادية ، يعاونه مديرو ووكلاء الحسابات المشرفون على الوحدات الحسابية بالهيئة ، مع تحمل الهيئة بكل التكاليف الخاصة بهم وإدراجها ضمن اعتمادات الهيئة سنويًا ، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للوزارة .
ويتولى قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة توزيع وإعادة توزيع ممثلى الوزارة بالجهات المستقلة .


المادة 79
يشرف مديرو ووكلاء الحسابات فى الجهات الإدارية على أعمال الحسابات بها ، ولهم وحدهم دون غيرهم حق اعتماد مستندات الصرف والتوقيع الثانِى على أوامر الدفع ، وأذون الصرف والشيكات فى الحالات الاستثنائية التى يقرها الوزير ، وذلك وفقًا للنظام المحاسبى المتبع فى تلك الجهات إلكترونيًا أو ورقيًا .


المادة 80
يختص المراقبون الماليون بالوزارات والهيئات ، والمديرون الماليون بالمحافظات بما يأتى :
1- تمثيل الوزارة بالجهات الإدارية الواقعة بدائرة اختصاص كل منهم ، والتنسيق بين مسئولى هذه الجهات ومديرى ووكلاء الحسابات بالوحدات الحسابية بالجهة لتذليل العقبات التى تواجههم .
2- الإشراف الفنى والإدارى على العاملين بالمراقبات المالية التابعين للوزارة ومديرى ووكلاء الحسابات بالجهات الواقعة فى نطاق إشرافهم ، بما فى ذلك وضع تقارير الكفاية عنهم ، والموافقة على منحهم الإجازات والمأموريات .
3- وضع الإطار العام لإنجاز العمل داخل الوحدات الحسابية بالجهات
الإدارية إشرافهم .
4- متابعة الوحدات الحسابية نطاق إشرافهم فى الرد على تقارير التفتيش المالى بالوزارة وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومخاطبة الجهات الإدارية بما يرد بتلك الملاحظات للعمل على تداركها وتجنب وقوعها مستقبلاً .
5- متابعة أعمال فحص الحساب الختامى بالجهة من خلال المختصين بالمراقبات والمديريات المالية وإخطار الوزارة بتقرير الفحص .
6- موافاة رئاسة قطاع الحسابات والمديريات المالية بتقرير أداء للمديرية المالية أو المراقبات المالية نطاق إشرافها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل .
7- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الرقابة الفعالة على تنفيذ القوانين واللوائح وتعليمات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والرقابة عليها ، وتوحيد إجراءات الصرف فى المعاملات المالية ذات الموضوع الواحد ، ولهم أن يتقدموا بمقترحات تنشيط إجراءات تحصيل الإيرادات أو ترشيد النفقات بالجهات الإدارية التى تقع فى نطاق اختصاصهم .
8- متابعة تنفيذ الموازنة والتنسيق مع الهيئة الموازنية بالجهة نطاق إشرافهم ، والإشراف على كافة الوحدات الحسابية دائرة اختصاصه بصفة دورية وفق آليات وأنظمة التحول الرقمى التى تضعها الوزارة ، والتنبيه على ممثلى الوزارة نطاق إشرافه حال وجود ملاحظات والتزامهم بوضع نظم للعمل تحد من تكرار هذه الملاحظات .
9- مراقبة تنفيذ أحكام القانون وما يصدر من قوانين وقرارات
ولوائح ومنشورات وكتب دورية ، وكذا قرارات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن أحكام النظام المحاسبى الموحد ، وفى حدود الاختصاصات المنصوص عليها
فى هذه اللائحة .
10- الرقابة على سجلات متابعة الاعتمادات المستندية المفتوحة وأرصدتها وذلك من خلال الإدارات المختصة .
11- الترخيص بصرف مبالغ تخص سنة أو سنوات مالية سابقة فى حالة عدم كفاية الاعتماد فى هذه السنوات ، وذلك على موازنة السنة المالية الجارية التى يتم فيها الصرف ، بشرط سماح البند المختص فى سنة الصرف ، على أن ترفق مذكرة توضح بها الأسباب التى حالت دون صرف تلك المبالغ على موازنة السنة المالية التى تخصها ، وفى حالة إذا ما تبين أن تأخير الصرف كان نتيجة عمد أو إهمال تحدد المسئولية
عن ذلك ، وترفق صورة التحقيق بمستندات الصرف ، وتقع صحة وسلامة الصرف على الجهة طالبة الترخيص .
12- متابعة الجهات الإدارية فى إعداد وتنفيذ الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء ما يطرأ من تحديثات على الأنظمة الإلكترونية الخاصة بإدارة المعلومات المالية الحكومية .
13- الإشراف على أعمال الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية إشراف كل منهم ومراقبة تنفيذ موازناتها .
14- اعتماد التقارير المالية الشهرية ، والربع سنوية والحسابات الختامية وحسابات النتيجة والمراكز المالية المجمعة ، وأية تقارير أو بيانات آخرى تطلبها الوزارة مع المسئولين الماليين بالجهات الإدارية .
15- توجيه ومتابعة ذوى الاختصاص نطاق إشرافه لمتابعة المواقف المالية بصفة دورية بالوحدات ومطابقتها مع الاستمارة (75 ع .ح) المستخرجة من منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ومتابعة ضبط الفروق ، إن وجدت .
16- الترخيص بصرف السلف المؤقتة فيما يزيد على ستة عشر ألف جنيه لمراقب مالى الوزارة ، وما يزيد على عشرين ألف جنيه لمدير المديرية المالية .
17- الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة ، بشرط توافر الضمانات الكافية لاستيداء حق الحكومة فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه وحتى خمسة عشر ألف جنيه لمدة عامين ، وإذا زادت القيمة أو مدة التقسيط تكون الموافقة لرئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة وبحد أقصى ثلاث سنوات ، وإذا نقصت القيمة عن خمسة آلاف جنيه فتكون الموافقة لرؤساء الجهات الإدارية بشرط ألا تزيد المدة على سنة ، ولا يسرى ذلك على المبالغ المستحقة للحكومة التى تنظمها قوانين خاصة فتخضع لأحكامها .
18- خصم أو تسوية مبالغ بمقتضى إقرار من المختص ومُعتمد من رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه بالصرف فى الأغراض المخصصة بحد أقصى ستة آلاف جنيه فى السنة المالية الواحدة ، وما زاد على ذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه .
19- الترخيص بالخصم على حساب جارى المبالغ المدينة تحت التسوية فى الحالات التى ذكرت على سبيل الحصر طبقًا لما ورد باللائحة المالية للموازنة والحسابات ، بشرط أن تتم تسوية هذا الحساب قبل نهاية السنة المالية .
20- الترخيص بصرف سلف مقدمًا على ذمة بدل السفر المقرر قانونًا للمأموريات ، وذلك فى كل حالة تقتضيها ظروف قهرية أو أسباب جدية .
21- الموافقة على رد قيمة الجزاءات بالاستبعاد من حصيلة الجزاءات ، بشرط أن يكون قرار رفع الجزاء أو تخفيضه صدر من نفس السلطة التى أصدرت قرار الجزاء أو السلطة التى تعلوها .
22- الترخيص بصرف دفاتر قسائم التحصيل (33 ع .ح) التى تطلبها الجهات لأول مرة .
23- متابعة الإجراءات الخاصة لحوادث السرقات والحريق والإهمال التى يترتب عليها خسارة مالية ومتابعة قيدها فى السجل المعد لذلك وموافاة رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة بتقرير وفقا للمواد المنظمة باللائحة المالية للموازنة والحسابات .
24- الموافقة على قيام الخزائن بصرف مبالغ بموجب أذون الصرف (9 ع .ح) التى تُسحب من الوحدات الحسابية الواقعة بدائرتها فى الجهات التى لديها خزائن عامة والمرخص لها بذلك من الوزارة .
25- الترخيص بدفع تأمين للهيئات أو الشركات أو الأفراد عن تركيب عدادات مياه أو إنارة أو غيرها .
26- البت فى المسائل الخاصة بفقد الدفاتر المتعلقة بالصرف والتحصيل ، والترخيص بصرف أو تسوية مبالغ بمستندات بدل فاقد ، وتحديد المسئولية واتخاذ الاحتياطات الواجبة لعدم تكرار الصرف أو التسوية فى ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الشئون القانونية بالجهة الإدارية .
27- الترخيص بحساب رسوم الأرضية الخاصة بالطرود والرسائل على جانب الحكومة ، متى ثبت من التحقيق عدم وجود إهمال أو مسئولية بحد أقصى خمسة آلاف جنيه سنويًا ، ويتم الرجوع للجنة المالية بالوزارة فيما زاد عن ذلك .
28- الترخيص للجهات بالاشتراك فى أكثر من نسخة فى أى جريدة أو مجلة
أو دليل ، بشرط وجود اعتماد مخصص يسمح بالصرف بدون تجاوز ، وأن تكون حاجة العمل تتطلب ذلك .
29- الترخيص بإيواء السيارات فى غير الجراجات الحكومية ، بشرط التثبت من عدم وجود جراج حكومى بالجهة ، أو عدم اتساعه لكافة السيارات ، مع التثبت من أن الجهة الطالبة قد اتخذت الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على السيارة وضمان سلامتها .
30- التصريح بإعارة أصناف من مخازن الوحدات التى تشرف عليها المراقبة المالية أو المديرية المالية إلى جهات حكومية طبقا لأحكام لائحة المخازن .
31- التصريح بتأجير أصناف من مخازن الجهات الإدارية التى تشرف عليها المراقبة المالية أو المديرية المالية طبقا لأحكام لائحة المخازن .
32- التصريح بالتجاوز عن تحصيل قيمة الأصناف الفاقدة أو التالفة إذا كان الفقد أو التلف نشأ عن سرقة بالإكراه أو بالسطو أو عن حريق أو سقوط مبانى أو عوارض أخرى خارجة عن إرادة أو مراقبة صاحب العهدة فى الحالات التى تزيد فيها قيمة الأصناف المفقودة أو التالفة عن ألف جنيه ، ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه .
33- التصريح ببيع الأصناف الراكدة أو الزائدة عن الحاجة ، مع مراعاة موافقة السلطة المختصة أو من تفوضه طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
34- الترخيص بإبرام العقود المتعلقة بالاستخدامات الجارية والتى تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ، مع مراعاة ألا يترتب على هذه العقود زيادة الالتزامات فى السنوات المالية التالية عما هو مقرر بالسنة المالية التى يتم فيها التعاقد .
35- دراسة حجم العمل بالوحدات الحسابية بدائرة الجهة الواقعة فى اختصاصه ، وتحديد احتياجاتها ، واقتراح أو تدبير سد العجز .
36- اقتراح إنشاء أو إلغاء الوحدات الحسابية ، أو تعديل مسمياتها أو مجال اختصاصاتها وإشرافها أو دمجها بوحدات حسابية آخرى ، والعرض على الوزارة .

  • البند (18) معدل بموجب قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 2025، النص قبل التعديل:
    18- خصم أو تسوية مبالغ بمقتضى إقرار من المختص ومعتمد من رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه بالصرف فى الأغراض المخصصة بحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه فى السنة المالية الواحدة ، وما زاد على ذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه .

المادة 81
يختص المراقبون الماليون بمجالس المراكز والمدن والأحياء بما يأتى :
1- تمثيل الوزارة بالجهة الإدارية الواقعة فى نطاق اختصاصه ، والتنسيق بين مسئولى الجهة ومديرى ووكلاء الحسابات بالوحدات الحسابية بالجهة .
2- الإشراف الفنى والإدارى على العاملين بالمراقبات المالية التابعين للوزارة ومديرى ووكلاء الحسابات بالجهة الواقعة فى نطاق إشرافهم ، بما فى ذلك وضع تقارير الكفاية عنهم ، والموافقة على منحهم الإجازات والمأموريات .
3- وضع الإطار العام لإنجاز العمل داخل الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية إشرافهم .
4- متابعة الوحدات الحسابية نطاق إشرافه فى الرد على تقارير التفتيش المالى بالمديرية المالية ومناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومخاطبة الجهات الإدارية بما يرد بتلك الملاحظات للعمل على تداركها ، وتجنب وقوعها مستقبلاً .
5- متابعة ذوى الاختصاص نطاق إشرافهم لأعمال فحص الحساب الختامى بالجهة من خلال المختصين بالمراقبات والمديريات المالية وإخطار الوزارة بتقرير الفحص .
6- موافاة المديرية المالية أو المراقبة المالية لكل وزارة بتقرير إنجازات المراقبة المالية وممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية فى نطاق اختصاصهم بصفة دورية كل ثلاثة أشهر .
7- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الرقابة الفعالة على تنفيذ القوانين واللوائح وتعليمات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والرقابة عليها ، وتوحيد إجراءات الصرف فى المعاملات المالية ذات الموضوع الواحد ، ولهم أن يتقدموا بمقترحات تنشيط إجراءات تحصيل الإيرادات أو ترشيد النفقات بالجهات الإدارية التى يقومون بالإشراف عليها .
8- التنسيق مع وحدات الإيرادات لتذليل العقبات التى تعترض التحصيل ، وإحكام الرقابة عليها .
9- متابعة تنفيذ الموازنة والتنسيق مع الهيئة الموازنية بالجهة نطاق إشرافهم .
10- التنسيق مع وحدات الإيرادات لتذليل العقبات التى تعترض التحصيل وإحكام الرقابة عليها ، والعرض على المديرية المالية بتقرير متابعة ربع سنوى يبين أسباب الزيادة والعجز فى الحصيلة وما يقترح بشأن تنشيط التحصيل .
11- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص المالية أو الموافقات المالية المطلوبة ، وعرضها على مدير المديرية المالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
12- متابعة الجهات الإدارية فى إعداد وتنفيذ الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء ما يطرأ من تحديثات على الأنظمة الإلكترونية الخاصة بإدارة المعلومات المالية الحكومية .
13- الإشراف على كافة الوحدات الحسابية دائرة اختصاصهم بصفة دورية وفق آليات وأنظمة التحول الرقمى التى تضعها الوزارة ، والتنبيه على ممثلى الوزارة نطاق إشرافهم حال وجود ملاحظات ، والتزامهم بوضع نظم للعمل تحد من تكرار
هذه الملاحظات .
14- متابعة أعمال فحص الحساب الختامى للجهة من خلال المختصين بالمراقبة والمديريات المالية ، وإخطار الوزارة بتقرير الفحص ، ومتابعة تنفيذ الموازنة ، والتنسيق مع الجهات الداخلة فى اختصاصهم ومساعدتها فى تذليل العقبات .
15- اعتماد التقارير المالية الشهرية ، والربع سنوية ، والحسابات الختامية ، وحسابات النتيجة ، والمراكز المالية ، وأية تقارير أو بيانات أخرى تطلبها الوزارة مع المسئولين الماليين بالجهات الإدارية ، وموافاة المديرية المالية التابع لها بتلك التقارير .
16- الترخيص بصرف السلف المؤقتة فيما يزيد على ستة عشر ألف جنيه وحتى عشرين ألف جنيه .
17- الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة ، بشرط توافر الضمانات الكافية لاستيداء حق الحكومة فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه وحتى عشرة آلاف جنيه لمدة عامين ، وإذا زادت القيمة أو مدة التقسيط تكون الموافقة لمدير المديرية المالية حتى خمسة عشر ألف جنيه ، وبحد أقصى ثلاث سنوات ، وما زاد عن ذلك تكون الموافقة لرئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة ، وإذا نقصت القيمة عن خمسة آلاف جنيه فتكون الموافقة لرؤساء الجهات الإدارية ، بشرط ألا تزيد المدة على سنة ، ولا يسرى ذلك على المبالغ المستحقة للحكومة والتى تنظمها قوانين خاصة
فتخضع لأحكامها .
18- الترخيص بصرف سلف مقدمًا على ذمة بدل السفر المقرر قانونًا للمأموريات ، وذلك فى كل حالة تقتضيها ظروف قهرية أو أسباب جدية .
19- الموافقة على رد قيمة الجزاءات بالاستبعاد من حصيلة الجزاءات ،
بشرط أن يكون قرار رفع الجزاء أو تخفيضه صدر من نفس السلطة التى أصدرت قرار الجزاء أو السلطة التى تعلوها .
20- متابعة الإجراءات الخاصة لحوادث السرقات والحريق والإهمال التى يترتب عليها خسارة مالية ، ومتابعة قيدها فى السجل المعد لذلك ، وموافاة المديرية المالية أولا بأول بكل ما يتعلق بهذا الشأن .
21- توجيه ومتابعة ذوى الاختصاص نطاق إشرافه لمتابعة الأرصدة للحسابات المدينة والحسابات الدائنة والحسابات النظامية بالتنسيق مع الجهات الإدارية .
22- الترخيص بدفع تأمين للهيئات أو الشركات أو الأفراد عن تركيب عدادات مياه أو إنارة أو غيرها .
23- الترخيص بحساب رسوم الأرضية الخاصة بالطرود والرسائل على جانب الحكومة بحد أقصى ألف جنيه سنويًا ، متى ثبت من التحقيق عدم وجود إهمال
أو مسئولية .
24- الترخيص للجهات بالاشتراك فى أكثر من نسخة فى أى جريدة أو مجلة
أو دليل ، بشرط وجود اعتماد مخصص يسمح بالصرف بدون تجاوز ، وأن تكون حاجة العمل تتطلب ذلك .
25- الترخيص بإيواء السيارات فى غير الجراجات الحكومية ، بشرط التثبت من عدم وجود جراج حكومى بالجهة ، أو عدم اتساعه لكافة السيارات ، مع التثبت من أن الجهة الطالبة قد اتخذت الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على السيارة وضمان سلامتها .
26- فحص ومراجعة محاضر الجرد السنوى للجهات التى يشرف عليها المراقب المالى قبل إرسالها للمديرية المالية .
27- التصريح بالتجاوز عن تحصيل قيمة الأصناف الفاقدة أو التالفة إذا كان الفقد أو التلف نشأ عن سرقة بالإكراه أو بالسطو أو عن حريق أو سقوط مباني
أو عوارض أخرى خارجة عن إرادة أو مراقبة صاحب العهدة فى الحالات التى تزيد فيها قيمة الأصناف المفقودة أو التالفة عن خمسمائة جنيه ، ولا تجاوز ألف جنيه .
28- دراسة حجم العمل بالوحدات الحسابية بدائرة المركز أو المدينة أو الحي فى نطاق إشرافهم ، وتحديد احتياجاتها ، واقتراح أو تدبير سد العجز بمعرفة المديرية المالية .
29- اقتراح إنشاء ، أو إلغاء الوحدات الحسابية ، أو تعديل مسمياتها أو مجال اختصاصاتها وإشرافها ، أو دمجها بوحدات حسابية أخرى ، والعرض على
المديرية المالية .


المادة 82
يختص مديرو الحسابات بالجهات الإدارية بما يأتى :
1- تمثيل الوزارة بالوحدة الحسابية المكلف بالإشراف عليها .
2- الإشراف الفنى على العاملين بالوحدة الحسابية ، ولهم أن يتخذوا من الإجراءات ما يكفل تحقيق هذا الإشراف فى ضوء القانون وهذه اللائحة .
3- تقسيم العمل داخل الوحدة الحسابية وفقًا لطبيعة وحجم وظروف العمل داخلها .
4- توزيع الاختصاصات بينه وبين وكلاء الحسابات بالجهة بطريقة تكفل الإشراف الفعال والرقابة الكاملة والضبط الداخلى على الأعمال المالية اليومية ، مع إخطار المراقب المالى بالوزارة ، أو المراقب المالى بالمركز ، أو المدينة أو الحى على حسب الأحوال ، والمديرية المالية بصورة من الأمر الإدارى بتوزيع العمل .
5- متابعة الرد على الملاحظات التى تضمنتها تقارير التفتيش المالى والجهاز المركزى للمحاسبات والعمل على تداركها وتجنب وقوعها مستقبلاً ، وذلك بالتنسيق مع المسئولين الماليين فى الجهة الإدارية .
6- اعتماد استمارات الصرف وأذون التسويات طبقا للقوانين والقرارات وأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات المنظمة للصرف .
7- القيام بمسئولية المراجعة والترحيل للقيود المحاسبية على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ، والتوقيع إلكترونيًا على أوامر الدفع والمناقلات المنفذة على منظومة الدفع الإلكترونى توقيعًا ثانى .
8- اعتماد الملفات وأوامر الدفع لمستحقات العاملين واستقطاعاتهم على منظومة رواتب العاملين .
9- مراقبة أعمال الصرف ، وأن يكون الصرف فى الغرض المخصص له ، وفى ضوء الاعتماد المختص .
10- متابعة أعمال التحصيل على منظومة التحصيل الإلكترونى ، والتأكد من التوريد إلى الحسابات البنكية فى المواعيد المحددة قانونا ، وكذا متابعة القائمين على إغلاق الحوافظ على ماكينات التحصيل يوميًا .
11- التحقق من توافر الاشتراطات فى العاملين بالوحدة الحسابية طبقًا لأحكام هذه اللائحة .
12- متابعة ضبط الإنفاق وتحقيق الإيرادات المدرجة بموازنة الجهة ، والتأكد من سلامة الدورة المستندية الخاصة بتحصيل الإيرادات وإيداعها بالحسابات المختصة بالبنك أو البنوك المرخص بالتعامل معها .
13- متابعة المختصين الماليين بالجهات الإدارية إشرافهم لتسوية الحسابات النظامية بشكل منتظم شهريًا ، وإبداء الرأى نحو تسوية تلك المبالغ ، والعرض على رئيس الجهة الإدارية .
14- متابعة الجهات الإدارية فى إعداد وتنفيذ الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء ما يطرأ من تحديثات على الأنظمة الإلكترونية الخاصة بإدارة المعلومات المالية الحكومية .
15- الإشراف على أعمال الوحدة الحسابية بالجهة الإدارية ، ولهم مراقبة تنفيذ موازناتها ومراجعة حساباتها .
16- متابعة ومراجعة إعداد تقارير المتابعة الشهرية والربع سنوية والحسابات الختامية وأية تقارير أو بيانات أخرى تطلبها الوزارة مع المسئولين الماليين بالجهة ، وهم مسئولون عن صحتها ومطابقتها للقوانين والتعليمات المالية المعمول بها .
17- متابعة تحصيل الجهة الإدارية مقابل تأخير عن المبالغ التى يتم توريدها بعد الموعد المحدد لها ، وعن باقى السلفة المؤقتة التى تتأخر تسويتها ، مع مراعاة حكم المادة (44) من القانون .
18- الإشراف الفنى على العاملين بالوحدة الحسابية ، ومراقبة تنفيذ موازناتها ومراجعة حساباتها ، ووضع الخطة التفصيلية لإنجاز الأعمال داخل الوحدة الحسابية نطاق إشرافه ، والإشراف العام على تنفيذ هذه الخطة ومراجعتها ، وتقسيم العمل بين العاملين بالوحدة الحسابية حسبما تقتضى حاجة العمل ، وكذا وضع تقارير الكفاية عنهم ، والموافقة على منحهم الإجازات والمأموريات .
19- متابعة حسابات الوحدة الحسابية بالبنك المركزى ، وحسابات الوحدة الحسابية المركزية وحساب بنك الاستثمار القومى بالوحدات الحسابية الواقعة فى نطاق إشرافهم وإخطار المديرية المالية ببيان ربع سنوى بالأرصدة غير المطابقة والخطة والبرنامج الزمنى نحو ضبطها .


المادة 83
يختص وكلاء الحسابات بالجهات الإدارية بما يأتى :
1- تمثيل الوزارة بالوحدة الحسابية المكلف بالإشراف عليها .
2- الإشراف الفنى على العاملين بالوحدة الحسابية ، ولهم أن يتخذوا من الإجراءات ما يكفل تحقيق هذا الإشراف فى ضوء القانون وهذه اللائحة .
3- متابعة تنفيذ الملاحظات التى تضمنتها تقارير التفتيش المالى بالمديرية المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والعمل على تداركها وتجنب وقوعها مستقبلا ، وذلك بالتنسيق مع المسئولين الماليين فى الجهة الإدارية .
4- مراجعة واعتماد استمارات الصرف حتى مائة ألف جنيه .
5- مراجعة واعتماد استمارات الصرف فى حالة عدم وجود مدير الحسابات .
6- القيام بمسئولية المراجعة والترحيل للقيود المحاسبية على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ، والتوقيع إلكترونيًا على أوامر الدفع والمناقلات المنفذة على منظومة الدفع الإلكترونى توقيعًا ثانى .
7- اعتماد الملفات وأوامر الدفع لمستحقات العاملين واستقطاعاتهم على منظومة رواتب العاملين .
8- مراقبة أعمال الصرف ، وأن يكون الصرف فى الغرض المخصص له ، وفى ضوء الاعتماد المختص .
9- متابعة أعمال التحصيل على منظومة التحصيل الإلكترونى ، والتأكد
من التوريد إلى الحسابات البنكية فى المواعيد المحددة قانونًا ، وكذا متابعة القائمين على إغلاق الحوافظ على ماكينات التحصيل يوميًا .
10- التأكد من الآتى :
(أ) سلامة القيد بالدفاتر وتجنب المحو والكشط ، سواء بالدفاتر أو المستندات ، والتوقيع بجانب التصليحات التى تجرى فى الدفاتر والمستندات من الموظف المختص .
(ب) سلامة الدورة المستندية الخاصة بالمصروفات وتحصيل الإيرادات .
(ج) التزام العاملين بالوحدة الحسابية بأحكام القوانين والتعليمات المالية المقررة .
11- متابعة ضبط الإنفاق وتحقيق الإيرادات المدرجة بموازنة الجهة ، والتأكد من سلامة الدورة المستندية الخاصة بتحصيل الإيرادات وإيداعها بالحسابات المختصة بالبنك أو البنوك المرخص بالتعامل معها .
12- متابعة إعداد كشوف المتابعة الدورية ، ومراجعة بياناتها المستخرجة
من المنظومة مع الدفاتر ، والتوقيع عليها .
13- متابعة انتظام القيد بالسجلات المحاسبية ومراجعتها يوميًا عند إقفال
حساب الشهر .
14- متابعة تحصيل الجهة الإدارية مقابل تأخير عن المبالغ التى يتم توريدها بعد الموعد المحدد لها ، وعن باقى السلفة المؤقتة التى تتأخر تسويتها مع مراعاة حكم المادة (44) من القانون .
15- متابعة الجهات الإدارية فى إعداد وتنفيذ الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء ما يطرأ من تحديثات على الأنظمة الإلكترونية الخاصة بإدارة المعلومات المالية الحكومية .
16- متابعة إعداد ، ومراجعة تقارير المتابعة الشهرية وربع السنوية والحسابات الختامية وأية تقارير أو بيانات أخرى تطلبها الوزارة مع المسئولين الماليين بالجهة ، وهم مسئولون عن صحتها ومطابقتها للقوانين والتعليمات المالية المعمول بها .
17- متابعة حسابات الوحدة الحسابية بالبنك المركزى ، وحسابات الوحدة الحسابية المركزية وحساب بنك الاستثمار القومى بالوحدات الحسابية الواقعة فى نطاق إشرافهم وإخطار المديرية المالية أو المراقبة المالية ببيان ربع سنوى بالأرصدة غير المطابقة والخطة والبرنامج الزمنى نحو ضبطها .


المادة 84
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، يصدر الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى القواعد المنظمة لحسابات الجهات الإدارية ، وله حق الاطلاع على كافة الحسابات المدرجة تحت حساب الخزانة الموحد ، والذى يشمل ما يأتى :
1- حسابات الوحدة الحسابية المركزية بالوزارة .
2- حسابات الهيئات العامة الاقتصادية .
3- الحسابات المتنوعة ذات الأرصدة .
4- حسابات الأموال المساندة شبه الحكومية .
5- حسابات الكوبونات .
6- حسابات موازنة الخزانة العامة التمويلية .
7- الحسابات الموازية للحسابات الصفرية .
8- الحسابات الخاصة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية .
9- غيرها من حسابات الجهات الأخرى المفتوحة أو التى تفتح مستقبلا لدى البنك المركزى ، وكذلك ما يحدده الوزير من حسابات .
وتختص الوزارة (الإدارة المركزية للحسابات المركزية) بفتح أو إغلاق الحسابات البنكية ، وكذا فتح وإغلاق وتنظيم الحسابات المفتوحة لكافة الجهات الإدارية ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى ، وكذا بالوحدة الحسابية المركزية .
وتلتزم الجهات الإدارية بمتابعة حساباتها أولاً بأول وحركة التعامل عليها ، كما تلتزم بالتعامل على حساباتها سواء المفتوحة بالبنك المركزى أو الوحدة الحسابية المركزية بأوامر دفع إلكترونية تتم من خلال الوحدة الحسابية المركزية ، ولا يتم التعامل من خلال أوامر دفع ورقية إلا فى الأحوال المبينة بالمادة (65) من هذه اللائحة ، ويختص وكلاء ومديرو الحسابات بالوحدات الحسابية الصادر بإنشائها كتب دورية من قطاع الحسابات والمديريات المالية دون غيرهم بالتوقيع توقيعًا ثانيًا .
وفى حالة عدم التعامل على الحساب لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الحساب راكدًا ، وتقوم الجهة صاحبة التوقيع على هذا الحساب بمخاطبة الوزارة (الإدارة المركزية للحسابات المركزية) برغبتها فى الإبقاء على الحساب ، أو إقفاله ، مع ذكر الأسباب والمبررات ، مع تحديد الحساب الذى يتعين إضافة الرصيد إليه فى حالة كون الحساب دائنًا ، وكذا الحساب الذى يتعين الخصم منه فى حالة كون الحساب مدينًا .
ويجوز للوزارة التعامل مع البنك المركزى بأوامر صرف تحمل توقيعين معتمدين من السلطة المختصة بالوزارة بعد إبلاغها للبنك المذكور .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتها ، والهيئة العامة للتأمين الصحى ، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين ، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية .


المادة 85
يقصد بأجهزة التفتيش المالى بالوزارة كل من الإدارة المركزية المختصة بالتفتيش المركزى بالوزارة ، والإدارات العامة للتفتيش المالى بالمديريات المالية بالمحافظات .
وتباشر أجهزة التفتيش المالى بالوزارة أعمالها على كافة الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية ، ويكون لها حق الاطلاع على كافة المستندات والسجلات التى تتطلبها طبيعة عملها ، واستخراج التقارير والصور الضوئية اللازمة فى حالة الضرورة ، كما يحق لها التفتيش على المخازن والخزائن ووحدات التحصيل .
ويتم التفتيش المالى بصفة دورية وفق مقتضيات العمل ومتطلباته فى ضوء خطة يتم اعتمادها سنويًا ، بالإضافة إلى التفتيش على بعض الوحدات كلما تطلب
الأمر ذلك .
ومع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة ، تختص أجهزة التفتيش المالى بالوزارة بما يأتى :
1- الرقابة على تنفيذ الجهة الإدارية لموازنتها ومدى التزامها بتحقيق أهدافها وفق موازنة البرامج والأداء .
2- الرقابة المالية على أموال الجهات الإدارية لتلافى حدوث أى انحرافات أو مخالفات مالية أو إهمال فى تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية ، واكتشاف المخالفات فى الوقت المناسب .
3- إعداد تقرير بما تسفر عنه نتيجة التفتيش ، يتضمن جميع المخالفات الفنية والمالية والإدارية بالجهة الإدارية ، ويرفع هذا التقرير إلى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية فى حالة وجود مخالفات مالية ، وتخطر الجهة الإدارية فى حالة عدم وجود مخالفات مالية .
4- فحص الحسابات والمخازن بالجهة الإدارية وتقديم تقرير بما يسفر عنه الفحص فى حالة طلب رئيس الجهة ذلك .
ويلتزم رؤساء الجهات الإدارية والمديرون الماليون والمراقبون الماليون ومديرى الحسابات ووكلائهم ، كل فيما يخصه ، بالرد على الملاحظات التى تتضمنها تقارير التفتيش المالى بالوزارة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إبلاغهم بهذه التقارير ، وتنفيذ التوصيات الواردة بها .


المادة 86
يٌرَشح قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة (الإدارة المركزية للتفتيش المالى أو التفتيش المالى بالمديرية المالية بالمحافظة حسب الأحوال) بناءً على طلب النيابة العامة أو هيئة النيابة الإدارية ، حسب الأحوال ، أحد أعضاء التفتيش المالى بالوزارة لاستطلاع رأيه فنيًا فى المسائل المتعلقة بالتحقيق الذى تُجريه سلطات التحقيق وفى حدود الاختصاص ، ويعتبر عضو التفتيش فى هذه الحالة فاحصًا فنيًا محايدًا فى الواقعة محل التحقيق .


المادة 87
على رؤساء الجهات الإدارية إبلاغ الوزارة (الإدارة المركزية للتفتيش المالي) ، والجهاز المركزى للمحاسبات ، ‏والنيابة العامة ، وهيئة النيابة الإدارية ، وقسم مكافحة جرائم الاختلاس بإدارة جرائم المال العام بمصلحة الأمن ‏العام بما يقع فى تلك الجهات من حوادث اختلاس أو سرقة أو حريق أو إهمال أو تبديد أو ما فى حكمها ، وذلك فى ‏نفس يوم اكتشاف هذه الحوادث ، مع اتخاذ الإجراءات الآتية :
‏1- ‏تشكيل لجنة من أعضاء من غير العاملين المسئولين عن مراجعة أو مراقبة أعمال العامل المنسوب إليه الفعل ‏الإجرامى ولا ممن يمتون له بصلة ما ،
وعلى رئيس الجهة أن يطلب من الإدارة المركزية للتفتيش المالى ‏بالوزارة أو المديرية المالية بالمحافظة إيفاد أحد المفتشين التابعين لأى منهما بحسب الأحوال للاشتراك
فى عضوية اللجنة ، وتُكلف هذه ‏اللجنة بالآتى :‏
(أ) ‏فحص أعمال العامل المنسوب إليه الفعل الإجرامى فى جميع سنوات خدمته حتى تاريخ إيقافه عن العمل ، ‏سواء فى الجهة التى ظهر فيها الفعل الإجرامى ،
أو الجهات التى يكون سبق له العمل فيها ، على أن يُطلب من تلك ‏الجهات تشكيل لجان من قِبلَها لتتولى فحص أعمال المنسوب إليه الفعل الإجرامى وبنفس ضوابط تشكيلها المنصوص عليها فى هذا البند .
(ب) ‏دراسة الطرق التى اتُبِعت فى ارتكاب الفعل الإجرامى . ‏
(ج) ‏دراسة الأسباب والقصور فى الدورة المستندية التى سهلت ارتكاب الفعل الإجرامى .‏
(د) حصر جميع الأموال المختلسة أو المفقودة ، وأنواعها .‏
‏(ﻫ) تحديد مسئولية العاملين المنسوب إليهم الإهمال أو التقصير فى مراجعة أعمال العامل المنسوب إليه الفعل الإجرامى ، أو التهاون فى التفتيش على أعماله .
(و) اقتراح أنسب الوسائل والاحتياطيات التى يجب اتخاذها لتجنب تكرار الحادث .‏
‏(ز) إعداد تقارير لجنة الفحص بالترتيب التالى ، وبنفس العناوين :‏
كيفية تشكيل اللجنة ، وتاريخ ، ومقر انعقادها .
بيان مدة الخدمة التى فحصت اللجنة عنها تلك الأعمال .‏
بيان الأعمال التى كان يقوم بها العامل .‏
الأموال المختلسة أو المفقودة ، وأنواعها (الاختلاسات النقدية – الاختلاسات المخزنية) كلا على حدة .‏
بيان الطرق التى اتُبِعت فى ارتكاب الفعل الإجرامى . ‏
العاملون المنسوب إليهم تمكين العامل من ارتكاب الفعل الإجرامى .‏
بيان الأسباب التى سَهلت وقوع الحادث .‏
الوسائل والاحتياطيات التى يُقترح اتخاذها لتجنب تكرار الحادث .‏
ملاحظات عامة .‏
2- وقف العامل المنسوب إليه الفعل الإجرامى .‏
3- إرسال خطاب للوزارة (الإدارة المركزية للتفتيش المالى ، عن طريق المديرية المالية أو المراقب المالى ‏للوزارة المختصة) ، والجهاز المركزى للمحاسبات مشفوعًا بالبيانات الآتية :
( أ ) اسم مرتكب الفعل الإجرامى ، ووظيفته .‏
(ب) ‏تاريخ اكتشاف الواقعة ، وتشكيل لجنة الفحص .‏
(ج) ‏تاريخ وقف العامل .‏
(د) ‏ظروف الحادث ، وكيفية اكتشافه .‏
(ﻫ) قيمة الخسارة المبدئية ، ونوعها .‏
4- لا يُبلغ للإدارة المركزية للتفتيش المالى بالوزارة إلا الحوادث المالية التى تنتج عن خسارة للخزينة ، حتى لو تم ‏رد تلك الأموال إلى الخزينة ، أما الحوادث التى يتم اكتشافها قبل الصرف ، وتكون نتيجة أخطاء عادية ، فلا يتم إبلاغ ‏الوزارة بها ، ويُكتفى بشأنها بتحقيق إدارى بمعرفة الجهة الإدارية المختصة لمعرفة كيفية وقوع الخطأ ، وتلافى أوجه ‏القصور ، وتحديد المسئولين عن ذلك ، ومجازاتهم ، على أن يتم إرفاق صورة من محضر التحقيق وصور قرارات الجزاء ، إن وُجدت ، ‏بمستندات الصرف وإبلاغ مدير الحسابات بالجهة ، وبالنسبة للحوادث المخزنية فتُخطر بها الهيئة العامة للخدمات ‏الحكومية .‏
5- إجراء المعالجات المحاسبية لدى الوحدة الحسابية بعد اعتماد تقرير لجنة الفحص من رئيس الجهة الإدارية .‏
6- إبلاغ النتيجة الأولية التى تصل إليها اللجنة للجهات الرقابية والمعنية ، كل حسب اختصاصه .‏
7- ‏إبلاغ صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد بالوزارة بالحادث خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ‏اكتشافه ، وموافاته بصورة من تقرير لجنة الفحص مشفوعة بصور محاضر التحقيق ، عن طريق الجهة التى ظهر ‏بها الفعل الإجرامى ، سواء كان العامل باقيًا فى خدمتها أو تمت إحالته إلى المعاش ، أو تم نقله أو ندبه إلى جهة ‏أخرى .‏
8- ‏‏إذا اتضح للجنة الفحص وجود مخالفات أخرى بعد إرسال الإخطار الابتدائى ، يجب على الجهة الإدارية إخطار ‏الوزارة (الإدارة المركزية للتفتيش المالي) ، والجهاز المركزى للمحاسبات .‏
9- ‏عند رفع الدعوى العمومية من النيابة العامة تلتزم الجهة بإخطار هيئة قضايا الدولة لمتابعة سير الدعوى ‏الجنائية ، وتنفيذ الحكم .‏
10- عقب الفصل نهائيًا فى الحادث من جميع نواحيه ، تُرسل الجهة إخطارًا للوزارة (الإدارة المركزية للتفتيش ‏المالي) عن طريق مدير المديرية المالية أو المراقب المالى للوزارة المختصة ، شاملاً على الأخص البيانات الآتية : نتيجة ‏محاكمة المتهم جنائيًا ، وتأديبيًا ، والقيمة النهائية للأموال المفقودة ، والمسترد منها ، والإجراءات المتخذة ‏لاسترداد الباقى ، والعقوبات التى تقرر توقيعها على العاملين الذين ثبُت إدانتهم .‏
11- تُرسل الجهات الإدارية للوزارة (الإدارة المركزية للتفتيش المالي) عن ‏طريق المدير المالى بالمحافظة أو المراقب المالى بالوزارة المختصة فى شهر يوليو من كل سنة بيان بكافة الحوادث موضحًا ما تم الانتهاء فيه من أعمال الفحص والنتائج التى أسفر عنها ، والإجراءات التى تم اتخاذها ، والحوادث التى مازالت تحت الفحص سواء فى ذات العام أو الأعوام المالية السابقة ، وتحديد موقف الإجراءات حتى تاريخ إعداد البيان .‏
12- التأشير على المستندات بما يفيد عدم وجود مانع قانونى أو إدارى يحول دون إعادة صرف مبالغ فى الأحوال التى يتعين فيها إعادة الصرف نتيجة حوادث اختلاس ، أو سرقة أو إهمال أو غيرها ، وكذلك بما يفيد سبق إخطار الوزارة ، وإرفاق صورة من هذا الإخطار باستمارة الصرف .


المادة 88
يصدر الوزير سنويًا فى موعد غايته نهاية شهر إبريل من كل سنة القرارات والتعليمات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بإعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية ، وعلى الأخص ما يأتى :
1- مواعيد تقديم الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية القوائم المالية والحساب الختامى ومرفقاته إلى الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات .
2- مواعيد تقديم القوائم المالية والحساب الختامى ومرفقاته بعد إجراء جميع التسويات الحسابية المطلوبة إلى الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات .
3- مواعيد إجراء الوزارة التسويات والتعديلات الإضافية على القوائم المالية والحساب الختامى للجهات الإدارية ، وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بها .


المادة 89
تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقارير المتابعة المالية والحساب المالى لها ، وإعداد الحساب الختامى السنوى فى ضوء القواعد والتعليمات التى تصدر فى هذا الشأن ، على أن تتضمن هذه التقارير جميع البيانات المالية اللازمة ، وأى تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة ، وتقدم هذه التقارير والحسابات والمستندات إلى الوزارة (قطاع الحسابات الختامية) فى المواعيد المحددة ، على أن تكون موقعة من رؤساء الجهات الإدارية أو من يفوضونه وممثلى الوزارة بما يفيد المراجعة .
وتلتزم الجهات الإدارية عند إعداد الحسابات الختامية بما يأتى :
1- إرفاق القوائم والتقارير والمستندات والكشوف المكملة للحساب الختامى والبيانات اللازم إرفاقها ، وكذلك الالتزام بالقواعد والمواعيد التى تتضمنها التعليمات التى تصدرها الوزارة سنويًا والخاصة بإعداد الحساب الختامى .
2- إجراء التسويات والتعديلات الختامية تنفيذًا لملاحظات أو تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والملاحظات الناتجة عن مراجعة قطاع الحسابات الختامية بالوزارة عن أعمال فحص الحسابات الختامية .
3- إجراء كافة التسويات والمناقلات البنكية اللازمة لضبط حساباتها دفتريًا وبنكيًا ، وعلى ممثلى الوزارة بالجهات الإدارية التأكد من مطابقة كافة أرصدة الحسابات المسجلة بالدفاتر الحسابية على الأرصدة المقدمة بالحسابات والتقارير قبل اعتمادها وتقديمها .


المادة 90
تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدى تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها فى السنة المالية ، وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الاستراتيجية فى السنة المالية والإطار الموازنى متوسط المدى ، وتقديمها ضمن مرفقات الحساب الختامى ، فى موعد لا يجاوز نهاية شهر سبتمبر من كل سنة ، على أن تُرسل صورة منها معتمدة من رئيس الجهة الإدارية للوزارة المختصة ، والوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يخص الاستثمارات ، والجهاز المركزى للمحاسبات ، ويجب أن تشتمل على ما يأتى :
1- حصر شامل لكافة الأهداف والبرامج الرئيسية والفرعية المخطط تنفيذها فى سنة الموازنة .
2- تقرير تفصيلى عن نسب تحقيق كل هدف أو برنامج .
3- تحديد أسباب انحراف المنفذ الفعلى عن الأهداف الاستراتيجية المعتمدة المخطط تنفيذها لكل هدف أو برنامج ، حال حدوث ذلك .
4- مقترحات الجهة الإدارية لمعالجة أسباب الانحراف المشار إليه فى البند السابق ، حال حدوثه ، والمدة الزمنية المطلوبة ، والتكاليف اللازمة .
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة التقارير التى ترد إليه ، وإعداد تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة فى ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المحددة لكل منها ، وذلك خلال شهرين من تاريخ تسلم الجهاز لتلك التقارير ، وإعداد تقرير عن نتائج مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية ، وتقديمه إلى كل من الوزارة ، والوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يخص الاستثمارات ، والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة حسب الأحوال .


المادة 91
تُعِد الوزارة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة ، ويضم الحساب الختامى للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ، والحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ، والوحدات الاقتصادية ، ويجب أن يشتمل الحساب الختامى للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى – الذى يتضمنه هذا المشروع – على الاستخدامات والموارد الفعلية وفقًا لتصنيفات الموازنة الواردة بالقانون ، كما يجب أن يشتمل على المركز المالى لكل جهة من الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وكل هيئة من الهيئات المذكورة فى نهاية السنة المالية ، وأن يشتمل الحساب الختامى للوحدات الاقتصادية على المركز المالى لكل وحدة من هذه الوحدات فى نهاية السنة المالية .
كما تُعِد الوزارة مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية المنتهية ، ويشتمل على الاستخدامات والإيرادات الجارية الفعلية ونتائج الأعمال وكذلك الاستخدامات والإيرادات الرأسمالية لكل هيئة من الهيئات موزعة على البرامج وفق التقسيم النمطى للهيئات الاقتصادية ، كما يشتمل على القوائم المالية لتلك الهيئات طبقًا لأحكام النظام المحاسبى الموحد ومعايير المحاسبة المصرية .
وترسل الوزارة بيانات المتابعة إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط ، بعد العرض على مجلس الوزراء ، وبما لا يجاوز نهاية شهر أكتوبر من كل سنة ، على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد تقرير أداء عن مدى قيام الجهات الإدارية بتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتقديمه إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ تسلمها تلك البيانات .


المادة 92
تلتزم الجهات الإدارية بتوفير الموارد المادية والبشرية اللازمة للعمل بالوحدات الحسابية التابعة لها ، ومنها مكان ملائم للعمل ، وتوفير أجهزة حاسب آلى ، وغيرها بما يكفل حسن أداء وانتظام العمل .
ويقوم ممثل الوزارة بالجهة الإدارية بتحديد حجم الأعمال بالوحدة الحسابية والأعداد المطلوبة من العاملين بالجهة لتنفيذ هذه الأعمال بالتنسيق مع الجهة ، وتلتزم الجهة بتوفير العدد الكافى من الموارد البشرية المناسبة وفقا لحجم الأعمال بالوحدات الحسابية التابعة لها .
ويجب توفر الشروط التالية فى العاملين بالوحدة الحسابية :
1- المؤهل العلمى المناسب لطبيعة العمل داخل الوحدة الحسابية .
2- ألا يكون قد سبق صدور قرار ضده بعدم العمل بالشئون المالية . ‏
3- إجادة العمل على الحاسب الآلى بما يتلاءم مع حاجة العمل .
4- حضور التدريب الذى تتيحه جهات الاختصاص والوزارة فى مجال عمله ، واجتياز هذا التدريب بنجاح .
كما تقوم الجهة الإدارية بإجراء دورات تدريبية لجميع العاملين بالوحدات الحسابية التابعة لها بالتنسيق مع ممثل الوزارة بها ‏لإكسابهم الخبرة العلمية والعملية ، مع مراعاة عدم تعطيل العمل داخل ‏الوحدة الحسابية أثناء الدورات التدريبية . ‏


المادة 93
يكون إنشاء أو إلغاء أو دمج الوحدات الحسابية ، وفق المعايير والضوابط الآتية :
1- ما تنص عليه أداة إنشاء الجهة الإدارية ، إن وجدت .
2- عدد العاملين بالجهة الإدارية الداخلين فى اختصاص الوحدة الحسابية .
3- توفر الامكانات المادية والبشرية اللازمة للوحدة الحسابية .
4- حجم المدفوعات والتعاملات التى تجريها الوحدة الحسابية على المنظومات الإلكترونية .
وتتولى الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بقطاع الحسابات والمديريات المالية النظر فى إنشاء أو إلغاء أو دمج الوحدات الحسابية من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة الموجه لرئيس القطاع ، ويجب على الإدارة استطلاع رأى المراقب المالى المختص- إن وجد – وعلى المراقب المالى إبداء رأيه فى ضوء المعايير والضوابط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة مبينًا به مصدر تمويل الموازنة ، وطبيعة الوحدة الحسابية من حيث التقسيم الإدارى للجهات الإدارية ، وبيان من الاعتمادات المخصصة للوحدة .
كما يجب على الإدارة المركزية لحسابات الحكومة التنسيق فى هذا الشأن مع القطاع المختص بالوزارة لتحديد الكود المؤسسى للوحدة الحسابية ، والعرض على رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية لإصدار القرار .
وعلى الإدارة المركزية لحسابات الحكومة إخطار القطاعات المختصة بالوزارة ، والجهة الإدارية المختصة بالقرار ، كما أن عليها اخطار الجهاز المركزى للمحاسبات به ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار .


المادة 94
تعد المراسلات والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد الإلكترونى الحكومى ، وعبر منظومة الوزارة من خلال الأكواد المؤسسية للوحدات ‏الحسابية بالجهات الإدارية ، والموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكترونى المعتمد ، مخاطبات وموافقات ‏رسمية ، وتُعد من المستندات الأصلية المعتمدة ، وتتمثل ضوابط وإجراءات المراسلات فيما يأتى :‏
1- التزام الجهة الإدارية بالنماذج التى تصدرها الوزارة لدى تفعيل منظومة البريد الإلكترونى .‏
2- ‏قيام ممثلو الوزارة بالجهة الإدارية بمتابعة المراسلات للبريد الإلكترونى للجهة الإدارية مع العاملين على البريد الإلكترونى (مدخل ‏بيانات الدفع والتحصيل الإلكتروني) وعلى منظومة الوزارة .‏
3- طباعة المراسلات والموافقات الواردة بها وبمنظومة الوزارة والاحتفاظ بها فى سجلات خاصة .


المادة 95
تشكل‎ ‎بالوزارة لجنة فنية دائمة للمالية العامة ، ‏بقرار‎ ‎من‎ ‎الوزير ، تضم فى عضويتها على الأخص رؤساء القطاعات المعنية بالوزارة ، وتختص بالآتى :
1- اقتراح‎ ‎القواعد‎ التى ‏يقتضيها‎ ‎تطبيق‎ ‎أحكام القانون ، والتأكد‎ من‎ ‎ملاءمتها ‎لدليل‎ حسابات‎ الحكومة‎ ‎ونظم‎ المعلومات ‏المحاسبية .
2- اقتراح معايير المحاسبة ‏الحكومية والسياسات المالية والمحاسبية ، وتطويرها ، ‏وإدخال التعديلات عليها بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات .


المادة 96
تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية فى مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة والضبط الداخلى ، وإعداد القوائم المالية والحساب الختامى ، وذلك على النحو الآتى :
1- مرحلة إعداد مشروعات موازنات الجهات الإدارية :
( أ ) نظام أوراكل هايبرين .
(ب) المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية .
2- مراحل تنفيذ الموازنة والرقابة والضبط الداخلى وإعداد القوائم المالية والحساب الختامى :
( أ ) نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية .
(ب) نظام إدارة المرتبات .
(ج) نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى .
(د) نظام حساب الخزانة الموحد .
(ﻫ) منصات التكامل بين الأنظمة المالية الإلكترونية بالوزارة ، ومصالحها الإيرادية ، والهيئة العامة للخدمات الحكومية ، والأنظمة المالية الأخرى بالبنك المركزى ، وبنك الاستثمار القومى ، والوزارة المختصة بشئون التخطيط ، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزارة التعاون الدولى .
مع الالتزام بأية أنظمة مالية أخرى تقرها الوزارة مستقبلاً .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات