الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الجمارك – القانون رقم 207 لسنة 2020

قانون الجمارك – القانون رقم 207 لسنة 2020

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق وذلك دون الإخلال بالآتي :
1- أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، وكذا أحكام اتفاقيات مشروعات الكهرباء والبترول والتعدين.
2 – الإعفاءات الجمركية المقررة بموجب القوانين الأخرى .
3- أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 .
4 – أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.


المادة 2 إصدار

تستبدل عبارة قانون الجمارك بعبارة قانون تنظيم الإعفاات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .


المادة 3 إصدار

تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج المؤقت لحين النظر في تحديد موقفها من الضريبة الجمركية ، وذلك وفقاً للقواعد التي كان معمولاً بها وقت الإفراج عنها على أن يتم ذلك خلال عام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .


المادة 4 إصدار

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق .


المادة 5 إصدار

يلغي قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ، كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق .


المادة 6 إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 25 ربيع الأول سنة 1442 هـ
( الموافق 11 نوفمبر سنة 2020م ).
عبد الفتاح السیسی


المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
1- الوزير: وزير المالية .
2- المصلحة: مصلحة الجمارك .
3- الإقليم الجمرکی : الأراضي والمياه الخاضعة لسيادة الدولة .
4- الخط الجمركي : الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات والممرات التي تمر بها هذه القناة.
5 – نطاق الرقابة الجمركية : جزء من الأراضي والبحار ، يخول فيه موظفو الجمارك مباشرة الاختصاصات المقررة لهم قانوناً .
6- الدائرة الجمركية : النطاق المحدد في كل ميناء بحری او بری او جوی او جاف أو أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك ويرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية كلها أو بعضها .
7 – النقاط الجمركية : نقاط تنشأ بصفة مؤقتة أو دائمة لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.
8 – النقل: مالك وسيلة النقل ، أو المنوط به تشغيلها أو إدارتها .
9- الوكيل الملاحي : كل شخص طبيعي أو اعتباري ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل في التعامل في كل أو بعض ما يتعلق بهذه الوسيلة أو البضائع المحملة عليها في جمهورية مصر العربية .
10- سند الشحن (بوليصة الشحن) : عقد نقل يلتزم بقضاء الناقل بنقل البضائع إلى وجهة محددة.
11 – قائمة الشحن (المانيفست) : البيان المقدم من الناقل أو من يمثله إلى الجمارك الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة .
12 – البضاعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعى أو صناعى أو تكنولوجي أو غيرها من البضائع الواردة بجداول التعريفة الجمركية .
13 – منشأ البضاعة : بلد إنتاج البضاعة ، وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة في بلد غير بلد الإنتاج الأول .
14 – مصدر البضاعة : البلد الذي استوردت منه البضاعة .
15 – البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع القوانين أو القرارات المعمول بها مرورها أو تصديرها أو استيرادها وكذا المرفوضة رقابياً .
16 – البضائع الصب: البضائع التي تشحن دون أن يحتويها اي غلاف .
17 – التعريفة الجمركية: جدول يعد طبقاً لوصف وتبويب السلع يتضمن فئات الضريبة الجمركية المقررة عليها والقواعد العامة لتفسيره .
18 – البيان الجمرکی : الإقرار المقدم ورقياً أو إلكترونياً من ذوى الشأن أو من يمثلهم عن البضائع وفق النماذج المعدة لذلك .
19 – المخلص الجمركي : كل شخص طبيعي أو معنوی مرخص له من المصلحة بالقيام بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك ، وإتمام الإجراءات نائباً عن صاحب البضاعة.
20- معاينة البضائع : التحقق من نوع البضاعة ومنشئها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومدى مطابقتها للبيان الجمرکی والمستندات المتعلقة به .
21 – الضريبة الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع عند إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها وفقاً للتعريفة الجمركية النافذة .
22 – الضريبة الإضافية : ضريبة تحصل بواقع نسبة (1.5%) من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد .
23 – المستودع الجمرکی : المكان الذي يرخص فيه بتخزين البضائع غير خالصة كامل الضرائب والرسوم أو بإجراء بعض العمليات عليها تحت رقابة المصلحة ومسئولية المرخص له باستغلال المستودع .
24 – المخازن الجمركية المؤقتة : الأماكن المرخص بها من المصلحة داخل الموانئ لتخزين البضائع تحت رقابة المصلحة لحين تقديم البيان الجمركي وإتمام الإجراءات الجمركية .
25 – التدقيق والمراجعة اللاحقة : التدابير التي تتخذها المصلحة للتثبت من صحة ومصداقية الإقرارات والمستندات عن طريق فحص الدفاتر والسجلات ونظم الأعمال التي بحوزة المتعاملين مع المصلحة وغيرهم بما يتفق مع القوانين واللوائح الجمركية وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة وكذا معاينة البضائع (إن وجدت) .
26 – الميناء الجاف : مكان في أي موقع بالدولة يصدر بإنشائه قرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية ويعتبر نقطة انطلاق أو وصول نهائية للبضائع .
27 – الأسواق الحرة: الأماكن التي تعرض وتباع فيها البضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية تحت رقابة المصلحة ومسئولية الجهة المستغلة لتلك الأماكن .
28 – المنطقة الحرة : جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركية وضريبية خاصة.
29 – النافذة الواحدة : هي منصة إلكترونية متكاملة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بالإفراج عن البضائع بما في ذلك المعاملات التي تخص المصلحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئات الموانئ والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن .
30 – الاستعلام المسبق : خدمة تؤديها المصلحة مقابل للمتعاملين معها تمكنهم من الاستيضاح المسبق لبعض عناصر العمليات الجمركية أو بعض العمليات ذات الصلة .
31 – الجعالة : مبلغ يؤديه المرخص له بمستودع جمركي أو مخزن جمرکی مؤقت أو سوق حرة للمصلحة نظير الترخيص له .
32 – البضائع العابرة (الترانزيت): البضائع أجنبية المنشأ التي ترد إلى ميناء مصری لشحنها مباشرة على وسيلة نقل أخرى إلى دولة أجنبية (الترانزيت المباشر/ الأقطرمة) ، أو التي يتم نقلها وفق إجراءات جمركية خاصة تحت رقاية المصلحة من دائرة أو نقطة جمركية إلى أخرى مع تعليق أداء الضرائب الجمركية مقابل تقديم ضمان مقبول جمركياً (الترانزيت غير المباشر) .
33 – التهريب : إدخال البضائع إلى أراضي الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة عنها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
34 – النقل متعدد الوسائط : نقل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع في بلد ما إلى مكان تسليمها للمرسل إليه في بلد آخر .
35 – التتبع الإلكتروني: عملیات تتبع البضائع بجميع الوسائل الإلكترونية المتاحة .


المادة 2
تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية ، وإقام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة ، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .
كما تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين ، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة .
وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب ، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية ، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكتروني ، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة .


المادة 3
يكون نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى المسافة التي تباشر فيها الدولة سيادتها وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نطاق الرقابة الجمركية البرى وفقاً لمقتضيات هذه الرقابة .
ويكون إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية أو تعديلها أو إلغاؤها بقرار من الوزير أو من يفوضه .


المادة 4
لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك في حدود اختصاصاتهم ، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة.


المادة 5
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية .


المادة 6
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانیفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة .
وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة تتخذ التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد وسيلة النقل أياً كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء.


المادة 7
لموظفي المصلحة من لهم صفة الضبطية القضائية حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابية الجمركية .
ولهم في جميع الأحوال ، حق ضبط البضائع المهربة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب والمتهمين بالتهريب واقتيادهم إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية .


المادة 8
يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج ، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها ، وعلى كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال على مصدرها .


المادة 9
مع عدم الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن ، لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق في دخول مقار المذكورين في المادة (8) من هذا القانون ، بغرض الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة على مصدر البضائع ، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج ، وضبطها في حالة وجود مخالفة ، كما تجوز معاينة البضائع ذاتها في حالة وجودها عند الاقتضاء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تنظم التدقيق والمراجعة اللاحقة ، والسجلات التي يتعين الالتزام بإمساكها يدوياً أو إلكترونياً .
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب التاسع من هذا القانون ، يجوز إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ثبت أن حسابها تم بناءً على غش أو تدليس وذلك وفقاً للأحكام العامة في هذا الشأن .


المادة 10
في غير حالات التلبس بالجريمة ، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فیما ينسب إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه.


المادة 11
للوزير وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفي المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد بنسبة لا تجاوز (10%) من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة (82) من هذا القانون .


المادة 12
تخضع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي للضريبة المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص .
أما البضائع التي تخرج من الإقليم الجمركي فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد في شأنه نص خاص .
ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية ، وأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .


المادة 13
يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية او تعديلها أو إلغائها قرار من رئيس الجمهورية ، ويعرض على مجلس النواب فور صدوره ، ولا يكون نافذاً إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه ، فإذا لم يكن المجلس منعقداً ، يجوز لرئيس الجمهورية دعوته إلى الانعقاد في اجتماع طارئ لنظر الموضوع .
وتسری قواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية وفئات الضريبية الواردة بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف وتعديلات أي منها من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية .
أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم المستحقة عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله.


المادة 14
تؤدي الضريبة الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة مئوية محددة من القيمة المقبولة جمركياً حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقاً لجداولها .
أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصنف وفقاً للعدد أو الوزن فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضاعة ما لم تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبری فیجوز تخفيض الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .
ولا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة ، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط الخاصة بتطبيق أحكام تلك المادة .


المادة 15
يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متی كانت واردة للمشروعات الإنتاجية ، لمدة لا تتجاوز سنة ، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط .
وتعفى من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط.


المادة 16
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أراضي الجمهورية ، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصیلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية .
وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي ، فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو السعر المعلن بقرار من الوزير .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وقواعد تطبيق هذه المادة .


المادة 17
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير مساوية لسعر البضائع مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية حتى ميناء التصدير في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها ، ولا تشمل هذه القيمة أي ضرائب ورسوم أخرى ، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المتعلقة بتحديد قيمة تلك البضائع.


المادة 18
تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقابل خدمات الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً على طلب من ذوى الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفال الجمركية ، ولا يدخل المقابل المشار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدى البنك المركزی بحساب الخزانة الموحد ، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة ، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير ، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.


المادة 19
يعفي من الضريبة الجمركية وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي :
1- ما تستورده وزارة الدفاع وأجهزتها ، والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ، والمخابرات العامة ، ووزارة الداخلية ، من أسلحة وذخائر و تجهیزات ووسائل نقل وسيارات الركوب الخاصة للاستعمال الرسمي بوزارة الدفاع ، ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية باسم هذه الجهات أو لحسابها ، وذلك كله لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن ، ودون شرط المعاينة .
2- ما تستورده رئاسة الجمهورية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها رئيس ديوان رئيس الجمهورية .
3- ما تستورده وزارة الخارجية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها وزير الخارجية .
4-ما يستورده مجلس الدفاع الوطني من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها أمين عام مجلس الدفاع الوطنی.
5- ما يستورده مجلس الأمن القومي من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها أمين عام مجلس الأمن القومي.
6- ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها رئيس الهيئة.


المادة 20
تعفى من الضريبة الجمركية ويشرط المعاينة وفقاً للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي:
1- الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها.
2- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة.
3- الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
4- الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها.
5-البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها، على أن يكون الإعفاء في حدود الضريبة المسددة.
6- البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.
7- المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية.
8- الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها، سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو على نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته.
9- الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخارج بجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
10 – ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازماً للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها ويشرط المعاملة بالمثل.
11 – ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها وذلك وفقاً لما يصدر به قرار من الوزير المختص.
12- الأشياء والجهات التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
وفي جميع الأحوال، يجوز الإعفاء من شرط المعاينة بناءً على طلب الجهة وموافقة الوزير.


المادة 21
تعفى من الضريبة الجمركية والمعاينة ويشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الحالتان الآتيتان:
1- ما يرد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وما يرد لأزواجهم وأولادهم القصر.
2- ما تستورده السفارات والمفرضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندین السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي، وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية، وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية، وتجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية.
كما يعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية ويشرط المعاينة ما يرد للاستعمال الشخصي من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة للموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (1) من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال، تسري على الأصناف المعفاة بموجب هذه المادة أحكام التصرف المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط و إجراءات تطبيق هذه المادة.


المادة 22
تحصل ضريبة جمركية بنسبة (5%) من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية، أيهما أقل، وذلك على ما يستورد ما یأتی:
1- الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزاؤها التي يقتضيها النشاط، ما يلزم لإنشاء المشروعات، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذا المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام القانون الخاص بها، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضى الصحراوية طبقاً للقانون المنظم لها.
2- الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء، عدا سيارات الركوب، اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتي يتم تنفيذها طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
3- الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.


المادة 23
تحصل ضريبة جمركية بنسبة (5%) من القيمة وبشرط المعاينة على ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تؤدي الضريبة كاملة على ما زاد عن القيمة المشار إليها.


المادة 24
تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية:
1- يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء کاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبية الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- يسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبری أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.
3- يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم يكن ملصقاً عليها العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها المصلحة.
4- لا تشمل عبارة وسائل النقل الواردة في هذا القانون سيارات الركوب، ولا تعفي إلا إذا نص عليها صراحة.
5- تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك الأصناف التي تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن.
ولا تسري أحكام هذه المادة على البنود من 1 إلى 10 من المادة رقم (20) من هذا القانون.


المادة 25
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزیت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر بعد تقديم إحدى الضمانات التي تقبلها المصلحة.
ولا تخضع البضائع العابرة للتقييد أو الحظر إلا إذا نص على خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن، ويكون الناقل مسئولاً عن كل فقد أو نقص أو تبدیل في البضاعة أو تلف الأختام أو العبث بها، وذلك دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة.
وتقدر الضريبية الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تقديم الضمان بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هنا النظام.


المادة 26
يرخص بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير او من يفوضه، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات بما فيها السماح بنقل ملكية البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المستودعات، والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التي تتم بداخلها، والبضائع التي تودع فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروطاً خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.


المادة 27
تؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المودعة في المستودعات عند الإفراج النهائي عنها على أساس أوزانها أو أعدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع.
ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادیر البضائع المودعة، فضلاً عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا القانون.
ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب النقص والتغيير في البضائع بعد الرجوع للجهات المختصة.


المادة 28
يجوز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المخازن والشروط الواجب توافرها بها والعمليات التي تتم بداخلها والبضائع التي تودع فيها ومدة بقائها وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.


المادة 29
يتعين على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة استطلاع رأی المصلحة في الشروط والمواصفات المطلوبة، وبعد عدم رد المصلحة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورود الطلب موافقة منها على السير في إجراءات الترخيص، وفي جميع الأحوال يتم إخطار المصلحة بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه لتحقيق الرقابة الجمركية.
وللمصلحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار دخول المناطق الحرة والاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أياً كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات هذه المناطق وإتمام المطابقات للتأكد من صحة الأرصدة، على أن توافى الهيئة المشار إليها بنتيجة الجرد والمطابقة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية.


المادة 30
يتعين على الهيئة المختصة بإدارة المنطقة وتنميتها إخطار المصلحة بالترخيص الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ولا يجوز البدء في مزاولة النشاط المرخص به إلا بعد صدور قرار الوزير أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية.
وللمصلحة الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أياً كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة على الأرصدة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات وترتيبات خاصة بالرقابة الجمركية.


المادة 31
يرخص بإنشاء الأسواق الحرة بقرار من الوزير أو من يفوضه.
ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بهذا النظام في غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد تراخيص القائم منها وقت العمل بهذا القانون، إلا بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد العمل بهذا النظام، والبضائع التي تعرض وتباع في الأسواق الحرة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.


المادة 32
تؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقاً للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع.
وتلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع بتلك الأسواق، فضلاً عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في الباب التاسع من هذا القانون.
ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف وفقاً لما تقرره الجهات المختصة أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة.


المادة 33
تعفي بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة، والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها، ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى المصلحة ضماناً بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخری بما لا يجاوز سنة، فإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى شاملة الضريبية الإضافية واجبة الأداء.
كما تعفي مؤقتاً هذه المواد والسلع والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.
ويحظر التصرف في تلك المواد والسلع والأصناف في غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاتها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول المواد والأصناف المشار إليها للبلاد حتى تاريخ السداد.
ويرد الضمان المشار إليه بنسبة ما تم نقله من المصنوعات أو البضائع بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الکلی من الضرائب والرسوم.
ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائي أو البضائع المشار إليها في هذه المادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئی.
وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار الجهة المختصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة، وما إذا كانت لها قيمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المشار إليه.


المادة 34
يجوز الإفراج المؤقت عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت، للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى (20%) سنوياً وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتى إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها، ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحصل ضريبة جمركية بواقع (1%) من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى (10%) سنوياً بالنسبة للمعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقابل تعليق أداء الضريبة بالنسبة لسيارات الركوب واليخوت بما لا يجاوز (5%) من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه ، كما تحدد الحالات والضمانات والمدد والشروط والأوضاع اللازمة لتطبيق هذا النظام.
وفي جميع الأحوال ، يخصم من الضريبة الجمركية ما يعادل النسبة المسددة عن الشهر الذي تم الإفراج النهائي فيه .


المادة 35
تخضع البضائع المنصوص عليها في المادتين (33، 34) من هذا القانون الضريبة النافذة في تاريخ قيد البيان الجمركي بنظام السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت ، وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج النهائي عنها إلا بعد استيفاء القواعد الاستيرادية المقررة.


المادة 36
ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على المواد والأصناف المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج ، أو التي تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى من تلك الضرائب والرسوم خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج ، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل تمام التصدير مد هذه المدة لسنة واحدة أخرى .
ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئی .
وفي حالة نقل البضائع المشار إليها إلى المستودعات الجمركية لا يتم رد الضرائب والرسوم إلا بعد إعادة التصدير .
وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها ، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار الجهة المختصة ، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المنظمة لرد الضريبة .


المادة 37
ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى السابق تحصيلها عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتها ، وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها .
كما ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائياً لأي سبب من الأسباب ، وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المادة .


المادة 38
ترد الضريبة الجمركية السابق تحصيلها عند تصدير البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها بحالتها من الخارج أو سحبها من منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة ، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 39
يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها إلى البلاد لتتولى التأشير عليها برقم قيد جمرکی مبدئي ، كما يلتزم بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة .
ويلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد ، وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله.
ويجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية ، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقاً للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج .
وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 40
لا يجوز دون إذن مسبق من المصلحة للسفن التي تقل حمولتها عن مائتی طن بحری أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحري إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية التي تقدرها المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
وعلى الربابنة في هذه الأحوال أن يقدموا تقريراً بذلك إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة .


المادة 41
لا يجوز للجهات المختصة بالنقل البحري أو النهرى الترخيص للسفن أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبى النيل دون إذن مسبق من المصلحة إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة ، وعلى ربابنة السفن في هذه الحالة تقديم تقرير بذلك إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفریغ أو نقل البضائع من جميع وسائل النقل البحري أو النهری.


المادة 42
لا يجوز للسلطة المختصة بالطيران المدني الترخيص للطائرات أن تقلع أو تهبط في غير المطارات التي بها دائرة أو نقطة جمركية أو أن تلقی بحمولتها أو بعضها إلا في حالة قوة قاهرة أو طوارئ جوية ، وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا تقريراً بذلك إلى أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من هبوط الطائرة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفریغ أو نقل البضائع من الطائرات.


المادة 43
يجب عرض البضائع الواردة بطريق البر أو السكك الحديدية على أقرب دائرة أو نقطة جمركية من الحدود ، وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدی مباشرة إلى هذه الدائرة أو النقطة المشار إليها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع بوسائل النقل البري أو السكك الحديدية.


المادة 44
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقيات البريدية الدولية، وعلى هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط أن تعرض على المصلحة الطرود والبضائع والملفات البريدية لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.


المادة 45
ينشأ سجل للمتعاملين مع المصلحة يقيد فيه المتعاملون معها من غير مستوردی البضائع للاستعمال الشخصي ، ويشترط لإتمام الإجراءات الجمركية أو الإفراج عن البضائع المستوردة والمصدرة القيد بالسجل المشار إليه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط القيد وحالات وقفه وإلغائه والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن.


المادة 46
كل بضاعة منقولة بحراً أو براً أو جواً يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل .
ويجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي ، وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط والبيانات الأخرى .
ويلتزم الناقل أو من يمثله بعدم شحن أی بضائع عدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين في سجل المتعاملين لدى المصلحة .
ومع مراعاة حكم المادة (66) من هذا القانون ، يلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلى خارج البلاد أو إعدامها على نفقته بحسب الأحوال وذلك في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن لإتمام الإجراءات الجمركية ، على أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وذلك كله وفقاً للإجراءات والضوابط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 47
يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى المصلحة يدوياً أو إلكترونياً وقبل وصول وسيلة النقل بثمان وأربعين ساعة على الأقل المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الموانئ داخل البلاد موضحاً بها البيانات المطلوبة ، وكذا قائمة الشحن العامة لحمولة وسيلة النقل ، وکشوفاً موقعة منهم بأسماء الركاب والمؤن وجميع الأشياء الخاصة بطاقم وسيلة النقل التي تخضع للضريبة الجمركية .
ومع الالتزام بوضع ما يزيد عن الاستهلاك اللازم لطاقم وسيلة النقل من التبغ والخمور وقت رسوها أو توقفها في مخزن خاص مغلق يختم بخاتم الجمرك المختص.
ويجوز تعديل تلك البيانات وتقديم ملاحق لقائمة الشحن وفقاً للشروط والمدد والإجراءات التي تحددها اللائحة العنفيذية لهذا القانون .


المادة 48
لا يجوز خروج السفن والطائرات ووسائل النقل المختلفة من موانئ الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بموافقة المصلحة وبعد تقديم قائمة الشحن .


المادة 49
يلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيون أو من يمثلونهم بتفريغ البضائع مطابقة لمقاديرها وعدد الطرود ومحتوياتها المدرجة بقائمة الشحن وذلك لحين تسليمها كاملة في المخازن أو المستودعات أو إلى أصحاب الشأن .
ولا يعتبر الأشخاص الوارد ذكرهم بالفقرة الأولى من هذه المادة مخالفين لهذا الالتزام في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن.
2- إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها.
3 – إذا سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن.
4 – إذا سلمت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن.
5 – إذا كانت عنابر السفينة المشحونة ببضائع صب مغلقة بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون بسند الشحن.
ويتعين أن يكون تبرير النقص في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2)من الفقرة الثانية من هذه المادة بمستندات تقبلها المصلحة وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ اكتشاف النقص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسب التسامح في البضائع الصب زيادة أو نقصاً ، وكذلك النقص الجزئي في البضائع الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الأغلفة وانسياب محتوياتها ، ويجوز للمصلحة الإستعانة بآراء الجهات المختصة أو ذوی الخبرة عند الضرورة .


المادة 50
يلتزم مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل إلى البلاد أو تخرج منها ولو كانت معفاة من الضريبة الجمركية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج البيان الجمرکی ومرفقاته وقواعد تعديل الإيضاحات الواردة به ومدد تقديمه وصلاحيته وحالات العدول عنه.
ويعتبر الموقع على البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مالك البضاعة.
ويعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها إليه.
ويجوز للمصلحة قبول البيانات الجمركية غير المكتملة إذا تضمنت تفاصيل كافية تقبلها المصلحة مع تقديم الضمان اللازم قبل الإفراج وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 51
لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد ، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك .
ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمرکی طبقاً للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 52
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمرکی على البضائع وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون ما يأتي:
1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية .
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها .
4 – ألا تقل سنه عن 21 سنة .
5- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة .
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
7- ألا يكون عاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، ويشترط لمن سبق وكان موظفاً بالمصلحة أن يكون قد مضى على تركه العمل بها ثلاث سنوات.
8- أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفى العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه.
9- اجتياز فترة الصلاحية المحددة ستة أشهر تحت التمرين ، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية.
10 – أن يتخذ له مكتباً مستقلاً في جمهورية مصر العربية.
11 – تقديم بطاقة ضريبية .
ويجوز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي بالشروط الآتية:
1- تقديم السجل التجاري.
2- أن يكون للشركة مقر مستقل.
3 – ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويشترط في الممثل القانوني للشخص الاعتباری بالإضافة إلى الشروط الأخرى المقررة قانوناً ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


المادة 53
يودع كل مکتب تخليص جمركي تأميناً نقدياً بالمصلحة مقداره خمسون ألف جنيه، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يكون التأمين النقدي مقدار مائة ألف جنيه، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاءً لما يستحق على المكتب أو الشخص الاعتباری من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم، على أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات.


المادة 54
يلتزم المخلص الجمركي بإمساك سجل خاص برقم مسلسل يختم بخاتم المصلحة تقيد به البضائع التي يتولى التخليص عليها، كما يلتزم بتقديمه للمصلحة عند طلبها مراجعته، ويحتفظ بهذا السجل والمستندات المؤيدة لما جاء به لمدة خمس سنوات.


المادة 55
يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي على بضائعها بواسطة العاملين فيها، وذلك بناء على تفويض كتابي منها بعد اجتيازهم الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة.


المادة 56
تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساحة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه ، وعضوية كل من:
1- مدير عام الشئون القانونية المختص .
2 – مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.
وتكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الوجه الآتي:
1- الإنذار.
2- الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء في حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
3- إلغاء الترخيص.
ولرئيس المصلحة في حالة ارتكاب أي من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.


المادة 57
للمخلص الجمركي التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بهذا القرار.
وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأدیبی عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك في اللجنة التي قررت الجزاء المتظلم منه.
وتتولى اللجنة البت في التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم.
وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.


المادة 58
إذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أي جهة مختصة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.


المادة 59
للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمرکی و مرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتها ومنشئها وحالتها ، ولها عدم معاينتها . وتتم المعاينة في الدائرة الجمركية ، ويجوز إجراؤها خارجها بناءً على طلب ذوى الشأن أو وكلائهم وعلى نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة ، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 60
لا يجوز فتح الطرود والحاويات للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن أو وكلائهم، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الأشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية ، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض.
ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوى الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.


المادة 61
للمصلحة ولملاك البضائع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمرکی طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية ، على نفقة ملاكها.
ولهم أن يعترضوا على نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادته على نفقتهم في المعامل المعتمدة رسمياً ، ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة ، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد المتعلقة بتطبيق حكم هذه المادة.


المادة 62
تتولى الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابياً داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله ، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك ، وفي جميع الأحوال يكون الإعدام على نفقة مالك البضاعة.
وإذا رأت الجهات الرقابية عدم إعدام هذه البضائع لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة ، تعين على مالك البضاعة إعادة تصديرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعدام البضائع أو إعادة تصديرها والمدد التي يجب أن يتم خلالها وكذلك حالات رد الضريبة السابق سدادها عنها بعد خصم ما قد يكون مستحقاً عليها.


المادة 63
يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها ، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه ، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة ، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب. فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.


المادة 64
مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن ، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه ، يحال النزاع إلى هيئة تحکیم تشکل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن.
وتصدر الهيئة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء، على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها.


المادة 65
يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم وفقاً للمادتين (63، 64) من هذا القانون أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 66
للمصلحة بيع ما يأتي :
1- البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل.
2 – البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلى منطقة حرة أو سوق حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3- البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو على الأرصفة في الموانئ إذا مضى على بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يحرر محضر لإثبات حالتها ويتولى بيعها مباشرة.
4 – البضائع المتروكة التي لم يعرف ملاكها ولم يطالب بها إذا انقضى شهر على تركها.
5 – الموجودات الخاصة بالمشروعات الملغاة من المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمادة (38) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017


المادة 67
للمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال، البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط.
ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة.
فإذا قضى بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلى أصحابها بحكم نهائي أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة ، رد إليه الباقي من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها في المادة (69) من هذا القانون.


المادة 68
تجرى البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتباع البضائع خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقرره للخزانة العامة وذلك بعد استيفاء القيود الرقابية ، وتكون معفاة من القيود الاستيرادية.
وتباع البضائع الممنوعة بشرط إعادة التصدير بعد موافقة الجهة المختصة.


المادة 69
توزع حصيلة البيع وفق الترتيب الآتي:
1- نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها المصلحة من أي نوع كانت.
2- الضريبة الجمركية.
3- الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة .
4 – مقابل التخزين.
5 – أجرة النقل (النولون).
ويودع باقي ثمن البيع أمانة في خزانة المصلحة ، وعلى صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع.
وبالنسبة للبضائع الممنوعة يصبح باقی ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة.


المادة 70
إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في البندین (2 ، 3) من المادة (66) من هذا القانون للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر ، ولم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها ، يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية ذات حجية قانونية ومضى ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإخطار.
ويجوز للمصلحة التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة الجهات المعنية.
وفي هذه الحالة تعفي البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة.
كما تعفي هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.


المادة 71
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلوهم بغرامة مقدارها ثلاثون ألف جنيه إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:
1- عدم تقديم قائمة الشحن أو ملاحقها او الكشوف المنصوص عليها في المادتين (46 ، 47) من هذا القانون أو التأخر عن الميعاد المحدد.
2- إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن أو إدراج بیان غیر صحیح بها.
3- نقل السفن التي تقل حمولتها عن مائتی طن بحري لبضائع منوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية.
4 – رسو السفن في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو في مصبى النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية.
5 – هبوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائی.
6- مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة.
7 – تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
۸- شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة وحضور موظفيها.


المادة 72
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع.
2- عدم اتباع المخلصين الجمركيين أو معاونيهم أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التي تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية.
3 – عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع.
4- عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها داخل الدائرة الجمركية.
5- مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم تتجاوز الضريبة الجمركية المعرضة للضياع ثلاثين ألف جنيه.


المادة 73
يعاقب بغرامة تعادل نصف الضريبية الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال في النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أياً كان نظام الإفراج الجمرکی.
وفي حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات، يعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة على البضائع الزائدة.


المادة 74
يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها.
2- مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة (الترانزيت) والمستودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة.
كما تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز (20٪) بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية.


المادة 75
يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية كل من خالف أحكام المادة (8) والبندین(2، 5) من المادة (24) من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها ، فإذا تعذر إجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة لمنع صاحب الشأن تنفيذ الإذن المشار إليه بالمادة (9) من هذا القانون، فرضت غرامة مقدارها عشرون ألف جنيها عند كل امتناع ما لم توجد أسباب مبررة تقبلها المصلحة.


المادة 76
توقع الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة بأمر جنائی ، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناءً على طلب کتابی من رئيس المصلحة أو من يفوضه.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضمن مع مرتكب المخالفة بالوفاء بما يحكم به من غرامات إذا كانت المخالفة ارتكبت باسمه او نيابة عنه.
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المواد (71، 72، 73، 74، 75) من هذا القانون قبل الإحالة للنيابة العامة مقابل أداء نصف الغرامات المنصوص عليها في تلك المواد ، ومقابل أداء مبلغ الغرامة كاملاً بعد الإحالة وقبل صدور الأمر الجنائي النهائي ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
وفي جميع الأحوال، تكون البضاعة إن وجدت ضامنة لاستيفاء الغرامات في حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله.


المادة 77
يعد تهريباً الأفعال الآتية:
1- إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها.
2- تفريغ البضائع في غير الموانئ المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو في مصبى النيل.
3- تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي.
4 – الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
5 – إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها.
6- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.
7- إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها.
8- حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
9- التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كلياً أو جزئياً ومحظور التصرف فيها وفقاً للقوانين النافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية.
10- التصرف في البضائع المرفوضة رقابياً بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
11 – حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة.
12- التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها.
13- التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.
ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.


المادة 78
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعویض يعادل مثلی قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة ، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
ويضاعف التعويض في الحالات السابقة ، إذا سبق للمتهم ارتکاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفي جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.


المادة 79
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تسري أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المادة (78) من هذا القانون على كل من استرد أو شرع في الاسترداد بطريق الغش أو التزوير الضريبة الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها، ويكون التعويض معادلاً مثلى المبلغ موضوع الجريمة.


المادة 80
للنيابة العامة أو للمحكمة المختصة بحسب الأحوال، بناء على طلب كتابی من الوزير أو رئيس المصلحة بتفويض من الوزير الأمر بوقف المتهم بارتكاب جريمة التهريب الجمركي عن التعامل مع المصلحة لحين صدور حكم نهائي في الدعوى.
كما يوقف التعامل مع كل من يصدر ضده حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى أن يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.


المادة 81
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه.
ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب إلى ما بعد صدور حکم نهائي بستين يوماً مقابل أداء مبلغ التعويض کاملاً.
وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، ما لم تكن من البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو اعدامها على نفقته وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الرقابية المختصة ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.


المادة 82
تئول حصيلة الغرامات والتعويضات المقضي بها أو المحصلة وفقاً لأحكام هذا القانون لصالح الخزانة العامة، وتكون البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو من يمثله.
ويجوز الإفراج عن البضائع الواردة في الفترة السابقة بعد سداد قيمة الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى ، وتسدد الغرامات والتعويضات المستحقة بصفة أمانة، ما لم تكن محل مصادرة أو مطلوبة كدليل على الجريمة.
وتخصص نسبة من الحصيلة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يصدر بتحديدها قرار من الوزير وبما لا يجاوز (10٪) من هذه الحصيلة توزع على المرشدين ومن قاموا بضبط جريمة التهريب الجمركي أو من عاونهم في اكتشافها أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها.


المادة 83
يجوز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونياً بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة جمهورية مصر العربية اتفاق أو برتوكول معتمد يسمح بذلك.
ويجوز للمتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات والبيانات وتبادلها بالطرق الإلكترونية المعتمدة دون الإخلال بقانون التوقيع الإلكتروني.
وللمصلحة الاحتفاظ بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المؤمنة والمعتمدة، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الاثبات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والضوابط الخاصة بتبادل البيانات والمعلومات والمدد المقررة لحفظها.


المادة 84
تلتزم المصلحة في تطبيق أحكام هذا القانون بنظام إدارة المخاطر الذي تضعه ويتمثل في جميع الإجراءات التي تمكنها من الحصول على المعلومات المسبقة واللازمة لتحديد الأخطار لمعالجة تحركات البضائع استيراد أو تصديراً أو عبوراً لتحديد الإجراءات الجمركية واجبة الاتباع، وذلك وفق الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 85
يكون لمبالغ الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى التي تستحق للخزانة العامة طبقاً لأحكام هذا القانون، امتیاز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بأدائها، وتستوفي من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً بحق عینی تبعی ، عدا المصاريف القضائية.


المادة 86
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
إذا قضي نهائياً بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة.
إذا قضي نهائياً بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.
إذا توفي المدين عن غير تركة.
الديون الضئيلة التي مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير.
وفي جميع الأحوال، يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بنى على غش أو تدلیس.


المادة 87
تخضع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية للقواعد والشروط والأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.


المادة 88
تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع المصلحة في إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة.
كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفي من خلال نظام الربط الإلكتروني بقائمة بأسماء المتهربين جمركياً الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة.
وذلك كله طبقاً لما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 89
يجوز نقل البضائع باستخدام وسائط نقل مختلفة، ويتحمل متعهد النقل مسئوليتها لحين وصولها إلى وجهتها النهائية طبقًا لما يرد بسند الشحن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الجمركية للبضائع الواردة بنظام النقل متعدد الوسائط.


المادة 90
يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد باعتباره طرفاً في سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجاً أو مصدراً أو مستورداً أو مخلصاً أو ناقلاً أو شاحناً أو مستودعاً وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام ، كما تحدد المزايا التي يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن وسائله الواردة والصادرة.


المادة 91
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الجمركية الخاصة بالموانئ الجافة.


المادة 92
للوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة وضع إجراءات خاصة وفق ضوابط محددة للبضائع التي ترد للبلاد أو تخرج منها ولا تخضع لأي من النظم الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات