الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث
رقم القانون :219
سنة الإصدار :2017
اللائحة التنفيذية :
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 219 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

    المادة الأولى   

يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان     العقوبات     يتضمن مادة جديدة برقم     49    ، نصها الآتى:
مادة     49    :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

    المادة الثانية   

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1439هـ
                الموافق 30 ديسمبر سنة 2017م    .

عبد الفتاح السيسى
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات