قانون المرور – القانون رقم 66 لسنة 1973
قانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن إصدار قانون المرور.
المادة 1 اصدار
يعمل بأحكام قانون المرور المرافق .
ويلغى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ، كما تلغى لائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 من يناير سنة 1891 ولائحة عربات الركوب والاتوبيس الصادرة بتاريخ 26 من يوليو سنة 1984 ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية بتاريخ 4 من يونيو سنة 1941 . ، وكما يلغى كل من يخالف قانون المرور المرافق من أحكام.
المادة 2 اصدار
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه .
ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور واللوائح المشار إليها فى المادة السابقة ، إلى أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له .
المادة 3 اصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1363 ( 94 اغسطس سنة 1973 )
المادة 1
يكون استعمال الطرق ايا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الارواح او الاموال للخطر او يؤدى الى الاخلال بأمن الطريق العام او يعطل او يعوق استعمال الغير له ، او يقلق الراحة او يضر بالبيئة .
ويقصد بالطرق فى تطبيق احكام هذا القانون الطريق العام العام ، والطرق التى يصدر بتحديدها
قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات او تجمعات سكنية او صناعية او سياحية او لى تجمعات اخرى .
** مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999
المادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة فى الطريق العام العام ، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أية مركبة فى الطريق العام العام . ويقصد بقسم المرور المختص قسم مرور المحافظة التى توجد بها محل إقامة طالب الترخيص .
معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 3
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما اعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل والجر .
المركبات نوعان :
مركبات النقل السريع : وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات ، والدراجات الآلية ، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق .
ومركبات النقل البطىء : وهى الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.
ويلحق وزير الداخلية ، بقرار منه ، أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون .
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية الا فيما ورد به نص فى هذا القانون .
- المادة (3 / فقرة ثانية) معدلة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024، النص قبل التعديل:
والمركبات نوعان:
مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.
ومركبات النقل البطئ: وهى الدراجات غير البخارية وغير الالية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان ().. () ألغيت عبارة الدراجة الألية وكل ما يتعلق بها من أحكام فى قانون المرور بالمادة الخامسة من القانون رقم 155 لسنة 1999
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 3 مكرر
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
المركبات المهملة : المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يومًا وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة ، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أولا تحمل لوحات معدنية .
أنقاض المركبات : هياكل المركبات ، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية : القاعدة ، المحرك ، جسم المركبة .
المركبات المتروكة : المركبات التي لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور ، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء جميع الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار .
*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024.
المادة 4
السيارة مركبة ذات محرك إلى تسر لواسطته ا ومن أنواعها ما يلى :
( 1 ) سيارة خاصة : وهى المعدة للاستعمال الشخصى .
( 2 ) سيارة أجرة : سيارة أجرة: وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة. ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز الترخيص بالسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الإستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون سنة.
وفي جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلى
المركبة الجديدة المستبدلة بها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة.
( 3 ) (-) سيارة نقل الركاب : وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها ( ).
(( أ ) سيارة نقل عام للركاب ( اتوبيس أو تروللى باس ) : وهى المعدة لنقل الركاب باجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة فى حدود معينة طبقا لخط سير معين .
( ب ) سيارة نقل خاص للركاب (أتوبيس مدارس، أو أتوبيس خاص): وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم.
( جـ ) اتوبيس سياحى : وهو سيارة معدة للسياحة ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال ، المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
( د ) اتوبيس رحلات : وهو سيارة معدة للرحلات ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال ، المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
( 4 ) سيارة نقل مشترك : وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا وفى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
( 5 ) سيارة نقل : وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء .
( 6 ) سيارة نقل خفيف : وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على 2000 كيلو جرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .
ويجوز قيادة هذا السيارة برخصة قيادة خاصة .
(*) ( ) مادة 4 بند (ج) مستبدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 43 مكرر فى 1980/10/28
(-) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 48 مكرر فى 1980/11/30
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 5
الجرار مركبة ذات محرك إلى تسير بواسطته ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو استعمالها فى نقل الأشخاص ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها .
المادة 5
أولا: يلتزم مالكو الدراجات الآلية و(التوك توك) المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجر توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، طبًقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة، وللأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
ثانيا: يلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في البندين ( ٤ , ٥) من المادة ( ١١ ) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
ثالثا :
يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015 .
ومع ذلك يجوز خلال السنة الآخيرة من المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لإقدمية تاريخ إنتاج المقطورة ، وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير النقل .
رابعا:يسري النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون سنة، الوارد بالمادة (4) بند (2) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة، وبعد تاريخ 1/8/2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب.
*يستبدل لفظا آلية والآلية ، بلفظى نارية والنارية بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024.
- البند (رابعا) معدلة بموجب قانون رقم 160 لسنة 2013 نص البند قبل التعديل : رابعا: يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة التي مضت على صنعها عشرون سنة، الوارد بالمادة ٤ بند ٢ من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص.
(*) البند ثالثا مستبدلة بالقانون بالقانون رقم 81 لسنة 2013 المعدل للقانون رقم 66 لسنة 1973
النص قبل التعديل يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة 6 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 121 لسنة 2008
و مع ذلك يجوز خىل السنوات الأخرى من المدة المشار إليها في الفقرة السابقة سحب تراخيص هذه المقطورة بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتهاء المقطورة , و للمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل .
البند ثالثا معدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 54 لسنة 2014
النص قبل التعديل : ثالًثا: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2014 ، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ، سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورات ، والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير النقل .
المادة 6
يحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها.
ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 6
ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون سنة، وتقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى، وتتكون موارد الصندوق مما يأتي :
أ- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
ب- عوائد استثمار أموال الصندوق.
ج- المنح والهبات والإعانات والتبرعات.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 7
الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلي ، ومن أنواعها :
1 – دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ، ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبي أو خلفي لنقل الأشياء أو الأفراد .
2 – التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر .
3 – دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر ، مصممة للسير في الأماكن الوعرة ولا يسمح لها بالسير إلا في الأماكن الجبلية والساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الأفراد ، ويجوز أن يلحق بها صندوق خلفي لنقل البضائع .
وذلك كله وفقًا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، كما تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الأخرى الخاصة بكل نوع منها .
*الفقرة الأخيرة معدلة بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021، نص الفقرة قبل التعديل :
وذلك كله وفقاً للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
*معدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 2014
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 النص قبل التعديل ( الدراجة النارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو أكثر، ولا يكون تصميمها على شكل السيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق.
ولا تستخدم مركبات (التوك توك) إلا في نقل الأشخاص بأجر، وفًقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة.
ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانوًنا.
ولكل محافظ كل في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات (التوك توك) وأعدادها، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها. ويحظر تسييرها في العواصم وإليها والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها، وذلك وفًقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.)
المادة 7
يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وبموافقة المحافظ المختص، تقرير رسم يخصص
للخدمات المرورية بها، بما لا يجاوز خمسين جني ها عن كل مركبة مرخص بتسييرها في إقليم
المحافظة، وبما يتناسب مع الرسم الأصلي المقرر للترخيص بها. وتلغى كافة الرسوم المحلية
المثيلة السابق فرضها بأية محافظة لذات الأغراض.
المادة 7 مكرر
المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر ، وذلك وفقًا للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وتسرى على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك ، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه ، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو أى قانون آخر .
*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024.
المادة 8
الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط . ويجوز استعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق .
المادة 9
العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالاتى :
( 1 ) عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء .
( 2 ) عربة نقل كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الاشياء .
( 3 ) عربة نقل مرتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى .
( 4 ) عربة يد : وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء .
المادة 10
يقدم طلب الترخيص عن مالك المركبة أو نائبة إلى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة .
ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية .
المادة 11
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى :
1- الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون .
2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفًقا لبنود وثيقة التأمين.
3- استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التى تتولاه وحالات الفحص الفنى (*).
٤- وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥- وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق، وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب أتوبيسات عامة، تروللي باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة، أتوبيسات رحلات والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٦- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفًقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب اخر.
٧- تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
8- وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يقل عن خمسة وسبعين جنيهًا ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويًا وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى .
ويعفى من ذلك مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه ، ووسيلة سداد الرسم .
البند (8) مضاف بموجب قانون رقم 1 لسنة 2021. () مادة 11 بند (3) الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980
*البند 2 مستبدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 () البنود 4 , 5 , 6 , 7 مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
المادة 12
لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها، والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لايزيد على سنة، فيما عدا السيارات الخاصة والدراجات الآلية عدا التي تعمل بالأجرة والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد، ما لم يكن الترخيص مقصو را على دائرة معينة أو خط سير محدد.
ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ، ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا فى أى رقت .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحديد النماذج اللازمة لذلك .
يستبدل لفظا آلية والآلية ، بلفظى نارية والنارية بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024. () المادة 12 فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008.
المادة 13
تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه) ، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه) ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10٪) سنويًا وبما لا يجاوز
ثلاثة أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة ، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.
وتكون هذه اللوحات ملكاً للدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وألا تضبط المركبة المخالفة إداريا .
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائماً ، وبياناتها واضحة ، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب .
وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها .
وفي حالة تسيير المركبة المقطورة أو نصف المقطورة ، فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة في الخلف وفي جميع الأحوال لا يجوز تثبيت اللوحات في غير المكان المخصص لذلك .
ويراعى تصنيع اللوحات المعدنية محلياً في إحدى الجهات التي يتوفر فيها إعتبارات الأمن القومي وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
- المادة (13 / فقرة ثانية) معدلة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024، النص قبل التعديل:
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 115 جنيه وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه . .
*معدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 2014.
*معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008، النص قبل التعديل تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص، وأداء تأمين عنهما. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات، والبيانات التى تتضمنها، وعلامات تأمينها، ومدة صلاحيتها، وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه. وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إداريا.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما، وبياناتها واضحة، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب. وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى مؤخرتها في المكان المخصص لتثبيتها بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى مؤخرتها، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات.
المادة 14
لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها، كما لايجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، أو إبدال اللوحات، أو تغيير بياناتها، وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 15
على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو احداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا (*).
وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة . رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى .
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها اذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص ، فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق العام العام ، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغيا من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
(*) استبدلة الفقرة الأولى بالقانون 210 لسنة 1980
** الفقرة الثالثة مستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 16
على المرخص له اخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل اقامته المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير ، فاذا كان التغيير الى محافظة اخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى اجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
ويترتب على مخالفة ذلك الغاء الترخيص ومنح رخصة ولواحات معدنية مؤقتة بعد اداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الاقامة .
** مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999
المادة 17
على المرخص له اخطار قسم المرور المختص قبل اجراء اى تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة او فى وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ، وفى جميع الاحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه واتمام الفحص الفنى ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الاجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للاخطار ، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة .
ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد فى اى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير او التلاعب فى الاجزاء الجوهرية بالحبس .
** مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999
المادة 18
إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إداراتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة ، ويكونون جميعا مسئولين بالتضامن معه عن الضرائب والرسوم التى تستحق على المركبة طبقا لهذا القانون .
المادة 19
على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة أخطار قسم المرور المختص بذلك ، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون . وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه ، وان يتم الأخطار واستيفاء جميع أجرا مات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا فى حكم المادة 10 من هذا القانون ، والا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة . ولا يجوز نقل القيد الا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد .
ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك .
المادة 20
إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزع من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقية أو إذا وضع المرخص له تحت وصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية ، وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفى أو الوصى أو القيم أو المساعد القضائى أخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته ، ويؤشر بذلك فى الدفاتر وفى رخصة المركبة على حسب الأحوال ، وعليه الأخطار بانتهاء مهمته ومن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من انتهائها أو من أيلولة المركبة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يتولى شئون الغائب غيبة منقطعة قبل الحكم باعتباره مفقودا .
المادة 21
إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا ، وجب على ورثته أو من يمثلهم أخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستة اشهر من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو الحكم وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الأخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه .
ويسرى على مصفى التركة والوصى والقيم حكم المادة 20 من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويلغى ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عنها في الميعاد المبين في المادة ٢٠ من هذا القانون أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في المواعيد الموجبة للإخطار عن الوفاة والمبينة بالفقرة السابقة.
** مستبدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980
(*) الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 22
تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء اجله دون تجديد .
ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص.
المادة 23
يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة. ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص لها حتى تاريخ التجديد، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه، والناجمة عن مخالفته لأحكام هذا القانون. كما يتم فحص المركبة فنيًا على الوجه المبين فى المادة ١١ من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة اخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 24
إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة فى المادة 22 من هذا القانون دون استيفاء باقى إجراءات التجديد خلالها ، تسحب الرخصة واللوحات المعدنية عند انتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المعدنية الا بعد استيفاء إجراءات التجديد مع الرخصة المجددة ، وتسرى هذه الرخصة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة .
فإذا انقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسوم دون استيفاء إجراءات التجديد سقط الحق فى استردادها ويتبع فى الترخيص بالمركبات إجراءات الترخيص الجديد .
المادة 25
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات او الاتجار فيها او استيرادها او اصلاحها ، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى ، وكذا للاشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها احدى هذه العمليات للغير ، وذلك بعد اداء الضرائب والرسوم المقررة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد اغراض استعمالها .
وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة او استعمال المركبة فى غير الاغراض المذكورة يلغى الترخيص اداريا ، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص
** مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999
المادة 26
يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى هذا وذلك القانون فى الحالات الواردة فى المادة السابقة لمن ليس لهم حق الحصول على رخص تجارية . وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة ، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص .
المادة 27
يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص لتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الحكم المحلى(*) وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفنى واللوحات المعدنية التى تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها ، وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها فى المادة 11 من هذا القانون .
ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ، ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع ، وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام .
(*) حلت الأدارة المحلية محل عبارة الحكم المحلى بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 1988 الجريدة الرسمية العدد رقم 33 تابع (أ) فى 1988/6/9
المادة 28
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فى نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة .
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة .
ولايجوز تسيير مركبة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسيميتر)، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة.
ولإدارات المرور أن تفحص عداد أية مركبة فى أى وقت للتأكد من صلاحيته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنيها، وأحوال استحقاقه، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة.
*المادة (۲۸/ فقرتان أولى وثانية) معدلة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024، النص قبل التعديل:
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات (التوك توك) المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها فى أماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة و(التوك توك) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة..
*معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 29
يوضح فى رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب ، عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها ، ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة .
ويوضح فى رخص مركبات النقل أقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة ، فضلا عن الاشتراطات الصحية والإدارية التى يرى المحافظ وجوب توافرها فى هذا النوع من السيارات ، كما يعلن على جانبى السيارة رقمها واقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب .
تسرى على سيارات النقل المشترك الأحكام الواردة فى هذه المادة الخاصة بسيارات النقل وسيارات النقل العام للركاب .
المادة 30
لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من ترخيص التسيير من شروطه وإجراءاته ، بعضها أو كلها المركبات المصممة لتكون صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرق وصيانتها والتى لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها استعمالها فى نقل الأشخاص أو الأشياء .
المادة 31
لأقسام المرور ولأقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة الجهة الصحية المختصة أن تصرح بنقل الموتى فى غير المركبات المعدة لذلك .
المادة 32
يُلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا إستخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتها ، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو إستخراج رخصة لقائدها قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الضبط .
وفي حالة إرتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حالة إرتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة أشهر .
ولا يسري ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها .
مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 2014
** الفقرة الثانية من المادة 32 مضافة بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 النص القديم يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ، ولا يجوز اعادة ترخيصها او رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما ،وفى حالة العود للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة اشهر ، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة الا اذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها .
(ملغاة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 )
المادة 33
لضباط المرور المختصين، إيقاف أية مركبة لاتتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا.
معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 34
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من 5 إلى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر .
وانواع رخص القيادة كالآتى(*) :
1 – رخصة قيادة خاصة : تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الاجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على الفى كيلو جرام .
2 – رخصة قيادة درجة ثالثة : تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة السيارة الاجرة ، وسيارات الاتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق .
3 – رخصة قيادة درجة ثانية : تجيز لحاملها قيادة السيارة الاجرة ، وسيارات الاتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقتين ، ولا تصرف الا بعد مضى ثلاث سنوات على الققل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى للبند 2 .
4 – رخصة قيادة درجة اولى : تجيز لحاملها قيادة جميع انواع السيارات ، ولا تصرف الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند 3 .
( 5 ) رخصة قيادة جرار زراعى : تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية .
( 6 ) رخصة قياد مترو او ترام : تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام .
( 7 ) رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة : وتجيز لحاملها ممن تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية .
( 8 ) رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.
( 9 ) رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة تجيز لحاملها قيادتها .
(10) رخصة قيادة عسكرية : وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية .
( 11 ) رخصة قيادة شرطة : وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .
( 12 ) رخصة قياد للتجربة : تمنح للمنوط بهم اختبار صلاحية مركبة النقل السريع .
(13 ) رخصة قيادة مؤقتة للتعليم : تمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات .
ويعفى كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة في إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات التابعة للحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال المرخص بها، من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه، وكذلك من شروط المدد البينية الواردة في هذه المادة، والمحددة للحصول على رخص قيادة درجة أولى ودرجة ثانية.
ويصرف إليه تصريح بنوع الرخصة يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة التي تولت تدريبه دون غيرها، ولا تسلم له رخصة القيادة المهنية النهائية إلا بعد استكماله المدة المقررة قانوًنا .
*المادة (٣٤ / بند ٨) معدلة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024، النص قبل التعديل:
( 8 ) رخصة قيادة مركبات (التوك توك) تجيز لحاملها قيادتها..
*البند (9) مضاف بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021.
(*) البنود 1و2مستبدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ثم استيدلت البنود 1و2و3و4و13 من المادة مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999
(-) البند 8 من المادة 34 مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
( ) البند 9 من المادة 34 ملغا بالمادة الخامسة من القانون رقم 155 لسنة 1999. نص البند قبل الإلغاء : (9) رخصة قيادة دراجة آلية: وتجيز لحاملها قيادة دراجة آلية.
*الفقرتان الاخيرتان مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
المادة 35
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :
1 – ألا يقل سن الطالب عن (16) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند(9) من المادة (34) من هذا القانون ، وعن (18) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة (34) من هذا القانون ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن (21) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (8) ، (12) من المادة (34) من هذا القانون ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
2 – لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزة عن القيادة .
3 – أن يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة دراسية او شهادة محو الامية الصادرة من الهيئة العامة لمحو امية وتعليم الكبار .
4 – اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد اداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم واحوال استحقاقه .
5 – بالنسبة للرخص الواردة ف البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12 من المادة السابقة الا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او فى احد الجرائم المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها او سبق معاقبته لقيادته مركبة او تحت تأثير خمر او مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة او سقوطها بمضى المدة ، او كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .
وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية اجراءات اخطار الادارة العامة للمرور بالاحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توفر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبنود أرقام (9 ، 12 ، 13) من المادة (34) من هذا القانون ، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوى الإعاقة ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى ، وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند(5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون .
*البند (1) والفقرة الأخيرة معدلة بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021، نص المادة قبل التعديل :
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :
1 – إلا يقل سن الطالب عن ١٨ سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين ( ١) و ( ٧ ) من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن ٢١ سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود ( ٢) و ( ٣) و( ٤) و ( ٥) و( ٦) و( ٨) و( ١٢ ) من المادة السابقة، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.
2 – لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزة عن القيادة .
3 – أن يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة دراسية او شهادة محو الامية الصادرة من الهيئة العامة لمحو امية وتعليم الكبار .
4 – اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد اداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم واحوال استحقاقه .
5 – بالنسبة للرخص الواردة ف البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12 من المادة السابقة الا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او فى احد الجرائم المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها او سبق معاقبته لقيادته مركبة او تحت تأثير خمر او مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة او سقوطها بمضى المدة ، او كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .
وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية اجراءات اخطار الادارة العامة للمرور بالاحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .
وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى .
وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد باحكام البند 5 من هذه المادة او الفقرة الثانية من المادة 36 .
** ماستبدل البند 3 من المادة 35 بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 155 لسنة 1999
** البند 1 مستبدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 35 مكرر
يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة.
*مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
المادة 36
يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة .
وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى
الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات ، فلا يجوز منح ترخيص القيادة الا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .
المادة 37
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون كما يلى :
1 – عشر سنوات بالنسبة للبند 1 .
2 – خمس سنوات بالنسبة للبنود 5 ، 7 ، 12 .
3 – ثلاث سنوات بالنسبة للبنود ( ٨ ،٦ ،٤ ،٣ ،٢)
4 – سنة واحدة بالنسبة للبند (9) ، وستة أشهر بالنسبة للبند (13) .
5 – مدة الخدمة بالنسبة للبندين 10 ، 11 .
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها ، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم 4 من المادة 35 من هذا القانون .
*البند (4) معدل بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021، نص البند قبل التعديل :
4 – ستة اشهر بالنسبة للبند 13 .
** مادة 37 فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 155 لسنة 1999
**البند 3 مستبدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 38
على المرخص له عند تغيير محل أقامته أخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغير بكتاب موص عليه ، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة .
المادة 39
تسرى رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقا للاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد على الا تجاوز مدة صلاحيتها فى الدولة الصادرة منها ولا يعقد بتجديدها فى الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد .
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملى تلك الرخص رخص قيادة طبقا لهذا القانون وأنواعها .
المادة 40
يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التى تتولى منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة .
المادة 41
على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك .
المادة 42
تحظر قيادة أية مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها .
كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب أو إيقاف سريان الرخصة أو حال إلغائها.
مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 2014
** مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999
النص السابق تسحب رخصة المركبة لمدة لا تزيد على تسعين يوما فى احدى الحالات الآتية :
1 – إذا قادها شخص غير مرخص له او كان مرخصا له والغيت رخصته ، ولا يجوز فى هذه الحالة منحه ترخيص قيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الفعل .
2- إذا قادها شخص سحبت او اوقفت رخصته ، ولا يجوز فى هذه الحالة استرداد رخصة القيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب او الوقف .
3 – إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة ، وفى هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولا يجوز منحه ترخيص قيادة اخر قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الفعل .
وفى جميع الاحوال إذا ارتكب الفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف مدة سحب او ايقاف رخصة القيادة .
ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .
(ملغاة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 )
المادة 43
لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة.
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريًا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور الى أن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده، ونظم التعليم، والامتحان.
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 44
يشترط للترخيص لمركبات النقل البطئ ما يأتى :
( 1 ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون .
( 2 ) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لانواع المركبات التى يحددها المحافظ المختص
بقرار منه (*) .
( 3 ) استيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وامن المرور بها والتى يحددها المحافظ المختص لكل نوع منها ، كما يحدد الشروط الواجب توافرها فى حيوانات الجر (-).
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التى تتولاه والنماذج اللازمة .
(*) (-) البند 2 و 3 مستبدلة بالقانون رقم رقم 210 لسنة 1980
المادة 45
تسرى الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة ، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسريان الرخص لمدد أطول على أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لهذه المدة .
المادة 46
تسرى الرخصة فى نطاق المحافظة التى تتبعها الجهة الصادرة منها ، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخرى وضع نظام لتسيير هذه المركبات فى أكثر من محافظة (*).
(*) مستبدلة بالقانون رقم رقم 210 لسنة 1980
المادة 47
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل ، تسرى على رخص مركبات النقل البطئ أحكام المواد 10، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 27 ، 28 فقرة اولى وثانية و 33 ، 32 من هذا القانون .
** مصححة بالاستدراك المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 53 مكرر فى 1973/12/31
المادة 48
أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطئ هى :
( 1 ) رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى .
( 12 رخصة قيادة عربة نقل .
( 3 ) رخصة قيادة دراجة نقل .
ويشترط فى طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
( 1 ) الا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية .
( 2 ) لااقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة .
( 3 ) اجتياز اختبار فنى فى قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابه .
( 4 ) الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة او فى إحدى جرائم المخدرات او السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوط بمضى المدة او من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القياد والجهة التى تتولاه والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة وخاصة شروط اللياقة الصحية ، ونظام الاختيار الفنى وتحدد النماذج اللازمة للترخيص .
ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات ، والبيانات إلى تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب ان تكون العلامات ظاهرة وبياناتها واضحة (*).
وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير درجات الركوب أو عربات اليد الا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى المامه بقواعد المرور وآدابه .
(*) مادة 48 فقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 210 لسنة 1980
المادة 49
تسرى رخصة القيادة لمدة خمسة سنوات من تاريخ صرفها وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسرى على رخص قيادة مركبات النقل البطئ أحكام المواد 36 ، 38 ، 41 ، 42 من هذا القانون ، وفى جميع الأحوال التى يجوز فيها إلغاء ترخيص القيادة لمخالفة احكام هذا القانون أو سحبه أو وقفه ، تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة المركبة ذاتها أو تسحب أو توقف لذات المدة المقررة .
** مصححة بالاستدراك المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 53 مكرر فى 1973/12/31
المادة 50
لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من إضرار .
ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها وإذا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من إضرار للغير وللصغير نفسه .
ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير الا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المحل الذى يزاول فيه وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب (*).
** مصححة بالاستدراك المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 53 مكرر فى 1973/12/31
(*) مادة 50 الفقرة مستبدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980
المادة 51
تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون ، وتؤدى مقدمة وكاملة .
ومع ذلك يجوز أداؤها مقدمة على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة اشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية ، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة .
وتسرى المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها .
المادة 51 مكرر
يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء ، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم .
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق ، على أن يزاد سنويًا بنسبة (6٪) من أصل قيمة الرسم المفروض ، بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم ، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين ، عدا رسم «جمرك» الوارد بالبند الفرعى رقم (4) من البند «ثانيًا : رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى» بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور بالنسبة لسيارات النقل الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل ، وفى حدود تلك المعاملة .
وتئول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى .
*الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021، نص الفقرة قبل التعديل :
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويًا بنسبة (6٪) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين .
*مضافة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2021.
المادة 52
يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها ، وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم القيد نقل طبقا للمادة 19 من هذا القانون .
المادة 53
إذا لم يقم المرخص له فى المواعيد المبينة فى المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية ، استحق على المركبة من اليوم التالى لانقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن الثلاثة اشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط ، ويفرض عليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة المستحقة عنها .
فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التى دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقى المدة سراء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب .
اما اذا طلب اعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت اجراءات الترخيص الجديد ، وذلك بعد اداء الضرائب و الرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا اليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث القسط المستحقبحد اقصى خمس سنوات (*).
** مصححة باللاستدراك المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر فى 1973/12/31
(*) استبدلت الفقرة الأخيرة من المادة 53 بالقانون رقم 155 لسنة 1999
مع ملاحظة أن المادة الرابعة من القانون المشار إليه قد نصت على أن تستبدل عبارة ثلث الضريبة السنوية المستحقة بعبارة ثلث القسط المستحق اينما وردت فى قانون المرور
المادة 54
فى حالة تسيير اية مركبة فى الطريق العام بدون ترخيص تضبط اداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة ، وذلك من تاريخ شرائها او من تاريخ ادخالها البلاد او من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الاحوال ، كما تستحق عنها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد اقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الاصلية والضريبة الاضافية .
واذا لم يتمكن مالك المركبة من اثبات شرائها او تاريخ ادخالها البلاد ، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد اقصى خمس سنوات ، كما تستحق عنها فضلا عن ذلك الضريبة الاضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
فاذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة وتطبق على قائد المركبة احكام المادة 14 من هذا القانون .
** مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999
المادة 55
إذا أدى التغيير المشار إليه فى المادة 17 من هذا القانون إلى زيادة الضرائب والرسوم التى تستحق عن المركبة ، استحق الفرق عن المدة من تاريخ الأخطار بالتغيير إلى نهاية المدة المؤداة عنها الضريبة .
فإذا لم تتم الإجراءات المبينة فى المادة المذكورة استحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة باعتبارها سنة ، واستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنويا بعد التغيير أو ثلث القسط المستحق عن ثلاثة اشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز التقسيط بشأنها .
المادة 56
للمرخص له إذا استغنى عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص أن يسترد جزءا من الضريبة المؤداة عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة الباقية عنها الضريبة وتقسط فى حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة اجزاء الشهر.
المادة 57
تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون :
( 1 ) المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية للهيئات العامة التى لا تستغل لقاء أجر .
( 2 ) مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية بالمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم فى الحدود التى يقررها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل .
( 3 ) مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التى يتقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقات دولية نافذة فى البلاد .
(4 ) المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للاتفاقات المبرمة بشأنها والنافذة فى البلاد .
(5 ) المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أو الأجنبية ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية إلى يقرر وزير الداخلية اعفائها بناء على طلب وزير الخارجية .
( 6 ) مركبات الاسعاف المعدة لأغراض الاسعافات العامة .
( 7 ) مركبات الجمعيات الخيرية التىييصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص باتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية
بالمحافظة (*).
( 8 ) مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة .
( 9 ) المركبات المصممة ليقودها ذوو العاهات والتى يتولون قيادتها بانفسهم .
( 10 ) الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى .
( 11 ) المركبات المملوكة للعابرين والسائحين والمرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها فى البلاد .
ويجوز الترخيص لها بمد انقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها ، ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسط منها عن ثلاثة اشهر ويسرى ذلك إذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد انقضاء المدة المذكورة ، فإذا ضبطت مسيرة بعد انقضاء مدة التسعين يوما دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث القسط المستحق عن ثلاثة اشهر ، وللمالك أن يستفيد من باقى المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة
(*) بند 7 مستبدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980
المادة 58
يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة ، أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى العربيين أو الاجنبيين والعاملون العرب أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية أو الأجنبية وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل ، كما يعفى أعضاء الهيئات الدولية العربية أو الأجنبية وعائلاتهم الذين يقرر وزير الداخلية اعفائهم بناء على طلب وزير الخارجية .
المادة 58م
يعفى ذوى العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة .
** مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 1999
المادة 59
يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها ، متى قدم طلبا بذلك إلى قسم المرور المختص خلال ثلاثة اشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وإيصال ما اداه من ضرائب ورسوم ، والا سقط حقه فى الاسترداد .
ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول متى أرسل فى الميعاد .
المادة 60
عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذا القانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه ، تحصل بطريق الحجز الإدارى على المركبة المستحقة عنها طبقا للقانون الخاص بذلك (*).
فإذا لم يعثر على المركبة ، أو لم يف ناتج البيع بالمبلغ المطلوب جاز تحصيلها بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى طبقا للقانون .
ويسرى ذلك بالنسبة لغرامات المحكوم بها على المرخص له بقيادة المركبة طبقا لهذا القانون .
(*) قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955
المادة 61
كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء .
فإذا رغب فى تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التى كانت الرخصة موقوفة خلالها . الا إذا استغنى عن تسييرها فله استرداد الضرائب التى اداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما ، إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة المركبة إليه والا سقط حقه فى الاسترداد وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة اجزاء الشهر .
المادة 62
كل مركبة يستولى عليها طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاريخ الاستيلاء عليها ، ولمالك المركبة أن يطلب استرداد ما اداه من ضرائب عن المدة الباقية من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر إذا ما طلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاستيلاء على المركبة و الا سقط حقه فى الاسترداد ، وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة اجزاء الشهر .
المادة 63
على المشاة وقائدى جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع اشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة . ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه واشاراته وعلاماته كما يضع الحدين . الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة .
وللمحافظ عند الاقتضاء أن يحدد السرعة فى المناطق التى يعينها داخل حدود المحافظة .
المادة 64
لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات واشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التى يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينه منها أو يمنع فيها سير المشاة ، كما ينظم ويحدد أماكن انتظار ووقوف المركبات فإصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات ، وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة .
وتتولى هيئة السكك الحديدية بالاشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والاشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية .
ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله اتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملى الطرق العامة .
المادة 64 مكرر
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (28) و(64) من هذا القانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة .
مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 2014
المادة 65
لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم اخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى اجراء اى انشاءات او عمليات حفر او تعبيد بالطرق العامة ، ووضع لواحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوء احمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر اماكن وجود العمليات والانشاءات بالطرق .
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ ايه اجراءات وقائية تكون لازمه ،ولهم ازالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق العام الادارى .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أي قانون آخر، يعاقب المتسبب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولاتزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
*المادة (٦٥ / فقرة أولى) معدلة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024، النص قبل التعديل:
لا يجوز ترك المركبات او الحيوانات او الاشياء فى الطريق العام العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير او امواله للخطر او تعطيل حركة المرور او اعاقتها.
** مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999
** الفقرة الاخيرة مستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 65 مكرر
يرخص لضباط المرور المختصين، بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها، بصورة تعوق إنسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية على إطاراتها لمنع حركتها، ولحين استكمال إجراءات سحبها، وتحرير المخالفة اللازمة لها.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأي من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
المادة 65 مكرر1
يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال ، رفع المركبات المهملة ، أو المتروكة أو أنقاض المركبات الموجودة فى أى مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها ، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومى قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، وتكون تلك المركبات فى حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة .
ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاضها ، ومكان تواجدها ، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلومًا ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك ، وسبب الرفع ، ومكان الإيداع وتاريخه ، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط ، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها .
وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها ، أو المسئول عن إدارتها ، متى كان معلومًا بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط .
*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024.
المادة 65 مكرر2
لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها ، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية وإيصالات سداد جميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة ، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني ، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة .
ولمالك المركبة أو أنقاضها ، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه ، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء .
*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024.
المادة 65 مكرر3
إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة ٦٥ مكررًا ۲ من هذا القانون ، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة ۸۷۱ من القانون المدنى ، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملاً بأحكام المادتين ٧٦ ، ٧٨ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ ،
وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص ، بحسب الأحوال ، أو من ينيبه ،
وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة ، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة ، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولاً عن إدارتها ، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونًا ، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك .
*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024.
المادة 65 مكرر4
تخصص نسبة (15٪) من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات ، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات ، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون التنمية المحلية .
*مضافة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024.
المادة 66
تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر .
ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الصحة ، وذلك دون الإخلال بإتخاذ ما يراه من إجراءات وفقاً للقانون .
معدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 2014
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 النص قبل التعديل تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر.
ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( ٣٠ ) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقًا للقانون.
المادة 67
على قائد أى مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات لأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو اسعاف بالحادث فور وقوعه ، وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لاسعافه .
المادة 68
على قائد أية مركبة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن أسم وعنوان من كان يقود المركبة فى وقت معين .
المادة 69
لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، كما لا يجوز تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة والا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرته .
المادة 69 مكرر
لا يجوز استعمال المركبات فى الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، يسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونًا ، ويئول ما يعادل نسبة (20٪) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة ، ونسبة (10٪) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية ، ويئول الباقى إلى وزارة الداخلية .
*مضافة بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021.
المادة 69 مكرر1
يقصد بالمعلن فى تطبيق أحكام المادة (69 مكررًا) من هذا القانون ما يأتى :
1 – الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية العاملة فى مجال الدعاية والإعلان
أو التى تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها ، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التى تتبعها فى استصدار تراخيص الإعلان للغير .
2 – الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقًا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التى تزاولها .
*مضافة بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021.
المادة 69 مكرر2
تتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررًا 1/ بند 1) من هذا القانون ، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكى المركبات الراغبين فى وضع المواد الإعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات ، تقديم طلبات الترخيص بوضع المواد الإعلانية على مركباتهم .
ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية ، اسم الشركة العاملة فى مجال الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية ، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
*مضافة بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021.
المادة 69 مكرر3
يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقًا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور .
*مضافة بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021.
المادة 69 مكرر4
استثناء من حكم المادة (69 مكررًا) من هذا القانون ، لوزير الداخلية لاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الإعفاء من سداد رسوم الترخيص ، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها فى المواد (69 مكررًا ،
69 مكررًا 1 ، 69 مكررًا 2) من هذا القانون .
*مضافة بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021.
المادة 70
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو طلب أجرًا أكثر من المقرر، أو نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 70 مكرر
يلتزم قائدو مركبات النقل (سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللي باص)، والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر، بالسير أقصى يمين الطريق. كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات، بالسير في المسار التالي لاقصى اليمين، وبالسرعة المحددة بقرار وزير الداخلية، وذلك كله سواء داخل المدن أم خارجها.
ويعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفًقا للفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وتضاعف الغرامة المالية عند العود إلى الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
المادة 71
تسرى على تسيير وقيادة مركبات المترو والترام أحكام المواد 1 و 2 و 35 و 36 و 37 و 38 ر 41 و 63 و 65 فقرة أولى و 66 و 67 من هذا القانون .
المادة 72
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضبط مرتكبا فع ً لا مخالًفا للآداب في المركبة، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب هذا الفعل في المركبة.
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه، تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية.
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 72 م
تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (أ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ب) عدا الفقرة (7) منه ، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ج) .
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر فى المخالفات الواردة فى الفقرتين (3 ، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات (5 ، 6 ، 7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من البند (ج) .
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء :
البند (أ):
١- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
٢- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
٣- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
٤- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقًتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
البند (ب):
١- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.
٢- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
٣- وقوف المركبة لي ً لا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
٤- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
٥- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
٦- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
7 – عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفاؤه ، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته .
البند (ج):
١- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة، أو بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب.
٢- قيادة المركبة لي ً لا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنوارًا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
٣- قيادة مركبة من مركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.
٤- قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة، تروللي باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة، أتوبيسات رحلات) والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها.
٥- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعًا أو أدوات أو أشياء من المحظور قانونًا تداولها أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها، وذلك كله فى الحدود التي يشملها الحظر.
*الفقرة الأولى والثانية معدلة بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021، نص المادة قبل التعديل :
تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة إرتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين ( ٤، ٣ ) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين ( ٦ ، ٥ ) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( ٤ ،٣، ٢ ،١ ) من البند (ج).
وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب. وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء :
البند (أ):
١- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
٢- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
٣- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
٤- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقًتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
البند (ب):
١- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.
٢- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
٣- وقوف المركبة لي ً لا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
٤- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
٥- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
٦- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
7 – عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفاؤه ، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته .
البند (ج):
١- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة، أو بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب.
٢- قيادة المركبة لي ً لا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنوارًا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
٣- قيادة مركبة من مركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.
٤- قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة، تروللي باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة، أتوبيسات رحلات) والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها.
٥- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعًا أو أدوات أو أشياء من المحظور قانونًا تداولها أو صدر قرار من سلطة إدارية مختصة بحظر نقلها، وذلك كله فى الحدود التي يشملها الحظر.
- مادة (72 مكررًا بند ب/7) مضاف بموجب قانون رقم 1 لسنة 2021 .
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 72 م (أ)
فى حالة ارتكاب قائد المركبة احدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 ، 72 مكرر من هذا القانون مرة اخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة ، تلغى رخصة القيادة ، ولا يجوز منحة رخصة اخرى قبل مضى سنة من تاريخ الالغاء .
(ملغاة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 )
** مضافة بالقانون 155 لسنة 1999
المادة 72 م(ب)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه ، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات ، أو مخالفات بناء ، أو أية أشياء أخرى ، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتاً مزعجة ، أو ينبعث منها دخان كثيف ، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة ، أو تتطاير من حمولتها ، أو تسيل منها مواد قابلة للإشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة ، أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق ، أو يشكل خطراً أو إيذاءً لمستعمليه ، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة .
فإذا إرتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق ، تضاعف الغرامة المشار إليها .
فإذا إرتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل الثاني ، يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام .
معدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 2014
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 النص قبل التعديل مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات، أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية،أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطرًا أو إيذاء لمستعمليه.
المادة 73
فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير إدارة المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى من ضباط المرور المختصين فور عرض الأمر عليه عقب ضبط الواقعة.
ويتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة الرخصة إلى صاحبها إذا تبين له عدم وجود مخالفة وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة على الوجه الذي يحدده القانون.
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يو ما من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضى خمسة عشر يومًا على تقديم التظلم دون البت فيه.
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 73م
فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على إلغاء رخصة القيادة، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، لا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه، واجتياز دورة بأحد المعاهد المعتمدة لتعليم القيادة، كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة، أو غير بطريقة غير مشروعة من حالة رخصته الأولى، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بد ً لا من الرخصة المسحوبة، أو الملغاة على خلاف أحكام القانون.
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 74 م
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولاتزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – قيادة مركبة إليه بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها اعاقة حركة المرور بالطريق العام .
2 – استعمال قائد المركبة الالية لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
3 – عدم إستخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بأن يركب أحد بجواره دون استخدام حزام الأمان.
٤- عدم استخدام قائد الدراجة الآلية غطاء الرأس الواقى.
٥- إستخدام التليفون يدويًا أثناء القيادة.
٦- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها.
٧- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب.
٨- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء.
٩- عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية.
١٠ – عدم حمل مركبة النقل البطىء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.
11- إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها ، أو لوحاتها المعدنية .
وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
*يستبدل لفظا آلية والآلية ، بلفظى نارية والنارية بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024.
*البند 11 مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 2014
*معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 74 مكرر (4)
يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (42) من هذا القانون ، وفي حالة العود خلال سنة من إرتكاب الفعل تضاعف العقوبة .
*مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 2014.
المادة 74 مكرر (5)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكرراً .
*مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 2014.
المادة 74
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين، أو السير في مسار مخالف.
2- مخالفة أحكام المواد (7 ، 7 مكررًا ، 67 ، 6۸ ، 69) من هذا القانون .
3- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
4- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
*المادة (٧٤ / بند ٢) معدلة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024، النص قبل التعديل:
2- مخالفة أحكام المواد (7، 67، 68، 69) من هذا القانون.
*معدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 2014
** مستبدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ثم استبدل صدر المادة بالقانون رقم 155 لسنة 1999
(*) الغيت عبارة فقرة ثانية من البند 6 من المادة 74 بالقانون رقم 155 لسنة 1999 النص قبل التعديل مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – استعمال الانوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها . ملغاة
2 – وقوف المركبة ليلا بالطريق العام العام فى الأماكن غير المضاءة بدون اضاءة الانوار الصغيرة الأمامية والانوار الحمراء الخلفية أو عاكس الانوار المقررة . ملغاة
3 – قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الانوار الأمامية المقررة والانوار الخلفية الحمراء أو عاكس الانوار المقررة وذلك سواء كانت الانوار غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة . ملغاة
4 – سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة . ملغاة
5 – عدم الالتزام بالجانب الايمن من نهر الطريق العام المعد للسير فى الاتجاهين .
6 – مخالفة أحكام المواد ٦٩ ،٦٨ ،٦٧ ،٧ من هذا القانون.
7 – عدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
8- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .
9 – استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها . ملغاة
10 – إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها، أو لوحاتها المعدنية.
كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى ارتكاب المخالفة .
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
*معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 () البنود 1 , 2 , 3 , 4 , 9 ملغاة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
(*) البند 10 و الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
المادة 74 مكرر (1)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، كل من:
1- استعمل جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه لمركبة، أو لشخص، أو لحيوان، لمنع ضرر جسيم، محدق، قد يلحق بأي منها.
2- كل قائد مركبة لا يغلق متعمدا أبواب مركبته كاملا، أثناء السير بها.
3- كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مطالعها أو منازلها، أو في الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها، أو في تقاطع الطرق.
وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية، عند العود لارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
*مضافة بوجب قانون رقم 121 لسنة 2008.
المادة 74 مكرر (2)
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.
*معدلة بموجب قانون رقم 59 لسنة 2014، نص المادة قبل التعديل :
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبته دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة.
*مضافة بوجب قانون رقم 121 لسنة 2008.
المادة 74 مكرر (3)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .
*المادة (٧٤ مكررًا ٣) معدلة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024، النص قبل التعديل:
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
*مضافة بموجب قانون رقم 25 لسنة 2014.
المادة 74 مكرر (6)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، كل من وضع إعلانًا أو تسبب فى وضعه بالمخالفة للمادة (69 مكررًا 1) من هذا القانون ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
*مضافة بموجي قانون رقم 161 لسنة 2021.
المادة 75
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فع ً لا من الأفعال الآتية:
1 – قيادة مركبة إليه بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
2 – قيادة مركبة إليه غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية . ملغاة
3 – قيادة مركبة إليه بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة أنتهى اجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها .
ملغاة
4 – عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .
5 – قيادة مركبة إليه خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو احداها غير صالحة للاستعمال .
6 – تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .
7 – تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو اعاقتها .
8 – مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون . ملغاة
9- تغيير بيانات أو دون اللوحات المعدنية المقررة لمركبات النقل السريع .
10 – عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .
11- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
12- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من
هذا القانون .
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
- مادة (75 بند/12) مضاف بموجب قانون رقم 1 لسنة 2021 .
** مستبدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ثم استبدل صدر المادة بالقانون 155 لسنة 1999
*معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 () البند 11 مضاف باالقانون رقم 121 لسنة 2008.
(*) البنود 2 , 3 , 8 ملغاة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
المادة 75م
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فع ً لا من الأفعال الآتية:
١- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البندين ٥ ،٤ من المادة ( ١١ ) وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة وجهاز تسجيل البيانات في المركبات المحددة في المادة المشار إليها.
٢- من حاز فى المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.
وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
** مضافة بالقانون رقم 20 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 17 فى 1983/4/28
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 76
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو يأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الإتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب علي القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الإتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب علي ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه .
معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 142 لسنة 2014
النص قبل التعديل (مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة ، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه في حالة تسببه في حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته .
معدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 2014
** مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 النص قبل التعديل مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون او بأية عقوبة اشد فى اى قانون اخر ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر او مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة عند العود الى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالادانة .
المادة 76 مكرر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.
مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
المادة 77
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب على أية مخالفات أخرى واردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تزيد على خمسين جنيهًا.
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 78
إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون ، فللقاضى أن يضمن وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالاكراه البدنى أو من تاريخ الهكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ .
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون .
وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون حسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها .
المادة 79
ملغاة
** ألغيت بالقانون رقم 155 لسنة 1999.
نص المادة قبل الإلغاء : تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور في الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.
المادة 80
استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٨ مكررا من قانون
الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فورا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عدا الجرائم الواردة في المواد ٧٣ ،٧٠ مكر را، والبند ٦ من المادة ٧٤ ، والبنود ١١ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ من المادة ٧٥ ،٧٥ مكر را، ٧٦ ،٧٦ مكررا، أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوًنا، يسدد لمأمور الضبط القضائي أو في أحد مكاتب هيئة البريد، أو في أحد المنافذ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويثبت ذلك في تقرير المخالفة.
كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوًنا.
ويترتب على التصالح في جميع الأحوال إنقضاء الدعوى الجنائية، وعدم سحب التراخيص، وإلغاء القرارات التي صدرت بشأنها في تلك الحالات، وينسحب اثر التصالح في الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها.
وإذا إعترض المخالف في المواعيد وبالإجراءات المقررة قانوًنا للاعتراض على الأوامر الجنائية، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض. وعند صدور الحكم النهائي بالغرامة، يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر.
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
المادة 81
إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تتجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بالغائه أو امتداده للمدة التى يحددها .
المادة 81 م
تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل ، كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا .
** مضافة بالقانون رقم 1 لسنة 1988 الجريدة الرسمية العدد رقم 4 فى 1988/1/28
المادة 82
ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، يختص برسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خططه ووسائل وأساليب النهوض به ويختص كذلك بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط مرفق المرور .
ويصدر بتشكيل ونظام عمل المجلس قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الداخلية وتكون قراراته ملزمة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء .
** مستبدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980
المادة 83
تسرى رخص تسيير المركبات وقيادتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها ، والرخص التى تنتهى مدتها خلال تسعين يوما من بدء العمل به ، يجوز تحديدها خلال هذه المدة .
المادة 84
. للحاصلين على رخصة قيادة سيارة خاصة أو أجرة عند العمل بهذا القانون حق قيادة السيارات المنصوص عليها فى البند ( 2 ) من المادة 34 من هذا القانون بذات الرخصة ، إلى أن يستبدل بها رخصة أخرى عند تجديدها طبقا لذا القانون مع مراعاة المدة المقررة فى المادة السابقة .
المادة 35 مكرر (1)
في حالة ثبوت إرتكاب قائد المركبة حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد إجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحه ذات الرخصة بذات الدرجة ويعاد إختياره وفقاً لذات الشروط والإختبارات الواردة في نص المادة (35) ودون الإخلال بما ورد في نص المادة (36) .
*معدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 2014 , نص المادة قبل التعديل : يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادًثا ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفًقا لذات الشروط والاختبارات الواردة في المادة ٣٥ ، ودون اخلال بما ورد في نص المادة ٣٦ من هذا القانون.
*مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
المادة 74 مكرر (1)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه
ولا تزيد على ألف جنيه، كل من:
١- استعمل جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيهٍ لمركبة، أو لشخص، أو لحيوان، لمنع ضرر جسيم، محدق، قد يلحق بأي منها.
٢- كل قائد مركبة لا يغلق متعمدا أبواب مركبته كام ً لا، أثناء السير بها.
٣- كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مطالعها أو منازلها، أو في الإنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها، أو في تقاطع الطرق.
وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية، عند العود لارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
مضافة بالقانون 121 لسنة 2008 .
المادة 74 مكرر (2)
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر , وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ألفي جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين , كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير .
*معدلة بموجب قانون رقم 59 لسنة 2014 نص البند قبل التعديل : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة.
*مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
المادة 81 مكرر (1)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب قائدو المركبات التي تتسبب دون مقتضى في تعطيل حركة المرور أو تعويقها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري.
مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
المادة 81 مكرر (2)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب كل من أقام مطبا صناعيا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان، أو اقتطاع، أو احتجاز، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري.
مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
المادة 81 مكرر (3)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون ، أو أية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لأى شخص غير مرخص له بالقيادة ، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير .
*معدلة بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021، نص المادة قبل التعديل :
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو أية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل، كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشرة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.
*مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
المادة 81 مكرر (4)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون، وأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولها أو نقلها.
مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008