الرائيسية الاقسام القوائم البحث

نقض مدني – الطعن رقم 1051 لسنة 90 ق – جلسة 2024/12/26

بطاقة التعريف
التصنيف :محكمة النقض المصرية –  الدائرة المدنية والعمالية
الموضوع :
رقم الطعن :1051 
السنة القضائية :90
تاريخ الجلسة :2024/12/26
التحميل :أضغط هنا PDF

الطعن رقم 1051 لسنة 90 بتاريخ 2024/12/26

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية

برئاسة السيد القاضي / علي عبد المنعم حامد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، علي كمونة كريم غانم و إسلام حشيش نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد إسماعيل. وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 24 من جمادى الآخرة سنة 1446ه الموافق 26 من ديسمبر سنة 2024 م.

أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1051 لسنة 90 ق القضائية.

المرفوع من

ضد

لم يحضر أحد عن المطعون ضده.


الوقائع

في يوم 16/1/2020 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة الصادر بتاريخ 19/11/2019 في الاستئنافين رقمي 3746/3747 لسنة 136 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي 27/10/2024 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن، وأودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وسمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / … نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2428 لسنة 2015 عمال أمام محكمة الجيزة الابتدائية على الطاعنة – شركة … للتجارة والتوزيع .. – بطلب إلزامها أن تؤدي له مبلغ 517720 جنيه تعويضا عن الإنهاء لخدمته والمقابل النقدي لمهلة الإخطار ورصيد إجازاته الاعتيادية الغير مستنفد وحافز التحصيل وإلزامها برد أوراقه ومتعلقاته الشخصية وإعطائه شهادة خبرة، وبتاريخ 18/4/2019 حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 430000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء إنهاء خدمته، ومبلغ 37928,91 جنيه مقابلا لمهلة الإخطار، ومبلغ 63214,85 جنيه مقابلا نقديا لرصيد إجازاته وإعطائه شهادة بخبرته عن مدة عمله لديها ومسوغات تعيينه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة بالاستئناف رقم 3746 لسنة 136 ق، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3747 لسنة 136 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 19/11/2019 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه (إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من …. خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما -من تاريخ تقديم الطلب- جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون، أو أن يلجأ إليها مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به، وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة) يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به. وكان من المقرر أن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره إلا من تاريخ إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطارا صحيحا أو علمه به علما يقينيا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق – وعلى ما قرر به المطعون ضده بصحيفة دعواه المطعون على حكمها – أن الطاعنة ومنذ إنهائها لخدمته في 3/9/2014 امتنعت عن صرف كافة مستحقاته المالية، فإنه والحال كذلك يكون النزاع فيما بينهما بشأن تلك المستحقات ومنها التعويض عن إنهاء الخدمة ومقابل مهلة الإخطار ومقابل رصيد الإجازات قد بدأ من ذلك التاريخ، ومن ثم فإنه وإذ لم يقم المطعون ضده دعواه إلا بتاريخ 18/8/2015 أي بعد مرور أكثر من 76 يوما من بدء النزاع، فإن حقه في عرضه على المحكمة يكون قد سقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي 3746، 3747 لسنة 136 ق استئناف القاهرة مأمورية الجيزة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بسقوط حق المطعون ضده في عرض النزاع على المحكمة.


لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 3746، 3747 لسنة 136 ق استئناف القاهرة مأمورية الجيزة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بسقوط حق المطعون ضده في عرض النزاع على المحكمة، وألزمته مصاريف الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

أمين السر نائب رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات