الطعن رقم 108 سنة 24 ق – جلسة 06 /04 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 478
جلسة 6 من أبريل سنة 1954
برياسة السيد المستشار إسماعيل مجدى، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وانيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.
القضية رقم 108 سنة 24 القضائية
تفتيش. كونستابل كان يعمل وقت إجرائه تحت إشراف معاون البوليس.
صحة التفتيش سواء كان الكونستابل من رجال الضبطية القضائية أو من غير رجالها.
متى كان الثابت أن الكونستابل كان يعمل وقت تفتيش المتهم تحت إمرة معاون المباحث المنتدب
لإجراء التفتيش وتحت إشرافه، فإنه لا يهم – مع استظهار تحقيق هذا الإشراف – أن يكون
الكونستابل الذى قام بالتفتيش هو من رجال الضبطية القضائية أو من غير رجالها ما دام
لم يكن مستقلا وكان يساعد من انتدب للتفتيش.
للوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة مركز الجيزة مديرة الجيزة. أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "ا" المرافق فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة دفع التهمان ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين عيد سلامه زياده الشهير بعيد العربى ومحمدى محمد أبو خميس العربى الشهير بمحمدى العربى بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة قدرها 5000 جنيه عما هو منسوب إليهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعنين يرميان الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون
لتأسيسه على إجراءات باطلة، وذلك لبطلان التفتيش، إذ أن وكيل النيابة انتدب معاون المباحث
ماهر مقار لإجرائه بالأمر الصادر فى 3 مارس سنة 1953، وكذلك بالأمر الصادر فى 4 مارس
سنة 1953، وإن كان خوله فى هذا الأمر الأخير أن ينتدب غيره لتنفيذ الأمر ولكن ما وقع
هو ان الكونستابل عبد الظاهر السمادونى قام بتفتيش المتهم الثانى دون أن يكون له صفة
قانونية فى إجرائه، وقد برر الحكم فى الإجراء بأن جميع رجال القوة تعاونوا فى ضبط المتهمين
فى وقت واحد وأن الكونستابل كان يصحب معاون البوليس وقت أن قام بالتفتيش، وهذا القول
لا يستقيم مع ما ورد فى أمر التفتيش ولا يتفق مع القانون إذ أن تعاون رجال القوة فى
ضبط المتهمين وإن أجار لهم القبض عليهم، فإنه لا يجيز لهم إجراء التفتيش، ثم أن المحكمة
لم تتحقق من مؤهلات الكونستابل عبد الظاهر السمادونى لترى إذا كان يدخل فى عداد رجال
الضبطية القضائية أو لا يدخل، وبجانب ذلك فإن المحكمة طبقت القانون رقم 351 سنة 1952
والجدول الملحق به، مع أن لهذا القانون سته جداول فكان يتعين على المحكمة أن تبين رقم
الجدول المطبق. ويرميان الحكم المطعون فيه بأنه أخل بحقهما فى الدفاع إذ لم يجبهما
إلى طلب إحضار الأحراز للتحقق مما إذا كان جيب الصديرى يتسع لتربة الحشيش أو لا يتسع،
وما قالته المحكمة فى تبرير عام إجابة هذا الطلب بنى على قاعدة غير صحيحة.، لأنه لا
يقصد قاعدة ثابتة يضع على اساسها جيب الصديري البلدى، ثم إن المحكمة فى وصفها للمادة
المخدرة بأنها لزجة يمكن ضغطها ناقضت ما ورد فى تقرير التحليل الكيماوى من عدم وجود
آثار للمخدر فى جيوب صديرى الطاعنين. وورد فى نتيجة التحليل أن السكين التى ضبطت مع
المتهم الثاني بها آثار بسيطة جدا لمادة سمراء ثبت أنها حشيش، وعلل المتهم فى دفاعه
هذا الأثر أنه من جراء وضع السكين مع الحشيش بعد ضبط الواقعة، وردت المحكمة على هذا
الدفاع بقولها إنه بعيد الاحتمال، لأن الحشيش وجد داخل كيس من القماش، ثم وضع فى حرز،
ولكنها وصفت الحشيش فى نهاية الحكم بأنه مادة لزجة يمكن ضغطها مما كان يتعين معه استطلاع
رأى الطبيب الشرعى حتى إذا ما ثبت منه صحة دفاع المتهم كان الأمر بإدانته غير صحيح.
وأخيرا فإن المحكمة أثبتت فى محضر الجلسة, أنها سألت المتهم الثانى ولم يعترض الدفاع
فى حين أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز استجواب المتهم
إلا إذا قبل ذلك، مما كان يقتضيها إقامة الدليل على صريح قبول المتهم للاستجواب.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من الطعن، فإنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم
المطعون فيه أنه قال فى الرد على هذا الدفع "…. وترى المحكمة أن لا بطلان فى إجراءات
الضبط والتفتيش، كما ذهب إلى ذلك الدفاع عن المتهمين استنادا منه إلى أن ضبط المتهم
الثانى وتفتيشه تم بمعرفة الكونستابل عبد الظاهر مع أن إذن التفتيش الصادر من النيابة
العمومية قد أعطى الحق فى هذا الإجراء إلى معاون المباحث وأن ضبط وتفتيش المتهم الأول
حصل بمعرفة الجاويش عرفه السيد، مع أن إذن التفتيش كان للمعاون أيضا وهذا الدفع برمته
على غير أساس، إذ أن الثابت من محضر ضبط الواقعة وأقوال معاون المباحث والكونستابل
أنهما هما اللذان قاما بضبط المتهمين وتفتيشهما ومعهما بعض رجالهما وكمنوا جميعا للمتهمين
فى مكان الضبط على النحو الذى قرروه ودهموها وانقضوا عليهما عندما حاولا الفرار فلا
مجال للقول عندئذ بأن ضبط أى المتهمين حصل على استقلال من أحد أفراد رجال الضبط هؤلاء،
أو انفرد به واحد منهم بل كانوا جميعا يعملون بأمر وتحت إشراف معاون المباحث الذى صدر
إليه الأمر بضبط المتهمين فضلا عما قرروه جميعا من أن ضبط وتفتيش المتهم الثانى حصل
بمعرفة الكونستابل ذاته والجميع فى مكان واحد يتعاونون على هذا الضبط والتفتيش، وليس
الغرض من القيام بهذا الإجراء من إجراءات التحقيق هو تحقيقه ماديا بمعرفة رجل الضبطية
القضائية الذى ندب له، ولكن الغرض تحقيقه بمعرفته وتحت إشرافه معنويا" ولما كان الطاعن
الثانى لا يجادل فى صحة ما ذكره الحكم نقلا عما ورد فى محضر ضبط الواقعة وعن أقوال
الكونستابل ومعاون المباحث، وكان مؤدى هذه الأقوال التى اطمأن إليها الحكم وعول عليها
أن الكونستابل عبد الظاهر السمادونى كان يعمل وقت تفتيش المتهم الثانى تحت أمر معاون
المباحث المنتدب لإجراء التفتيش وتحت إشرافه، وكان لا يهم مع استظهار تحقيق هذا الإشراف
أن يكون الكونستابل الذى قام بالتفتيش هو من رجال الضبطية القضائية أو من غير رجالها
ما دام لم يكن يعمل مستقلا وكان يساعد من انتدب للتفتيش – ولما كان ما يعيبه الطاعن
على الحكم من حيث عدم تعيينه للجدول الملحق بالقانون الذى طبقه غير صحيح. إذ أن الحكم
عين الجدول المذكور وهو رقم (ا) تعيينا صحيحا – لما كان ذلك، فإنه هذا الوجه من الطعن
يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثانى من الطعن، فإنه لما كان يبين من الاطلاع على محضر
جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين قال: "إنه كان يرجو أن توجد الأحراز لأن فردة
الحشيش لا يمكن وحجمها هذا أن توضع فى جيب الصديرى" كما أثبت فيه "وسئل المتهم الثانى،
ولم يعترض الدفاع" وأنه لم يثبت به أن الدفاع طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته،
ولما كان الدفاع لم يطلب على سبيل الجزم استحضار الأحراز وكانت المحكمة قد عولت فى
الرد على ما أبداه من مطاعن عل ضبط المخدر فى جيبي الطاعنين على ماله أصل فى الحقيقات
وعلى ما لطبيعة مادة الحشيش من خواص أثبتها العمل، وكان لا يعيب الحكم فيما انتهى إليه
من صحة ما قاله الشهود من ضبط الحشيش فى جيبي الطاعنين وعن إمكان ضغطه ما ورد فى تقرير
التحليل من عدم وجود آثار للمخدر فى هذين الجيبين ما دام الحكم قد استظهره أن الحشيش
كان موضوعا بداخل أكياس من القماش، لما كان الطاعن الثانى قد رد على ما وجهته المحكمة
من أسئلة ولم يعترض المدافع عنه على توجيهها له مما يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب،
وكان الطاعنان لم يطلبا إلى المحكمة استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فيما أورده فى
الطعن من احتمال وصول التلوث إلى السكين من وضعها مع المواد المخدرة المضبوطة، مما
يجعل تضررهما من عدم قيام المحكمة بهذا الإجراء من تلقاء نفسها أمام محكمة النقض غير
مقبول – لما كان ذلك، فإن هذا الوجه من الطعن يكون أيضا على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا
