قرار رقم 253 لسنة 1974 بإصدار لائحة القومسيونات الطبية  

قرار رقم 253 لسنة 1974 (1) باصدار لائحة القومسيونات الطبية  

وزيـر الصحة :

بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم613 لسنة 1963 بمسئوليات وتنظيم وزارة الصحة :

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة :

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة :

وعلى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام

وعلى القرار رقم 739 لسنة 1962 بأحكام لائحة القومسيونات الطبية 

وعلى القرار رقم 46 لسنة 1966 بتشكيل وأختصاصات القومسيونات الطبية :

وبناء على ما أرتأه مجلس الدوله :

(( قــــرر  ))          

مادة : 1  – يعمل بأحكام لائحة القومسيونات الطبية المرافقة .

مادة : 2 – يلغى القرار رقم 739 لسنة 1962 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف اللائحة المرافقة .

مادة : 3 – يـنشر هذا القرار فى الوقائع المصريه ، ويعمل بـه بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره : تحريرا فى 29 جمادى الأولى سنة 1394 ( 20 يونيه سنة 1974 ) .

       .د/ محمود محمد محفوظ

—————————————————————————————–

(1) الوقائع المصرية العدد 141 تابع فى 24/6/ 1974 

لائحة القومسيونات الطبية

     الباب الأول

في الأجازات المرضية    

مادة ( 1 ) :  تقوم الجهات الطبية الآتية ، كل فيما يخصه بالكشف الطبى على العاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة عند إبلاغهم بالمرض للنظر فى مدى جواز منحهم أجازات مرضية .

  •  أطباء مكاتب الصحة بالنسبة لجميع العاملين المذكورين الذين لا يتبعون جهات طبية خاصة بهم .
  • أطباء الإدارات الطبية بالنسبة للعاملين فى الجهات التى بها إدارات طبية وفى دائرة المحافظة التى يتوفر بها أطباء لهذه الإدارات .

(ج)   أطباء الصحة المدرسية بالمحافظات بالنسبه للعاملين بوزارة التربية والتعليم .

  • أطباء المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية والمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بالنسبة للعاملين بهذه المستشفيات والوحدات وكذا بالنسبه للعاملين المرضى المقيمين بها تحت العلاج .

مادة ( 2 ) :  تختص القومسيونات الطبية وحدها بالكشف على العاملين المنصوص عليهم فى المادة (1) الذين يبلغون عن مرضهم عن طريق الجهة الرئاسية التى يتبعونها مباشرة وذلك فى الأحوال الآتية :

  • الذين صدرت قرارات بنقلهم ولم يمض شهران على تاريخ صدورها .
  • المحالين إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية .

      ويجوز للقومسيون الطبى فى الحالات المنصوص عليها فى ا لمادة السابقة إعادة   الكشف على العامل إذا تراءى له ذلك كما له أن يعيد النظر فى مدة الأجازات وتحديد تاريخ عودة العامل لعمله .

مادة ( 3 ) :  إذا طرأ على العامل حالة مرضية تستدعى إنقطاعه عن العمل وكان قادرا على الأنتقال وجب عليه أن يتوجه فى يوم إنقطاعه للجهة الرئاسية التى يتبعها مباشرة ، وعلى هذه الجهة الطبية المختصة التى عليها أن تقوم فورا بالكشف عليه وتقرير اللازم .

مادة ( 4 ) :  إذا أبلغ العامل عن مرضه من منزله أو كان مقيما بإحدى المستشفيات للعلاج وكان غير قادر على الأنتقال وجب عليه أن يخطر الجهه الرئاسية التابع لها مباشرة فى ذات يوم إنقطاعه عن العمل تليفونيا أوتلغرافيا أو بأية وسيله أخرى بشرط أن يصل الأخطار إلى هذه الجهة خلال 24 ساعة من تاريخ إنقطاعه عن العمل مع بيان عنوانه بالدقه التى يسهل معها الإستدال عليه ، وعلى هذه الجهة إخطار الجهة الطبية المختصة – تليفونيا أو تلغرافيا بأية وسيلة أخرى خلال 24 ساعة من وصول الأخطار إليها على أن يبين فى الأخطار ظروف إنقطاع العامل ، وترسل صورة من هذا الأخطار إلى العامل الذى عليه أن يتقدم للجهة الطبية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنقطاعه عن العمل لتوقيع الكشف الطبى عليه أو يخطر الجهة الطبية المختصه فورا بأنه غير قادر على الأنتقال إليها مع تقديم مايثبت ذلك .

وعلى العامل أن يعيد إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة فى حالة عدم وصول الأخطار إلى الجهة الطبية المختصة .

مادة ( 5 ) :  فى جميع الأحوال تقوم الجهة الطبية المختصة فورا بتكليف أحد أطبائها بالكشف على العامل وتقرير مايأتى :

                     إذا كانت حالة العامل تمكنه من العودة إلى عمله يؤخذ عليه إقرار كتابى بالعودة لعمله على أن تبت هذه الجهة فى مدة الأنقطاع عن العمل ، فإذا رفض العامل التوقيع بالعلم أو رفض العودة إلى عمله يحول فورا للقومسيون الطبى المختص للكشف عليه بالجلسة التالية مباشرة .

  •  إذا أتضح أن العامل مريض يمنح أجازة مرضية لاتجاوز عشرة أيام من تاريخ الأنقطاع عن العمل ويؤخذ عليه إقرار كتابى بالعلم .

مادة ( 6 ) :  يجب على الجهة الطبية المختصة إخطار الجهة التابع لها العامل فورا بنتيجة الكشف الطبى عليه .

مادة ( 7 ) :  إذا طلب العامل إمتداد الأجازة المرضية التى منحت له وجب عليه أن يتبع فى نهاية مدة الأجازة ذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 3 ، 4  .

                   ويعتبر يوم الأنقطاع عن العمل هو اليوم التالى لإنتهاء الأجازة المرضية السابقة وعلى الجهة الرئاسية التابع لها العامل طلب توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة طبيبين من أطباء الجهة الطبية المختصة ويكون إمتداد الأجازة المرضية لمدة لايتجاوز ستين يوما من تاريخ إنتهاء الإجازة المرضية السابقة .

مادة ( 8 ) :  إذا طلب العامل توقيع الكشف عليه فى عنوان ما وجب عليه ألا يغير هذا العنوان قبل إتمام الكشف عليه فإذا غيره لظروف إضطرارية قبل الكشف وجب عليه فورا إعادة إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها بالعنوان الجديد .

مادة ( 9 ) :  إذا طرأت على العامل الموجود خارج الجمهورية حالة مرضية تمنعه من العودة إلى البلاد وجب عليه أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة فورا بنتيجة الكشف الطبى عليه يتم بمعرفة طبيبين وأن يرفق بهذا الأخطار شهادة مصدقا عليها من القنصلية المصرية أو من الإدارة الصحية الأجنبية المختصة وعلى الجهة الرئاسية إرسال النتيجة إلى القومسيون الطبى المختص للنظر فى إعتمادها

مادة (10):    للجهة الإدارية التابع لها العامل حق إعادة الكشف الطبى على العامل المريض بمعرفة القومسيون الطبى المختص قبل إنتهاء مدة الأجازة الممنوحة للعامل مع بيان أسباب ذلك وللقومسيون أن يعيد النظر فى مدة الأجازة وتحديد تاريخ عودة العامل لعمله .

مادة (11) :     للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة وذلك عن طريق الجهة الرئاسية التابع لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالقرار ، وعلى هذه الجهة أن تحيله فورا إلى القومسيون الطبى المختص وللقومسيون الكشف الطبى على العامل وتعديل القرار أو تأييده أو سحبه .

  كما يجوز للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من القومسيون الطبى المختص عن طريق الجهة الرئاسية التابع لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالقرار وعلى هذه الجهة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 39 ،  40  .

مادة ( 12 ) :     مع مراعاة أحكام المواد  1 ،2،3،4،5،7 إذا لم يتم الكشف الطبى على العامل خلال مدة إنقطاعه وأقر بذلك كتابة وعاد إلى عمله وجب على الجهة الرئاسية التابع لها عدم تسليمه العمل وإحالته فورا للجهة الطبية المختصة التابع لها مقر عمله ، ويجب على هذه الجهة الكشف على العامل فورا والنظر فى مدة إنقطاعه عن العمل وإصدار قرار فى شأنه وإبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها فورا بنتيجة الكشف .

مادة ( 13 ) :   يجب على الجهة الإدارية التابع لها العامل الذى سبق أن أبلغ بمرضه ولم يتم توقيع الكشف الطبى عليه أن تحيله فورا إلى الجهة الطبية المختصة لتقرير حالته وذلك قبل تسليمه العمل

مادة ( 14 ) :    مع مراعاة أحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 لا يجوز تكليف الجهه الطبية المختصة أو القومسيون الطبى المختص بالنظر فى مدة إنقطاع العامل عن عمله إذا كانت الجهة الإدارية قد سلمته العمل فعلا بعد إنقطاعه عن العمل وقبل أن تحيله فورا على الكشف الطبى عليه وفقا للمادة 13 .

مادة ( 15 ) :  يجب على الطبيب الذى يقوم بالكشف الطبى على العامل أن يتحقق من شخصية العامل قبل الكشف عليه وذلك بالإطلاع على بطاقته العائلية أو الشخصية حسب الأحوال أو أى دليل آخر مع مراعاة إثبات ذلك على إستمارة الكشف وأن يوقع عليها بنتيجة الكشف .

مادة ( 16 ) :  لاتقبل الشهادات الطبية الصادرة من أطباء خصوصيين بمنح أجازات مرضية للعامل .

الباب الثاني

في الأجازات المرضية الاستثنائية

مادة ( 17 ):  الأجازات المرضية الأستثناية هى الأجازات التى تمنح للعامل المريض بأجر كامل ولاتحتسب من أجازاته المرضية أو الدورية وهى:

 ( أ  ) الأجازة التى تمنح للعامل وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963

(ب ) الأجازة التى تمنح للعامل المخالط للمريض بمرض معد، ترى الجهة الطبية المختصه منعه من مزاولة أعماله للمدة التى تحددها.

(جـ) الأجازة التى تمنح للعامل الدى يصاب بجرح أو مرض بسبب تأدية عمله وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه.

 (د ) أجازة الوضع التى تمنح للعاملة فى حالة الأنقطاع للوضع وتكون لمدة شهر على ألا تمنح لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها أما إذا زادت على ذلك تعتبر أجازة مرضية عادية ويتبع فى شأنها أحكام هذا القرار.

الباب الثالث

في الأجازات الخاصة بالعاملين المصابين أو المشتبه أصابتهم بأمراض عقلية

مادة ( 18 ):  يقوم القومسيون الطبى المختص بتوقيع الكشف الطبى على كل عامل مشتبه فى أصابته بمرض عقلى لتقرير حالته وذلك بناء على طلب الجهة التابع لها.

ويجب أن يشترك فى توقيع الكشف أخصائى الأمراض العصبية بالقومسيون الطبى المختص بمديرية الشئون الصحية فإذا تعذر ذلك إنتدب أخصائى الأمراض العصبية من أقرب محافظة.

وإذا كان العامل غير قادر على الإنتقال للكشف الطبى عليه وجب على القومسيون الطبى المختص تكليف من يراه أعضائه أو إنتداب مفتش الصحة المختص بدائرة المركز الذى يقيم فيه العامل المريض للكشف عليه ووضع تقرير عن حالته لعرضه على القومسيون المختص للنظر فى منحه الأجازة المرضية اللازمة.

مادة ( 19 ) :  فى جميع الأحوال التى يرسل فيها للقومسيون الطبى عامل مصاب أو مشتبه فى إصابته بمرض عقلى يجب على الجهة التابع لها العامل أن ترفق بالأوراق تقريرا تفصيليا من الرئيس المباشر لهذا العامل مبينا به الأسباب والظروف التى دعت إلى تحويله للكشف الطبى عليه وكذا الأقوال والأفعال التى تكون قد صدرت منه .

مادة ( 20 ) :  مع مراعاة أحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 عند الكشف الطبى على أى عامل مصاب بمرض عقلى وتطلب الجهة التابع لها توقيع الكشف عليه أن يحول إلى الجهة الطبية المختصة لمنحه الأجازة المرضية اللازمة .

مادة ( 21 ) :  فى جميع الأحوال التى يمنح فيها العامل أجازة مرضية بسبب إصابته بمرض عقلى يجب قبل عودته إلى عمله أن يعرض على القومسيون الطبى المختص لتقرير حالته العقلية إذا وجد بالقومسيون أخصائى أمراض عصبية فإذا لم يوجد إنتدب أخصائى الأمراض العصبية بالمحافظة المختصة أو بأقرب محافظة أخرى لمقر القومسيون الطبى المختص .

الباب الرابع

في إصابة العمل والأمراض المهنية

مادة ( 22 ) :  تختص القومسيونات الطبية بتقرير إرتباط الإصابة أو المرض بطبيعة العمل وتقرير النسب المئوية للعاهة الناشئة عن إصابة العمل وتقدير نفقات العلاج طبقا للقواعد المقررة .

مادة ( 23 ) : يجب عند طلب إصدار قرار إرتباط الأصابة بالعمل أن ترفق بإستمارة الكشف الأوراق الآتية :

 ( أ ) صورة رسمية من المحضر الإدارى أو محضر الشرطة المحرر فور وقوع الحادث

(ب )صورة رسمية من الكشف الطبى الأبتدائى الموقع عقب الحادث مباشرة

                       (ج  ) الأجازات المرضية التى منحت للعامل بسبب الإصابة.

(د  ) مذكرة من الجهة الرئاسية التابع لها العامل تتضمن ملخصا للحادث أو بيان المرض مع إيضاح رأيها فى الإصابة ومدى إرتباطها بطبيعة العمل الذى يقوم به العامل .

مادة ( 24 ) :  يـتم تقدير النسب  المئوية للعاهة الناشئة عن الإصابة أو المرض بالعمل طبقا للجدول المـرافق ( رقم 2 ) .

مادة ( 25 ) :  لا يجوز أن يبت فى تقدير النسب المئوية للعاهة إلا بعد أن تصبح نهائية ومستقرة

مادة ( 26 ) :  يراعى عند تقدير النسب المئوية للعاهة العوامل الآتية :

    (أ )    سن المصاب

   (ب)    تأثير العاهة على كفاية العضو المصاب ومدى أهميته بالنسبة لطبيعة عمل العامل

   (ج )    وجود حالة مرضية سابقة بالعضو المصاب .

مادة ( 27 ) :  لايجوز بأية حال من الأحوال أن تتعدى نسبة العاهة المئوية النسبة المقررة بالجدول رقم (2) المرافق إلا إذا ثبت بصفة قاطعة أن للعاهة تأثيرا خاصا على كفاية العامل المصاب على قيامه بالعمل ، ويجوز للقومسيون الطبى المختص فى هذه الحالة التجاوز عن هذه النسب بشرط بيان مبررات ذلك

مادة ( 28 ) :  تطبق على إصابات الطرف العلوى الأيسر عند العامل الأشول ذات النسب المئوية للطرف الأيمن وإصابات الطرف العلوى الأيمن ذات النسب المئوية للطرف الأيسر

مادة ( 29 ) :  يجب أن ينص فى القرار الخاص بالعاهات المصحوبة بتشوية على أن النسبة المئوية مقصورة على العاهة دون التشويه .

الباب الخامس

في تقدير الســــــــــن

مادة ( 30 ) :  تختص القومسيونات الطبية بالمحافظات بتقدير سن الفئات الأتية :

          ( 1 )  ساقطوا القيد من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة .

                   ( 2 )  ساقطوا القيد من الطلبة العربان والطلبة الأجانب

                   ( 3 )  ساقطوا القيد من المجندين

                   ( 4 )  ساقطوا القيد من المهجرين الذين فقدت سجلات قيدهم

                   ( 5 )  المستحقون عن أصحاب المعاشات

مادة ( 31 ) :  تقوم القومسيونات الطبية بتقدير سن العامل بناء على طلب الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إذا لم تثبت سنه بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية مستخرجة من سجلات القيد .

ويجب لتقدير سن العامل فى هذه الحالة تقديم شهادة إدارية معتمدة من جهة ميلاده وكذا شهادة سلبية من المحافظات المختصة تثبت عدم قيده بدفاتر المواليد بالجهة المبينة بالشهادة الإدارية عن سبع سنوات تتوسط السنه التى حددتها الجهة الطبية المختصة.

ويعفى من تقديم الشهادة السلبية العربان أو من لايعرف جهة ميلاده أو تاريخه بشرط تقديم شهادة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة تثبت ذلك.

ويعفى من تقديم الشهادتين السلبية والإدارية المشار إليها العامل الذى يقدم مستخرجا رسميا من دفاتر المواليد تثبت أن قيده تم بناء على حكم قضائى أو قرار من وزير الصحة.

ويجب على العاملين المولودين بالخارج تقديم شهادات معتمدة من ممثلى الدول التابعين لها تتضمن أنهم من ساقطى القيد بدفاتر المواليد مع بيان تاريخ ميلادهم الوارد بجوازات السفر التى دخلوا بها الجمهورية.

مادة ( 32 ) :   يجب أن يوضح بإستمارة طلب الكشف الطبى لتقدير سن العامل البيانات الآتية :

                     (1 ) تاريخ بدء التعيين .

            ( 2 ) وظيفة عند بدء التعيين

            ( 3 ) عدم سبق تقدير السن بمعرفة أى قومسيون طبى آخر

                     ( 4 ) شهادة المعاملة العسكرية

             ( 5 ) جميع الشهادات الدراسية الحاصل عليها

                     ( 6 ) شهادة طبية سابقة أو شهادة تطعيم أو أى مستند موجود بملف الخدمة يفيد فى تقدير السن .

مادة ( 33 ) :  ساقطوا القيد من المجندين الذين يقوم القومسيون الطبى بتقدير سنهم هم ساقطوا القيد السابق تقدير سنهم بمعرفة اللجان الطبية المشكلة لهذا الغرض بمعرفة المناطق الطبية المختصة بعواصم المحافظات ولا تعتد مناطق التجنيد بهذا التقدير وفى هذه الحالة يجب إن يرفق بطلب تقدير السن أوراق التقدير الصادرة من تلك اللجان مع بيان الأسباب التى دعت إلى عدم الإعتداد بذلك التقدير ويكون قرار القومسيون الطبى الصادر فى هذا الشأن نهائيا

مادة ( 34 ) :   يجب بالنسبة لساقطى القيد من المهجرين الذين تطلب دائرة الأحوال المدنية المختصة إحالتهم إلى القومسيون الطبى المختص أن ترفق بالأوراق المستندات الخاصة بساقطى القيد كالبطاقة الشخصية أو العائلية على حسب الأحوال أو المستخرج الرسمى من شهادة الميلاد إن وجد ، ويكون قرار القومسيون الطبى الصادر فى هذا الشأن نهائيا .

مادة ( 35 ) :       تقدر السن تقدير محددا بسنوات كاملة ، ويعتبر السن الحقيقية من تاريخ جلسة الكشف

مادة ( 36 ) :  يراعى عند تقدير السن الأسس العلمية كالمظهر العام ودرجة نمو الجسم وحالة الأسنان وعلامات البلوغ والفحص بالآشعة للوقوف على درجة إلتحام الكراديس وذلك طبقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار .

الباب السادس

في التظلم من قرارات الجهات الطبية والقومسيونات الطبية

مادة ( 37 ) :  تختص بنظر التظلم من القرارات الصادرة من الجهات الطبية القومسيونات الطبية بالمحافظات .

مادة ( 38 ) :  تختص بنظر التظلم من القرارات الصادرة من القومسيونات الطبية بالمحافظات لجنة تشكل بمديرية الشئون الصحية بكل محافظة برئاسة مدير عام المديرية أو من ينوب عنه وعضوية رئيس القومسيون الطبى بالمحافظة أو من ينوب عنه وأثنين من الأخصائيين الحكوميين يختارهما مدير عام المديرية من مستشفيات الحكومة الكائنة بعاصمة المحافظة  .

مادة ( 39 ) :  للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التوقيع عليه بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم للجهة الرئاسية التابع لها مباشرة وعلى هذه الجهة إرسال العامل فورا مع الأوراق الخاصة إلى القومسيون الطبى المختص للنظر فى التظلم وللقومسيون الطبى إعادة الكشف على العامل وله سحب القرار أو تأييده أو تعديل مدة الأجازة مع تحديد تاريخ عودة العامل لعمله

مادة ( 40 ) :  للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من القومسيون الطبى خلال خمسة عشر يوما من التوقيع على القرار بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم للجهة الرئاسية التابع لها مباشرة وعلى هذه الجهة إرسال أوراق التظلم فورا لمديرية الشئون الصحية المختصة لعرضه على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 38 .

ولهذه اللجنة إلغاء أو تعديل أو تأييد القرار الصادر من القومسيون الطبى المختص كما لها إستعادة المتظلم والكشف عليه .

مادة ( 41 ) :  للعامل أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها بالمادة 38 خلال خمسة عشر يوما من التوقيع على القرار بالعلم وذلك بطلب مدموغ يقدم لرئاسته مباشرة وعلى رئاسته إرسال أوراق موضوع التظلم فورا للإدارة العامة للقومسيونات الطبية ولهذه الإدارة إلغاء أو تعديل القرار الصادر من اللجنة ولها حق إستدعاء المتظلم والكشف عليه ويكون قراراها فى هذا الشأن نهائيا .

مادة ( 42 ) :  للجهة الإدارية المختصة التى يتبعها العامل الطعن فى القرارات الصادرة من الجهة الطبية المختصة بمنح العامل أجازة مرضية وذلك قبل نهاية مدة الأجازة وطلب تحويل العامل للقومسيون الطبى المختص بشرط بيان المبررات التى تستند إليها فى هذا الطعن وعلى القومسيون الطبى المختص الكشف على العامل .

وللقومسيون الطبى المختص تأييد أو إلغاء القرار الصادر من الجهة الطبية المختصة مع تحديد تاريخ عودة العامل لعمله .

مادة ( 43 ) :  لايجوز النظر فى التظلمات أو الطعون التى تقدم بعد المواعيد المحددة فى المادتين 39 ، 40 ويعتبر القرار فى هذه الحالة نهائيا .

الباب السابع

     أحكام عامــــة

مادة ( 44 ) :    فى حالات الترشيح للتعيين فى الخدمة بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وحالات ترك الخدمة أو إعادة التعيين أو مد مدة الخدمة أو السفر لبعثات دراسية بالخارج أو تقدير السن يجب على صاحب الشأن أن يقدم للوزارة أو الهيئة أو المؤسسة المرشح للعمل بها أو التى يعمل بها صورتين شمسيتين حديثتين متماثلتين مقاس كل منهما 4 × 6 سم تلصق كل منهما على الأستمارتين المعدتين لذلك ويوقع عليهما صاحب هذا الشأن ويصدق على ذلك الجهة التابع لها المرشح وتختم الصورتان بخاتم الدولة وترسل إحدى الإستمارتين بعد إستيفائها للقومسيون الطبى المختص وتحفظ الأخرى بملف صاحب هذا الشأن للرجوع إليها عند الحاجة .

مادة ( 45 ) :    فى جميع الحالات المشار إليها فى المادة السابقة يجب أن توضح الجهة التابع لها المرشح أو العامل بالإستمارة المعدة لهذا الغرض نوع وطبيعة العمل على وجه التفصيل وعما إذا كان قد سبق الكشف عليه أمام أى قومسيون طبى بعد أخذ إقرار كتابى به .

مادة ( 46 ) :   فى حالات الكشف لتقرير اللياقة الطبية للبقاء فى الخدمة يجب أن توضح الجهة التابع لها العامل للقومسيون الطبى المختص علاوة على البيانات السابقة تاريخ ميلاده وتاريخ تعيينه وتاريخ بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة والأجازات المرضية التى حصل عليها خلال الثلاث سنوات الأخيرة والأجازات الباقية المستحقة له ، كما توضح للقومسيون الطبى نوع وطبيعة العمل المنوط به على وجه التفصيل وعما إذا كان قادرا على القيام به بطريقة مرضيه .

مادة ( 47 ) :  يـراعى فى جميع الأحوال إرسال الإستمارات بحيث تصل إلى القومسيون الطبى المختص مـستوفـاه فى اليوم السابق المحدد لتوقيع الكشف الطبى على العامل على الأقل .

مادة ( 48 ) :   على القومسيون الطبي إمساك دفتر صحة /2 ( قومسيون طبى ) يدون فيه بيانات كل كشف يجريه مطابقة لما هو مدون بإستمارات الكشف بشرط أن يوقع على هذا الدفتر رئيس القومسيون الطبى وعضوان على الأقل .

مادة ( 49 ) :  عـلى الجـهات الـطبية المختصة التى تقوم بمنح أجازات مرضية إمساك دفتر ( صحة / 2 قومسيون طبى ) تدون فيه بيانات كل كشف تحريه مطابقة تماما لما هو مدون بإستمارة الكشف .

جدول رقم 1

الملحق بالقرار الوزاري رقم 253 لسنة 1974 بأمراض المهنة

رقم مسلسلنوع المرضالعمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
1التسمم بالرصاص ومضاعفاتهأى عمل يستدعى استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك : تداول الخدمات المحتوية على الرصاص صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة فى سبائك العمل فى صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم أو الخردة العمل فى صناعة مركبات الرصاص – صهر الرصاص تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على الرصاص . التلميع بواسطة برادة الرصاص ( أو المساحيق المحتوية على الرصاص ) . تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص …. ألــخ وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
2التسمم بالزئبق ومضاعفاتهأى عمل يستدعى إستعمال وتداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتويه عليه .  ويشمل ذلك العمل فى صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام فى صناعة القبعات وعمليات التذهيب وإستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقيه ……… ألـخ
3التسمم بالزرنيخ ومضاعفاتهأى عمل يستدعى إستعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .

تـابع جــدول رقـم ( 1 )

رقم مسلسلنوع المرضالعمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
4التسمم بالأنتيمون ومضاعفاتهأى عمل يستدعى إستعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو المواد المحتوية عليه .
5التسمم بالفسفور ومضاعفاتهأى عمل يستدعى إستعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
6التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاتهاكل عمل يستدعى إستعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو غبارها .
7التسمم  بالمنجنيز ومضاعفاتهكل عمل يستدعى إستعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتويه عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه . ويشمل ذلك : العمل فى إستخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحنها وتعبئتها ………… ألــخ
8التسمم بالكبريت ومضاعفاتهكل عمل يستدعى إستعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتويه عليه ويشمل ذلك : التعرض للمركبات الغازية وغير ذلك للكبريت . ألخ
9التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاتكل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو إستعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليها .

تـابع جــدول رقـم ( 1 )

رقم مسلسلنوع المرضالعمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
10التأثر بالنيكل أو ماينشأ عنه من قرح ومضاعفاتكل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو إستعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته يشمل ذلك : التعرض لغاز كربونيل النيكل
11التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفاتكل عمل يستدعى العرض لأول أكسيد الكربون ويشمل ذلك : عمليات تحضيره أو إستعماله وتولده كما يحدث فى الثلاجات وقمائن الطوب والجير .ألخ
12التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفاتكل عمل يستدعى تحضير أو أستعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها .
13التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتهاكل عمل يستدعى تحضير أو أستعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد ولأبخرتها أو غبارها .
14التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاتهكل عمل يستدعى تداول أو أستعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد صلبه كانت أو سائلة أو غازية .
15التسمم بالكلوروفورم رابع كلورو الكربونأى عمل يستدعى إستعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع كلورو الكربون وكذا أى عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها .
16التسمم برابع كلورور الإثيلين وثالث كلورور الأثيلين والمشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتيةأى عمل يستدعى إستعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها

تـابع جــدول رقـم ( 1 )

رقم مسلسلنوع المرضالعمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
17الأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الأشعاعى أو آشعة أكسأى عمل يستدعى التعرض للراديوم أو لأية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعى أو آشعة أكس
18سرطان الجلد الأولى وإلتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنةأى عمل يستدعى إستعمال أو تداول التعرض للـقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية ( بما فيها البارافين ) أو الفلور أو أى مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مواد مهيجه أخرى صلبة أو سائلة أو غازية .
19تأثر العين من الحرارة وما ينشأ عنه من مضاعفاتأى عمل يستدعى التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الأشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضؤ قوى أو حرارة شديدة مما يؤدى إلى تلف بالعين أو ضعف بالأبصار .
20أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس ) التى تنشأ عن : غبار السلكا ( سليكوزس)غبار الأسبستوس “أسبستوزس”غبار القطن (بسينوزس)أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التى تحتوى على مادة السليكا بنسبة تزيد على 5% كالعمل فى المناجم أو المحاجر أو نحت الأحجار أو صحنها أو فى صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعى نفس التعرض وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار الأسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض .
21الجمرة الخبيثة (أنثراكس)كل عمل يستدعى الأتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول لمسها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو متخلفاتها بما فى ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل فى شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومتخلفاتها .

تـابع جــدول رقـم ( 1 )

رقم مسلسلنوع المرضالعمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
22السقاوةكل عمل يستدعى الأتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول لمسها أو أجزاء منها
23مرض الدرنالعمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض
24أمراض الحميات المعديةالعمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات
25التسمم بالبريليومأى عمل يستدعى إستعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
26التسمم بالسيلينيوموكذا أى عمل يستدعى التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتويه عليه
27الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوىكل عمل يستدعى التعرض المفاجىء أو العمل تحت ضغط جوى مرتفع أو التخلخل المفاجىء فى الضغط الجوى أوالعمل تحت ضغط جوى منخفض لمدة طويلة
28الأمراض والأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الهرمونات ومشتقاتهاكل عمل يستدعى التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية .
29الصمم الذهنىالعمل فى الصناعات أو الأعمال التى يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير والكيماويات التى تؤثر على السمع
30إنسداد الشرايين التاجية أو إنسداد شرايين المخ أو نزيف المخالأعمال التى تتطلب الإجهاد المتواصل الشديد الجسمانى أو الذهنى على أن يبين ذلك بمذكرة تتضمن بيان نوع الإجهاد وينص فيها صراحة على الظروف المبررة لهذا الإجهاد وتعتمد هذه المذكرة من وكيل الوزارة المختص أو من يماثله على أن يتوافر عامل الضرر الجسمانى وعنصر المفاجئة وعنصر الواقعة ذات الأصل الخارجى .

جدول رقم 2

المرافق للقانون 79 لسنة 75 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والحالات المضافه إليه بقرار وزير التأمينات رقم 137 الصادر فى 13/7/1978 بشأن تقدير درجات العجز الناتجة عن إصابات العمل .

جدول رقم 2

   أولا : الطرف العلوى  الفــقد أو الـــبتر

(أ) الأصـابــع والـــيـدأيمنأيسر
الأبــهـام :  بتر الإبهام بتر السلامية الطرفية للإبهام السـبابــة : بتر السبابة بتر السلامية الطرفيه للسبابة بتر السلاميتين الطرفيه والوسطى للسبابة الـوسـطـى : بتر الوسطى بتر السلامية الطرفيه للوسطى بتر السلاميتين الطرفيه والوسطى  30 18   12 6 10   10 5 8  25 15   10 5 8   8 4 6

الفــقد أو الـــبتر

 (أ) الأصـابــع والـــيـدأيمنأيسر
البنصر : بتر البنصر بتر السلامية الطرفية للبنصر بتر السلاميتين الطرفية والوسطي الخنصر : بتر البنصر بتر السلامية الطرفية للخنصر بتر السلاميتين الطرفية والوسطي بتر أصبعين : بتر الأبهام والسبابة بتر الأبهام والوسطى بتر الأبهام والبنصر بتر الأبهام والخنصر بتر السبابة والوسطى بتر السبابة والبنصر أو الخنصر بتر الوسطى والبنصر أو الخنصر بتر البنصر والخنصر بتر ثلاثة أصابع : بتر الأبهام والسبابة والوسطى بتر الأبهام والوسطى والبنصر أو الخنصر بتر أربع أصابع : بتر الأبهام والسبابة والوسطى والبنصر أو الخنصر بتر جميع الأصابع بتر اليد عند المعصم  6 3 5   6 3 5   42 40 36 36 22 18 16 16   52 46   58 60 60  5 2.5 4   5 2.5 4   35 33 30 30 18 15 13 10   43 38   48 50 50

الفــقد أوالـــبتر

 (أ) الأصـابــع والـــيـدأيمنأيسر
فقد اليد جميعها أو فقد منفعتها : فقد اليد جميعها فـقد عمل اليد نتيجة وجود الأصابع جميعها فى حالة بسط أو فى حالة ثنى ( أنكليوز أو تقلص ) فقد جزئى لعمل الأصابع الخمسة مع بقاء نسبة بسيطة من تقابل الأبهام . الأبهام : أنكليوز المفصل السلامى السلامى فى حالة بسط كامل أنكليوز المفصل السلامى السلامى فى حالة ثنى كامل أنكليوز المفصل المشطى السلامى فى حالة ثنى أو بسط كامل أنكليوز المفصل المشطى السلامى فى حالة نصف ثنى أنكليوز المفصلين المشطى السلامى والسلامى السلامى للإبهام فى حالة ثنى جزئى أنكليوز المفصلين المشطى السلامى والسلامى السلامى فى حالة بسط كامل أو ثنى كامل أنكليوز المفصل بين مشطيه الأبهام وعظام الرسغ خلع بالمفصل السلامى السلامى للإبهام خلع بالمفصل المشطى السلامى تقريب جبرى للإبهام نتيجة أثره إلتئام أو فقد عمل العضلة المباعدة : الســبابــة : أنكليوز المفصل السلامى الأول فى حالة ثنى أو بسط أنكليوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى أو بسط أنكليوز المفصل السلامى السلامى الأول والثانى فى حالة بسط أو ثنى أنكليوز أنكليوز المفصل المشطى السلامى فى حالة ثنى أو بسط أنكليوز المفصل المشطى السلامى السلامى الأول والثانى فى حالة بسط  كامل أو ثنى كامل .  60 60   50   8 10 10 8 15   18   15 5 15 20   6 2 8 8 12  50 50   40   6 8 8 6 12   15   12 4 10 16   4 1 5 6 10  

الفــقد أو الـــبتر

(أ) الأصـابــع والـــيـدأيمنأيسر
الوسطــى : أنكليوز المفصل السلامى السلامى الأول فى حالة ثنى أو بسط أنكليوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى أو بسط أنكليوز المفصلين السلامى السلامى الأول والثانى فى حالة ثنى أو بسط أنكليوز المفصل المشطى السلامى أنكليوز المفاصل المشطى السلامى والسلامى السلامى الأول والثانى فى حالة ثنى أو بسط البنصر أو الخنصر : أنكليوز المفصل السلامى السلامى الأول فى حالة ثنى أو بسط أنكليوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى أو بسط أنكليوز المفصل المشطى السلامى أنكليوز المفصل المشطى السلامى والسلامى الأول والثانى فى حالة بسط أو ثنى أنكليوز الـيد : أنكليوز جميع مفاصل اليد والأصابع أنكليوز جميع مفاصل اليد والأصابع فيما عدا الأبهام . قطع الأوتار : قطع الوتر الباسط عند قاعدة الأصبع (الأصبع فى حالة ثنى كامل ) الأبهام السبابة الوسطى البنصر أو الخنصر قطع الوتر الباسط قبل إندماجه فى السلاميه الثانية السلاميتين الأخيرتين فى حالة ثنى كامل  6 2 6 6 10     4 2 4 6     60 45     12 12 10 8 6

  4 1 5 4 8     3 1 3 4     50 35     10 10 8 6 4  

الفــقد أو الـــبتر

 (أ) الأصـابــع والـــيـدأيمنأيسر
الأبهام البنصر أو الخنصر قطع الوتر الباسط قبل إندماجه فى السلاميه الأخيرة مباشرة السلامية الأخيرة فى حالة ثنى كامل الأبهام السبابة الوسطى أو البنصر أو الخنصر قطع الوتر القابض عند المفصل السلامى أو السلامى السلامى الأول ( الأصبع فى حالة بسط كامل ) : الأبهام السبابة الوسطى البنصر أو الخنصر (جـ) قطع الوتر القابض عند المفصل السلامى السلامى الثانى السلامية الأخيرة فى حالة بسط كامل : بسط كامل الأبهام السبابة الوسطى البنصر أو الخنصر (د) العضد والساعد : بتر الطرف العلوى إلى الكتف بتر الطرف العلوى إلى مافوق الكوع تعود الخلع بالكتف  4 3   6 2 1     20 12 10 6       8 3 2 1.5     80 75 30  3 2   4 1 0.5     16 10 8 5       6 2 1 1          

الفــقد أو الـــبتر

 (أ) الأصـابــع والـــيـدأيمنأيسر
أنكليوز جزئى بالكتف نقص فى حركة رفع الذراع موازاة الكتف نقص فى حركة رفع الذراع إلى أعلى بمقدار 30 درجة أثره إلتئام مقيدة لحركة العضد والعضد ملتصق بالجسم كسر غير ملتحم بالعضد كسر غير ملتحم بالنتؤ المرفقى أنكليوز المرفق فى بسط كامل فى درجة 180 درجة أنكليوز المرفق فى زاوية 150 درجة أنكليوز المرفق فى زاوية 90 درجة . أثره إلتئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 45 درجة أو أقل الساعد فى حالة ثنى لزاوية حادة أثره إلتئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 90 درجة أثره إلتئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 135 درجة بتر الطرف العلوى تحت الكوع كسر بالساعد مع إعاقة تامة فى حركتى الكعب والبلح أثره إلتئام مقيدة لحركة الكعب بين درجتى  10 ، 90 أثره إلتئام مقيدة لحركة الكعب بين درجتى  45 ، 90 كسر بإلتحام معيب بعظام الساعد عائق لحركات مفصل الرسغ أنكيلوز تام بالرسغ أنكيلوز جزئى بالرسغ أنكيلوز الرسغ مع بسط اليد والكب كامل25 15 40 50 15 50 40 30 40     20 15 65 50 30 20 15 25 15 25  20 10 30 40 10 40 30 25 35     15 12 55 40 25 15 10 20 12 10  

ثانيا : العضلات والأعصاب والأوعية الدموية

بالطرف العلوى

 (ب) العضلات والأعصاب والأوعية الدمويةأيمنأيسر
ضمور العضلات : ضمور العضلة الدالية ضمور العضلة ذات الرأسين العضوية شلل الأعصاب : شلل العصب الزندى والأصابة عند المرفق شلل العصب الزندى والأصابة عند اليد شلل العصب الكعبرى أعلا الفرع للعضلة المثلثة الرؤوس شلل العصب الكعبرى شلل العصب المتوسط شلل العصب تحت اللوح شلل العصب الدائرى شلل العصب الزندى والكعبرى شلل العصب الزندى والمتوسط شلل العصب الزندى والكعبرى والمتوسط  30 30   30 20 50 40 35 10 20 60 60 75  20 25   40 30 35 8 15 50 50 65

ثالـثا: الطــرف السـفلـى

(جـ) الطرف السفلى
بتر الطرف السفلى فوق الركبة بتر الطرف السفلى تحت الركبة بتر القدم مع عظام الكامل بتر القدم دون عظام الكاحل بتر رؤوس مشطيات القدم كلها بتر إبهام القدم وعظمة المشطية بتر الأصبع الخامس مع المشطيه بتر إبهام القدم65 % 55 % 45 % 35 % 30 % 10 % 10 % 5  %

تابع : الطــرف السـفلـى

(جـ) الطرف السفلى
بتر السلامية الطرفيه لإبهام القدم بتر سبابة القدم بتر السلاميه الطرفية لسبابة القدم بتر الأصبع الأوسط أو البنصر للقدم كسر بالفخذ مع قصر 6 سم والمفاصل جيدة مع ضعف متوسط بالعضلات كسر بالفخذ مع قصر 4 سم كسر بالفخذ مع قصر 3 سم كسر ملتحم بالرضفة مع ضعف بالفخذ كسر غير ملتحم بالرضفة مع ضعف شديد بالفخذ كسر بعظمتى الساق ملتحم بشكل معيب كسر غير ملتحم بالساق أنكيلوز المفصل الحرقفى فى وضع مناسب أنكيلوز بالركبة فى درجة 100 أنكيلوز الركبة متحرك بين درجتى 120 ، 170 أنكيلوز بالركبة متحرك بين درجتى 90 ، 180 أثر إلتئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 90 أو أقل أثر إلتئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسطى لغاية 135 درجة أثر إلتئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 170 درجة إلتهاب مفصلى تشوهى بالركبة أنكليوز بكاحل القدم مع رفع القدم لأعلى زاوية أكثر من 100 أنكليوز بكاحل القدم فى زاوية 100 أنكليوز بكاحل القدم فى زاوية 90 ( أحسن وضع ) أنكليوز أبهام القدم فى وضع بسبب تعطيل حركة المشى أنكليوز فى جميع أصابع القدم فى وضع جيد تفرطح القدم نتيجة كسر العظام4 % 5 % 3 % 3 % 30 % 12 % 8 % 20 % 30 % 20 % 50 % 50 % 50 % 25 % 15 % من 60 % إلى 50 % من 50 % إلى 30 % من 30 % إلى 10 % 25 % 50 % 35 % 20 % 15 % 15 % 15 %  

تـابع : الطــرف السـفلـى

(جـ) الطرف السفلى
العضلات والأعصاب بالطرف السفلى :       ضمور عضلات الجزء الأمامى للفخذ      ضمور عضلات الفخذ كلها      ضمور عضلات الطرف السفلى      ضمور عضلات الساق جميعها      ضمور عضلات الجزء الأمامى للساق      ضمور العضلات المطرد     صق تام ( جنيو فالجم ) مع ضعف شديد بالعضلات    شلل أعصاب الطرف السفلى :         شلل تام بالعصب الوركى         شلل تام بالعصب الفخذى          شلل العصب المأبضى الوحشى         شلل العصب المأبضى الأنسى         شلل العصب المأبضى الأنسى والوحشى         شلل العصب المأبضى الأنسى والوحشى   مصحوب بألم         شلل العصب الشظوى   الأوعية الدموية :      إنسداد بالشرايين نتجت عنه غرغرينا      إنسداد بالأوردة نتجت عنه أوزيما مزمنة      إنسداد وريدى نتجت عنه أوزيما بالطرفين السفلين مع قرحة  مزمنة تؤثر على المشى والوقوف الدوالى التى لايمكن شفاؤها بالتدخل الجراحى وتسبب عنها قرحة مزمنة .    20% 30% 40% 30% 10% من 10% إلى 80 % 50 %   50 % 50 % 30 % 30 % 40 % 60 % 30 %     تعامل الحالة معاملة البتر من 10  إلى 30 % من 20 % إلى 50 %   من 20 % إلى 30 %

رابـعـا : إصابات الرأس والجهاز

العصبى المركزى

إصابات الرأس والجهاز العصبى المركزى
فقد شعر فروة الرأس إصابات بالرأس نتج عنها فقد عظمى بالصفيحه الخارجية والداخلية ( حسب مساحة الجزء المفقود) إصابة بالرأس مصحوبة أو غير مصحوبة بكسر الجمجمة ومصحوبة أو غير مصحوبة بإرتجاج المخ ونتج عنها دوخة وإرتعاشات أو صداع أو لعثمة فى الكلام أو نقص فى القوى العقلية حسب شدة الحالة إصابة بالرأس نتج عنها إضطراب عقلى نزيف بالمخ مصحوب بشلل نصفى غير قابل للشفاء شلل نصفى غير تام مع أفازيا شلل نصفى أيمن غير تام شلل نصفى أيسر غير تام شلل نصفى تام مصحوب بتوتر العضلات شلل تام بالطرف العلوى الأيمن شلل تام بالطرف العلوى الأيسر شلل غير تام بالطرف العلوى الأيمن شلل غير تام بالطرف العلوى الأيسر أفازيا بسيطة أفازيا واضحة نوبات صرعية قليلة أو نادرة نوبات صرعية متعددة شلل الطرفين السفليين شلل الطرف السفلى مع القدرة على المشى شلل الطرفين السفليين غير كامل أو المشى غير ممكن شلل الطرفين السفليين والمشى ممكن بعكاز أو بعصا تكهف الحبل الشوكىمن 5 % إلى 10 % من 10 % إلى 40 %   من 20 % إلى 70 %     100% 100% 100% من 20 % إلى 60 % من 20 % إلى 40 % من 70 % إلى 100 % 80 % 70 % من 20 % إلى 40 % من 15 % إلى 30 % من 10 % إلى 30 % من 30 % إلى 60 % من 20 % إلى 30 % من 30 % إلى 80 % 100 % من 20 % إلى 40 % 70 % من 30 % إلى 70 % من 40 % إلى 70 %

تــابع : إصابات الرأس والجهاز

العصبى المركزى

إصابات الرأس والجهاز العصبى المركزى
تليف الجهاز العصبى المركزى المنتثر العصب الأول : حاسة الشم العصب الثانى : ضمور تام بالعصب البصرى لعين واحدة ضمور تام مزدوج بالعصب البصرى العصب الثالث والرابع والسادس : شلل بالعضلات الداخلية بإحدى العينين شلل بالعضلات الداخلية بالعينين شلل بالعضلات الخارجية بالعينين وبدون إذدواج بالبصر شلل بالعضلات الخارجية مع إذدواج البصر العصب الخامس : إلتهاب العصب الخامس مع تقلص عضلات نصف الوجه مصحوب بألم شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية بنصف الوجه العصب السابع : شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على غلق جفنى العين شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على غلق العينين معا خامسا : العــنق : أنثناء العنق للأمام نتيجة تقلص العضلاة أو أثره إلتئام ملتصقة أنثناء العنق التشنجى سادسا : العمود الفقرى : سكوليوز أو لوردوز أو كيفوز مع تحديد فى الحركة بروز أو إنحساف مصحوب بألام وتحديد فى الحركة إلتهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل الفقرات إلتهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل الفقرات وصعوبة التنفسمن 50 % إلى 70 %   5 %   35 % 100 %   من 5 % إلى 10 % من 10 % إلى 20 % من 10 % إلى 15 % 25 %   من 15 % إلى 20 % من 10 % إلى 20 %   من 10 % إلى 50 % من 30 % إلى 50 %   من 10 % إلى 30 % من 20 % إلى 40 %   من 20 % إلى 40 % من 10 % إلى 30 % من 30 % إلى 40 % من 30 % إلى 80 %

تــابع : إصابات الرأس والجهاز

                                              العصبي المركزي

إصابات الرأس والجهاز العصبى المركزى
إلتهاب عظمى نخاعى بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكى مرض بوت غير مصحوب بخراج درنى مرض بوت مصحوب بخراج درنى سابعا : الأنف : ضيق بالأنف بدون فقد ولايمكن علاج الضيق كسر بعظم الأنف مصحوب بضيق الخياشيم فقد أرنبة الأنف فقد جزئى بالأنف بدون ضيق الخياشيم فقد الأنف مصحوب بضيق الخياشيم فقد الأنف مصحوب بضيق الخياشيممن 30 % إلى 60 % من 30 % إلى 40 % من 50 % إلى 70 %   من 5 % إلى 25 % 15 % 10 % من 10 % إلى 20 % من 20 % إلى 40 % من 20 % إلى 50 %
الجفون والمسالك الدمعية : إنحراف حافة الجفن للداخل أو الخارج أو ألتصاق الجفن بملتحمة المقلة ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين تلف الحجاج تلف الحجاج .  من 5 % إلى 10 % 15 % 30 % من 15 % إلى 25 %

المقلة – الكاتاركتا الأصابية :

  • عند وجود كتاركتا بالعين تسبب ضعف بالأبصار قد يصل إلى درجة الفقد التام تقدر نسبة العاهة بهذه العين بنسبة الأبصار المبينة بالفقرة (4) من الجدول الخاص بحالات فقد الأبصار المرافق للقانون 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون 25 لسنة 1977 إذا كانت عملية إزالة الكتاركتا لاتجدى فى إصلاح درجة الأبصار .
  •  إذا عملت إزالة كتاركتا إصابية تقدر العاهة حسب درجة الأبصار بعد عملية إزالة الكتاركتا بإستعمال النظارة التى تعتبر جزءا تكميليا للجراحة ويزاد 10% مقابل عدم إندماج الصارتين وبحيث لاتتعدى العاهة فى العين المجرى بها عملية إزالة كتاركتا عن 35 % 
  إصابات الرأس والجهاز العصبى المركزى  
الأذن : فقد أو تشويه بصبوان الأذن الخارجية فقد أو تشويه بصبوان الأذينين الفك العلوى : المضغ ممكن المضغ غير ممكن فقد بسقف الحلق متصل أو غير متصل بالحفرة الأنفية جيب الهواء الفكى أصابة بالفك العلوى مع تشوه الأنف والوجه الفك السفلى : المضغ ممكن المضغ غير ممكن خلع بالمفصل الفكى الصدغى يمكن أو لايمكن رده ضيق بالفم بسبب أنكليوز الفكين ضيق بالفم بسبب أنكليوز الفكين يسمح بتبادل السوائل فقط فقد الفك السفلى بأكمله أو ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه الوجه الأسنان : فقد لغاية خمس أسنان فقد نصف الأسنان مع أمكان تركيب طقم صناعى فقد نصف الأسنان جميعها مع إمكان تركيب طقم  صناعى فقد الأسنان كلها م عدم إمكان تركيب طقم صناعى اللسان : بتر اللسان حسب إتساعه والألتصاقات وحالة الكلام ناسورة لعابى لم يتحسن بالعلاج الجراحى .  5 % 10 %   من 10 % إلى 20 % من 30 % إلى 40 % من 10 % إلى 30 %   من 40 % إلى 60 %   من 5 % إلى 10 % من 30 % إلى 40 % من 10 % إلى 30 % 20 % 25 % من 4 % إلى 60 %   من 1 % إلى 5 % من 5 % إلى 10 % 25 % 15 %   من 10 % إلى 40 % من 10 % إلى 30 %  

ثامنا: البلعوم الأنفى

البلعـوم الأنفــى
ضيق بالبلعوم الأنفى ناتج عن إلتصاق الحلق بالجدار الخلفى للبلعوم ضيق بالبلعوم مصحوب بصمم البلعوم السفلى : ضيق بالبلعوم يعيق البلع الحنجرة : درن الحنجرة ضيق بالحنجرة تسبب عنه بحة فى الصوت ضيق بالحنجرة تسبب عنه بحه فى الصوت مع ضيق التنفس ضيق بالحنجرة تسبب عنه ضيق بالتنفس يستدعى وضع أنبوبة حنجرية ضيق بالحنجرة تسبب عنه إنعدام الصوت مع تلف محدود المرىء : ضيق بالمريئ يعيق البلع المعدة : قرحة مزمنة قرحة مزمنة مع إلتصاقات مؤلمة أو ضيق فتحة البواب مع تمدد المعدة ونحافة ناسور معدى لم يشفى بالعلاج الجراحى الأمعاء الدقاق : ناسور بالأمعاء فى وضع مرتفع بالبطن ناسور بالأمعاء فى وضع منخفض بالبطن فقد بالأمعاء الأمعاء الغلاظ : ناسور لم يشفى بالعلاج الجراحى ويسمح بخروج الغازات والسوائل مع بعض مواد البراز والتبرز عادى الشرج : ناسور حسب موضعه خارج أو داخل العضلة العاصرة . ناصور مع عدم القدرة على حجز البراز أو أحتباس المواد البرازيةمن 15 % إلى 40 % من 40 % إلى 60 %   من 10 % إلى 30 %   20 % من 5 % إلى 20 % من 10 % إلى 30 % من 30 % إلى 40 % من 40 % إلى 50 %   من 10 % إلى 30 %   من 30 % إلى 40 % من 40 % إلى 50 %   من 50 % إلى 60 %   من 40 % إلى 60 % من 40 % إلى 50 % من 10 % إلى 30 %   من 20 % إلى 40 %     من 20 % إلى 50 %  

تابع ثامنا: البلعوم الأنقى

البلعـوم الأنفــى
نتيجة إصابة العضلة العاصرة ومصحوب أو ير مصحوب بسقوط الشرج أو ألتهاب معوب معوى إو ألتهاب بريتونى الكبد : ناسور مرارى أو صديدى الطحال : إستئصال الطحال السليم إستئصال الطحال المتضخم إستصال الطحال المتخضم المصحوب إستسقاء بالبطن جدار البطن : فتق أربى أيمن أو أيسر أو فتق سرى أو فخذى فتق أربى مذدوج فتق بجدار البطن أو فتق جراحى شلل جزئى لعضلات البطن نتيجة تأثر عصب بجدار البطن .      من 20 % إلى 50 %   20 % 10 % صــفــر   من 10 % إلى 20 % من 20 % إلى 30 % من 10 % إلى 30 % من 5 % إلى 10 %
 
تاسعا : المسالك البولية
المسالك البولية
الكلى والحالب إلتهاب بإحدى الكليتين إلتهاب بإحدى الكليتين مع إلتهاب بحوض الكلية إلتهاب كلوى يسبب عدوى أو تسمم إلتهاب بحوض الكليتين إستئصال الكلية والأخرى سليمه ( حسب حالة الكلية المستأصلة ) إستئصال الكلية والأخرى منكبسة كلية متحركة درن بكلية واحدة درن بالكليتيتن  من 10 % إلى 30 % من 30 % إلى 40 % من 40 % إلى 60 % من 40 % إلى 60 % من صفر إلى 15 % 50 % من 5 % إلى 10 % 50 % من 50 % إلى 80 %

تـابـع تاسعا : المسالك الـبولــية

المسالك البولية
ناسور بالحالب ناسور بطنى بولى المثانة : التصاق جدار المثانة بالأرتفاق العانى بسبب كسر ناسور بولى بالعانة أو العجان ناسور مثانى معوى ناسور مثانى شرجى التهاب مثانى مزمن إصابى أو جرح بالمثانة أستدعى تثبيت قسطرة إلتهاب مثانى مع إلتهاب بحوض كلية واحدة إلتهاب مثانى مع إلتهاب بحوض الكليتين درن بالمثانة مع
 سلامه الكليتين إنحباس كلى بالبول نتيجة إصابة بالنخاع الشوكى إنحباس جزئى بالبول إنحباس جزئى بالبول مصحوب بإلتهاب كلية واحدة أو كليتين     عدم القدرة على حبس البول قناة مجرى البول الخلفية: ضيق كامل نتيجة تمزق قناة مجرى البول الخلفية ضيق جزئى نتيجة تمزق قناة مجرى البول الخلفية ضيق يمكن توسيعه بالعملية الجراحية ضيق مصحوب بناسور متصل مابين الشرج وقناة مجرى البول قناة مجرى البول الأمامية : ضيق يمكن توسيعه ضيق يصعب توسيعه ناسور بولى إنعدام قناة مجرى البول الأمامى مع فتحة بالعجان إنعدام قناة مجرى البول الأمامى مع فتحة مابين السرة والعجان
50 % من 40 % إلى 60 %   من 40 % إلى 50 % 50 % 70 % من 50 % إلى 70 % من 30 % إلى 40 % 50 % من 50 % إلى 70 % من 20 % إلى 30 % 40 % 20 % من 50 % إلى 90 % من 20 % إلى 30 %   70 % 70 % من 20 % إلى 40 % من 40 % إلى 60 %     من 20 % إلى 30 % من 30 % إلى 40 % 30 % 50 % 40 % 

عاشرا : القفص الصدري

القفص الصدرى : كسر عظم القص غير مصحوب بإصابة حشوية كسر ضلع حسب المضاعفات الرئتان : إلتهاب شعبى مزمن خفيف إلتهاب شعبى مزمن شديد إلتهاب شعبى مزمن مضاعف بأمزيما أو تمدد شعبى أو ربو أو هبوط بالقلب إنسكاب بللورى أصابى إنسكاب دموى بللورى إنسكاب صديدى بللورى إصابة درنيه تخلف عنها تلفيات بسيطة إصابة درنيه تخلف عنها تلفيات متوسطة إصابة درنيه تخلف عنها تلفيات شديدة إصابة درنيه متقدة غير قابلة للشفاء سليكوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين سليكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين سليكوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين سليكوزس مصحوب بدرن الرئتين اسبستوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين اسبستوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين اسبستوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين اسبستوزس مصحوب بدرن بالرئتين بسينوزس (ربو القطن أو الكتان) غير مصحوب بتغيرات فى آشعة الرئتين بسينوزس مصحوب بنزلة شعبية مزمنة وربو شعبى بسينوزس مصحوب بأنفزيما  من 10 % إلى 20 % من صفر  إلى 10 %   من 5 % إلى 20 % من 20 % إلى 50 % من 50 % إلى 100 % من 5 % إلى 30 % من 10 % إلى 40 % من 20 % إلى 70 % من 5 % إلى 10 % من 10 % إلى 40 % من 40 % إلى 70 % من 70 % إلى 100 % من 10 % إلى 30 % من 30 % إلى 60 % من 60 % إلى 90 % 100 % من 10 % إلى 20 % من 10 % إلى 40 % من 40 % إلى 80 % 100 % تقدر نسبة العاهة بنسبة النقص فى الطاقة التنفسية من 10 % إلى 50 % من 50 % إلى 90 %

تابع عاشـرا : القفص الصدري

أنفزيما نتيجة إستنشاق أبخرة أنفزيما نتيجة النفخ فى الآلات أورام خبيثة نتيجة إستنشاق أبخرة أو أتربة القلب و الأورطى : إلتصاق بغشاء القلب أو إصابة بصمام القلب أو ألتهاب بعضلات القلب أو تلف بعضلات القلب نتيجة جلطة بالشرايين التاجية والقلب متكافئ جلطة بالقلب مع بعض أعراض زاهرة جلطة بالقلب مع عدم تكافؤ القلب تأثر القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى أو تسمم أنيورزمى الأورطى أو جدار القلبمن 10 % إلى 90 % من 10 % إلى 90 % 100 %     من 10 % إلى 20 %   من 20 % إلى 60 % 80 % من 30 % إلى 90 % من 30 % إلى 80 %

حـادى عشـر : أعضــاء التناسـل

أثره إلتئام بالقضيب لاتمنع الأنتصاب فقد تمرة القضيب إنعدام جزئى بالجسم الأسفنجى فقد القضيب فقد القضيب مع ضيق بفتحة البول فقد القضيب مع الخصيتين فقد خصية قبل البلوغ فقد خصية فى سن البلوغ لغاية 40 سنة فقد خصية بعد سن الأربعين فقد خصيتين قبل سن البلوغ فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن الأربعينصفر 25% 30% 60 % 70 % 90 % 35 % 25 % 15 % 60 % 40 %  

تابع- حادي عشـر : أعضاء التناسـل

فقد خصيتين بعد سن الأربعين قيلة مائية حسب الحجم والمضاعفات قيلة دموية إصابية درن البربخ والخصية من ناحية واحدة درن البربخ والخصية من الناحيتين درن البربخ والبروستاتا والحويصلة المنوية الإنــاث : فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ فقد الرحم قبل الإنجاب فقد الرحم بعد الإنجاب فقد مبيض واحد قبل أو بعد سن البلوغ سقوط الرحم أو المهبل الغدد الدرنية : غدد درنية غدد درنية متقيحة مصحوبة بنواسير سرطان الغدد الأورام الخبيثة : تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظيفته أو بتره أو إنتكاس الحالة أو عدم إمكان إجراء عملية بعض الأمراض : الزهرى كمرض مهنى ناسور معاود واحد أو متعدد وحسب الموضع سرطان الدم30 % من صفر إلى 10 % من 10 % إلى 15 % من 10 % إلى 15 % من 20 % إلى 40 % من 40 % إلى 50 %   من 40 % إلى 60 % 40 % 30 % 30 % من 5 % إلى 15 %   من 5 % إلى 20 % من 20 % إلى 25 % من 40 % إلى 100 %   من 40 % إلى 100 %     50 % من 20 % إلى 40 % من 20 % إلى 100 %

جدول رقم 3

                الملحق بالقرار الوزاري رقم 253 لسنة 1974        

القواعد الفنية لتقدير السن

ملحوظة:  يقدر السن تقديرا محددا بسنوات كاملة من تاريخ توقيع الكشف

العلامات الأكلينيكية لتقدير السن

  •  الفترة من 12 سنة إلى 14 سنة : علامات البلوغ

12 سنة   : شعر العانه – بدء نمو الثديين – بدء الطمث – خشونه الصوت فى الأولاد

13 سنة   :   شعر الإبطين – نمو الثديين – إنتظام الطمث – إنتظام خشونة الصوت فى الأولاد

14 سنة   :   بدء ظهور الشارب – نمو الأعضاء التناسلية

(2) الفترة من 14 سنة إلى 25 سنة : إلتحام الكراديس

14 سنة   :   إلتحام اللقمة والبكرة مع بعضهما (لعظمة العضد )

15 سنة   :   إلتحام اللقمة والبكرة مع عظمة العضد

16 سنة   :   إلتحام النتؤ الوحش للعضد – إلتحام رأس عظمة الكعبره

17 سنة   :   إلتحام النتؤ الأنسى للعضد

18 سنة   :   إلتحام رؤوس مشطيات الأصابع

19 سنة   :   إلتحام أسفل عظمة الزند والنتؤ الأبرى

20 سنة   :   إلتحام أسفل عظمة الكعبرة

21 سنة   :   إلتحام حول مفصل الركبة ( أسفل عظمة الفخذ وأعلا القصبة )

23 سنة   :   إلتحام عرف عظمة الحرقفة

ملحوظة :      يتم إلتحام الكراديس بالإناث قبل الذكور بمدة سنة أو سنتين .

 (3) الفترة من 35 – 65 سنة :المظهرالخارجى معاصرة الأحداث التاريخية – تاريخ التعيين

35 سنة :     شيب شعر الرأس والشارب ومقدم الصدر

50 سنة :       شيب شعر العانة – قوس تقدم السن بالعينين يبدأ ظهوره

60 سنة :       قوس تقدم السن بالعينين يكتمل – يبدأ ظهور تجاعيد الوجه

65 سنة :     ضعف شيخوخى – فقد أسنان – ضمور بالعضلات تجاعيد الوجه :

تـقـديـر الـسن

     يتبع الباب الأول

ينظمه الأتى :

  •  الباب الخامس لائحة المجالس الطبية الصادرة بالقرار الوزارى 253/1974 ويشمل المواد من 30 إلى 36 والمعدل بالقرار الوزارى 494/1976 .         
  •  الجدول رقم (3) الملحق بالقرار الوزارى 253/1974 القواعد الفنية لتقدير السن
  • المواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من الباب السابع من القرار الوزارى 253/74 وهى خاصة بإستمارة الكشف والسجل .
  • القرار الوزارى 254/1974 بإختصاصات المجالس الطبية :

أ – الفقرة (هـ) من البند ( 1 )

ب- البند 2

  •  القرار الجمهورى 2120/1963 : المادة 10 ( تختص القومسيونات الطبية بتقدير سن الموظفين والعمال .
  • قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 :  المادة 23 البند 8 تنص على أن أحد شروط التعيين فى إحدى الوظائف وجود مستخرج رسمى بتاريخ الميلاد أو شهادة من المجلس الطبى المختص بتقدير السن وذلك فى حالة عدم قيده بسجلات المواليد

شرح القواعد الفنية لتقدير السن

–  تنص المادة 35 من لائحة المجالس الطبية على أن يقدر السن تقديرا محددا بسنوات كاملة ويعتبر السن       الحقيقى من تاريخ جلسة الكشف .

– وتنص المادة 36 على أن يراعى عند تقدير السن الأسس العلمية كالمظهر العام ودرجة نمو الجسم وحالة الأسنان وعلامات البلوغ والفحص بالآشعة للوقوف على درجة إلتحام الكراديس وذلك طبقا للجدول رقم (3) الملحق بالقرار الوزارى 253/24 .

ملحوظة :

الفترات الأربعة الأولى من الفترات الأتى ذكرها وكذلك الفترة السابعة لم تذكر بالجدول رقم (3) الملحق باللائحة سالف الذكر .

الفترة الأولى : من الولادة إلى 6 شهور :

( 1 ) يقدر السن بالوزن :

عند الولادهشهرشهرين3 شهور4 شـهور5 شـهور6 شهــور
3 كيلو جرام¾ 3 ك½ 4  ك¼ 5 ك6 ك ضعف الوزن عند الولاده½ 6 ك7  ك
يزداد الوزن ¾ ك كل شهر خلال الأربعة شهور الأولىيزداد ½ ك شهريا خلال الأربعة شهور التالية

مع مراعاة نقص الوزن فى حالة النزلات المعوية والتسنين والتطعيم وأمراض الجهاز التنفسى وغيرها .

( 2 ) من ناحية ظهور مراكز التعظيم Centres of ossification  3 – 4 شهور فى  الأناث يظهر مركز تعظم فى Hamate &  Capitate    

الفترة الثانية : من 6 شهور إلى سنتين ( الأسنان اللبنية ) :

6-7 شهور  7  –8   شهــور9 – 10 شهور12 شهرا (سنه )18 شهرا (سنه ونصف )24 شهرا (سنتان )
تظهر القواطع الداخلية السفلىتظهر القواطع الداخلية العلياتظهر القواطع الخارجيةيظهر الدرس الأولتظهر الأنيابيظهر الضرس الثانى

وأحيانا يبدأ ظهور الأسنان فى سن   4 – 5  شهور وفى حالة الكساح وبعض الأمراض الأخرى قد يتأخر بدء ظهورها حتى 9-10 شهور .

أما من ناحية الوزن :

فـيزداد الـوزن ½ ك شـهريـا خـلال الشـهور الأربـعة الثانـية من عمره ثم   ¼  ك شـهريا حتى بلوغه السنتين من عمره فيصبح الوزن 9 ك فى نهاية السنة الأولـى مـن عـمره ( أى الوزن عند الولاده × 3 ) .

ويصبح 12 ك فى نهاية السنة الأولى من عمره ( أى الوزن عند الولاده × 4 ) .

6 شهور7 شهور8 شهور9 شهور10 شهور11 شهور12 شهور24 شهور
7 ك½ 7 ك8 ك¼ 8 ك½ 8 ك¾ 8 ك9 ك12 ك

ومن ناحية ظهور بعض مراكز التعظم فى هذه الفترة ( آشعة للرسغ – أنظر الشكل المرسوم فى الفترة الثالثة ) .

العظمةفى الإناثفى الذكور
يظهر مركز التعظم فى عظمتى Hamate Capitateيظهر مركز التعظم فى النهاية السفلى لكعبرة Rediasيظهر مركز التعظم فى المشطيات والسلامياتيظهر مركز التعظم فى عظمة Trique3 – 4 شهور 8 شــهور 12 شهرا 13 – 14 شهرا  7 – 8 شهور بداية السنة الثانية بعد ذلك بقليل فى نهاية السنة الثانية

الفترة الثالثة : من 2 إلى 6 سنوات ( أى بين تمام التسنين اللبنى وبدء ظهور الأسنان الدائمة )

  • الوزن : يزيد 2 ك كل سنة حتى يصل الوزن فى سن 6 سنوات إلى 20 ك .
2 سنتان3 سنوات4 سنوات5 سنوات6 سنوات
12 ك14 ك16 ك18 ك20 ك

( 2 ) مراكز التعظم :

العظامفى الإناثفى الذكــور
Lunate Scaphoid Trapezoid Trapezium النهاية السفلى للزند Ulna4 سنوات 4 سنوات 4-5 سنوات 5 سنوات 6 – 7 سنوات4 – 5 سنوات 6 سنوات 5 – 6 سنوات 7 – 8 سنوات 7 – 8 سنوات

الفترة الرابعة : من 6 إلى 12 سنة ( الأسنان الدائمة ) :

6 شهور7 شهور8 شهور9 شهور10 شهور11 شهور12 شهور
يظهر الضرس الطاحن ذو 3 شرافات الأول St molarsتظهر القواطع الإنسية ( الوسطى )تظهر القواطع الوحشية ( الخاردية  )يظهر الضرس ذو الشرافين الأول St bicuspidsيظهر الضرس ذو الشرافين الثانىتظهر الأنيابيظهر الضرس الطاحن ذو الثلاث شرافات الثانى

الفترة الخامسة  :  من 12 إلى 14 سنة ( علامات البلوغ )

12 سنة نمو شعر العانة – بدء نمو الثديين – بدء الطمث – خشونة الصوت فى الأولاد

13 سنة: نمو شعر الأبطين – نمو الثديين – إنتظام الطمث – إنتظام خشونة الصوت فى الأولاد

14 سنة : بدء ظهور الشارب – نمو ( تضخم ) الأعضاء التناسلية

الفترة السادسة : من 14 إلى 25 سنة ( إلتحام الكراديس ) :

( Union of  epiphyses With diaphyses )    

مع ملاحظة إن إلتحامها يتم بالإناث قبل الذكور بمدة سنة أو سنتين وقد يتأخر الإلتحام فى أمراض الغدد الصماء  .

  •   حول المرفق ( سن 14 ، 15 ، 16 ، 17 ) :

 14 سنة  :  إلـتـحـام اللقمة         Ca[itulum  والبكرة Trochlea   مع بعضهما (لعظمة العضد )

15 سنة  :  إلتحام اللقمة والبكرة مع عظمة العضد

 16 سنة  :   إلتحام النتؤ الوحشى Lat . epicondyle  مع النهاية السفلى لعظمة العضد

 إلتحام رأس عظمة الكعبرة  H.ofradius  .

17 سنة :   إلتحام النتؤ الأنسى Medial  epicondyle  مع النهاية السفلى لعظمة العضد فيتم بذلك إلتحام جميع الكراديس بأسفل عظمة العضد .

أشعة حول المرفق

(السن 14، 15، 16، 17 )

  • حول الرسغ ، اليد ( سن 18 ، 19 ، 20 )

18 سنة : إلتحام رؤوس مسطيات الأصابعLower ends of metacarpals      

19 سنة : إلتحام أسفل عظمة الزند               U  pper ends of phalangels

20 سنة : إلتحام أسفل عظمة الكعبرة With the shaft                      

  • حول الركبة : (سنة 21 ) :

21 سنة : إلتحام أسفل عظمة الفخذ وأعلى القصبة

أشعة للرسغ واليد لسن ( 18 ، 19 ، 20 )

آشعه للركبه السن ( 21 سنه )

  • آشعة لعرف عظمة الحرقفة :

23 سنة : إلتحام عرف عظمة الحرقفة

ملحوظة : لاتعتمد على ضرس العقل الذى قيل أنه يظهر فى سن 17 ـ 25 سنة فقد لايظهر إطلاقا الفترة السابعة من 25 إلى 35 سنة :

آشعة للنصف العلوى من العضد :

         وصول القناة النخاعية للعضد إلى العنق الجراحى 28 سنة للأنثى ، 30 سنة للذكر

            وصول القناة النخاعية للعضد إلى العنق التشريحى: 30 سنة للأنثى ، 33 سنة للذكر

أى أنه إذا وصل النخاع إلى العنق التشريحى يقدر السن بأكثر من 33 سنة .

الفترة الثامنة :  من 35 إلى 65 سنة : المظهر الخارجى – معاصرة الأحداث التاريخية

  • المظهر الخارجى ( علامات الشيب) والشيخوخه مع مدى واسع للخطأ (5 ـ 10 سنوات )

35 سنة : شيب الصدغين

40 سنة : شيب شعر الرأس والشارب ومقدم الصدر

50 سنة :  شيب شعر العانة والشارب ومقدم الصدر

                        قوس تقدم السن بالعينين يبدأ ظهوره

60 سنة  : قوس تقدم السن بالعينين يكتمل

                           –  يبدأ ظهور تجاعيد الوجه

  • فقد أسنان
  • ضمور العضلات
  • تجاعيد الوجه

            ( 2 ) معاصرة الأحداث التاريخية  ، التاريخ الشخصى والعائلى :

               –      تاريخ بدء التعيين لأول مره وتاريخ جلسة الكشف عليه للدخول فى الخدمة

  •  تاريخ الحصول على جميع الشهادات الدراسية – تاريخ التخرج
  •  تاريخ المعاملة العسكرية (تاريخ الأقتراع ) وشهادة المعاملة

          –      أعمار زملائه

  •  قسيمة الزواج
  • البطاقة العائلية للزوج
  • شهادة ميلاد أكبر الأولاد أو بطاقته الشخصية
  • التاريخ العائلى وكم عدد الأولاد – متى تزوج وسنه عند الزواج وسن أكبرالأولاد وكم كان عمره عند ولادة هذا المولود الأول .
  •  شهادة طبية سابقة أو شهادة تطعيم أو شهادة العماد بالنسبة للمسيحين
  •  أى مستند موجود بملف الخدمة يفيد فى تقدير السن
  •  معاصرة الثورات والحروب

عدم الأعتماد على الآشعة فى هذه الفترة فما قيل عن التواريخ الآتية لايعتمد عليه :

فوق سن الـ 40 : عظم الــ xiphisternum

فوق سن 45  : إلتحام جزئى عظمة الفص

فقد لوحظ حدوث ماسبق أحيانا قبل سن الـ30  .

فوق سن 50 : إلتحام أجزاء عظمة Hyoid

فقد لوحظ عدم إلتحامها أحيانا فوق الستين

60 سنة : تعظم   S   U   T   U   R    E   S    of   S   K   U     II

S   U   T   U   R    E   S      S   K   U     II

 ( Interparietal  *     Frontoparielat ) 

جدول رقم 4

الملحق بالقرار الوزاري رقم 253 لسنة 1974

قواعد الكشف

على طالبى إستبدال المعاش لتقرير نوع الحالة الصحية

يكشف على طالبى إستبدال المعاش بناء على طلب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لتقرير نوع حالتهم الصحية طبقا لقواعد الكشف المبينة فيما بعد :

أولا : فحص البول

( أ ) أثر الزلال :

وجود أثر للزلال بالبول يعتبر فى الحدود المقبولة للإستبدال ولايضاف سنوات إلى عمر المستبدل

 (ب) الزلال :

  1. وجود زلال بالبول وضغط الدم فى الحدود الطبيعية يفحص البول ميكروسكوبيا فإذا وجد أن عدد الأسطوانات الشفافة أو كرات الدم الحمراء أو البيضاء لايزيد أى منها على خمسة فى الحقل الواحد بالعدسة الشيئية عالية القوة يعتبر فى الحدود المقبولة ولا يضاف سنوات إلى عمر المستبدل إذا تجاوز عدد الأسطوانات الشفافة أو كرات الدم الحمراء أو البيضاء الحدود سالفة الذكر أو كان به أى أسطوانات أخرى .
  2. وجود ظلال بالبول وضغط الدم فى غير الحدود الطبيعية لا داعى لفحص البول ميكروسكوبيا .

     وتضاف سنه واحدة إلى عمر المستبدل للزلال علاوة على سنوات الضغط المرتفع (حسب ماهو وارد فيما بعد بالبند ثانيا ) .

 ( جـ ) الســكر :

1- يفحص البول للسكر بطريقة فهلنج فإذا وجد إيجابيا يعاد الفحص بطريقة بندكت  فإذا كانت سلبيا للبندكت يعتبر البول خاليا من السكر ولاتضاف سنوات إلى عمر المستبدل .

2 – أما إذا كان إيجابيا بطريقتى فهلنج وبندكت – وأقر المستبدل كتابة بإصابته بالبول السكرى فتضاف سنة واحدة إلى عمر المستبدل لإصابته بالبول السكرى .

  • – أما إذا رفض المستبدل إعطاء إقرار كتابى بذلك

      فيعمل منحنى السكر فى الدم فإذا جاوز منحى السكر فى الدم الحدود الطبيعية  تضاف سنة واحدة إلى عمر المستبدل لإصابته بالبول السكرى ويعمل منحنى السكر فى الدم فى حالة الصيام وبعد أخذ جرعة جلوكوز مقدارها 50 جم ولمدة ثلاث ساعات وفيما يلى أقصى الحدود الطبيعية لمنحنى السكر فى الدم .

  1. كمية السكر فى حالة الصيام لاتجاوز 120 ملليجرام
  2. كمية السكر فى الدم فى أقصى أرتفاع للمنحنى لا تجاوز 180ملليجرام %
  3. أقصى ارتفاع للمنحنى يصل فى مدة لاتجاوز ساعة ونصف

 4- يعود المنحنى إلى مستوى السكر فى حالة الصيام فى مدة لاتجاوز الساعتين والنصف .

5- وجود سكر بالبول فى أحدى مرات الإستبدال – يترتب عليه أعتبار المستبدل مصابا بمرض البول السكرى فى جميع مرات الأستبدال اللاحقة – حتى إذا وجد البول خاليا من السكر .

وتضاف سنة إلى عمر المستبدل لسابق إصابته بالبول السكرى .

ثانيا: ضغط الـدم

  • الحد الأقصى لضغط الدم لطالبى الأستبدال هو كالآتى :

155

20 ـ 40 سنة               95

160

40 ـ 60 سنة                   100

                                                170

أكثر من ستين سنة               110

  1.      إذا زاد الضغط عن الحدود السابقة ولم يجاوز الشق السيستولى 200 أو الشق الدياستولى 120 تضاف سنة واحدة لكل من الضغط السيستولى أو الدياستولى المرتفع على حدة . وتضاف سنتان لضغط الدم المرتفع بشقيه .
  2.      وإذا زاد الشق السيستولى عن 200 ولم يجاوز 230 – أو زاد الشق الدياستولى عن 120 ولم يجاوز 130            يفحص قاع العينين وتعمل آشعة للقلب والأورطى ويعتبر قاع العينين فى غير الحدود المقبولة إذا كان به تصلب متقدم بشرايين الشبكية مصحوب بإرتشاحات أو أنزقة فإذا كانت جميع هذه الأبحاث فى الحدول المقبولة يعامل معاملة ما جاء الفقرة ( 1 ) السابقة  فإذا كانت أيا من هذه الأبحاث فى غير الحدود المقبولة

          فتعتبر صحته من نوع ردىء .

  •   أما إذا جاوز الشق السيستولى230 أو الشق الدياستولى 130 فلا تعمل له أبحاث وتعتبر صحته  من نوع     ردىء .
  • الحد الأدنى الطبيعى لضغط الدم لطالبى الأستبدال هو :

        90/60 فإذا نقص عن ذلك  يعمل رسام كهربائى للقلب .

  1. فإذا كان الرسام فى الحدود الطبيعية تضاف سنة واحدة لكل من الضغط السيستولى أو الدياستولى المنخفض على حدة وتضاف سنتان لضغط الدم المنخفض بشقيه .أما إذا كان الرسام فى غير الحدود الطبيعية فيطبق عليه ماهو وارد فيما بعد بالبند ثالثا ( فقرة ج ) علاوة على إضافة سنوات الضغط المنخفض .

ثالثا : القلب والأورطى

 (أ) الفحص الأكلينيكى :

  1. إذا وجد بالقلب ألغاط غير عضوية ( وظيفية ) يعتبر فى الحدود الطبيعية ولا تضاف سنوات إلى عمر المستبدل .
  2. أما إذا وجد به ألغاط عضوية أو أى علامات إكلينيكية أخرى غير طبيعية .يفحص القلب بالآشعة أو بالرسام الكهربائ طبقا لنتيجة الفحص الإكلينيكى ( كما هو موضح بعد )

(ب ) فحص القلب بالآشعة :

تعمل صورة آشعة للقلب والأورطى فى الحالات الآتية :

  1. وجود ضربة القمة خارج الخط الحلمى
  2. وجود ألغاط عضوية بالقلب
  3. وجود علامات إكلينيكية تدل على إشتباه عدم تكافؤ القلب مثل خفوت الأصوات القلبية أو الركض القلبى أو أوزيما الساقين الواضحة أو أحتقان الكبد وقاعدتى الرئتين .

وتعمل صورة الآشعة فى الوضع الأمامى الخلفى وعلى مسافة مترين بين الأمبوبة وصدر المستبدل من الأمام بعد أخذ جرعة باريوم وذلك أثناء الشهيق العميق .

والحد الأقصى الطبيعى لقطر القلب المستعرض لطالبى الأستبدال هو ( 1سم ) مضافا إلى نصف قطر القفص الصدرى مقاسا من داخل الضلوع فى أقصى أتساع له .

  والحد الأقصى الطبيعى لقطر القوس الأورطى هو (4 سم ) فى سن 44 سنة مقاسا من    الحد الأيسر للمرىء إلى أقصى الحد الأيسر للقوس الأورطى بعد خصم 2 ملليمتر مقابل سمك جدار المرىء – ويضاف أو يخصم واحد ملليمتر من هذا المقاس كل 4 سنوات تزيد أو تنقص عن سن 44 سنة .

  • إذا كانت مقاسات القلب والأورطى فى الحدود الطبيعية للإستبدال وكان القلب خاليا من الألغاط فلا تضاف سنوات إلى عمر المستبدل أما إذا كان به ألغاط عضوية فتضاف له سنتان .

 (ب)  إذا كانت مقاسات القلب والأورطى فى غير الحدود الطبيعية للإستبدال فتعتبر صحته من نوع ردىء .

(ج)  أنيورزم جدار الأورطى تعتبر صحته من نوع ردىء .

 (ج ) فحص القلب بالرسام الكهربائى :

يعمل رسام كهربائى للقلب فى الحالات الآتية :

  1. وجود علامات إكلينيكية تدل على إضطراب بمركز توليد ضربات القلب ……. مثل عدم    إنتظام ضربات القلب أو زيادة سرعة ضربات القلب عن 120 .
  2. وجود علامات إكلينيكية تدل على إضطراب بالعضلة القلبية مثل خفوت الصوت الأول للقلب أو الركض القلبى .
  3. وجود علامات أكلينيكية تدل على إضطراب بالدورة التاجية مثل خفوت الأصوات القلبية أو أنخفاض ضغط الدم عن 90/60 .
  4. وجود علامات إكلينيكية تدل على إضطراب بالجهاز التوصيلى للقلب . 

      مثل بطء ضربات القلب عن 60 وتتحدد صحة المستبدل على ضؤ نتيجة الرسام الكهربائى   كما هو مبين بعد

  • لضربات الإضافية                                                                             

                  تعتبر فى الحدود المقبولة للإستبدال ولا يضاف له شيئا .

  •  التذبذب الأذينى

                   تعتبر صحته من نوع ردىء

  •  تضخم العضلة القلبية .

            إذا كانت مقاسات القلب بالآشعة فى الحدود المقبولة للإستبدال تضاف له سنة واحدة

  •  إجهاد العضلة القلبية

                      تضاف له سنتان .

  •  عدم كفاية الدورة التاجية 

                         تضاف له سنتان .

  •  إنسداد الشرايين التاجية الحديث أو الغير مستقر بأنواعه

                         تعتبر صحته من نوع ردىء

                        أما إنسداد الشرايين التاجية القديم المستقر أو سابقة الإصابة به

                        تضاف له سنتان .

  • السدة بالضفير اليمنى

                        تضاف له سنة واحدة

  •  السدة بالضفيرة الرئيسية أو الضفيرة اليسرى

                         تعتبر صحته من نوع ردىء

رابعا : الرئتـان

  • الأمراض الصدرية النوعية :
  • الدرن الرئوى الناشط

                            تعتبر صحته من نوع ردىء

  • الدرن الرئوى المستقر يعتبر فى الحدود المقبولة للإستبدال

                            ولا يضاف له شىء

  • الإنسكاب البللورى

                             تعتبر صحته من نوع ردىء

  • تسمك الغشاء البللورى وإنعدام الزاوية الضلعية الحجابية وكانت الحالة مستقرة

                           يعتبر فى الحدود المقبولة للإستبدال

                            ولايضاف له شيئا .

  • الإلتهابات الشعبية :
  • الإلتهابات الشعبية الحادة تؤجل إداريا لحين تمام شفائها
  • الإلتهابات الشعبية المزمنة يضاف له سنة واحدة .

(جـ) التمدد الشعبى :

  1. الـتمدد الشعبى الخفيف المحدود الأمتداد (بجزء من أحد الفصوص الرئوية ولايتجاوز قطرها ( 1 سم على الأكثر )

                               لا يضاف له شيئا .

  • التمدد الشعبى المتقدم ( الذى يجاوز الحدود السابقة )

                              تضاف له سنتان

  • أمفزيما الرئتين

                            تضاف له سنتان

 (د) الأمراض الصدرية الغير نوعية :

  1. الألتهابات الرئوية الحادة وتحت الحادة بأنواعها وأسبابها المختلفة

                             تؤجل إداريا لحين تمام شفائها .

  • الخراجـات الرئوية والتجمعات الصديدية البللورية وغيرها من الإلتهابات التقيحية بالصدر عامة

                    تعتبر صحتة من نوع ردىء .

 (هـ) الأورام الصدرية :

الأورام الصدرية بأنواعها والأكياس الرئوية .

                      تعتبر صحته من نوع ردىء

خامسا : الكشف الجراحى :

  • الألتهابات الحادة والخراجات والقرح والعمليات والإصابات الحديثة

                        تؤجل إداريا لحين تمام شفائها  .

  • تضخم الطحال الواضح ( مـثل تضخم الطحال المصرى أو تضخم الطحال بسبب أمراض الدم )

تعتبر صحته من نوع ردىء .

  • الطحال المستأصل إذا ثبت بصفة قاطعة أنه أستؤصل بسبب حالة مرضية .

         تعتبر صحته من نوع ردىء .

  • أورام البطن ، أستسقاء البطن ، دوالى جدار البطن أوجدار الصدر

                              تعتبر صحته من نوع ردىء .

  • الأورام الخبيثة بأنواعها

                             تعتبر صحته من نوع ردىء.

  • الأورام الخبيثة المستأصلة
  • أذا مضى على إستئصالها أكثر من خمس سنوات بدون ظهور ثانويات أو علامات إنتكاسية

                            لا يضاف له شىء .

سادسا : الأمراض العصبية والعقلية :

  • الشلل الأهتزازى 

                    تضاف له سنة واحدة

  •  الخزل النصفى

                    تضاف له سنتان

(جـ) الشلل النصفى أو شلل الطرفين السفلين

                    تعتبر صحته من نوع ردىء

(د) الأمراض العصبية المضطردة التقدم مثل

التليف المنتشر

أو ضمور العضلات المضطرد

أو الكلل العضلى الخطير

                    تعتبر صحته من نوع ردىء

(هـ) الأمراض العقلية :

                 تضاف له سنة واحدة  .

سابعا : مبادىء عامة :

  • يوجد ثلاثة أنواع للحالة الصحية لطالبى إستبدال المعاش :
  • صحته من نوع جيد :

إذا ثبت من الكشف خلو المستبدل من جميع الأمراض التى تستوجب إضافة سنوات إلى عمره ويصدر القرار                                    يوم      شهر      سنة

         صحته من نوع جيد وعمره                                      –        –        –

  •  صحته من نوع متوسط :

إذا ثبت من الكشف إصابة المستبدل بأحد الأمراض التى تستوجب إضافة سنوات إلى عمره بقدر ما تستوجبه الأمراض التى يسفر عنها الفحص ويصدر القرار .

صحته من نوع متوسط لإصابته بـ ( وتذكر جميع الأمراض التى ظهرت بالفحص وتستوجب إضافة سنوات إلى عمره ) وتضاف سنة إلى عمره فيصير

يوم      شهر      سنة

( وهو عمره + سنوات الأضافة )                               –        –        –

  •  صحته من نوع ردىء :

( أ )  إذا ثبت من الكشف إصابته بمرض من الأمراض التى تمنع من الأستبدال ويصدر القرار صحته من نوع  ردىء لإصابته بـ ( وتذكر جميع الأمراض التى منعت من الإستبدال ) .

  • يحسب سن المستبدل من تاريخ ميلاده حتى يوم الكشف عليه ويدخل فى هذا الحساب يومـا الميلاد والكشف

        (جـ)  بيانات الكشف تعتبر قائمة لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ توقيع الكشف – أى يقتصر الكشف عليه  فى

              النواحى التى يستكمل فحصها خلال الفترة المذكورة .

         ( د ) صلاحية القرار الصادر عن صحة المستبدل تعتبر قائمة لمدة سنة من تاريخ صدور القرار

     (هـ) الحالات التى تؤجل إداريا – إذ لم يتقدم المستبدل لإتمام الكشف عليه فى خلال ستين يوما  من تاريخ     الكشف تعاد الأوراق إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات .

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *