الرائيسية الاقسام القوائم البحث

استفسار قانوني بخصوص الاسانسير

استشارة قانونية

السؤال
السلام عليكم
انا مستاجر في عقار
الاسانسير جاله تشميع و غلق
والمطلوب عمل اتحاد شاغلين حتي يتم تشغيل المصعد بعد التصليحات مبالغ ضخمه
سؤالي هنا
1 – هل انا مطالب في االاشتراك في الاتحاد
2 – هل انا مطالب بدفع التصليحات الاسانير ( تكلفه كبيره )
3 – هل من حقمهم منعي باستخدام المصعد لامتناعي عن الدفع

الاجابة
مفيش قوانين في المواضيع دي، كلة بيمشي إما بالعرف أو الإتفاق، العرف بيقول مصاريف الصيانة عالمالك و إنت فقط تدفع إتحاد الملاك سواء مصاعد أو مواتير مياة أو حتي إصلاحات فى العمارة و دة العرف،
اتحاد ملاك ..خاص بالملاك مش المستأجرين يعني المالك اللي مأجرلك هو المسؤل عن أي صيانه أساسية ..انتي مسؤل عن دفع الا ستهلاكات فقط كهربه ميه غاز نظافة أجرة حارس .. اما الصيانات العامة فهي مسؤلية المالك الذي ينتفع من التأجير ..
لو اتعمل اتحاد ملاك واخذوا قرار ان الي هيدفع بس هو الي هيركب الاسانسير يبقى انت ملكش تستخدمه وترجع على المالك لو مكتوب في العقد انه ملزم بالاسانسير فهو ملزم بالاشتراك.. الغالب هيكون في بند ان مصاريف صيانة الاسانسير عليك
الصح تواصل مع المالك انك هتدفع اصلاح الاسانسير ويتخصم مبلغ من الايجار كل شهر مقابل ذلك ويتكتب ده على ظهر العقد ولو رفض تحمل عدم وحود اسانسير او سيب له الشقة
حضرتك مسؤول على دفع الاستهلاك من كهرباء اسانسير او سلم او اجر حارس لكن صيانه اسانسير ورسوم سنويه على المالكحسب العقد الي بينكم مكتوب ايه في بند الصيانه …لو مش مكتوب فهي علي المستأجر لكن مصاريف الاحلال والتجديد بتبقي علي المالك ذي مثلا تغير كابينه او ماتور او مثلا يلا نعمل كاميرات او بوابه او نعمل المدخل رخام فبتبقي علي المالك عموما انت لو مدفعتش هو مش هيجدد ليك العقدنعم لابد من اشتراكك ولو مش عاوزه هتلتزمى برده بالمبالغ اللى يحددها رئيس الاتحاد والجمعية العموميه ..ثم اى مبالغ تسدديها تخصميها من الاجرهعلي المالك ولو مش معاه ادفع و يتخصم من الاجرة طالما انت مأجر الشقة باسانسيربس لو انت م دفعتش وهو م دفعش الاتحاد له حق م يخليكاش تستخدم الاسانسيرالمالك هو المسؤل انت ملكش دعوة كلم المالك لو مش هتركبو نزل الايحارمصروفات الصيانة على مالك الوحده…وليس المستأجر…لان مصروفات الصيانة الهدف منها الحفاظ على مرافق العقار والتي يمتلك المالك جزء منها….. والمالك والمستأجر فيما بينهما يتفقان على من يتحملها…. فقد يتفقا على أن يسددها المستأجر خصما من الايجار.. أو أي صيغة أخرى يتفقان عليها… والعقد شريعة المتعاقدين… كما أن المستأجر وفقا للقانون الجديد لايكون عضوا باتحاد الشاغلين …

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds