استفسار قانوني بخصوص الاسانسير
استشارة قانونية
السؤال
السلام عليكم
انا مستاجر في عقار
الاسانسير جاله تشميع و غلق
والمطلوب عمل اتحاد شاغلين حتي يتم تشغيل المصعد بعد التصليحات مبالغ ضخمه
سؤالي هنا
1 – هل انا مطالب في االاشتراك في الاتحاد
2 – هل انا مطالب بدفع التصليحات الاسانير ( تكلفه كبيره )
3 – هل من حقمهم منعي باستخدام المصعد لامتناعي عن الدفع
الاجابة
مفيش قوانين في المواضيع دي، كلة بيمشي إما بالعرف أو الإتفاق، العرف بيقول مصاريف الصيانة عالمالك و إنت فقط تدفع إتحاد الملاك سواء مصاعد أو مواتير مياة أو حتي إصلاحات فى العمارة و دة العرف،
اتحاد ملاك ..خاص بالملاك مش المستأجرين يعني المالك اللي مأجرلك هو المسؤل عن أي صيانه أساسية ..انتي مسؤل عن دفع الا ستهلاكات فقط كهربه ميه غاز نظافة أجرة حارس .. اما الصيانات العامة فهي مسؤلية المالك الذي ينتفع من التأجير ..
لو اتعمل اتحاد ملاك واخذوا قرار ان الي هيدفع بس هو الي هيركب الاسانسير يبقى انت ملكش تستخدمه وترجع على المالك لو مكتوب في العقد انه ملزم بالاسانسير فهو ملزم بالاشتراك.. الغالب هيكون في بند ان مصاريف صيانة الاسانسير عليك
الصح تواصل مع المالك انك هتدفع اصلاح الاسانسير ويتخصم مبلغ من الايجار كل شهر مقابل ذلك ويتكتب ده على ظهر العقد ولو رفض تحمل عدم وحود اسانسير او سيب له الشقة
حضرتك مسؤول على دفع الاستهلاك من كهرباء اسانسير او سلم او اجر حارس لكن صيانه اسانسير ورسوم سنويه على المالكحسب العقد الي بينكم مكتوب ايه في بند الصيانه …لو مش مكتوب فهي علي المستأجر لكن مصاريف الاحلال والتجديد بتبقي علي المالك ذي مثلا تغير كابينه او ماتور او مثلا يلا نعمل كاميرات او بوابه او نعمل المدخل رخام فبتبقي علي المالك عموما انت لو مدفعتش هو مش هيجدد ليك العقدنعم لابد من اشتراكك ولو مش عاوزه هتلتزمى برده بالمبالغ اللى يحددها رئيس الاتحاد والجمعية العموميه ..ثم اى مبالغ تسدديها تخصميها من الاجرهعلي المالك ولو مش معاه ادفع و يتخصم من الاجرة طالما انت مأجر الشقة باسانسيربس لو انت م دفعتش وهو م دفعش الاتحاد له حق م يخليكاش تستخدم الاسانسيرالمالك هو المسؤل انت ملكش دعوة كلم المالك لو مش هتركبو نزل الايحارمصروفات الصيانة على مالك الوحده…وليس المستأجر…لان مصروفات الصيانة الهدف منها الحفاظ على مرافق العقار والتي يمتلك المالك جزء منها….. والمالك والمستأجر فيما بينهما يتفقان على من يتحملها…. فقد يتفقا على أن يسددها المستأجر خصما من الايجار.. أو أي صيغة أخرى يتفقان عليها… والعقد شريعة المتعاقدين… كما أن المستأجر وفقا للقانون الجديد لايكون عضوا باتحاد الشاغلين …