الدعوى رقم 44730 لسنة 66 ق – جلسة 27/12/2014 – محكمة القضاء الاداري – نزاعات العلامات التجارية – طلب محو اسم علامة تجارية من تسجيلات وزارة الصحة
بطاقة التعريف | |
التصنيف : | محكمة القضاء الاداري-المنازعات الإقتصادية والإستثمار |
الموضوع : | نزاعات العلامات التجارية – طلب محو اسم علامة تجارية من تسجيلات وزارة الصحة |
رقم الدعوى / الطعن : | 44730 |
السنة القضائية : | 66 |
تاريخ الجلسة : | 27/12/2014 |
التحميل : | أضغط هنا PDF |
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائــــــرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 27/ 12/ 2014
في الدعوى رقم 44730 لســـنة 66 ق
المقامة من/
شركة أنجلهارد أرزنميتال جي إم بي إتش أند كو كي جي
ضـــــــــــــــــــــــــد
• رئيس مجلس إدارة شركة فارما لاينز لصناعة مستحضرات التجميل………….. بصفته
• وزير الصحة والسكان………………………………………………………… بصفته
• مدير عام الإدارة العامة للتسجيل الدوائي والصيدلي…………………………… بصفته
• وزير الصناعة والتجارة………………………………………………………. بصفته
• رئيس مصلحة التسجيل التجاري……………………………………………… بصفته
الوقـائع
أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قيدت بجدولها العام تحت رقم 4 لسنة 2006، بتاريخ 7/ 3/ 2006 طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بمحو أسم بروسبان من تسجيلات وزارة الصحة علي المستحضر رقم 3133 لسنة 2003 الخاص بالمدعي عليه الأول، وليصدر الحكم في مواجهة المدعي عليهما الثاني والثالث لتنفيذه بالسجلات، وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحًا للدعوى أنها تعد من أكبر الشركات العاملة في مجال المستحضرات الدوائية، وقد قامت بتسجيل علامتها التجارية (بروسبان) في كثير من دول العالم، ومنها مصر وذلك بتاريخ 30/ 1/ 1994 والمسجلة برقم 174392 والتي تنتهي مدة حمايتها بتاريخ 30/ 1/ 2014 قابلة للتجديد لمدد آخري، وحيث تقدم المدعي عليه الأول لوزارة الصحة – المعهد القومي للتغذية – بطلب تسجيل مستحضر علي هيئة شراب مستغلاً العلامة التجارية المسجلة (بروسبان) ومحاولة إضافتها إلي التسجيل الذي يقوم به ووضعها كاسم لمستحضره، والذي تم قيده بالمعهد القومي للتغذية برقم 3133 لسنة 2003، وهو ما يمثل اعتداءً علي حقوق الملكية الفكرية للعلامة التجارية المسجلة باسم الشركة المدعية، الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواها الماثلة بغية القضـاء لـها بطلباتها سـالفة البيان.
وتدوولت الدعوى بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/ 3/ 2012 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوي وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظرها أمامها، وأبقت الفصل في المصاريف.
ونفاذ لهذا الحكم، فقد أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة وجري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة، على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير، وأودعت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت بأسبابه الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها، وأصليًا: بعدم قبول الدعوي لعدم اتباع الإجراءات التي رسمها القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات وإلزام الشركة المدعية المصروفات، واحتياطيًا: بمحو تسجيل المستحضر الغذائي الخاص “بروسبان” رقم 3133 لسنة 2003، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليهم من الأول إلي الثالث المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها الاولي مذكرة دفاع طلب فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوي لعدم اتباع الإجراءات التي رسمها القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات، واحتياطيا رفض الدعوي،وبجلسة 22/ 11/ 2014قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة 3/ 5/ 2014 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، انقضي دون ايداع اية مذكرات، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ,وفى الموضوع بإلزام المدعي عليهم بمحو أسم بروسبان من تسجيلات وزارة الصحة علي المستحضر رقم 3133 لسنة 2003 الخاص بالمدعي عليه الأول، وليصدر الحكم في مواجهة المدعي عليهما الثاني والثالث لتنفيذه بالسجلات، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
ومن حيث إن المادة رقم (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامه طرفا فيها تنص على أنه ” تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عام وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة “.
وتنص المادة (4) من ذات القانون على أنه “عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو ادارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى الماده الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه………… “.
وتنص المادة (11) من القانون المذكور على أنه ” عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة…….. “.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أنه ولئن كفل المشرع الدستورى حق التقاضى للناس كافة وحظر النص فى القوانين على تحصن أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، إلا أن ذلك لا يعنى إباحة اللجوء الى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقرره لرفع الدعوى ودون ولوج الطرق والالتزام بالسبل التى حددها المشرع لقبول الدعوى، فإذا أشترط المشرع على المتضرر التقدم الى جهة معينة قبل إقامة الدعوى كإجراء شكلى جوهرى فإنه يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية بحسبانه هو الأصل فى استخلاص ذى الشأن لحقه ورفع الظلم عنه دون أن يتكبد مشقة القضاء وإجراءاته، ومن ثم يترتب على عدم اتباع هذا الإجراء، الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون قبل إقامة الدعوى.
وبالبناء على ما تقدم، وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بطلباتها سالفة البيان دون أن تقدم ما يثبت سبق تقديمها طلبا للجنة التوفيق المختصة المنصوص عليها، والواجب عرض النزاع الماثل عليها ابتداء، وهو ما أجدبت منه الأوراق، كما لم تقدم ما يثبت ذلك حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم، علي الرغم مما تضمنه تقرير مفوض الدولة المودع في هذا الصدد، الأمر الذى يكون معه الدفع المبدي من الشركة المدعي عليها الاولي في هذا الصدد قد وافق صحيح حكم القانون وهو ما يستلزم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان فض المنازعات.
ومن حيث إن من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملا بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.