الدعوى رقم 579 لسنة 67 ق – جلسة 27/12/2014 – محكمة القضاء الاداري – طلب الزام الجهة الادارية برد قيمة تبرع تم تحصيله مقابل منح ترخيص شركة سياحة
بطاقة التعريف | |
التصنيف : | محكمة القضاء الاداري-المنازعات الاقتصادية والاستثمار |
الموضوع : | طلب الزام الجهة الادارية برد قيمة تبرع تم تحصيله مقابل منح ترخيص شركة سياحة |
رقم الدعوى / الطعن : | 579 |
السنة القضائية : | 67 |
تاريخ الجلسة : | 27/12/2014 |
التحميل : | أضغط هنا PDF |
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائــــــرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 27/ 12/ 2014
في الدعوى رقم 579 لسنة 67 ق
المقامـــــة مــــــن
أحمد مصطفي البكري بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة نيفرتي ترافيل
ضـــــــــــــد
• وزير السياحة
• رئيس هيئة تنشيط السياحة
• رئيس غرفة شركات السياحة ووكالات السفر
الوقـائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/ 10/ 2012 طلب في ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية بان تؤدي للشركة التي يمثلها مبلغ 60.000 دولار أمريكي (ستون ألف دولار أمريكي) قيمة التبرع المسدد كمساهمة في صندوق تنشيط السياحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه تقدم إلى وزارة السياحة لمنحه ترخيص شركة سياحية باسم شركة نيفرتي ترافيل فاشترطت عليه الوزارة قبل منحه الترخيص عدة شروط مخالفة للقانون رقم 38 لسنة 1977م المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983م فقام بتنفيذ تلك الشروط مجبرًا وحصل على ترخيص سياحي فقرة ( أ ) بعد أن سدد تبرعًا مقداره 60.000 دولار أمريكي (ستون ألف دولار أمريكي) وأن القانون المشار إليه قد خلا من أي إشارة للإلتزام بأداء هذا التبرع أو المساهمة الإجبارية، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بالطلبات الأنفة الذكر.
وتم تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة، على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير، وأودعت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت بأسبابه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000، وأردفت بمتن التقرير بحث الموضوع احتياطيا حيث إرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بان تؤدي للشركة التي يمثلها مبلغ 60.000 دولار أمريكي (ستون ألف دولار أمريكي) قيمة التبرع المسدد كمساهمة في صندوق تنشيط السياحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات، وبجلسة 22/ 11/ 2014قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة 3/ 5/ 2014 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، انقضي دون ايداع اية مذكرات، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ,وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بان تؤدي للشركة التي يمثلها مبلغ 60.000 دولار أمريكي (ستون ألف دولار أمريكي) قيمة التبرع المسدد كمساهمة في صندوق تنشيط السياحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7لسنة 2000بشأن لجان فض المنازعات، فإن المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامه طرفا فيها تنص على أنه ” تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عام وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة “.
وتنص المادة (4) من ذات القانون على أنه “عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو ادارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى الماده الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه………… “.
وتنص المادة (11) من القانون المذكور على أنه ” عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة…….. ” 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أنه ولئن كفل المشرع الدستورى حق التقاضى للناس كافة وحظر النص فى القوانين على تحصن أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، إلا أن ذلك لا يعنى إباحة اللجوء الى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقرره لرفع الدعوى ودون ولوج الطرق والالتزام بالسبل التى حددها المشرع لقبول الدعوى، فإذا أشترط المشرع على المتضرر التقدم الى جهة معينة قبل إقامة الدعوى كإجراء شكلى جوهرى فإنه يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية بحسبانه هو الأصل فى استخلاص ذى الشأن لحقه ورفع الظلم عنه دون أن يتكبد مشقة القضاء وإجراءاته، ومن ثم يترتب على عدم اتباع هذا الإجراء، الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون قبل إقامة الدعوى 0
وبالبناء على ما تقدم، وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى بصفته قد أقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان دون أن يقدم ما يثبت سبق تقديمه طلبا للجنة التوفيق المختصة المنصوص عليها، والواجب عرض النزاع الماثل عليها ابتداء، وهو ما أجدبت منه الأوراق، كما لم يقدم المدعى ما يثبت ذلك حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم، علي الرغم مما تضمنه تقرير مفوض الدولة المودع في هذا الصدد، الأمر الذى يستلزم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان فض المنازعات، وهو ما يتعين القضاء به
ومن حيث إن من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملا بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000، وألزمت المدعى بصفته المصروفات.