الدعوى رقم 32245 لسنة 67 ق – جلسة 20/1/2015 – محكمة القضاء الاداري – طلب تفسير الحكم الصادر فى دعوى اخرى
بطاقة التعريف | |
التصنيف : | محكمة القضاء الاداري – |
الموضوع : | طلب تفسير الحكم الصادر فى دعوى اخرى |
رقم الدعوى / الطعن : | 32245 |
السنة القضائية : | 67 |
تاريخ الجلسة : | 20/1/2015 |
التحميل : | أضغط هنا PDF |
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ مصطفي حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 32245 لسنة 67 قضائية
المقامة من:
عبد الحميد على سلمى – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة شمال سيناء للأسمنت
ضــــــــد
1 – وزير التجارة والصناعة ” بصفته “
2 – رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ” بصفته “
3 – محافظ شمال سيناء ” بصفته “
الوقائع
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/ 3/ 2013 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الطلب شكلاً، وفى الموضوع بتفسير الحكم الصادر فى الدعوي رقم 14719 لسنة 64 قضائية فيما يتعلق بالآثار المترتبة على إلغاء القرار المطعون فيه.
وذكر شرحًا لدعواه، أنه بتاريخ 12/ 2/ 2013 أصدرت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى أفراد – حكمها في الدعوى رقم 14719 لسنة 64 قضائية المرفوعة من الشركة المدعية ضد المطعون ضدهم، والقاضى منطوقه ” بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات”. وحيث إن هذا الحكم به غموض، وإبهام فيما يتعلق بالتنفيذ الذى يلتزم به المُنفذ ضدهم فى السند التنفيذى، إذ لم يتطرق الحكم فى أسبابه أو منطوقه إلى الآثار التى تترتب على القرار المقضى بإلغائه، وكان الثابت بطلبات الشركة الطاعنة أنها طلبت إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، ومن أهمها، إسقاط المدة التى توقفت الشركة خلالها عن تنفيذ الترخيص بسبب صدور القرار المطعون فيه، والتى تدخل ضمن مدة ثلاث سنوات محددة كمهلة لتنفيذ الأعمال وإقامة المشروع طبقًا للترخيص، وتبدأ من تاريخ بدء التحقيق مع الشركة بمعرفة لجنة إلغاء التراخيص حتى تاريخ تنفيذ الحكم الصادر فى الشق الموضوعى، وحساب مدة جديدة تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم الموضوعى تنفيذًا فعليًا مخصومًا منها المدة التى استفادت منها الشركة أثناء تنفيذ المشروع قبل بدء التحقيقات، لذلك تطلب الشركة المدعية، استنادًا للمادة (192) من قانون المرافعات تفسير الحكم المشار إليه فيما يتعلق بالآثار المترتبة على إلغاء القرار المطعون فيه بموجب ذلك الحكم.
وقد تداولت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قدمت الشركة المدعية ثلاث حوافظ مستندات، طويت إثنتان منها على صورة من الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 14719 لسنة 64 قضائية، بجلسة 12/ 2/ 2013 المشار إليه، وطويت الحافظة الثالثة على صورة من شهادة وفاة المدعي. وبجلسة 9/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى أٍسبوع، وخلاله لم يتم تقديم أية مذكرات، وفى هذا اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بتفسير عبارة ” مع ما يترتب على ذلك من آثار ” الواردة بمنطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – بجلسة 12/ 2/ 2013 فى الدعوى رقم 14719 لسنة 64ق، وإلزام الجهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن طلب التفسير قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب تفسير العبارة المذكورة والواردة بمنطوق الحكم الصادر فى الدعوى رقم 22552 لسنة 56ق، فإن المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن ” يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا من كل الوجوه للحكم الذي تفسره، ويسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية”.
ومن حيث إن مفاد هذا النص، حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلي قضائه الوارد في منطوقه، وهو الذى يحوز حجية الشئ المقضى به أو قوته دون الأسباب إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطًا بالمنطوق ارتباطًا جوهريًا ومكونًا لجزء منه مكمل له، كما لا يكون إلا حيث يقع فى هذا المنطوق غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أُبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه، وذلك حتى يتنسى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا حكمًا جديدًا. ولذا يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أُبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه وذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل، وإلا كان ذلك إخلالاً بقوة الشئ المقضي به. وفي هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام، أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص ولو كان قضاؤه خاطئًا، أو إذا رمى إلي إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيًا كان الفصل فى هذه الطلبات (الطعن رقم 10324 لسنة 50ق.ع جلسة 16/ 6/ 2007).
ومن حيث إن الأصل في القرار الإدارى هو نفاذه وسريان حكمه إلى أن تبطله الإدارة نفسها أو تسحبه في الحدود التى يجوز السحب فيها أو يقضى بوقف تنفيذه أو بإلغائه.
وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الحكم بإلغاء القرار الإدارى يلقى على عائق الإدارة التزامين أولهما: سلبى بالامتناع عن اتخاذ أى إجراء تنفيذى يترتب عليه حدوث أى أثر للقرار المقضى بإلغائه. وثانيهما: إيجابى باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مؤدى الحكم ومقتضاه مع تطبيق نتائجه القانونية على أساس افتراض عدم صدوره ابتداء، فيرد الأمر إلى ما كان عليه قبل صدوره.
ومن حيث إن الثابت من الإطلاع على حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه أنه ليس ثمة غموض أو إبهام يعلق به يلزم إيضاحه أو تفسيره، وإنما صدر الحكم جليًا ملبيًا طلبات الشركة المدعية طلب إلغاء القرار المطعون فيه، مع يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم فإنه ينتفى مناط قبول طلب التفسير الماثل في الدعوى المعروضة، إذ أن مرد ذلك الطلب هو ما ثار من خُلف بين الشركة المدعية والجهة الإدارية المدعى عليها حول كيفية تنفيذ ذلك الحكم، وذلك من المسائل اللاحقة لصدور هذا الحكم، ليس السبب فيها ما قضى به الحكم في منطوقه أو الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ارتباط لا يقبل التجزئة، وذلك من منازعات التنفيذ التى رسم القانون طريق مواجهتها بعيدًا عن طلب تفسير الحكم لانتفاء موجباته.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعى بصفته المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة