الدعوى رقم 21631 لسنة 66 ق – جلسة 20/1/2015 – محكمة القضاء الاداري – طلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إدراج الطالب ضمن من شملهم العفو لقضائه نصف المدة المقضي بها
بطاقة التعريف | |
التصنيف : | محكمة القضاء الاداري – |
الموضوع : | طلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إدراج الطالب ضمن من شملهم العفو لقضائه نصف المدة المقضي بها |
رقم الدعوى / الطعن : | 21631 |
السنة القضائية : | 66 |
تاريخ الجلسة : | 20/1/2015 |
التحميل : | أضغط هنا PDF |
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ مصطفي حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 21631 لسنة 66 قضائية
المقامة من:
محمد ربيع محمد جلال
ضــــــــد
1 – وزير الداخلية ” بصفته “
2 – رئيس مصلحة السجون ” بصفته “
3 – رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ” بصفته “
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/ 2/ 2012 طالبًا في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إدراج الطالب من ضمن من شملهم العفو لقضائه نصف المدة المقضي بها.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه، أنه حكم عليه في الجناية رقم 28734 لسنة 2008 جنايات مركز طنطا بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أُسند إليه، وقد أصدر المدعي عليه قرارًا أو مرسومًا بقانون بالعفو عن نصف العقوبة التي لم يتم تأديتها، إلا أنه لم يتم الإفراج عن المدعي علي الرغم من أنه تجاوز المدة التي وردت بالمرسوم بقانون الصادر عن المجلس العسكري. ولما كان قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تتوافر فيه عناصر ومقومات القرار الإدارى الذي يخضع لرقابة قاضى المشروعية. وكان المواطنون أمام القانون سواء، فلكل منهم ذات الحقوق وعليه ذات الالتزامات والواجبات، فلا يجوز التفرقة بينهم، وذلك إعمالاً لما نص عليه الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. وإذ بلغ المدعي نصف المدة في 5/ 2/ 2012 لأنه بدأ تنفيذ العقوبة المحكوم بها في 24/ 2/ 2009 الأمر الذي يحق له المطالبة بشموله ضمن القرار رقم 27 لسنة 2011 وبالتالى يكون القرار الصادر بشأن العفو معيبًا بعيب مخالفة القانون وتعليمات السجون.
وقد تناولت هيئة مفوضى الدولة الدعوى بالتحضير على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأودعت تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه أصليًا عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون مع إلزام المدعى المصروفات، واحتياطيًا قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا مع إلزام المدعي المصروفات.
وتداولت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 2/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوعين، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع، وفي هذا اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعي يهدف من دعواه الحكم بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم الإفراج عنه ضمن من قضوا نصف العقوبة المحكوم بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ” لا تقبل الطلبات الآتية: ( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية…….”.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مؤيدًا بقضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر، تطبيقًا لهذا النص، علي أنه يتعين توافر شرط المصلحة ابتداء واستمرار قيامه حتي صدور حكم نهائي، وللقاضى الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يوجهها، ويتقصى شروط قبولها واستمرارها، دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى، وعليه أن يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، حتى لا ينشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5719 لسنة 45 ق.ع – بجلسة 1/ 2/ 2003)
ومن حيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة قطاع مصلحة السجون – ليمان برج العرب – المحرر بتاريخ 26/ 4/ 2009 المقدمة من المدعى لهيئة مفوضى الدولة أنه محدد للإفراج عن المدعى لوفائه بتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم عليه بها في القضية رقم 28734 لسنة 2008 ج.م طنطا، المقيدة برقم 1032 لسنة 2008 ك، المشار إليها بتاريخ 27/ 10/ 2014 ومن ثم فإن الأصل أن يكون قد تم الإفراج عن المدعي في هذا التاريخ، وهو ما لم يشكك فيه المدعي أو يقيم الدليل على عدم حدوثه، وبالتالي لا تكون له ثمة مصلحة في الاستمرار في دعواه الماثلة بعد هذا التاريخ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة.
ومن حيث عن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعـدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة