الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الدعوى رقم 21230 لسنة 69 ق – جلسة 20/1/2015 – محكمة القضاء الاداري – طلب اصدار قرار يلزم المترشح لعضو مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم اصابته بمرض يؤثر علي ادائه لمهام عمله

بطاقة التعريف
التصنيف :محكمة القضاء الاداري –
الموضوع :طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المترشح لعضو مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني يؤثر علي أدائه لمهام عمله
رقم الدعوى / الطعن :21230
السنة القضائية :69
تاريخ الجلسة :
التحميل :أضغط هنا PDF

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار/ مصطفي حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد/ سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي
في الدعوى رقم 21230 لسنة 69 قضائية

المقامة من:
إبراهيم فكري إبراهيم
ضــــــــد
رئيس اللجنة العليا للانتخابات ” بصفته “

الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 12/ 2014 طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه، والمتمثل في إصدار قرار يلزم المترشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني يؤثر علي أدائه لمهام عضو مجلس النواب، موضحًا بها عدم تعاطيه لأية مخدرات أو مسكرات، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها، عدم قبول أوراق أي مترشح لعضوية مجلس النواب لم يقدم ضمن أوراق ترشيحه شهادة طبية من جهة رسمية تفيد استيفاءه لهذا الشرط، على أن ينفذ الحكم بمسودته، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه، أن المطعون ضده أصدر القرار رقم 18 لسنة 2014 بتشكيل لجان فحص طلبات الترشيح لمجلس النواب والبت في صفة المترشح، وفقًا للمادة (15) وما بعدها من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وامتنع عن إصدار قرار يلزم المترشح بتقديم الشهادة الطبية المشار إليها، الأمر الذي من شأنه إتاحة الفرصة لتسلل بعض النواب المختلين عقليًا وذهنيًا ومتعاطي المخدرات إلى عضوية مجلس النواب، كما حدث في السابق. وينعي المدعي علي القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام المواد (101) و (102) من الدستور، والمادتين (2) و (7) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 46 لسنة 2014، والمواد (8) و (10) و (15) من قانون مجلس النواب المشار إليه، حيث أولى الدستور والقانون عضوية مجلس النواب قدسية خاصة لحماية السلطة التشريعية التي يمثلها عضو البرلمان، من خلال وضع ضوابط للترشيح وإسقاط العضوية، توجب توقيع الكشف الطبي علي المترشح لإثبات خلوه من الأمراض البدنية والنفسية التي تعوقه عن أداء مهام عضو مجلس النواب، وأنه لا يتعاطى المخدرات والمسكرات، كشرط لقبول أوراق ترشحه للانتخابات لعضوية المجلس، لأن هذا الشرط، والذي أغفلته اللجنة العليا للانتخابات، تلتزم به السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بالنسبة إلي المنتمين إليها، وهو ما يلزم توافره كذلك في أعضاء السلطة التشريعية.
كما ينعى المدعى علي القرار المطعون فيه افتقاره للمشروعية، وركن السبب، ومبدأ الملاءمة والصالح العام، بالإضافة إلي توافر ركن الجدية والاستعجال اللازمين للحكم بوقف تنفيذ هذا القرار.
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوي جلسة 13/ 1/ 2015 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع، وفي هذه الجلسة حضر المدعي وطلب حجز الدعوى للحكم، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن المدعي يهدف من دعواه، الحكم بقبولها شكلاً، ووقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع اللجنة العليا للانتخابات عن إصدار قرار يوجب توقيع الكشف الطبي علي راغبي الترشيح للانتخابات لعضوية مجلس النواب بمعرفة جهة طبية رسمية للتحقق من خلوهما من الأمراض البدنية والنفسية التي تعوقه عن أداء مهام عضو مجلس النواب، ومن أنه لا يتعاطي المخدرات، وذلك كشرط للترشح، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليه المصروفات في الحالين.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء دعوى عينية توجه إلي قرار إداري، فإذا انتفى هذا القرار تخلف مناط قبول الدعوي. والقرار الإداري قد يكون صريحًا بأن تفضي جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، وقد يكون سلبيًا وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، بمعنى أنه يتعين لوجود القرار السلبي أن يكون ثمة إلزام علي الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبًا عليها أو لم يقدم صاحب الشأن طلبًا إليها يستنهض به ولايتها في هذا الخصوص، فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارًا سلبيًا يقبل الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن أوراق الدعوى الماثلة خلت من أى مستند يفيد أن المدعى تقدم إلي لجنة الانتخابات الرئاسية بثمة طلبات يستنهض بها ولايتها في تقرير الشرط المشار إليه، كأحد شروط الترشح للانتخابات لعضوية مجلس النواب، على نحو يستفاد منه تقاعس اللجنة أو رفضها اتخاذ ما يوجبه عليها الدستور والقانون في هذا الشأن، فمن ثم لا يكون هناك قرار إداري يقبل الطعن عليه أمام هذه المحكمة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
ومن حيث إن من يخسر الدعوي يلزم مصروفاتها، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعــدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وألزمت المدعي المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات