منشور فني رقم 3 لسنة 2023 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
منشور فني رقم ( ٣ ) بتاريخ ١٠ / ٢ /٢٠٢٣
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحـة
ورد كتاب السيد القاضي الجليل أمين عام اللجنة المشكلة لدراسة موقف جزر نهر النيل رقم ٢٥٣ المؤرخ ۲۰۲۲/۱/۳۰ مرفقاً به صورتي فتوي مجلس الدولة وفقا لما وجه به السيد القاضي ا الجليل وزير العدل الموقر من إخطار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال ممثلها باللجنة بالفتوي الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفتوي الواردة بالملف رقم ٣٧٩/١/٤٧ رقم تبليغ ١٥٤٤ في ۲۰۲۲/۱۱/۳۰ بشأن المشهر رقم ٣٩٧ لسنة ۱۹۸۱ جنوب القاهرة، وكذا الفتوي الصادرة من إدارة فتوي رئاسة الجمهورية المتضمنه عدم جواز اعتبار أراضي طرح النهر جزء من أصول شركات القطاع العام وعدم الاعتداد بالمشهرات الصادرة في هذا الشأن بالملف رقم ٤٤/٢١/٧٥ سجل رقم ٣٦٧ / ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ بشأن المشهر رقم ۲١٨٤ لسنة ۲۰۰۸ جنوب القاهرة، والمتضمن الإشارة الي اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة السيد وزير العدل الموقر – لدراسة إجراءات تصويب التعديات علي أراضي طرح النهر بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۹ .
وحيث تضمنت الفتوي الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالملف رقم ٣٧٩/١/٤٧ رقم تبليغ ١٥٤٤ في ۲۰۲۲/۱۱/۳۰ بشأن المشهر رقم ۳۹۷ لسنة ۱۹۸۱ جنوب القاهرة.
” … فمن ثم يكون من مقتضى انقضاء هذه الشركة بالحل ووضعها تحت التصفية زوال غرض النفع العام الذي رُصدت قطعة الأرض المستطلع الرأي بشأنها من أجله، بما يستتبعه ذلك من دخولها حظيرة الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، على نحو يغدو معه الاختصاص بإدراتها واستغلالها والتصرف فيها للجهة صاحبة الولاية في الدولة عليها وفقا للطبيعة القانونية لهذه الأراضي ..”
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى
أولاً: عدم جواز ادراج الأراضي التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة بموجب قرار وزير الإسكان رئيس لجنة الاشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح اللازمة بمنطقة حلوان رقم (۷) لسنة ۱۹۷۳ لإقامة ميناء للشركة القومية لانتاج الاسمنت بمساحة ) ٢٠س ۲۰ ق ۸ ف ) ناحية التبين – حلوان – القاهرة ، ضمن أصول هذه الشركة .
ثانياً : أن مقتضي صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية لانتاج الاسمنت بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢ بحلها وتصفيتها ، هو زوال غرض النفع العام الذي رصدت قطعة الأرض المستطلع الرأي بشأنها من أجله، علي نحو يغدو معه الاختصاص بادارتها واستغلالها والتصرف فيها للجهة صاحبة الولاية عليها في الدولة وفقاً للطبيعة القانونية لقطعة الأرض المشار اليها . وذلك على النحو المبين بالاسباب.
وحيث تضمنت الفتوي الصادرة عن إدارة الفتوي لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الدولة بالملف رقم ٧٥/ ٤٤١/٢١ سجل رقم ٣٦٧ / ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲ بشأن المشهر رقم ۲۱۸٤ لسنة ۲۰۰۸ جنوب القاهرة .
” …. عدم دخول الأراضي التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة بموجب قرار لجنة الإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح اللازمة بمنطقة حلوان رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٧٣ ….. لإقامة مرسى نهري للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية ” سيجوارت ” بناحية المعصرة – محافظة القاهرة والبالغة مساحتها ۱۸۰۰ متر مربع ضمن أصول هذه الشركة . ”
وانتهت إدارة الفتوي لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الدولة
عدم جواز إدراج الأراضي التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة بموجب قرار لجنة الاشراف علي تنفيذ مقترحات الإصلاح الازمة بمنطقة حلوان رقم ( ٥ ) لسنة ۱۹۷۳ – المشار اليها لإقامة مرسي نهري للشركة المصرية للمواسير والمتنجات الاسمنتية ” سيجوارت ” بناحية المعصرة – محافظة القاهرة ضمن أصول هذه الشركة ، وما يستتبعة ذلك من عدم جواز اعتبار المشهر ۲۱۸٤ لسنة ۲۰۰۸ شهر عقاري جنوب القاهرة بشهر القرار رقم ٥ لسنة ۱۹۷۳ – محل طلب الرأي – سنداً للملكية ، وذلك علي النحو الوارد بالاسباب .
وحيث ورد كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري رقم ۳۲۹۹ المؤرخ ٢٠٢٣/٢/١٤ بالموافقة و أذاعة المنشور.
بناء عليه
يتعين التأشير علي المشهرين رقمي ۳۹۷ لسنة ۱۹۸۱ جنوب القاهرة و ٢١٨٤ لسنة ٢٠٠٨ جنوب القاهرة بموجب الفتاوي الصادرة بهذا الشأن ونفاذ مفعولها قانوناً وذلك بناءاً علي إقرار مصدق عليه من جهة الولاية .