منشور فني رقم 2 لسنة 2023 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

———————————

منشور فني رقم ٣ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة


إلحاقا بالمنشور الفني رقم ۱۱ بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۲ والمنشور الفني رقم ۱۲ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٥ والمنشور الفني رقم ۱۷ بتاريخ ۲۰۲۲/٥/۱۱ بشأن إذاعة أحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ، وما صدر عن القطاع من تعليمات سابقة في ذات الشأن وذلك على النحو الوارد بهم حيث صدر القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد رقم ٥٢ تابع (أ) في ۲۹ ديسمبر سنة ۲۰۲۲ ، وفيما يلي نصوص هذا القانون :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (۸) من القانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱۸ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ، النص الآتي :
مادة (۸) : يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة. أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدد استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المنصرف إليه ، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شير التصرف على لقلة المتعرف إليه . سواء كان صادرًا منها مباشرة أو من الغير. وفي جميع الأحوال . يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته . وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(المادة الثانية)
يصدر وزير العدل قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱۸ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون . وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به. وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا
يتعارض مع أحكامه .
(المادة الثالثة )
بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره .
ثم تلاه صدور لائحته التنفيذية بقرار وزير العدل رقم ۷۲ بتاريخ ۲۰۲۲/۱/٤ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم ٤ تابع (أ) بتاريخ ٤ يناير سنة ۲۰۲۲ والتي نصت على الآتي :
(المادة الأولى)
يستبدل مسمى الباب الرابع ( تعثر طلب الشهر ) بمسمى (المجموعات السكنية وتعثر طلب الشهر) باللائحة التنفيذية للقانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱۸ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة والصادرة بقرار وزير العدل رقم ٨٥٤٧ لسنة ٢٠١٨ و يستبدل نص المادة رقم (٢٥) من ذات اللائحة بالنص الأتي :
يلتزم المنصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في المادة (٤) من القانون. والمواد (٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٢) من هذه اللائحة وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة بموجب هذا القرار أو من تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها بحسب الاحوال
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة أو تقديمه بعد الميعاد المذكور وعدم استكمال اجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه. يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف اليه سواء كان التصرف صادراً منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته
( المادة الثانية) تضاف مادة برقم (۲٥) مكررا) إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في تنظيم تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة والصادرة بقرار وزير العدل رقم ٨٥٤٧ لسنة ٢٠١٨ نصها الأتي:
المادة (٢٥) مكرر
يقدم طلب الشهر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من صاحب الشأن، بحسب الأحوال، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة رقم (٢٥) من هذه اللائحة وفق الضوابط الآتية:
أولاً : إرفاق صورة رسمية من السند القانوني من تصرف الهيئة للمتصرف إليه الأول مرفقاً بين نسخة علي الورق شعب
لكتابة المحررات المشهرة.
ثانيا : في حالة تقديم الطلب من صاحب الشأن فعلى مأمورية الشهر العقاري المختصة إرسال صورة من الطلب ومرفقاته إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإبداء رأيها في نقل الملكية منها مباشرة إلى صاحب الشأن على أن ترسل الهيئة رأيها خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الإرسال وتصدر المأمورية المختصة قرارها بشهر التصرف أو برفض الشهر موضحة السبب الرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود رد الهيئة إليها .
ثالثاً: يتم شهر التصرف المشار إليه بالبند أولاً بالإيداع. وشهر التصرف المشار إليه بالبند ثانياً بالتسجيل باسبقية لاحقة على الشهر بالإيداع على النحو المنظم بالمواد أرقام (۱۲،۹،۸،۷، ۲٤) من هذه اللائحة مع مراعاة عدم تسليمه صورة المشهر الا بعد سداد الرسوم المستحقة على النحو المبين بالمادة رقم (۸) من القانون .
(المادة الثالثة) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ( ١٧٧ ) لسنة ٢٠٢٢.

لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.