منشور فني رقم 1 لسنة 2023 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
——————————————


منشور فني رقم واحد بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٤
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلح


إلحاقا بالمنشور الفني رقم (۸) بتاريخ ۱۱/۱٤/ ۲۰۱۲ بشأن إذاعة المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء وقرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٩) لسنة ۲۰۱۲ بإصدار اللائحة للمرسوم
بقانون المشار إليه .
والحاقا بالمنشور الفني رقم ( ۹ ) بتاريخ ۲۰۱۷/۹/۲۸ بشأن إذاعة القانون رقم ( ٩٥ ) لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ١٤ ) لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة لشبة جزيرة سيناء، وقرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء رقم ( ٢١٥ ) لسنة ۲۰۱۷ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠١٢ بشأن
التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
والحاقا بالمنشور الفني رقم ( ۲۳ ) بتاريخ ٧/١٦/ ۲۰۲۲ بشأن إذاعة قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم (۱۲۸) لسنة ٢٠٢٢ بشأن استثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢.
والحاقا بالمنشور الفني رقم (۳۳) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۷ بشأن تحديد إلية الحصول على الموافقات المطلوبة إعمالا لقرار السيد / رئيس الجمهورية رقم (۱۲۸) لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه بعالية .
وحيث أنه ورد للمصلحة من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء الطلبات السابق إرسال أوراقها دون استيفاء الموافقة وذلك لاتخاذ اللازم في ضوء صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ۱۲۸ لسنة ۲۰۲۲ الأمر الذي يتطلب قيام المصلحة بالحصول علي موافقات الجهات الأمنية المشار إليها بالقرار سالف الذكر إعمالا للمادة الخامسة من القرار المذكور : وحيث أن تلك الطلبات جميعها تستند إلى عقود مشهرة وتقدم المأموريات الشهر العقاري التابعة لمكتب الشهر العقاري بجنوب سيناء فيكون من المناسب إسناد مهمة الحصول علي الموافقات المطلوبة لأمانة المكتب حفاظا على عدم إهدار الوقت وإنجاز الطلبات في أسرع وقت وذلك إعمالا لأحكام القانون ۹ لسنة ٢٠٢٢ .

بناء علي


أولا : يستبدل بنص الفقرة رقم ٢ من البند أولا من المنشور الفني رقم ۳۳ الصادر بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۷ النص التالي :
“٢- على أن يكون مخاطبة الجهات سالفة الذكر للحصول على الموافقات المطلوبة من خلال أمانة مكتب جنوب سيناء .”
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.


لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.