من له الحق في الحصول على صورة من التوكيل او صورة من المشهر ؟
استشارة قانونية
السؤال
من له الحق في الحصول على صورة من التوكيل او صورة من المشهر ؟
الاجابة
التوكيل : يجوز الحصول على صورة من التوكيل لذي صفة فقط او احد اطرافه مثل الموكل او الوكيل او الخلف عام او الخلف خاص او قيام اي منهم بعمل توكيل للغير لاستخراج صورة من التوكيل المطلوب ويحدد به رقم التوكيل، ويمكن استخراج التوكيل ايضاً بتصريح قضائي.
المشهر : يجوز للجميع كافة الحصول على صورة طبق الاصل من اي مشهر سواء كان احد اطرافه او لا وذلك لان المشهر يعتبر حجة على الكافة و مخاطب به الجميع.