الرائيسية الاقسام القوائم البحث

من له الحق في الحصول على صورة من التوكيل او صورة من المشهر ؟

استشارة قانونية

السؤال
من له الحق في الحصول على صورة من التوكيل او صورة من المشهر ؟

الاجابة
التوكيل : يجوز الحصول على صورة من التوكيل لذي صفة فقط او احد اطرافه مثل الموكل او الوكيل او الخلف عام او الخلف خاص او قيام اي منهم بعمل توكيل للغير لاستخراج صورة من التوكيل المطلوب ويحدد به رقم التوكيل، ويمكن استخراج التوكيل ايضاً بتصريح قضائي.
المشهر : يجوز للجميع كافة الحصول على صورة طبق الاصل من اي مشهر سواء كان احد اطرافه او لا وذلك لان المشهر يعتبر حجة على الكافة و مخاطب به الجميع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات

⛔ حمل الان ⛔
تطبيق الموسوعة القانونية | LAW HUB

شاشة صغيرة مع قاعدة بيانات كبيرة
أضغط وحمل الان من متجر جوجل بلاي

واستفد الان من كل المميزات القانونية!
📲 كل القوانين والتشريعات بين يديك
⚖️ ارشيف منشورات الشهر العقاري لـ 25 عام.
⚖️ أكثر من 260 باركود للمحاكم والنيابات.
⚖️ موسوعات وكتب ومراجع قانونية
⚖️ موسوعة لصيغ العقود والانذارات والدعاوى.
⚖️ أداة قوية لكل محامٍ ومستشار قانوني
🚀 لا تفوت الفرصة! حمل التطبيق الآن واستمتع بكل المزايا القانونية في مكان واحد.

This will close in 0 seconds