الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى تعويض عن واقعة تبديد منقولات زوجيه – 2

اعلان دعوى تعويض عن واقعة تبديد منقولات زوجيه

إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيدة/ ……………… المقيم…………………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:
مخاطبًا مع: …………………….

وأعلنته بالآتي

أسندت النيابة العامة ضد المعلن إليه الجنحة رقم …… لسنة…… على سند من القول أن المدعى عليه قام بتبديد المنقولات المعينة وصفا وقيمة والمملوكة للطالبة والمسلمة إليه على سبيل الامانة فاختلسها لنفسه إضرارا بالطالبة .
وقدم المدعى عليه للمحاكمة الجنائية وبجلسة…… قضت محكمة …… بمعاقبة المدعى عليه بـ …………….. وبإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ ………… على سبيل التعويض المؤقت.
وعارض المتهم وبجلسة ………….. ونظرا لتصالح المدعية معه مع تمسكها بدعواها المدنية قضت المحكمة الجنائية بإنقضاء الدعوى بالتصالح والتأييد فيما عدا ذلك.

وحيث أنه قد قضى فى الدعوى الجنائية بالتعويض المؤقت وأصبح ذلك القضاء نهائيا وباتا وبذلك يكون هذا القضاء حجة فيما قضى به ويكون عنوانا للحقيقة لأنه وإن كان الحكم بالتعويض المؤقت لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره إلا أنه يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض فى أصله ومبتناه مما تقوم بين الخصوم حجيته.
وحيث أن الطالبة قد لحقها الكثير من الاضرار المادية والادبية من جراء فعلة المعلن إليه وذلك على النحو التالى :
أولا: التعويض عن الاضرار المادية :
وتتمثل فى مبلغ ……… جنيه مصرى لاغير وهى قيمة المنقولات التى قام المعلن إليه بتبديدها والخاصة بالطالبة يضاف إليها مبلغ …………….. جنيه قيمة المصاريف والنفقات التى تكبدتها الطالبة فى التقاضى من أتعاب محامين ومصاريف دعاوى وخلافه.
ثانيا: التعويض عن الاضرار الادبية :
وتتمثل فى ما أصاب الطالبة من ألام نفسية ومعنوية من جراء فعلة المعلن إليه وما لحق بها من أسى وألام نفسية وتقدرها الطالبة بمبلغ ………….. جنيه مصرى.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر أكلف المعلن إليه بالحضور أمام محكمة ………….الجزئية ( دائرة المدني ) يــــوم …..
الموافق … / … / …… من الساعة 8 ص وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم :
أولاً : بإلزامــه بأن يؤدي للطالبة مبلغ ……….. جنيه قيمة المنقولات الزوجية المبينة بقائمة المنقولات
ثانياً : بإلزامه بأن يؤدي للطالبـة مبلغ ……….. جنيه كتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء تبديده منقولاتها الزوجية
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى …
لأجل العلم

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.