الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى تعويض عن واقعة تبديد منقولات زوجيه

اعلان دعوى تعويض عن واقعة تبديد منقولات زوجيه

إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيدة/ ……………… المقيم…………………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……………………….. المحامي.
أنا…………. محضر محكمة…………. الجزئية انتقلت وأعلنت:
1 – السيد/ …………….. المقيم………………….مخاطبًا مع:
مخاطبًا مع: …………………….

وأعلنته بالآتي

حيث أن النيابة العامة قدمت المعلن إليه متهماً في الجنحة رقم …………لسنة ………جنح ……..لأنه بدد المنقولات الزوجية المسلمة إليه على سبيل الأمانة والمملوكة للطالبة وطلبت عقابه بالمواد 341 ، 342 عقوبات والتي قضي فيها بـ …………….. وكفالة قدرها ……….. و ……… جنيه تعويض مدني مؤقـت……..
وذلك بعدما ثبت لعدالة المحكمة قيامه وارتكابه واقعة تبديد المنقولات ثم طعن المعلن إليه على هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة …….. جنح مستأنف ……….والذي أيد حكم محكمة أول درجة ولم يتم الطعن علي هذا القضاء بالنقض.
وحيث أن هذه المنقولات مملوكة للطالبة والذي ثبت بحكم جنائي نهائي قيام المعلن إليه بتبديدها والتي تبلغ قيمتها ………. جنيه والتي أصبحت ذمة المعلن إليه مشغولة بها، الأمر الذي يحق معه للطالبـة المطالبة بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي لها هذا المبلغ
ولما كان المقرر قانوناً وعلى ما جرى به قضاء النقض : “حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله .” نقض مدني – الطعن رقم 12486 لسنة 86 ق.
وحيث أن الثابت بموجب الحكم الجنائي أن المعلن إليه لم يعط الطالبة منقولاتها الزوجية والتي تقدر بمبلغ ……… جنيه طبقاً للوارد بالقائمة، الأمر الذي حدا بالطالبة للمطالبة بتعويض قدره ………….. جنيه عن الأضرار الأدبية التي أصابتها من جراء فعل المعلن إليه والمتمثل في إصابتها بالآم نفسية وعن الأضرار المادية التي أصابتها والمتمثلة فيما لحقها من خسارة من جراء قيام المعلن إليه بتبديد منقولاتها الزوجية وما فاتها من كسب إذ أن قيمة المنقولات في الوقت الحالي تزيد بكثير عن القيمة المدونة بالقائمة وقت زفافها بهذه المنقولات واستلام المعلن إليه لهذه المنقولات وأيضاً فيما تكبدته الطالبة من مبالغ مالية نظير مصروفات الدعاوى وأتعاب التقاضي.
الأمر الذي يحق معه المطالبة بتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية تقدره الطالبة بمبلغ ……. جنيه اضافة الى المصاريف والاتعاب

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر أكلف المعلن إليه بالحضور أمام محكمة ………….الجزئية ( دائرة المدني ) يــــوم …..
الموافق … / … / …… من الساعة 8 ص وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم :
أولاً : بإلزامــه بأن يؤدي للطالبة مبلغ ……….. جنيه قيمة المنقولات الزوجية المبينة بقائمة المنقولات
ثانياً : بإلزامه بأن يؤدي للطالبـة مبلغ ……….. جنيه كتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء تبديده منقولاتها الزوجية
مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى …
لأجل العلم

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.