الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة انذار من موظف بضم مدة خدمة سابقة

انذار من موظف بضم مدة خدمة سابقة

إنه في يوم………………….
بناء علي طلب السيد/ …………. مأمور ضرائب بجهة………………….
ويتخذ له محلاً مختارًا مكتب الأستاذ/ ……….. المحامي بـ…………..
أنا…. محضر محكمة ……….. الجزئية انتقلت في تاريخه إلي كل من:
السيد/ الأستاذ …………………………… ويعلن بديوان المصلحة بشارع …………………… مخاطبًا مع…………..
السيد/ مراقب شئون العاملين بمصلحة ………………… ويعلن بذات العنوان مخاطبًا………………

وأعلنتهما بالاتي

الطالب كان يعمل ……………………….. اعتبارًا من …/ … / …… بمؤهل ………………… وفي عام ……. حصل علي ليسانس الحقوق أثناء الخدمة فنقل للعمل مفتشًا للتحقيقات والشئون المالية والإدارية.
وفي عام …… رقي الطالب إلي الدرجة السادسة اعتبارًا من … / … / …… طبقًا لقانون الإصلاح الوظيفي ثم رقي للدرجة الخامسة اعتبارًا من … / … / …… طبقًا لقانون الرسوب الوظيفي وبلغ مرتبه … ج.
وفي عام … / … / …… رشحت إدارة الخرجين بوزارة القوي العاملة الطالب للعمل بمصلحة …………….. وتسلم عمله كـ …….. اعتبارًا من هذا التاريخ بالدرجة …… بمرتب قدره …. ج.
وحيث إن الطالب طلب من المصلحة في صورة التماس – أن تضم له مدة خدمته السابقة ومنحه الدرجة …….. بمرتب …. ج طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 التي تقضي بأن يعين اعتبارًا من هذا التاريخ (وهو تاريخ نشر القانون) حملة المؤهلات المنصوص عليها في المواد الخامسة في الفئات المالية الافتراضية المقررة لمؤهلاتهم كما تحدد أقدمية من تعين بعد حصوله علي مؤهل عام أو أي مؤهل آخر أعلي من مؤهله أثناء الخدمة في الفئة المقررة لمؤهله طبقًا لأقدمية خريجي ذات الدفعة من حملة المؤهل الأعلى الحاصل عليه المعينون طبقًا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 وذلك ما لم تكن أقدميته أفضل.
وإذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلي أو مرتبًا أكثر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقًا للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلائم خبراته ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له.
وحتى لا يضطر الطالب إلي اتخاذ الإجراءات القانونية.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذا الإنذار ونبهت عليهما باتخاذ الإجراءات اللازمة بضم مدة خدمة الطالب من … / … / …… إلي … / … / …… إلي خدمته بمصلحة ………… وما يترتب علي ذلك من آثار وخاصة منحة الفئة الخامسة بمرتب ……….. جنيهًا الذي كان يتقاضاه في … / … / …… قبل استلام العمل مباشرة بالمصلحة وأنذرته بأن في حالة عدم الامتثال لأحكام القانون فإن الطالب سوف يضطر إلي الالتجاء للقضاء الإداري لتسوية حالته فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المعلن إليهما طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات.
ولأجل العلم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.