صيغة انذار من موظفة بهيئة عامة لتسوية حالتها
إنذار من موظفة بهيئة عامة لتسوية حالتها
إنه في يوم………………….
بناء علي طلب السيدة/ ……………. المقيمة بشارع…………….. ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ …………… المحامي بـ……………….
أنا…….. المحضر بمحكمة……….. الجزئية انتقلت في تاريخه إلي:
السيد/ ……………………………… بصفته ويعلن بمقر الهيئة …………………………… مخاطبًا مع…………………..
وأعلنته بالآتي
الطالبة حاصلة علي بكالوريوس ……………… بتقدير ……. وعينت بالهيئة بتاريخ …/ … / …… بعقد بمكافأة قدرها ….. ج في الشهر وهي أول مربوط للخريج الجامعي وكانت تخصم منها اشتراكات التأمينات ثم صدر القرار الوزاري رقم 289 سنة 1975 بتوزيع دفعة الطالبة علي المصالح والشركات والقطاعات المختلفة في الدولة وذلك في نطاق توزيع الخرجين ونظرًا لتمسك الهيئة بها فقد طلبت ترشيحها ضمن من جري تعينهم بالهيئة.
والطالبة تشغل حاليا وظيفة ……………………………… بالدرجة ……………زوقد طبق عليها القانون اعتبارًا من يناير 1981 و مد مدة خدمتها بمكافآت وهي سنة وتسعة أشهر لم تحتسب لها في الأقدمية رغم إنها طلبت ضمها بالطرق الودية إلا إن إدارة شئون العاملين بالهيئة رفضت ذلك دون سند من القانون أو العدل لأن مدة الخدمة المشار إليها قد أمضتها الطالبة في ذات الوظيفة وبنفس المرتب الذي يتمتع به الخريجون من أمثالهم وهي مدة متصلة لا يوجد قانونًا ما يمنع من ضمها في سنين خدمة الطالبة وتعديل أقدميتها في الدرجة التي تشغلها حاليًا علي أساس هذا الضم.
ولما كان يحق للطالبة أن تلجأ إلي القضاء لإنصافها وقد رأت قبل ذلك أن تلجأ إلي المعلن إليه في محاولة لتعديل حالتها.
بناءً عليه
أن المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الإنذار للعمل بما جاء به ونفاذ مفعوله ولكي يصدر أوامره بتطبيق صحيح القانون علي حالة الطالبة حتي لا تضطر إلي الالتجاء إلي القضاء للحكم بحقها.
ولأجل العلم.