صيغة دعوى بطلب وقف تنفيذ قرار سحب الجنسية
دعوى بطلب وقف تنفيذ قرار سحب الجنسية
السيد الأستاذ المستشار/
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / ………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامي والكائن مقره بـ ………………………………….
ضد
السيد رئيس الوزارة بصفته.
ويعلن بمبنى مجلس الوزراء أو بإدارة قضايا الحكومة بمبنى مجمع التحرير – قسم قصر النيل ويعرض الآتي:
الموضوع
بتاريخ……. صدور قرار السيد وزير الداخلية رقم….. لسنة……… يمنح الطالب الجنسية المصرية باعتباره أجنبيا جعل أقامته العادية فى مصر لمدة عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس , وبالغا لسن الرشد وقت تقديم الطلب , وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند رابعًا من المادة (4) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية.
وبتاريخ…. وبعد مضى أكثر من خمس سنوات على القرار الأول , فوجئ الطالب بمجلس الوزراء يصدر قراره رقم…. لسنة….. يسحب الجنسية مصرية من الطالب , نظرا للحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تبديد.
ومن حيث إن هذا القرار يخالف القانون من ناحيتين:
الأولى: لأنه صدر بعد خمس سنوات من تاريخ منح الطالب الجنسية المصرية , وهو الأمر الذي يتعارض صراحة مع نص المادة 15 من قانون الجنسية المشار إليه.
الثانية: لأن الحكم الصادر بمعاقبة الطالب فى جريمة التبديد المشار إليها قد صدر مشمولا بإيقاف كافة الآثار الجنائية والمدنية , والتي من بينها حق مجلس الوزراء فى سحب الجنسية بالطبع.
ومن حيث إن استمرار تنفيذ هذا القرار يؤدى إلى نتائج يتعذر تداركها فيما يتعلق بعمل الطالب على الأقل , فضلا عن انه يؤدى إلى……………
لذلك
يلتمس الطالب:
أولا: الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ثانيا: الحكم الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فى مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحفظ كافة الحقوق الأخرى.
وكيل الطاعن |