صيغة اقرار بالوفاء بقرض مضمون برهن
إقرار بالوفاء بقرض مضمون برهن
فإن كان القرض مضمونًا برهن منقول مادي، فيحرر المدين الراهن الإقرار التالي:
أقر أنا…….بأنني قد تسلمت……..” المنقول المرهون” من السيد/ ……. والذى كان قد ارتهنه منى رهنا حيازيًا بموجب العقد المبرم فيما بيننا بتاريخ …/ …/ …. ضمانًا للوفاء له بمبلغ……. فقط……. جنيه وقد تم الوفاء به كاملا مع الفوائد المستحقة ولا توجد لى ثمة ملاحظات على حالة….. ” المنقول المرهون” وليس لى الرجوع على المرتهن باى شئ يتعلق بذلك.
وهذا إقرار منى بذلك،
تحريرًا في …/ …/ ….
(المقر) |