صيغة اقرار رسمي بصحة نسب – بنوة
اقرار رسمي بصحة نسب – بنوة
إنه في يوم……………… الموافق …/ …/ …. بمكتب توثيق………… الساعة…………………
أمامنا نحن……………… الموثق بالمكتب المذكور.
حضر كل من: –
أولا: السيد………………………………………………………. الجنسية…………….. الديانة………………… الإقامة………………..
(1) إذا كان الصغير يزيد سنه علي 7 سنوات يجب إدخاله طرف في الإقرار والتوقيع علي الإقرار منه.
(2) يجوز صدور هذا الإقرار من طرف واحد من أي الطرفين المذكورين – غير أنه لا يعتد به إلا في مواجهة المفر وحده دون الطرف الآخر ويشترط في هذه الحالة: –
أ- أن يكون الصغير مجهول بالنسبة للمقر.
ب- ثبوت ذلك في شهادة ميلاد الصغير.
ثانيًا: السيدة/ ……………………………………………………. الجنسية…………….. الديانة………………… الإقامة……………..
وطلبًا منا إثبات الآتي
أشهد الحاضرين علي أنفسهما بأنهما تزوجا ببعضهما بتاريخ …/ …/ …. .
بموجب عقد زواج…………….. وأنهما قد رزقا في فراش الزوجية الشرعية الصحيحة بالصغير (………..) وقيد بدفتر مواليد صحة قسم (………) بتاريخ …/ …/ …. وثابت به أنه من مواليد يوم …/ …/ …. علي أنه مجهول الأبوين ويقر أن هذا الصغير (ابنهما) من صلبها) بإقرارهما وهذا الإقرار بصحة نسب……….. ولوالده……… والدته ولهما عليه ما للآباء والأمهات علي أبنائهم من (حقوق) وللصغير عليهما ما للآباء والأمهات من (واجبات).
وبما ذكر تحرر هذا الإقرار بصحة نسب الصغير لوالديه الحاضرين وبعد تلاوته علي الحاضرين بصوت مسموع وقع عليه الجميع معنا.