منشور فني رقم 20 لسنة 2024 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

منشور فنى رقم 20 لسنة 2024 الصادر من مصلحة الشهر العقارى بحظر تحرير اي توكيلات البيع أو التنازل عن الأراضي الصناعية الا من الهيئة العامة للتنمية الصناعيه

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية


منشور علي رقم ٢٠ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق و فروعها والإدارات العامة بالمصلح


ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ١٦٠٦٤ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٤ مرفقا به صورة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم ٥١٤٨ ص د بتاريخ ۲۰۲٤/١٠/١٤ مرفقا به صورة كتاب وزارة الصناعة رقم ۱۰۹۲٤ المؤرخ في ٢٠٢٤/١٠/١٢ والمتضمن:
بالإشارة إلى أعمال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٢٧) لسنة ۲۰۲٤ وإيماء إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة المشار اليها بعالية بجلستها المنعقدة في ۲۰۲٤/٩/١٢ فيما يخص التزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء ناقل للملكية للأراضي الصناعية إلا بعد قيام المخصص له بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليا بإستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
والتوجيه نحو التعميم علي مأموريات الشهر العقاري بكافة محافظات الجمهورية بحظر تحرير أي توكيلات تتضمن البيع او التنازل عن الأراضي الصناعية الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد التحقق من توافر الشروط والضوابط المشار اليا بعاليه”


بناء عليه


أولا : يحظر علي مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي اجراء يتضمن التصرف أو البيع او التنازل أو تحرير وكالة بذلك على الأراضي الصناعية أياً كانت جهة الولاية الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية متضمنة توافر الشروط والضوابط السالف بيانها بعاليه .
ثانيا : على الادارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة امناء المكاتب والامناء المساعدين ورؤساء ماموريات الشهر العقاري والسجل العيني ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم بكل دقة .

لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه

اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.