الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع نهائي لعقار مبني

عقد بيع نهائي لعقار مبنى
عن عمارة سكنية كائنة بمدينة ………… قسم ………… محافظة …………

المسطح بالأرقامالموقع حسب خريطة المساحة اسم الشارع / رقم الملكالحدود
سنتميتر       متر 75            850
 التعامل على عمارة سكنية من خمس طوابق يشتمل الطابق الاول على     وحدة سكنية وكل من الطوابق الاخرى على وحدة سكنية الحد البحرى وبه الباب : شارع وطوله      مترا الحد القبلى: العقار رقم    ملك وطوله      مترا الحد الشرقى : العقار رقم ملك    وطوله      رقم الحد الغربى : شارع وطوله        مترا
75    850  فقط ثمانمائة وخمسين مترا مربعا وخمسة وسبعين سنتيمتر مربعا.

إنه في يوم…….. الموافق………
أبرم هذا العقد بمدينة…….. بين كل من:
1- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..  طرف أول
2- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..  طرف ثاني
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلي:

“إذا تبقى جزء من الثمن مستحق الوفاء بعد التسجيل يضاف البند التالي :

بند : يحتفظ الطرف الأول بحق الامتياز المقرر له كبائع على العقار المبيع ضمانا للوفاء بباقي الثمن وقدره     فور هذا الحق وحتى يتم الوفاء . وبالنسبة للتكليف يضاف البند التالي :

بند: يقع المبيع ضمن المكلفة رقم     لسنة     باسم
وفقا لكشف الرسمي رقم              .
وبالنسبة لمقابل التحسين وفقا للقانون رقم 222 لسنة 1955 بغرض قابل تحسين ، يضاف البند التالى :

بند: يقر الطرف الأول بان المبيع لم يخضع لمقابل التحسين وان شبنا من هذا لم يتقرر عليه ، وان تبين خضوعه له فإن الطرف الأول يلتزم به .

ملاحظات قانونية

  • يراعى أن العقد الابتدائي تظل له حجيته الى وقت التوقيع على العقد النهائي ، وحينئذ يفقد العقد الابتدائي حجيته ويصبح العقد النهائي وحده هو قانون المتعاقدين .
  • مفاد ما تقدم ان الشرط الوارد بالعقد النهائي هو الواجب الأعمال دون الشرط الذي كان يتضمنه العقد الابتدائي .
  • المراد بالشرط فى هذا المقام هو الشرط الذي لم يرد به نص مفسر أو مقرر لإرادة المتعاقدين ، كالشرط الجزائي فلم يجر به نص مفسر ومن ثم فإذا تضمنه العقد الابتدائي ولم ينص عليه بالعقد النهائي فلا أعمال له ، أو العكس ، أما الشروط المفسرة فإذا اتفق المتعاقدان على خلافها فى العقد الابتدائي ، قم اسقطوا هذا الاتفاق بالعقد النهائي ، عادت للنص الذي خالفه المتعاقدان قوته وكان واجب التطبيق .
  • استقر قضاء النقض على أن البائع إذا ضمن العقد الشرط الصريح الفاسخ واوجب أعماله في حالة تخلف المشترى عن الوفاء بباقي الثمن في الموعد المحدد التزم القاضي بالفسخ حتما دون أن تكون له أية سلطة تقديرية .
  • التمسك بالشرط يخضع دائما لنظرية إساءة استعمال الحق مثال ذلك الشرط الوارد بعقد ملكية وحدة سكنية الذى يحظر على المشترى إجراء اى تعديل والا فسخ العقد ، فإن البائع إذا تمسك به دون أن يؤدى التعديل إلى الإضرار بالعين أو اضر بها ضرر لا يتناسب مع الضرر الذي يصيب المشترى ، يكون متعسفا في استعمال حق الفسخ ، فيحول القضاء دونه .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds