صيغة عقد بيع نهائي لاطيان زراعية واشهار حق ارث
عقد بيع نهائي لاطيان زراعية واشهار حق ارث
عن أطيان زراعية كائنة بناحية ……. مركز ……. محافظة …….
أولا: جدول حرف “”أ”” خاص بإشهار حق ارث تركة المرحوم | ||||
المسطح | اسم الحوض ورقمه | رقم اللوحة | رقم القطعة | |
س ط ف – 12 4 | ( مفرزة أو مشاعا فى القطعة رقم البالغ مساحتها ) س ط ف الحد البحرى : ……. الحد القبلى : ……. الحد الغربى : ……. | |||
س ط ف 6 6 5 | ( مفرزة أو مشاعا فى القطعة رقم البالغ مساحتها ) س ط ف الحد البحرى : ……. الحد القبلى : ……. الحد الغربى : ……. | |||
س ط ف فقط تسعة أفدنة وثمانية عشر قيراطا وستة اسهم ضمن المكلفة رقم ……. بالكشف الرسمى رقم ……. والضريبة المقررة مبلغ ……. سنويا. |
بيانات حق الإرث :
توفى مورث البائعين المرحوم ……. بتاريخ … / … / …
وانحصر ارثه شرعا في ” ينقل نص الإعلام الشرعي ” ثم يضاف ” وذلك بموجب الإعلام الشرعي ……. رقم ……. لسنة ……. وراثات محكمة ……. للأحوال الشخصية بتاريخ … / … / … المرفق صورته الرسمية وترك ضمن ما يورث عنه شرعا القدر المبين عاليه تملكه المورث حال حياته على النحو التالي :
أولا : –س 12ط 4 ف الكائنة بالحوض رقم ……. بطريق الشراء من ……. بالعقد المسجل رقم ……. توثيق ……. .
ثانيا: 6 12 5 الكائنة بالحوض رقم ……. بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .
وتم الإفراج عن التركة بموجب شهادة إفراج صادرة من مأمورية ضرائب التركات المختصة بتاريخ … / … / … برقم ……. والمرفقة .
أ- زوجة بحق الثمن
ب- ابن قدر ما يخصه
ج- بنت قدر ما يخصها
ثانيا : جدول حرف”ب” خاص بالبيع | ||||
المسطح | اسم الحوض ورقمه | رقم اللوحة | رقم القطعة | |
س ط ف | ( مفرزة أو مشاعا فى القطعة رقم البالغ مساحتها ) س ط ف الحد البحرى : ……. الحد القبلى : ……. الحد الغربى : ……. | |||
– 6 1 فقط فدان وستة قراريط ضمن المكلفة رقم ……. بالكشف الرسمى رقم ……. والضريبة المقررة مبلغ ……. سنويا . |
إنه في يوم…….. الموافق………
أبرم هذا العقد بمدينة…….. بين كل من:
1- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..
2- السيدة/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..
3- الانسة/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..
طرف أول بائعين
1- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..
طرف ثاني مشتري
يقر الجميع بأهليتهم للتعاقد وقد اتفقوا على ما يلى :
البند الأول
باع أفراد الطرف الأول للطرف الثاني أطيانا زراعية مساحتها س 6 ط 1ف فقط فدان واحد وستة قراريط لا غير موضحة الحدود والمعالم بكشف التحديد سالف البيان مشاعا فى القطعة رقم ……. البالغ مساحتها س ط ف بحق س ط ف للأولى ، س ط ف للثانى ، س ط ف للثالثة ، س ط ف
البند الثاني
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ……. دفع منه الطرف الثاني مبلغ ……. خارج مجلس هذا العقد ، والباقي وقدره ……. دفعة نقدا عند التوقيع عليه .
البند الثالث
يقر أفراد الطرف الأول أنهم يضعون المبيع تحت تصرف الطرف الثاني منذ الان وله تسلمه فورا ( ما لم يكن التسليم قد تم قبل ذلك فيشار إليه ) دون تعرض منهم له .
البند الرابع
يقر أفراد الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون ، ويضمنون كل تعرض قانوني بصدر من الغير على أن يخطرهم به الطرف الثاني فى الوقت المناسب .
البند الخامس
يقر الطرف الثاني بأنه يتنازل مسبقا عن الأخذ بالشفعة فيما يتصرف فيه أفراد الطرف الأول من باقي القطعة للغير ، وبأنه لا يمتلك باحتساب مساحة هذا العقد ما يجاوز الحد الأقصى للملكية .
البند السادس
لا يخضع أطراف هذا العقد جميعا لأحكام الحراسة ولم يسبق خضوعهم لها .
البند السابع
تختص محاكم ……….. بنظر المنازعات التى قد تنشب عن هذا العقد ، وتصح كافة الإعلانات التى توجه لكل طرف بالعنوان الموضح قرين اسمه .
البند الثامن
حرر هذا العقد من أربعة نسخ ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الأول) (الطرف الثاني)
ملاحظة قانونية
لا يجوز تسجيل التصرف الصادر من الوارث إلا بعد إشهار حق الإرث ” نفض 30/3/1983 طعن 1475 س 49 ق ) يستوي أن يسجل هذا الحق على استقلال أو مع تسجيل التصرف الصادر من الوارث .