الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة عقد بيع منقول بحسب المال

عقد بيع منقول بحسب المال

إنه في يوم…….. الموافق………
أبرم هذا العقد بمدينة…….. بين كل من:
1- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..  طرف أول
2- السيد/ …….. الجنسية…….. مقيم برقم…….. شارع…….. قسم…….. محافظة…….. بطاقة رقم قومي…….. سجل مدني ……..  طرف ثاني
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلي:

البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثاني انقاض العقار المملوك له رقم ….. تنظيم الكائن بشارع قسم … محافظة … والبالغ مساحته … مترا مربعا وهو مكون من …طابق يشتمل كل منهما على …. وحدة سكنية .

البند الثاني

تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى وجزافي قدره …. دفعة الطرف الثاني بمجلس هذا العقد .

البند الثالث

يلتزم الطرف الأول بإتمام عمليات الهدم وفقا للأصول المقررة والعرف الجاري مما لا يؤدى إلى إتلاف الأبواب والنوافذ والرخام والأخشاب على أن يبذل فى ذلك عناية الشخص الحريص على أمواله وإلا كان مسئولا عما يحدث من اتلافات ، على أن تتم خلال أجل أقساه    /   /     وإلا التزم بدفع مبلغ ….. جنيها عن كل يوم تأخير .

البند الرابع  

يلتزم الطرف الأول باستصدار ترخيص الهدم خلال شهر من اليوم وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو اى إجراء آخر

أو يقر الطرف الأول بحصوله على ترخيص بهدم العقار من السلطة القائمة على أعمال التنظيم ويلتزم بالبدء في إعمال الهدم اعتبارا من يوم     /    /        .

البند الخامس

على الطرف الثاني التواجد بنفسه أو بمندوب أثناء عملية الهدم لنقل أو تشوين الانقاض أولا بأول ، ولا يكون الطرف الأول مسئولا عن أو إتلاف بترتب على تراخى الطرف الثاني في تنفيذ هذا الالتزام .

البند السادس

يتحمل الطرف الثاني وحده بمخالفات إشغال الطريق العام المترتبة على تشوين الأنقاض ، ويعتبر وحده الحارس عليها فور إفرازها بما يترتب على ذلك من مسئولية مدنية أو جنائية ، ويعتبر رفع الأنقاض إفرازا لها .

البند السابع

ليس للطرف الثاني التدخل في أعمال الهدم أو الاعتراض على كيفية إجرائها ، وله فقط التوجيه

البند الثامن

يقر الطرف الثاني أنه عاين مشتملات العقار معاينة تامة وقد وافق على شرائها ساقط الخيار وليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر بعد الهدم من عيوب في هذه المشتملات “الأنقاض”

البند التاسع  

يلتزم الطرف الثاني بنقل كافة الأنقاض من موقع العقار خلال اسبوعين من اتمام عملية الهدم وإلا كان للطرف الأول التصرف فيها لغيره على أن يقدم ثمنها للطرف الثاني الذي يقر بتفويض الطرف الأول بإجراء هذا التصرف .

البند العاشر

يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون ، ويضمن التعرضات القانونية التي تصدر من الغير للطرف الثاني .

البند الحادي عشر

حرر ها العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.


السادة مستخدمي تطبيق الموسوعة القانونية | Law Hub

تم إجراء بعض التحديثات على التطبيق، وقد تلاحظون وجود بعض المشكلات، مثل تضخم الأيقونات أثناء الاستخدام. لحل هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

2. مسح الملفات المؤقتة (Cache).

3. إعادة تشغيل التطبيق للاستفادة من التحديثات الجديدة والخدمات المحسّنة.

 

نحن نعمل باستمرار على تحسين التطبيق لتقديم أفضل تجربة ممكنة. في حال واجهتم أي مشكلات أخرى، لا تترددوا في التواصل معنا.

شكرًا لاستخدامكم تطبيق Law Hub!

This will close in 0 seconds

🔹 اعلان 🔹

📢 إطلاق Trade Hub – منصتك الجديدة للتسوق الالكتروني عبر الانترنت!
✅ سوق إلكتروني متكامل لجميع المنتجات.
✅ واجهة سهلة وسريعة الاستخدام مع معاملات موثوقة وآمنة تمامً

🎟️ متاح حاليًا بنظام الدعوات فقط! اغتنم الفرصة وكن من أوائل المستخدمين لتجربة المنصة!

📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إضغط هنا ثم اضغط على زر (الاشتراك في المجموعة) وسجّل للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي وتحميله.

This will close in 0 seconds